شرح مختصر الخرقي - كتاب الغصب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا:

كتاب الغصب

 ومن غصب أرضًا فغرسها أُخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها إن كان نقصها الغرس، وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة، فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة الأرض، ومن غصب عبدًا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو بتعلم حتى صارت قيمته مائتين ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما عُلِّم حتى صارت قيمته مائة أخذه السيد وأخذ من الغاصب مائة، ومن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها، وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم رُدّت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب، ومن غصب شيئًا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة، ولو غصبها حاملاً فولدت في يده ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته، وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب ردُّها وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا فلا غرم عليه ويُنهى عن التعرِّض لهم فيما لا يظهرونه. والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: كتاب الغصب" الغصب هو أخذ الشيء قهرًا وبغير حق من صاحبه، وهو محرم بإجماع أهل العلم، وفي الحديث الصحيح: "من اغتصب شبرًا من أرض طُوِّقه من سبعين أرضين يوم القيامة" -نسأل الله العافية- ونسمع فيما يتناقله الناس ويتداولونه من غصب الأراضي وسرقة الأراضي بالمسافات والمساحات الشاسعة والتهديد الذي سمعنا على شبر فكيف بما فوق ذلك ومن سبع أرضين، الآن لو يكلف الإنسان حمل رحى ما استطاع وهي مقدار ذراع فكيف يطوق من سبع أرضين وليست أرضا واحدة، والأرض كم عمقها؟ والثانية، والثالثة، إلى السابعة-نسأل الله العافية-! فكيف إذا كان الغصب بمسافات ومساحات شاسعة! فيختلف أهل العلم في الصلاة في الدار المغصوبة والمكان المغصوب هل تصح أو لا تصح؟ ومن يصححها هل هو من باب تهوين شأن الغصب أو من باب إجراء القواعد على المسائل؟ نعم من باب إجراء القواعد على المسائل، ليس من باب تهوين الغصب، يقول الغاصب الصلاة صحيحة والحمد لله! الغصب له صور وفي عصرنا يتجلى منه صور كثيرة جدًا إذا لم يرض صاحب المحل أن تستغل محله في غير ما استأجرت منفعته له فأنت تتصرف تصرف الغاصب، إذا زدت  على المدة التي اتفقت معه عليها فأنت في هذه الزيادة غاصب، وبعض القوانين في الدول ومع الأسف التي تنتسب إلى الإسلام من استأجر مَلكا، تجده استأجر بيتًا قبل خمسين أوستين سنة بجنيه مثلاً أو ليرة ومازالت هذه الأجرة وصاحبها ينظر إليها وهو ممنوع منها حسرة، حتى أن بعضهم يفكر أنه يهدم المحل ليفسد منافعه كل هذا من جور القوانين، والساكن بغير إذن ورضى صاحب المحل غاصب يتصرف تصرف الغاصب، قال- رحمه الله- ومن غصب أرضًا فغرسها يعني أخذها قهرًا من صاحبها ويوجد بكثرة الخطأ عند التطبيق تطبيق المخططات، يخطئ صاحب الأرض فيعمر الأرض التي بجوارها هذا كثير! هل هذا غاصب أو لا؟ هذا يتصرف في ملك غيره بإذنه.

طالب: ..............

ليس فيه قهر لكن ما الذي يلزمه إذا عمر أرض جاره؟

طالب: ..............

أحيانًا يكون الجار يتفهم الوضع فيأخذ الأرض بما فيها من عمارة ويدفع الفرق، وأحيانًا يعطيه أرضه بدلاً من أرضه ويتفاهمون، وأحيانًا يصر على أن تهدم الأرض أنا ما أبي إلا أرضي من أجل ماذا؟ إلجاء هذا المخطئ أن يتنازل عن هذه العمارة، على كل حال على الإنسان أن يتأكد من تطبيق الأرض على الواقع ومن جهة حدودها بحيث لا يزيد ولو شيئًا يسيرًا ويكون احتماله للنقص أبرأ لذمته، وإن عامل بالعدل فلا يلام، لكن الذي يُخشى منه أن الإنسان حال التطبيق يزيد ولو شيئا يسيرا، لو يزيد سنتيمتر واحد صار غاصبا، فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه؛ لأن الأمر خطير وهذه حقوق الناس من الديوان الذي لا يغفر، قال: "ومن غصب أرضًا فغرسها اغتصب هذه الأرض من صاحبها أخذ بقلع غرسه" يعني أُجبر وألزم أن يقلع الغرس، وأخذ وألزم وأجبر على دفع أجرتها إلى وقت تسليمها بعد قلع الغرس وتسويتها كما كانت "وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار نقصانها" ومقدار نقصانها؛ لأن الأرض الزراعية البكر لا شك أن إنتاجها أفضل من إنتاج الأرض التي سبق زراعتها فهي تنقص، على كل حال يؤخذ ويلزم بهذه الأمور، يقلع الغرس وعليه أجرة القلع وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها، اغتصبها في شهر ربيع وزرعها ثم بعد رمضان تاب فأُلزم بقلع الغرس وأُلزم بتسويتها كما كانت فيدفع أجرتها مدة الستة الأشهر إلى وقت تسليمها، ثم يدفع الأرش مقدار النقص كم تساوى قبل وكم تساوى الآن؟ "إن كان نقصها الغرس"

طالب: ..............

لا، قد يقول هو لا، لا أعطيه الغرس أنا سأبيعه، سأقلع الغرس وأبيعه، غارس ألف فرخ سكري مثلاً أو شيء يبيعه "إن كان نقصها الغرس" وإن كان ما نقصها ما يضرها ليس بزارع لها، يحولها إلى مصنع أو شيء، الأرض ما تختلف "وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض" وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض ما الفرق بين الزرع والغرس؟

طالب: ..............

نعم فرق بين الزرع والغرس، الغرس مثل ما قلنا النخل.

طالب: ..............

نعم الغرس النخل يقلع ويوضع بمكان ثاني، لكن الزرع لا يمكن أن يوضع في مكان ثاني "كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة" طيب إن قال الغاصب أنا الذي زرعتها سأقطع الزرع من أجل ألا يستفيد منه صاحب الأرض أقطع الزرع وأسويها كما كانت وأدفع الأجرة وأيضًا أدفع مقدار النقص كما تقدم، قال: "فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض" لأنه لا يستفيد منه وأخذه مجرد إضرار وإلا هو لا يستفيد منه، لو يستفيد مثل الغرس لا بأس.

طالب: ..............

يقول "فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض" يعني في مقابل استخدامه لأرضه وعليه النفقة "وإن استُحقت بعد أخذ الغاصب الزرع، الغاصب قلع الزرع، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض" لأن ذاك في مقابل الأجرة، لا توجد أجرة في الصورة السابقة، "فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض" لكن ليس عليه أجرة "وعلى صاحب الأرض النفقة، وإن استحقت بعد أخذ الغاصب لزمته أجرة الأرض" يريد أن يكون الزرع في مقابل الأجرة.

طالب: ..............

لا، ما وصل الحصاد إلى الآن الزرع قائم، المهم أنه أخذه سواء بحصاد أو أخذه علفا، يبيع علفا قبل أوانه.

طالب: ..............

الذي يظهر أنه على صاحب الأرض، صاحب الأرض أقرب مذكور "وإن كان زرعها يعني هذا يختلف عن الغرس فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة" عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وما في ذلك أجرة العمال أو لا؟

طالب: ..............

النفقة تشمل هذا كله.

طالب: أجرة المثل أو الأجرة الحقيقية.

"وعليه النفقة" يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الأرض، طيب لو قال أنا لا أريد الزرع، أنا ما نويت أزرع أريد البناء، هل يقال اقلع زرعك وعليك أجرة إزالته، وليس لعرق ظالم أو غاصب حق، ظالم مخرج في السنن نريد أن نطلع عليه عند ابن القيم والخطابي مختصر شرح سنن أبي داود.

طالب: ..............

عند أبي داود والترمذي أيضًا.

عندك يا أبا عبد الله هنا. ثمانية.

طالب: ..............

ابحث عنه، من راوي الحديث؟

طالب: ..............

عندكم في الشروح كلها.

طالب: ..............

رافع بن خديج الجزء الثامن، أعطني الثامن وأريك إياه، أعطنا الثامن.. رافع بن خديج.

طالب: ..............

لا، عروة تابعي، هو يروى عن عروة مرسلاً.

رافع بن خديج هذا وقت الصلاة في الذبحة، في المروة في السعي، في الصدقة، في المزارعة، في التشديد في ذلك في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، ثلاثة آلاف ومئتان وواحد وستون أعطني الذي قبله، السادس، ثلاثة آلاف ومئتين وواحد وستون.

عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» يعني الزرع لصاحب الأرض وعلى صاحب الأرض النفقة، قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك، وقال الخطّابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله كيف؟

طالب: ..............

من ماله ليس من غير ماله يمكن خطأ من عين ماله.

وتكون معه وعلى الزارع كراء الأرض غير أن أحمد بن حنبل كان يقول  إذا كان الزرع قائمًا فهو لصاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة، وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان ولكن ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحرف، قال ابن القيم ليس مع من ضعف هذا الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يُسأل عن توثيقهم، فقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه وهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه النفقة، وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم فجعله زرعًا لهم؛ لأنه تولد من منفعة أرضهم فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه، ولو غصب رجلٌ فحلاً فأنزاه على ناقته أو رمْكَته يقول الرمْكة الفرس تطلب الفحل للضراب لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل؛ لأنه إنما يكون حيوانًا من حرثها ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض، ولما كان البذر مالاً متقومًا رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلاً وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لما يكون في بطن أمه على أمته ورمْكته وناقته فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث، فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة وبالله التوفيق. حديث سعيد في الباب من رواه؟ سعيد بن زيد؟

طالب: ..............

نعم سعيد بن زيد في إحياء الموات ألفان وتسعمائة وتسعة وأربعون، الذي قبله الرابع، نعم، تسع وأربعون.

قال-رحمه الله-باب في إحياء الموات

عن سعيد بن زيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أحيى أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب، وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلاً وأخرج الترمذي من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أحيى أرضًا ميتة فهي له» وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي بهذا الإسناد ولفظه «من أحيى أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة» قال الخطّابي قلت إحياء الموات إنما يكون بحفره وتحجيره وبإجراء الماء إليه وبنحوها من وجوه العمارة فمن فعل ذلك وقد ملك به الأرض سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه؛ وذلك لأن هذا كلمة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك وخالفه صاحباه فقالا كقول عامة العلماء وقوله ليس لعرق ظالم حق هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

لا، الأصل العموم نكرة في سياق النفي يعم.

قال هشام بن عروة العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق.

قال: وعن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «من أحيى أرضًا ميتة فهي له» وذكر مثله قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عُمٌ حتى أخرجت منها، وفي رواية عند قوله مكان الذي حدثني هذا: فقال رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصل النخل، قوله: "نخل عم" أي طوال واحدها عميم، ورجل عميم إذا كان تام الخِلْقة.

طالب: ..............

لا، طوال عيادين.

طالب: ..............

ماذا؟

طالب: ..............

وجه التعارض.

ينبغي أن يفرق بين الغاصب القاهر وينبغي أن يمضى عليه العزيمة وليس له شيء ويؤيده «ليس لعرق ظالم حق» ليس له الحق في البيع والمخطئ أيضًا يعامل معاملة تليق به رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا } البقرة: ٢٨٦  وكونه في حقوق العباد نعم لولا أنه في حقوق العباد لما أمر بقلع غرسه أو كلفته.

طالب: ..............

ظالم ليس له نفقة ولا شيء.

طالب: ..............

على كل حال إذا تراضيا الأمر لا يعدوهما لكن المسألة عند المشاحة والمقاضاة.

طالب: ..............

من هو؟

طالب: ..............

لا، أنا فرقت بينهما لكن يُشبِه الغاصب في كونه استعمل بغير إذنه.

طالب: ..............

لا، ما يختلف ولو كان أرض بيت المال مثلاً واغتصبها الحكم واحد إلا أنهم لا يقولون بقطعه إذا سرق من بيت المال بخلاف الأملاك الخاصة.

طالب: ..............

هو إذا اختار ورضي بما اختاره بلا شك أنه هو المطلوب رضاه أما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه.

قال- رحمه الله- "ومن غصب عبدًا أو أمة وقيمتها مائة فزاد في بدنه أو بتعليمه" زاد قوة في بدنه ونشاط وتمرن وتدرب عند الغاصب زاد قوة في بدنه فبدلاً من أن تكون قيمته مائة صار يساوى مائة وخمسين؛ لأنه يدخر حينئذٍ للذود والدفاع، صارت قيمته مئة وخمسين ثم عاد كحالته الأولى يأخذه ويأخذ الفرق، يأخذه ويأخذ خمسين معه، وكذلك لو تعلم صنعة كتابة أو قراءة، صار بدل ما يسوى مئة يساوى مئتين ثم نسي الكتابة يأخذه ويأخذ معه مائة على ما قرره المؤلف "ومن غصب عبدًا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته مائتين ثم نقص بنقصان بدنه" يعني ما استفاده عند الغاصب فقده لماذا نلزمه بدفع المائة وبدفع الفرق؟ لأن صاحبه مستحقًا له في جميع المدة وهو يستحقه حتى في وقت الزيادة هذه، والغاصب ليس لعرق ظالم حق ليس له شيء، كونه علم أو لم يعلم يروح عليه فهو مستحق له في المدة كلها في وقت الارتفاع وفي وقت النزول، فالأحظ له أن يقوّم في وقت الارتفاع فيأخذه ويأخذ الفرق.

طالب: ..............

ماذا يفعل، حينما وصل مائة وعشرين؟ زادت قيمته؟

طالب: ..............

يستحق هذه الزيادة؛ لأنه في وقت الزيادة وفي وقت ارتفاع القيمة يستحقه، المفترض أن يرد عليه في هذا الوقت، تصورت؟

طالب: ..............

لو رجع؛ لأنه ما من لحظة من غصبه إلى إرجاعه إلا وهو يستحقه صاحبه حتى في وقت الزيادة، فهمت؟

طالب: ..............

طيب غصب أرضا واستولى عليها قيمتها مائة ألف زادت إلى ثلاثمائة ألف ثم رجعت إلى مائة ألف.

طالب: ..............

كيف فوت عليه لا، نقول ما من لحظة من لحظات الغصب إلا ويستحقها صاحبها فيدفع أعلى قيمة وصلت إليها على مقتضى كلام المؤلف- رحمه الله-.

طالب: ..............

لا، هو الأرش لا بد منه، لكن الزرع له، لصاحب الأرض.

طالب: ..............

لو حصد لزمه النقص الأرش مثل ما لو قلع الغرس.

طالب: ..............

أجرة المدة والأرش.

طالب: ..............

إذا نقصت نعم.

طالب: ..............

لا، هي تنقص إذا كانت زراعية، تنقص عند المزارعين فرق بين أرض بكر ما زرعت أبدًا وبين أن تزرع ثم تستثمر ثانية.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

هو من نتاج شبكته.

طالب: ..............

بسبب شبكته يأخذ.

طالب: ..............

لا، أنت خذ القاعدة: "ليس لعرق ظالم حق"، ما له حق.

"أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مائة أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة، ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد" لماذا لأنه زاني؛ لأنها ليست ملك يمين له ولا زوجة لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها، أخذها وأخذ أولادها؛ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا قررنا أنه زاني ليس له عيال فالأولاد لأمهم.

وأخذها سيدها وأولادها يعني وأخذها أولادها ومهر مثلها، لماذا يأخذ المهر؟ هذا إذا كانت بكرا، أرش البكارة معروف كما لو زنا بحرة بكر لكن إذا زنا بثيب مثلاً ما الذي يلزمه؟

طالب: ..............

نحن نتكلم عن الزنا، على لزمه الحد إذا كانت بكرا، لزمه أرش البكارة يقول: "ومهر مثلها" يلزمه مهر لكن إذا كانت ثيبا.

طالب: ..............

يعني هل كل من زنا بامرأة يلزمه المهر؟

طالب: ..............

البكر يلزمه أرش البكارة لكن هل يلزمه المهر؟

طالب: ..............

المكرهة.

طالب: ..............

ماذا قال صاحب المغني؟

طالب: ..............

لا، فوطئها ومهر مثلها.

طالب: .............

نعم، كمّل.

طالب: ..............

"ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد" لأنه زاني وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها، وإن كان الغاصب باعها غصبها فباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم، يظنه هو المالك وهو لا يعلم رُدَّت الجارية إلى سيده ومهر مثلها، يعني يرد معها مهر مثلها؛ لأنه أولدها وفدى أولاده بمثلهم فهم أحرار؛ لأنهم وُلِدوا من حر وطء شبهة لأنه مشتري، وطء شبهة وأبوهم حر فهم أحرار، لكن من وطِئها بهذه الشبهة يأخذ أولاده لكن يفديهم بمثلهم، ولم يقل يفديهم بقيمتهم؛ لأن المثلية في مثل هذا تتعذر من أين تأتي بولد مثل هذا من كل وجه؟ لأن هذا مُتقوَّم بقيمته وهم أحرار لأن أباهم حر ووطأهم شبهة ورجع بذلك كله على الغاصب، يعني فرق بين أن يتزوج وبين أن يشتري، إذا اشترى الأمة فأولاده أحرار، وإذا تزوج الأمة فأولاده عبيد تبعًا لأمهم، وهم أحرار رجع بذلك كله على الغاصب، كل ما يغرمه رجع به إلى الغاصب الذي غره وباع عليه.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ..............

نعم يضمنه؛ لأنه ما من وقت يمر وهي في يد الغاصب المستولي إلا وصاحبها يستحقها، الآن غصبت في محرم وأعيدت في محرم، مائة ألف في صفر، مائة وخمسون في رجب، بمئتين في رمضان، بمائة وخمسين في ذي الحجة، بمائة هو لا يستحقها في رجب لما كانت تستحق مئتين لماذا لم يردها؟ واضح؟

طالب: ..............

ليس له حق هذا عرق ظالم.

طالب: ..............

لكن أحيانًا لا يكون على جهة الغصب وليس فيه قهر، إنما يستفيد من مال من ملك جاره أو من ملك أي مسلم من المسلمين وتعارف الناس وتعودوا عليه من غير نكير، أخذ المِخلب وعمل أو شيئا أو نحوه، يعني مثل هذا الذي تعود الناس عليه وتعارفوا عليه أمره سهل، الكلام على الغصب والقهر.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

الذي بعدها.

طالب: ..............

عندك "ومن غصب شيئًا ولم يقدر على رده هذا هو؟

طالب: ..............

الذي بعده المسألة.. هي؟

طالب: ..............

طيب.

طالب: ..............

طيب.

طالب: ..............

أنت افترض أن الغاصب باعها ومات، باع هذه السلعة المغصوبة ومات ووجدت في يد من اشتراها وصاحبها الأصلي موجود يطالب بها من يرجع عليه؟

طالب: ..............

ما ورثهم شيئا وليس عنده شيء، وش دخله ما غصبهم شيئا؟

طالب: ..............

يقول أنا ما فرطت ظاهره الصلاح ووجدت السيارة بالمعارض تباع ولا فرطت ولا شيء، نقرأ ماذا سيقول المؤلف قريب من هذا..

طالب: ..............

نعم لكن ما ليس ملكا صحيحا، ليس بشراء صحيح شراء باطل وما ترتب عليه باطل، قال: "ومن غصب شيئًا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة" غصب شيئا ولم يقدر على ربه لزمت.. غصب ما يتلف أو ما يؤكل وأكل ماذا يقال له هات الذي غصبت "تلزمه القيمة فإن قدر عليه رده وأخذه القيمة" يعني ضاع منه فلا يقدر على رده ثم وجده وقد دفع قيمته فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة؛ لأن الأصل أنه يُرد بعينه "ولو غصبها حاملاً" غصب جارية وهي حامل فولدت في يده ثم مات الولد ولو غصب حاملاً فولدت في يده ثم مات الولد "أخذها سيدها وقيمة الولد" يعني مثل ما قلنا سابقًا لأن سيدها يستحقها في جميع لحظات الغصب بما في ذلك ما بعد الولادة وقبل الموت، أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته، لما ولد يساوي عشرة آلاف ثم في الشهر الحادي عشر يساوي ألفا، ثم بعد سنة يساوى عشرون ألفا ثم مات، أكثر ما كانت قيمته "وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه" في يده ليموزين، جاء شخص يشتغل وأخذه ومشى أو أخذ المفتاح قهرًا من صاحبه ومشى، هذا ليموزين له أجرة يومية فإذا أعاده يدفع هذه الأجرة "وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا" يعني هذا ليس بمال؛ لأن المحرم ليس بمال، ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا وإن كان يتدينون بجوازه أتلفه فلا غرم عليه؛ لأنه لا يغرمه لمسلم فكذلك لا يغرمه لكافر "ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لم يظهروه" لأن هذا من مقتضى العهد والذمة أنهم يُقرَّون على ما يتدينون به ويرون حله على ألا يظهروه بين المسلمين فلا يتعرض لهم إلا إذا أظهروا منكرهم وباطلهم، بعض أهل الغَيّرة يقولون لماذا لا يمنع المبتدعة الذين تصل بدعتهم إلى أن تكون مكفرة ومخرجة من الملة لماذا لا يمنعون من الحج؟ لأن حجهم باطل! أظن أن هذا نظير لمسألتنا، نقول هل الأمة من الصدر الأول إلى يومنا منعوهم؟

 ما منعوهم، لكن إن أظهروا باطلهم فهو منكر يجب منعه ويجب إنكاره.

طالب: ..............

والله فيهم ضرر عظيم، أنت ما تقرأ في البداية والنهاية ماذا يفعلون في المحرم من كل سنة، ماذا يقع منهم لا لا، هؤلاء يتربصون بالأمة الدوائر في كل لحظة لا، ضررهم متحقق في كل وقت لكن الذي يخفي معتقده لا يطالب بإظهاره، والمبتدعة يعيشون بين المسلمين لا أحد يتعرض لهم يدعون وينصحون ويوجهون وتبين لهم الأدلة وأضرار بدعهم لكن إلزامهم غير متوجه إلا إذا أظهروا شيئا إما أن يقوله وهو أن يطوف بالكعبة يا أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك ما هذا؟! يا أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك؟! .

طالب: ..............

هذا عند الكعبة بالصوت ويرددون وراءه مثل هذا يجب منعه من أعظم المنكرات الشرك الأكبر.

طالب: ..............

لا، منعه من إظهار منكره، ومثلهم أهل الذمة لا يُنَّبش عنهم في بيوتهم وماذا يصنعون؟ يشربون الخمر ويأكلون الخنزير ما علينا منهم لكن إذا أظهروه.

طالب: ..............

ظاهرة.

طالب: ..............

المقصود فيصدونهم، لكن المشكلة الآن هم في بلاد المسلمين ونساؤهم تخرج مثل ما تخرج في بلادهم شبه عراة هذه المشكلة ويفتن شباب المسلمين حتى شيب المسلمين ليس شبابهم هذا يجب منعهم والعهد لا يدخل في مثل هذا.

طالب: ..............

كيف استيرادهم؟

طالب: ..............

خفية بدون علن .

طالب: ..............

لا، ما يستوردون ظاهرًا لا، إن هرّبوا وإن مشوها بطرق خفية أو صنعوها في بيوتهم هذا أمر آخر لكن إعلانهم بمنكراتهم لا.

طالب: ..............

لكن المشتري هل فرّط؟

طالب: ..............

ما تعدى ولا فرّط ما يضمن من غير تعدٍّ ولا تفريط، الأصل أنه لا يضمن لكن أيًضا صاحب العين من وجد عينه أخذ منه قهرًا لا بد أن يكون له تعويض.

ماذا عندك المغني؟

طالب: ..............

يقول هنا..

طالب: ..............

عجيب!

طالب: ..............

نعم هذا يصير صلحا هذا الغالب يصير صلحا، ومن غصب شيئًا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة ولو غصبها... إلى آخره.

طالب: ..............

ما هي؟

طالب: ..............

أين منصوص عليها؟ غير منصوص عليها.

طالب: ..............

رجع بذلك كله على الغاصب لكن نفترض أن الغاصب مات. ماذا يقول؟

طالب: ..............

رجع بذلك كله على الغاصب.

طالب: ..............

كسائر المسائل التي يحصل فيها غرر فيرجع بها على الغارّ.

طالب: ..............

يعني ليس هناك إشارة إلى مسألتنا الغاصب غصب ثم باع ثم مات تؤخذ من المشتري يأخذها صاحبها الأصلي وهو أحق بها؛ لأنها أخذت منه بغير عِوض وتفوت على المشتري، أو نقول أن المشتري اشترى بحرِّ ماله ولم يتعد ولم يفرِّط.

طالب: ..............

ما هو؟

طالب: ..............

وجد ماله،  هذا مفلس.

طالب: ..............

بلى وجه، رأى سيارته، جاء شاب وأخذ سيارته وباعها مثلاً، ثم أنت وجدتها مع هذا المشتري تأخذها أو تقول خلاص راحت؟ إذا قال لك أنا شاريها؟

طالب: ..............

لابأس، له ذلك.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

أنت المشتري؟

طالب: ..............

أنت مفرِّط.

طالب: ..............

لا، الآن يوجد ضبط، توجد أسماء وعقود، لكن قبل البيع بالإيجاب والقبول ما فيه شيء.

طالب: ..............

نعم صحيح وجد نسخته وعليها تعليقاته واسمه بالمستعمل أنا فقدت كتابا مدة عشرين سنة أو أكثر أو ثلاثين ثم جيء به من مصر مُجلّد وعليه ختمي.. أحسن من تجليده لي أو للذي جاء به؟

طالب: للذي جاء به.

تقوله تفقها أو..؟

طالب: ..............

لمن الكتاب؟

طالب: ..............

نعم، نرجع إلى مسائل أخرى الأصل والظاهر وتعارض الأصل، الأصل أنه لي؛ لأن عليه اسمي، والظاهر يرجع إليه ما إذا كان من العادة أبيع الكتب أو ما أبيع هذه مسألة ثانية المسألة أصولية لكن من أجل أبو عبد الله.

طالب: ..............

طيب دعوى.

طالب: ..............

هذا الأصل أنه لي الكتاب لي عليه ختمي وعليه تعليقاتي كتابي.

طالب: ..............

الختم هي الأصل يدل على أن ما هو قرينة يدل على أن الأصل كتابي، ما الذي أخرجه من ملكي يحتاج إلى مُخرِج يعمل بالظاهر إذا كان قويا، إذا كان من عادتي والله أن أبيع الكتب التي عليها ختمي وعرف وتداول الناس هذا وعرفوه عني يتعارض الأصل مع الظاهر، إذا قوي الأصل يُقدم، إذا قوي الظاهر يقدم على الأصل؛ لأنه يكون متأخرا عن الأصل، الظاهر يكون متأخرًا عن الأصل؛ لأنه جرت العادة أني أبيع، ما المانع أني بعت الكتاب من ضمن ما بعت؟ لكن إذا لم  يعرف أني أبيع؟ مثلاً مكتبة حكومية عامة وجد لها ختم وبيع في المكتبات يبنى على الأصل.

طالب: ..............

عليه ختم مفرِّط هذا بالشراء؛ ولذلك الآن عند أصحاب التحري من أهل المكتبات يشترون كتب فيها ختوم ويأخذون سندا من المكان الذي بِيعت منه أن المحل هذا اجتمعت لجنة وقررت أن المكتبة ليست بحاجة إلى هذه المجموعة من الكتب بأسمائها كذا وكذا وتوقيع اللجنة وهذا يجيبونه أحيانًا والغالب أنهم على البركة ما يجيبون شيء ولا..

طالب: ..............

ما الفائدة مزور الآن.

طالب: ..............

يمسحون الأختام كيف؟ يزورون الأختام؟

طالب: ..............

يا أخي هذا عكس المطلوب الآن يجيبون كتب من مكتبات عامة وعليها أختام ويمسحونها لا يزورون ختما، الآن لأنهم لا يستفيدون من تزوير الختم لا، يمكن أن يُزور ختم في حالة ما إذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير فيقال هذه نسخة فلان نسخة فلان فتضاعف قيمتها أو يزور توقيعه.

طالب: ..............

قد لا يكون عليها تعليقات لا، لكن الاسم يكفي الآن؛ لأن المسألة مسألة مظاهر.

"