شرح مختصر الخرقي - كتاب المكاتب (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإذا أعتق الأمة أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه" لماذا؟ لأنها حال المكاتبة في رق، فهي في حكمه وفي ملكه، فله شرطه، ما اشترطه، أعتقها دون ما في بطنها من غيره أما إذا كان ما في بطنها منه فهو حر، أو أعتق ما في بطنها دونها فكلٌ له حكمه، له ما اشترط.

 "ولا بأس أن يعجِّل أن يعجِّلَ المكاتَب لسيده ويضع عنه بعض الكتابة" بعض كتابته، يبقى عليه من النجوم عدد أربعة خمسة أكثر أقل، قيمتها خمسة آلاف مثلاً، يقول: أؤديها لك الآن، وضعْ عني، من باب ضع وتعجل من باب ضع وتعجل كالدَّين.

"وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدُهما" أو أحدَهما، المكاتبة مفاعلة بين السيِّد والعبد، مفاعلة مكاتبة، مفاعلة بين طرفين، وكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلاً؛ لأنه مكاتِب، ويصلح أن يكون مفعولاً؛ لأنه أيضًا مكاتِب، أخذًا من صيغة المفاعلة، وإلا فالأصل أن المكاتِب هو السيِّد، والمكاتَب في العرف المكاتَب هو العبد، وإلا فالصيغة تجري عليهما معًا؛ لأن المفاعلة تكون بين طرفين إلا في أشياء يسيرة، المضاربة، المضاربة مطارقة تقول: طارقت النعل، طارقت النعل، المضاربة لا، طارقت النعل، والمسافرة سافرت من طرف واحد، وطارقت النعل من طرف واحد.

 المقصود أن الأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين، ومنها المكاتبة، فإذا قلنا بهذا بناءً على الأصل فكلٌّ منهما مكاتِب ومكاتَب، وإذا قال: وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدُهما أحد السيِّدين كاتب عبده، أو كاتب ..

طالب:...

العبد أحدَهما، "فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر" لأنه ما لم يؤدِّ جميع الكتابة فلا يزال رقيقًا عبدًا، فلم يؤدِّ كل كتابته حتى أعتق الآخر، "وهو موسر"؛ لأنه إذا أعتق الموسر نعم عتُق باقيه، عتُق باقيه، وهو موسر، "فقد صار العبد كله حرًّا" بالعتق وبالسراية، بالعتق وبالسراية، "ويرجع الشريك" المكاتِب ولم تتم الكتابة، ولم تؤدَّ جميع نجوم الكتابة يرجع هذا الشريك "على المعتق بنصف قيمته" لأنه عتُق عليه، تسبَّب في خروجه من يده، فيضمن، "وإذا عجز المكاتَب" ...

طالب:...

نعم.

طالب:...

هو لو بقي عليه درهم عجز.

طالب:...

نعم، أفسد، أبطل عليه المكاتبة فيرجع رقيقًا.

"وإذا عجز المكاتَب ورُدَّ في الرق، وقد كان تُصُدِّق عليه بشيء فهو لسيده"؛ لأنه لا يزال رقيقًا، وما يملكه فهو لسيده، أو يُملَّكه، "وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر" اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر، "صحّ شراء الأول، وبطل شراء الثاني الآخر"، لماذا يصحّ شراء الأول؟

طالب:...

هو مكاتَب في حكم الرقيق، كلاهما لكنه...

طالب:...

كلاهما له التصرف في البيع والشراء وجميع التصرفات المالية فله أن يشتري مثلاً سيارة، وله أن يشتري زميله.

طالب:...

أين؟

طالب:...

أيهما؟

طالب:...

أنا أرجع إلى المسألة الأصلية، وهي أن المكاتَب رقٌّ ما بقي عليه درهم، فهل له أن يشتري؟

طالب: ...

 لا، يشتري لنفسه. يشتري لنفسه. وإلا متى يوفي الكتابة ولا يستطيع أن يشتري ويبيع ويتصرف؟ ما يستطيع أن يسدِّد، بالبيع والشراء يستطيع، إذًا له البيع وله الشراء، فاشترى زميله المكاتَب معه.

"وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صحّ شراء الأول" لماذا؟ لما قلنا، الأول صحّ شراؤه، "وبطل شراء الآخر"، لماذا؟

طالب:...

اشترى المكاتبان أحدهما كل واحد منهما الآخر.

طالب:...

هو ما اشتراه من سيده، ظلّ على كتابته.

طالب:...

لماذا يُبطَل شراء الثاني؟

طالب:...

هو مملوك لزميله.

طالب: ...

  مملوك لزميله الأول الذي اشتراه.

طالب:...

أين؟

طالب:...

ماذا؟

يملك في حال المكاتبة بدليل أنا أبحنا له البيع والشراء ليجمع لمكاتِبه، وإلا لو لم يبح له البيع والشراء استمر عبدًا.

 "وإذا اشترط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق" فالولاء لمن أعتق، ودليل ذلك قصة بريرة في حديث عائشة، حينما كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من الورق، فجاءت عائشة لتشتريها لتعتقها، فاشترطوا الولاء لهم، اشترطوا الولاء لهم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق» فإن الولاء لمن أعتق، هذا باعه، باعوا، ما أعتقوا، وعائشة التي دفعت قيمتها تعدها نقدًا اشترتها بمالها، فلها الولاء، الولاء لمن أعتق.

طالب:...

،ين؟

طالب:...

اشترطي لهم الولاء، وليس لهم ولاء.

طالب:...

الآن العكس، اشترطي لهم الولاء، أسكتيهم فقط؛ لأنه الشرط باطل. فالولاء لمن أعتق، "والشرط باطل" كما في الحديث، لكن أثار بعضهم إشكالًا حول الحديث، أثار بعضهم إشكالًا حول الحديث، كيف يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: «اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء»، وهم قنعوا بالبيع ورضوا به؛ لأن الولاء لهم بهذا الشرط، ثم قام فخطب- عليه الصلاة والسلام-، «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط»، هل يكون هذا من باب الخديعة، أو من باب التأديب لهم؟ لأنهم عرفوا الحكم قبل ذلك وأصروا، فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يؤدبهم.

طالب:...

في رواية أخرى.

 "وإذا أسر العدو المكاتَب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده" اشتراه رجل، اشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فأحب "أخْذَه أَخَذَه" بقيمته، "بما اشتراه" أخذه بقيمته، مثال ذلك: لو أن واحدًا منكم عنده كتاب مثل الشيخ أو الشيخ أو بقية الإخوان عنده الخرقي منذ اثني عشر عامًا ويعلق عليه وحريص عليه، ففقده فوجده عند شخص، قال: والله اشتريته بمبلغ كذا، ادفع لي؛ لأني اشتريته، يقول: هذا كتابي، ما أنا معطيك شيئًا، وهذا يقول: هذا عبدي، ما أنا معطيك شيئًا، لا، ليس له ذلك؛ لأنه بذل فيه المال، لكن هل للشخص إذا وجد سلعة يعرف أنها لفلان هل له أن يشتريها وهو يعرف أنها لفلان؟

طالب:...

من باب الاستنقاذ؛ لأن هذا أسره العدو، أسره كفار، فأراد أن يستنقذه، فيدفَع له ما دفع، ومثله الكتاب، بعض طلاب العلم لا يهمه الكتاب ولو علّق عليه، ولو رأيتم ممرات الكليات الشرعية في آخر يوم من الامتحانات والكتب المعلَّق عليها، المكتوب عليها مرمية في الممرات، شفتوا زهد كثير من طلاب العلم بالعلم، والله المستعان. نعود إلى مسألة الكتاب.

طالب:...

نعم.

طالب:...

اشتراه منه، اشتراه رجل من الكفار نعم، استنقاذًا له، استنقاذًا له؛ لأن الكافر لن يسرحه بدون مقابل.

 يعني إذا وجدنا الكتاب، إذا وجد الشخص كتابه عند رجل آخر من طلاب العلم، وهو عليه اسم ذلك الشخص وتعليقات ذلك الشخص، لكنه في يد هذا الشخص، حينئذٍ يتعارض الأصل مع الظاهر، يتعارض الأصل، الأصل أنه لفلان صاحب الاسم والتعليقات الأصل أنه له، والظاهر أنه في يد فلان، فهو له، وحينئذٍ الحكم بقرائن، إذا عُرِف أن صاحب الكتاب يبيع الكتب، فله حكم، فلعله باعه ونسي، وإذا ما عُرِف من حاله أنه يبيع، بل كان يعير الكتب فالأصل أنه له، وإذا كان الذي بيده دفع فيه قيمة فهو من مسألتنا.

طالب:...

الأوقاف من الكتب يتسامح فيها، ويتساهل فيها كثير من الناس، لا سيما إذا كان الوقف من بيت المال، فيكون حيازته له من باب الاختصار، ولا يزول الملك عنه إلا عند الحنفية، الذين يجيزون بيع الكتب، وأكثر ما بُدئ ببيع الكتب القادمة من مصر أو من تركيا أو من الشام ومن غيرها، الذين أكثرهم حنفية، يتساهلون في بيعها، وإلا فالأصل أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه نعم، أو صار موقوفًا على جهة لا يجوز الوقف عليها، مصحف موقوف على ضريح، أو البخاري، وهذا كثير، أو يوقف على زاوية صوفية بدعتهم مكفرة، مثل هذا هل يقال: إنه ينقَل إلى أقرب موقع مشابه، يعني يتحقق فيه مراد الواقف، أو يقال: إن الوقف لاغٍ؟

طالب:...

تصحيح الوقف، تصحيح الوصية بدفعه إلى نظير ما وُقِف عليه مما يحقق هدف الواقف، هذا قيل، وله وجه.

طالب:...

هو البطلان ظاهر، لكن هذا الذي وقفه، دعنا من ضريح، فهذا نحن منتهون منه، ليس له وجه في التصحيح، إذا وقف على زاوية صوفية يمكن أن يستفيدوا من صحيح البخاري وما خرجوا من دائرة الإسلام.

طالب:...

غلاتهم فيهم إشكال كبير، أو وُقِف على قوم يُعرَف من حالهم أنهم لا يعتنون بمثل هذه الكتب، ولا يرون لها أدنى قيمة، مثل هؤلاء ينقل إلى من يستفيد منه.

طالب:...

 نعم. موقوف على الضريح أو على من يأتي للصلاة في هذا المسجد؟

طالب:...

فرق بين من يأتي للصلاة مع أن القول ببطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر قول معروف عند أهل العلم، فلا يُصلى فيه ولا يُوقف عليه، لكن عند من يصححه؟

طالب:...

بلى، وعلى كل حال نظير لمسألتنا.

 فأحب أي السيد أخذه بما اشتراه وهو على كتابته يبقى كما هو، أخذه بما اشتراه، يقول: والله أنت أجرك على الله، خلصت هذا المسلم من الكافر وسأعطيك نصف ما دفعت مع الأجر في الآخرة، قال: لا، ادفع جميع ما دفعت وإلا خله، أخذه بما اشتراه، "وهو على كتابته، وإن لم يحب" فهو على ملك مشتريه إذا قال السيد: والله أنا ما اشتريته بهذه القيمة، أنا اشتريته بقيمة كذا وما بقي من النجوم إلا نجمان أو ثلاثة، وإن لم يحب فهو على ملك مشتريه، "مبقَّىً على ما بقي من كتابته على ما بقي من كتابته".

طالب:...

نعم.

طالب:...

استنقاذ؟ يصير له.

طالب:...

المقصود أنه فرق بين أن يكون غصبه مسلم فيجب رده، وبين أن يكون أسره كافر، وغير ملتزم بأحكام الشريعة، لا يتصرف فيه، وليس معنى ذلك على جواز على حِلّه للكافر. لكن هذا الحاصل.

طالب:...

نعم، استنقذه بالقيمة.

طالب:...

بدون قيمة؟ ما تملك، لا.

 "يعتُق بالأداء، وهو على ملك مشتريه مبقَّىً على ما بقي من كتابته، يعتُق بالأداء" على من يعتق؟ على المشتري؟ المشتري دفع القيمة كاملة، قيمة العبد كاملة، ولا يعرف أنه مكاتَب وأراد أن يخلصه، ثم قلنا له: ما بقي إلا نجمان أو ثلاثة ثم يعتق، فما وجه العتق؟

طالب:...

افترض أنه عرف بعد، ووقت الشراء ما يعرف أنه مكاتَب.

طالب:...

هذا الذي نسأل عنه، ماذا يا شيخ؟ يعتق؟ والثاني الذي دفع الفلوس؟ سيده الأول قال: أنا ما أريده، قال: خذوه بقيمته، قال: ما أريده.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم "وولاؤه لمن يؤدي إليه" الذي اشتراه.

طالب:...

فيكون هو المعتِق حقيقة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

الكتابة تؤدى للمكاتِب الأول، وهذا ليس له من العوض إلا الولاء.

طالب:...

نعم، لكن مع عدو واستنقذه من عدو، فيه شيء في المغني؟ والزركشي؟

طالب:...

بقي عليه نجمان، فإذا أدى هذين النجمين يعتُق، والمشتري ما زال الإشكال باقيًا. والمشتري الذي دفع الآلاف؟

طالب:...

نعم، المشتري الذي دفع القيمة كاملة ذاك المكاتِب استوفى حقه، والمشتري الثاني المشتري ما جاء بشيء.

طالب:...

كيف أن يرجع؟ يرجع بالقيمة؟ يقول ما أريد، لن أدفع دراهم، خليته عند العدو.

طالب: ...

ماذا؟

طالب:...

ماذا يقول؟

طالب:...

طيب.

طالب:...

يعني في الصورة الثانية النجوم تؤدى إلى المشتري، ثم يعتُق؟

طالب:...

لماذا؟

طالب:...

لا لا لا، هو يملكه واحد بالشراء والأول بالمكاتبة، الأول ليس له منه إلا ما بقي من نجوم الكتابة، لكن المشتري الذي دفع القيمة كاملة لاستنقاذه من العدو.

طالب:...

طيب رده إلى سيده، لكن الذي اشتراه، الذي استنقذه يرجع على السيد بما دفع؟

طالب:...

لا لا، هو إذا على ما قال صاحب المغني أنه لا يثبت ملك الكافر، وهذا استنقذه بغير ملك، مجرد استنقاذ، وملكه باقٍ لصاحبه الأول، وما غرمه الثاني يرجع فيه على الأول، لكن إذا ما غرم، إذا كان ما غرمه الثاني أكثر من قيمته، فهل يلزمه أن يدفع؟ مثل الجناية إذا كانت جنايته أكثر من قيمته يسلمه، يقول لك..؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

من العدو لاستنقاذه، لكن هل نقول: إن هذا العقد صحيح تترتب عليه آثاره؟ من تمام التصرف في العبد من بيع وشراء وإعتاق، أو نقول: إنه مجرد استنقاذ وليس ببيع؟

طالب:...

ولا يُمَلَّك.

طالب:...

نعم، ترجع إلى زوجها؛ لأن هذا ما هو معاوضة، لا، ما هي معاوضة، هذا الذي دفعه أين يروح؟

طالب:...

من يطالب؟

طالب:...

السيد.

طالب:...

طيب، يعود، يرجع بما دفع على السيد، انتهينا، لكن إذا قال السيد: أنت دفعت أكثر من قيمته ما أبيه، كما لو جنى وكان الأرش أكثر من قيمته.

طالب:...

يُسلَّم.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

الراجح إذا جاء الرق والسبي، إن شاء الله يتبين لنا الراجح، نحن قلنا في بداية الكتاب كتاب العتق فيه مسائل من أعقد المسائل فيما مر من الكتاب، والسبب في ذلك أنه ليس بعملي، يعني فرق بين مسائل الصيام والصلاة والأمور التي يزاولها الناس في حياتهم ويتصورونها علمًا وعملاً، والأشياء النظرية التي ليس لها من الواقع شيء، وعلى قدر الجهد درسنا مسائل الكتاب، ويبقى فيه أمهات الأولاد يُقرأ الآن ويُشرَح بقدر الإمكان ويُكمل بعد الصلاة؛ لنفي بما وعدنا أننا نختم الكتاب اليوم، إن شاء الله تعالى.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ...

نعم، ما هو مثل ختم القرطبي امتلأ المسجد ذاك اليوم.

طالب:...

تفسير كلام الله وبعد اثنين وعشرين سنة. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الإخلاص.