كتاب الصلاة من سبل السلام (04)

اللهم صلَّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

قال المصنِّف –رحمه الله تعالى-: "وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الضَّجْعَةِ بَيْنَ مُفْرِطٍ وَمُفَرِّطٍ وَمُتَوَسِّطٍ".

فمنهم من أوجبها، بل أبطل صلاة الصبح بتركها كالظاهرية، ومنهم أنكرها وكرهها، ومنهم من استحبها.

"فَأَفْرَطَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَمَنْ تَابَعَهُ، فَقَالُوا بِوُجُوبِهَا، وَأَبْطَلُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ بِتَرْكِهَا؛ وَذَلِكَ لِفِعْلِهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِحَدِيثِ الْأَمْرِ بِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

على ما سيأتي فيه من المقال.

"إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ".

شيخ الإسلام يرى أنه شاذ.

"وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ وَفِي حِفْظِهِ مَقَالٌ".

طالب: ......هنا قال: تفرد به...

لا لا، تفرَّد بروايته من قوله –عليه الصلاة والسلام- من أمره، وقد يروونه من فعله، يأخذون المخالفة.

"قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ".

طالب: ............

هم قالوا: إنه زيادة ثقة، الذين صححوه قالوا: زيادة ثقة.

"إلَّا أَنَّهُ صَرَفَ الْأَمْرَ عَنْ الْوُجُوبِ مَا وَرَدَ مِنْ عَدَمِ مُدَاوَمَتِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى فِعْلِهَا.

وَفَرَّطَ جَمَاعَةٌ فَقَالُوا بِكَرَاهَتِهَا، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: كَفَى بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِأَنَّهُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ يَفْعَلُهَا".

لاسيما في المسجد، كان يحصب من يفعلها في المسجد، يحصب: أي: يرميه بالحصبة.

طالب: ............

لا لا، يرميه، يأخذ الحصبة من الأرض، الحصبة الصغيرة.

"وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا بَالُ الرَّجُلِ إذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ تَمَعَّكَ كَمَا يَتَمَعَّكُ الْحِمَارُ؟".

وهذ محمول على فعلها في المسجد، أما في البيت فهو سُنَّة.

"وَتَوَسَّطَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ فَلَمْ يَرَوْا بِهَا بَأْسًا لِمَنْ فَعَلَهَا رَاحَةً، وَكَرِهُوهَا لِمَنْ فَعَلَهَا اسْتِنَانًا.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ فَعَلَهَا اسْتِرَاحَةً أَمْ لَا.

قِيلَ: وَقَدْ شُرِعَتْ لِمَنْ يَتَهَجَّدُ مِنْ اللَّيْلِ لِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: إنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

طالب: ............

في بيته، الصحابة نهوا عنها محمولٌ على المسجد، قول ابن مسعود وابن عمر محمول على فعلها في المسجد.

طالب: ............

في الحديث كان يضطجع معروف؛ لأنه ما يخرج إلى المسجد حتى يأذن له المؤذن بإقامة الصلاة، ما يصلي الركعتين في المسجد.

طالب: يا شيخ هل هذا في حق الإمام والمأموم؟

في حق الإمام والمأموم على حدٍّ سواء.

طالب: ............

يخرج مع الإقامة هذا الأصل، إلا إذا كان ممن يُقتدى به فيُظن به الظن السوء أنه مفرِّط.

 طالب: ............

إذا كان كلٌّ في وقته في محله، الصلوات البيتية في مكانها، والتبكير له حكمه.

طالب: طيب كيف يجمع بين التبكير وبين.....؟

فعلها في المسجد.

طالب: ............

يصلي في بيته، ثم يُبكِّر للمسجد.

طالب: ............

في دقيقتين ركعتي الصبح لا تزيد، ثم يأتي ليُدرك ثلث ساعة في المسجد مبكرًا.

طالب: ............

يصلي ركعتين ويصلي تحية المسجد.

طالب: ............

لا ينام، لا، يأتي بالسُّنَّة.

"لِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ لَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَهُ فَيَضْطَجِعُ لِيَسْتَرِيحَ مِنْهُ".

يتعب في قيام الليل، ثم يستريح.

"وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ سُنَّةٌ؛ لِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قُلْت: وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَوْ صَحَّ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ فَهْمِهَا، وَعَدَمُ اسْتِمْرَارِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهَا دَلِيلُ سُنِّيَّتِهَا".

وعدم وجوبها.

"ثُمَّ إنَّهُ يُسَنُّ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْأَيْمَنِ فَإِنَّهُ يُومِئُ وَلَا يَضْطَجِعُ عَلَى الْأَيْسَرِ".

طالب: ............

لا إله إلا الله.

طالب: ...........

 هذا رأي ابن حزم، ماذا تقول؟

طالب: ............

تصير باطلة إن لم يضطجع.

طالب: ...........

 في البيت نعم، لا في المسجد، الظاهرية عندهم شيء من الشطط، وعندهم شيء من التناقض، واحد من المعاصرين ممن ينتسب إلى مذهب الظاهرية يعاني في الأدب في كتابات المتأخرين وآدابهم يسهر ليله، ثم ينام عن بعض الصلوات، يقول: إنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة مع الجماعة وإن كانت شرطًا عندنا معاشر الظاهرية، الصلاة مع الجماعة شرط، يعني لا تصح بدونها.

طالب: بعض أهل العلم يعتني كتاب المُحلى...

لا سيما فيما يتعلق بجمعه أقوال السلف، يعتني بأقوال السلف.

طالب: ابن حزم أشعري؟

أشد من الأشعرية في الصفات، وفي العقائد أشد من الأشعرية، يوافق المعتزلة في كثيرٍ من قضايا العقيدة، وعنده أن القرآن المحفوظ غير المتلو، والمتلو غير المكتوب، والمكتوب غير...

طالب: ............

أربعة قرآنات عنده.

طالب: ............

احمد ربك على السلامة.

طالب: ...........

.... السنة في الفروع لا في الأصول.

طالب: ............

في الفروع.

طالب: ............

رح ناقشه.

طالب: طيب ما الفرق بين القرآن المتلو والمقروء؟

اقرأ النونية لابن القيم يُبين لك رحمه الله.

طالب: ............

ما ينفع لصغار الطلاب؛ لأنه يُربيهم على الصلف وعدم احترام العلماء. يقول: وبهذا قال أبو حنيفة، ولا يُساوي رجيع الكلب.

ثم قال: وبهذا قال مالك، وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، مثل هذا صعب أنه يتناوله صغار الطلبة، أما طلبة العلم فموجودون.

طالب: ............

وبهذا قال فلان، فأين الدين؟

طالب: بعض أهل العلم تأول له أنه كان في حياة ترف...

نعم، هو كان وزيرًا في أول أمره، ثم ماذا؟ ابن هبيرة كان وزيرًا إلى أن مات، وما فعل شيئًا.

طالب: وأباح الموسيقى..

الله يعفو عن الجميع، المقصود أنه لكبار طلبة العلم من أنفع الكتب؛ لجمعه أقوال السلف، وله أيضًا آراء صائبة، لكن مع ذلك لصغار طلبة العلم ما ينفع.

طالب: ............

لكن الكتاب مشحون بأقوال السلف، لا تجدها في غيره مروية بالأسانيد، مسائل الاعتقاد في أول الكتاب ما تُقرأ، لكن اقرأ من العبادات إلى آخره.

طالب: ............

ليس مسـألة الشفاعة، الشخص ذاته ما علينا منه، علينا تقييم كتابه، كتابه مشحون بأقوال السلف، يعني تجد القول المنسوب إلى الصحابة أو التابعين بالأسانيد الصحيحة، ولا تجده في غير هذا الكتاب.

طالب: ............

في الأصل ما عندهم أسانيد، هم ما يوافقون على أسانيد، رجالنا هم رجال ابن حزم، الرواة الذين يروون من طريقهم هم الرواة الذين يروون من طريق ابن حزم، بينما الرافضة رجالهم غير رجالنا، كُتبهم ومصادرهم غير مصادرنا، هو يروي ينقل من البخاري، ويعتمد على مسلم، يعتمد على الكتب الستة وغيرها من كُتب السُّنَّة، لكن هم ما بيننا وبينهم أي نقطة التقاء، هذا الفرق.

طالب: ......المغنى والمحلى...

هذا العز بن عبد السلام قال: ما طابت نفسي للفتية حتى اجتمع لدي المغني، والتمهيد، والمُحلى، وأظن البيهقي، المسألة اجتهادية.

طالب: ............

المسألة اجتهادية.

طالب: شيخ الإسلام أثنى على ابن حزم.

أثنى عليه في مواضع.

طالب: ............

لكن عنده في بعض قضايا العقيدة طوام.

طالب: ما أفضل طبعة لكتاب ابن حزم؟

المُحلى؟

طالب: نعم.

طالب: ...........

الطبعة .....

طالب: ...........

نعم مصوَّرة، هذا تحقيق الشيخ/ أحمد شاكر.

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

مصوَّرة.

طالب: ............

أنت ما يصلح لك الآن يا أبا عبد الله. 

طالب: ............

لا لا، يُراد بالطلب على غير المراد.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ".

معروف سابقًا أنه ثابتٌ من فعله –عليه الصلاة والسلام-، وأما من قوله والأمر به، فالخلاف في على ما تقدم.

قال الشارح –رحمه الله تعالى-: "تَقَدَّمَ الْكَلَامُ وَأَنَّهُ كَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُهَا، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ فِي الْأَمْرِ بِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ الْإِيجَابِ مَا عَرَفْتَ، وَعَرَفْتَ كَلَامَ النَّاسِ فِيهِ".

مع عدم مداومته –عليه الصلاة والسلام-، يعني عدم مداومته- عليه الصلاة والسلام-.

"وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ- بِلَفْظِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى»، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هَذَا خَطَأٌ".

يعني حكموا على زيادة: «وَالنَّهَارِ» بأنها خطأ، وأما الثابت فهو «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

قال الشارح –رحمه الله تعالى-: "الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَافِلَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَيُسَلِّمْ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ".

يُسلِّم على ماذا؟

طالب: ............

ماذا عندكم؟

طالب: ............

حتى الطبعة هذه المحققة؟

طالب: ............

"فَيُسَلِّمْ عَلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى اثْنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ الْحَصْرُ".

ومثله قول الحنابلة أنه لو قام في صلاة التراويح إلى ثالثة، فكأنه قام إلى ثالثة في الفجر يلزمه الرجوع، ولو استمر بطلت صلاته، اللهم إلا في الوتر؛ لِما ورد فيه.

"لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ مَا صَلَاةُ اللَّيْلِ إلَّا مَثْنَى مَثْنَى؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُبْتَدَأِ قَدْ يُفِيدُ ذَلِكَ عَلَى الْأَغْلَبِ".

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ...........

يسلم أيش؟

طالب: ............

الكلام واضح يجوز.

"وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ وَقَعَ جَوَابًا لِمَنْ سَأَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْحَصْرِ، وَبِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ فَقَدْ عَارَضَهُ فِعْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ ثُبُوتُ إيتَارِهِ بِخَمْسٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ، وَالْفِعْلُ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْحَصْرِ.

وَقَوْلُهُ: «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوتَرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا لِخَشْيَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَإِلَّا أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ نَحْوِهَا لَا بِثَلَاثٍ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ» زَادَ الْحَاكِمُ «وَلَا تُوتِرُوا بثلاث لَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»".

هذا وجه النهي تشبيه الوتر بصلاة المغرب، ولا يتم التشبيه إلا إذا تشهد التشهد الأول، لكن لو أوتر بثلاث ولم يتشهد إلا في آخرهن انتفى التشبه.

"قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلَا يَضُرُّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الثَّلَاثِ إذَا كَانَ يَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْمَغْرِبَ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي آخِرِهَا فَلَا يُشْبِهُ الْمَغْرِبَ".

أو سلَّم من ثنتين، ثم سلَّم من واحدة.

"وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ، قَدْ أَيَّدَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ: "كَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا فِي آخِرَتِهِنَّ.

وَلَفْظُ أَحْمَدَ: "كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ"، وَلَفْظُ الْحَاكِمِ: "لَا يَقْعُد "، هَذَا وَأَمَّا مَفْهُومُ أَنَّهُ لَا يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ إلَّا لِخَشْيَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ هَذَا فَإِنَّهُ فِيهِ: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ مَفْهُومِ حَدِيثِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا".

فعله معاوية كما في الصحيح عنه.

"وَلِلْخَمْسَة أَيْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هَذَا خَطَأٌ.

أَخْرَجَهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ غَيْرُ عَلِيٍّ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا، وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ، وَيَقُولُ: إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ، وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى قَالَ: بِأَيِّ حَدِيثٍ؟ قِيلَ: بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ.

قَالَ النَّسَائِيّ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ، وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاووُسٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ النَّهَارَ إلَّا أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ: وَالْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي التَّلْخِيصِ.

فَانْظُرْ إلَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا اخْتِلَافًا شَدِيدًا، وَلَعَلَّ الْأَمْرَيْنِ جَائِزَانِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُخَيَّرُ فِي النَّهَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ثَمَانِيَةَ أَحَادِيثَ فِي صَلَاةُ النَّهَارِ رَكْعَتَانِ".

في صلاة النهار أم في الصلاة عمومًا؟ لأن الأحاديث التي أخرجها ليس فيها تنصيص على أنها في النهار، فصلاة الاستخارة مثلًا فهي تُفعل في الليل والنهار.

ماذا عندك؟ ماذا يقول؟

طالب: ............

حديث الاستخارة، الاستخارة وتحية المسجد يحتمل أن يكونا في الليل أو في النهار.

طالب: ............

أكثرها ليس في النهار.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

الحديث خطأ، زيادة "والنهار" خطأ، هو ثابتٌ عن ابن عمر من فعله، ولو كانت زيادة النهار ثابتة عنده لما خالفها، هذه حُجته، لكن لقائلٍ أن يقول: الموقوف لا يُعارض المرفوع، المرجَّح المرفوع، وراوي زيادة "والنهار" ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، لكن قد يُقال: إنه خالف من هو أحفظ منه، وهو وإن كان ثقة فزيادته شاذة، فالمقصود أن هذا مما تتباين فيه الأنظار كما سمعت، والترجيح فيه له قرائن عند أهل العلم.

طالب: ............

لا، إذا سلَّم من ركعتين فما فيه تشبُّه بالمغرب.

طالب: ............

ما فيه تشبُّه، لكن لو على طريقة ما يراه الحنفية في الوتر، يُصلي ركعتين، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم للثالثة، ثم يُسلِّم، هذا تشبيهها بالمغرب، هذا من النهي الوارد.

طالب: ............

فعله بعض الصحابة، في الصحيح أن معاوية فعله.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

الاضطجاع سُنَّة لمن صلى ركعتي الصبح في البيت.

"وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِاللَّيْلِ جَوْفَهُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ إلَّا الْبُخَارِيَّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ"، وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي دَاوُد قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْت، فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ»، وَالْمُرَادُ مِنْ جَوْفِهِ الْآخِرِ هُوَ الثُّلُثُ الْآخِرُ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ".

وقت التنزُّل الإلهي، لكن هل هو باقٍ على إطلاقه أن أفضل الصلاة صلاة الليل، فيدخل فيه من غروب الشمس إلى طلوع الصبح، أو هي مطلقة قُيَّدت بما ورد في جوف الليل؟ الأكثر على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ولو لم يكن في جوف الليل، ولو لم يكن في الثلث الأخير؛ لأن صلاة الليل أقرب إلى الإخلاص.

طالب: ألا تكون العلة أن الليل أقرب إلى الخشوع والهدوء؟

أقرب بلا شك، مع أنه في هذه الأوقات مع انتكاس الفِطَر قد يكون النهار أقرب وأكثر عندك من ذهاب الناس إلى دوامهم ومدارسهم يعني من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة هذا أكثر خفاءً من جوف الليل في هذه الأوقات.

طالب: جوف الليل......

في هذه الأزمان ما له سكون.

طالب: ............

لأنهم يسهرون هذا الإشكال، وإلا المفترض في صلاة الصبح أنها تُطوَّل فيها القراءة كما في الحديث.

طالب: ............

لا، ما هو مستحسن، يعني إخضاع النصوص لإرادات الناس وعاداتهم، لكن لا ينبغي أن يشق عليهم، يُتقيَّد بالسُّنَّة، ولا يشق عليهم.

طالب: ............

نعم مطلب شرعي، لكن مع عدم مخالفة النصوص.

"وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ وَقْفَهُ".

قال الشارح –رحمه الله-: "وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، هُوَ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ".

وهم الحنفية.

"«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ»، قَدْ قَدَّمْنَا الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَارَضَهُ: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ» مِنْ دُونِ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهَا غَيْرَهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ «فَلْيَفْعَلْ»، رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ وَقْفَهُ.

وَكَذَا صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهُوَ الصَّوَابُ.

قُلْت: وَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ إذْ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ أَيْ فِي الْمَقَادِيرِ".

تحديد عدد الركعات من الشرع، لا يجوز لأحدٍ أن يُحدد ما لم يرد تحديده في الشرع.

"وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى إيجَابِ الْوِتْرِ، وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، وَإِلَى وُجُوبِهِ ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-. وَيَأْتِي لَفْظُهُ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: إنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْتَرَ وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ».

وَذَكَرَ الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، وَبِحَدِيثِ: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ»".

على ضعفٍ فيه ومقالٍ شديد.

طالب: ما مدى صحة حديث «فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»؟

الأمر ثابت، لكنه محمول على الندب.

طالب: هذا الحديث ثابت «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»؟

ثابت نعم، عندك فيه شيء؟

طالب: سمعت أن فيه مقالًا.

أحد يحفظ فيه شيئًا؟

طالب: دائمًا يستشهد به العوام، هذا الحديث مشهور من باب المشهور عند العرب.

ما المانع أن يصح وهو مشهور؟

طالب: ............

نعم، هذا الأمر «أَوْتِرُوا» للندب، والقرينة الصارفة: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلاَّ أن تَطوَّع».

"وَعَدَّ مِنْهَا الْوِتْرَ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَهُ مُتَابَعَاتٌ يَتَأَيَّدُ بِهَا، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْإِيجَابِ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَبَقَ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْمَرْفُوعِ فَهُوَ لَا يُقَاوِمُ الْأَدِلَّةَ الدَّالَّةَ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ، وَالْإِيجَابُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَسْنُونِ؛ تَأْكِيدًا، كَمَا سَلَفَ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

وَقَوْلُهُ: «بِخَمْسٍ وَبِثَلَاثٍ» أَيْ وَلَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهَا، وَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الْخَمْسِ قَوْلُهُ: «بِوَاحِدَةٍ» ظَاهِرُهُ مُقْتَصَرًا عَلَيْهَا، وَقَدْ رُوِيَ فِعْلُ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَيْلَةً فِي رَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا".

هذا معروف عن عثمان- رضي الله عنه-.

طالب: ............

قرأ فيها القرآن كله.

طالب: ............

ثابت عن عثمان.

طالب: ............

نعم هو معروف عن عثمان -رضي الله عنه-.

طالب: ............

هو عن عثمان.

"وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اسْتَصْوَبَهُ".

طالب: هل يمضي الليل بقراءة القرآن كله؟

نعم.

طالب: هل يكفي؟

يكفي يكفي، كم يكفيك أنت؟ في كم تقرأ الجزء؟

طالب: قراءةً فقط؟

قراءة نعم.

طالب: في نصف ساعة.

أنت ترتل.

طالب: ............

هذا المتوسط ثلث، وأما كثير من الناس فرُبع.

طالب: الترتيل أفضل يا شيخ.

الترتيل أفضل، لكن كثرة الحروف لها شأن، «اقرأ وارق، كما كنت تقرأ هذًّا كان أو ترتيلًا» كما في المسند وغيره.

طالب: ............

أما يجب فهذا شيء آخر، لكن يُستحب نعم، والسلف عادتهم أنهم يتدبرون، ويعتبرون، ويُرتلون، ويكثرون القراءة، ويستغلون الفرص والأوقات والأماكن، هذه عادتهم، ديدنهم القراءة في سبع، لكن في الأوقات الفاضلة يقرؤونه في يوم، ثبت عنهم قراءته في يوم.

طالب: ............

لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، إن كان ديدنه قراءة القرآن في ثلاث في سعته وشدته ورخائه معروف، والناس يتفاوتون، والأوقات تتفاوت، قد تكون الثلاث بالنسبة لبعض الناس يعني أسبوعًا لغيره، وبعض الناس المشغولين ما يتدبر لو قرأ في سنة، لكن الكلام على غالب الناس لا على أفرادهم وخواصهم.

طالب: ............

هذا لعبد الله بن عمرو «اقْرَأْ القرآن فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزد»، ومع ذلك زاد، فكونه خالف النهي مع مواجهته به يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. 

"وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

تَقَدَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ.

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي الْخَيْمِيُّ".

الخيمي يماني من اليمن هذا القاضي الخيمي.

"وَذَكَرَهُ الْقَاضِي الْخَيْمِيُّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى بُلُوغِ الْمَرَامِ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي (التَّلْخِيصِ)، بَلْ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ، فَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ نَقَلَ الْقَاضِي".

لكن هذا الخيمي نقله من التلخيص؟

طالب: ............

هو موجود في التلخيص، لكن هل نص على أنه نقله من التلخيص؛ ليُتعَقَّب أنه ليس بموجودٍ في التلخيص؟ لكن القاعدة المطَّردة للشارح صاحب (بدر التمام) أن هذه الأحكام إنما كلها مأخوذة من التلخيص، ولعل الخيمي مثله اصطلح على هذا.

طالب: موجودة حواشي الخيمي يا شيخ؟

ما أدري، والله ما أعرف.

"ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّقْرِيبِ مَا لَفْظُهُ: عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ مِنْ السَّادِسَةِ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ".

من السادسة، فيه تعليق يقول: من الثالثة؟

طالب: ............

من الثالثة؟ مات سنة كم؟

طالب: ............

عندكم ياء أم بدون؟

طالب: ............

ليس بصحيح إذا كان من الثالثة يستحيل أن يكون ومائة، إذا كان من السادسة نعم، يحتمل. (التقريب) الأول عاصم؟

طالب: ...........

آخر الأول، نعم.

طالب: ...........

عاصم بن ضمرة؟ السلولي؟

طالب: ............

صدوق من الثالثة مات سنة أربعٍ وسبعين.

طالب: من الثالثة.

من الثالثة مات سنة أربعٍ وسبعين، يعني ما يحتاج أن يُقال: ومائة.

طالب: ............

ومائة، أحيانًا ما يُحتاج أن تُذكر المائة ولو كانت مرادة، لا يلزم أن تُذكر.

فالثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. والسادسة، طبقة من عاصر الخامسة، يعني الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج.

طالب: هذه بعد المائة بلا شك يا شيخ.

هذا إن كان من السادسة، لكنه قال: من الثالثة، الصواب من الثالثة، ثم قال: ومائة، فالجمع بينهما خطأ.

طالب: ............

شارح صاحب بدر التمام تخاريجه وأحكامه كلها من التلخيص.

طالب: ............

يحكم على الأحاديث ويُخرِّجها من التلخيص، وأما الشرح فهو يعتمد النووي وفتح الباري غالبًا؛ لأن مراجعه تزيد على خمسة.

"وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ".

طالب: ............

لا، رجع إلى كثير من الكتب.

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنْ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ".

يكفي يكفي.

في التراويح الكلام طويل.