بلوغ المرام - كتاب النكاح (27)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب النفقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جُناح؟ فقال «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ» متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب ويقول «يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «للملوك طعامه وكسوته ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تُقبِّح» الحديث تقدم في عشرة النساء وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت» رواه النسائي وهو عند مسلم «أن يحبس عمن يملك قوته» وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال «لا نفقة لها» أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني» رواه الدارقطني وإسناده حسن وعن سعيد بن المسيَّب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرَّق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يُطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله عندي دينار قال «أنفقه على نفسك» قال عندي آخر فقال «أنفقه على ولدك» قال عندي آخر قال «أنفقه على أهلك» قال عندي آخر قال «أنفقه على خادمك» قال عندي آخر قال «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أَبِرُّ؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أباك ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود و الترمذي وحسنه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات والنفقات جمع نفقة كالصدقات جمع صدقة ويراد بها ما يبذله الإنسان فيما يحتاجه بنفسه أو ما يحتاجه من تحت يده من زوجة أو خادم أو ولد أو أم أو أب أو قريب تلزمه نفقته هذه تُسمى نفقات والنفقات يراد بها ما يحتاج إليه من طعام وشراب ويلحق بهما الكسوة والسكن والحوائج الأصلية التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بها هذه أوجبها الشرع للمرء على نفسه ولمن تحت يده عليه ولولا ذلك لضاع كثير من الناس لأنهم ليسوا من أهل الكسب فليحرص المرء أن يؤدي ما عليه لأن هذه واجبة يأثم بتركها وتأخيرها والمطل بها إذا تضرر المنفَق عليه بذلك كما أن عليه أن يحرص أن تكون من مالٍ حلال فلا يعرّض نفسه أو يعرض زوجته أو ولده أو رقيقه أو أمه أو أباه لأن يأكل من كسب حرام سحت فيبنى جسده عليه وليستحضر النية في جميع ما ينفق وأنه يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا وأن الإنسان يؤجر على كل شيء ينفقه ولو على نفسه ولو على ولده أو أمه أو أبيه حتى ما يضع في فيّ امرأته كما جاء في الحديث وكثير من الناس ينفق الأموال الطائلة يسقط عنه واجب بلا شك لكنه لا يؤجر عليه لعزوب النية فلو أن الإنسان يستحضر هذه النية لحصل له من الأجور ما لا يخطر على البال لأن هذه نفقة واجبة أفضل من الصدقة إذا جاء في الصدقة ما جاء من النصوص التي تحث عليها فهذه أفضل منها لأنها واجبة فالإنسان حينما يذهب إلى المحلات التجارية التي تبيع الأغذية أو الأكسية يستحضر هذه النية وأنه يؤدي بذلك واجب أوجبه الله عليه يتعبد بذلك لله جل وعلا حصل له من الأجر الشيء الكثير ومع ذلك يحرص على أن تكون النفقة فيما ينفع النفقة فيما ينفع لا فيما يضر فبعض من تلزمه النفقة يحضر للمنفَق عليه أشياء لا تنفعه بل قد تضره فليحرص المنفِق على أن تكون النفقة من مال حلال وأن تكون في مصرف حلال قد يلجأ المنفِق إلى جلب شيء إلى المنفَق عليه وعلى من استرعاه الله إليه.. عليه، قد يُضطر إلى شيء مما فيه شبهة أو مكروه ليدفع به ما هو أعظم شرًا منه لأن الضغوط ضغوط العصر وظروف المجتمعات لا شك أن لها دخل ودور في تسيير أمور الناس وإن كان الأصل هو الشرع المحرم لا يجوز لأحد أن يتخطاه بحال من الأحوال ويأثم بذلك بلا ريب لكن إن اضطُر إلى أن يشتري لهم شيء فيه كراهة من قِبَل بعض أهل العلم أو مما تنازع فيه أهل العلم ودليله ليس بنص صحيح صريح ليدفع به ما هو أعظم منه فيكون هذا عند أهل العلم من باب ارتكاب أخف الضررين هناك مواد وإن كانت في الأصل مباحة لكنها تضر هذا المنفَق عليه يعني لو أن الأم طلبت من الولد أن يحضر لها طعام مباح لكنه يضر بصحتها أو أن الولد طلب ذلك أو أن الزوجة لا شك أنه مؤتمن على من تحت يده عليه أن يرعاهم ويحوطهم بما يصلح حالهم في دينهم ودنياهم وهو مؤتمن على ذلك وهو راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته فضلاً عن كونه يجلب لهم الأمور المحرمة التي تفسد أديانهم وأبدانهم وأخلاقهم هذا غاشٌّ لرعيته ويتساهل كثير من الآباء في إحضار ما يحتاجه الولد الولد قال لن أدرس حتى تركِّب الطبق طبق الدش في البيت الأب المسكين يريد أن يوازن ويسدد ويقارب والدراسة ضرورة ما يدري أنه يهدم الدين بهذا الطبق الذي أدخله وغش رعيته به يعني نُسأل كثيرًا عن مثلاً قناة المجد ولا شك في أن نفعًا تشتمل على نفع وفيها بعض ما ينازع فيه من قِبَل بعض أهل العلم فإذا كان الخيار بين هذه القناة وبين ما هو شر منها فارتكاب أخف الضررين لا شك أنه مقرر شرعًا لكن يبقى أنه لا يرتاح لمثل هذه الأمور ويأتيها منشرحًا صدره إلا أنه قد ألجئ إليها هناك شيء مما يحتاجه الأولاد والنساء والبنات والذراري مما يفعله أهل وقتهم وأهل بلدهم من الترويح مثلاً والنزهة والأسفار وإن ترتب عليها شيء من الصرف والبذل المالي الذي أُمر بحفظه وعدم إضاعته إلا أن اللهو المباح اليسير هذا شيء مغتفر في الشرع وديننا فيه فسحة لمثل هذا لكن لو قال لو أنهم أصروا إلا أن يقضوا إجازتهم في بلد كفر مثلاً أو تكثر فيه.. يكثر فيه الفسق والفجور مثل هذا لا يجابون مهما بلغت الضغوط ولا شك أن مثل هذا تسهيل وتيسير للمنكَر وكثرة الإمساس تقلل الإحساس إذا كان الإنسان يرى هذا ترى هذه البنت المتبرجة وهذه التي غير متسترة والولد يرى هذا الذي بيده شيء محرم أو يستعمل أو.. كل هذا مع الوقت يسهل عليه فضلاً عن أن يبعث الولد إلى ديار الكفر يتعلم منهم فضلاً عن عمن يقيم بدار الكفر وأولاده يدرسون في مدارس الكفار ويتربون على أيديهم كل هذا غش للرعية فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه فالشرع حينما أمرك أن تُنفِق على زوجتك وأمرك أن تنفق على ولدك ووالديك وأقاربك أدناك ثم أدناك حفظًا لأبدانهم فحفظ الأديان من باب أولى وأنت مؤتمن ومسؤول راعٍ مسؤول عن رعيتك «وما من راعٍ يسترعيه الله على رعية على أحد ثم يموت غاشًا لهم إلا حرم الله عليه الجنة» نسأل الله العافية فعلى الإنسان إذا بذل هذه النفقات بطيب نفس ونوى بها التقرب إلى الله جل وعلا كما أسلفنا أن تكون عونًا له على تربية من تحت يده وهناك أناس وفقهم الله جل وعلا للتربية بعضهم إذا لم يصل الولد صلاة الصبح مع الجماعة قال اليوم ما فيه فسحة ما فيه مصروف وإذا صلى مع الجماعة قال قل أستغفر الله مائة مرة وخذ المصروف قل سبحان الله وبحمده مائة مرة وخذ المصروف يقوله الصبي بدقيقة ونصف يمرّن على الطاعة والخير والذكر يكون اللسان رطبًا بذكر الله جل وعلا وبعض الناس في غفلة تامة لا يدري بأي واد هلك ولده ولا بنته ولا زوجته ولا.. فضلاً عن أخته وأخيه وأنت بيدك الآن وسيلة ضغط تضغط بها على من تحت يدك وإن كانت نافقة نافقة هي اسمها نفقة نافقة يعني منتهية مفروغ منها لا يجوز حبسها لكن بإمكانك أن تستغلها فيما يصلح هذا الولد أو هذه المرأة أو هذه.. نعم الواجب في النهاية لا مساومة عليه لا بد من الإنفاق لكن ما الذي يمنع أن يجتمع الخير خير الدنيا والآخرة وذلك ممكن وقد استعمله من وفقه الله جل وعلا ونفع وأجدى فينتبه لمثل هذا يعني كثيرًا من الناس إذا في آخر الشهر يذهب إلى محلات المواد الغذائية ويشتري بخمسة آلاف وستة آلاف لا يؤجر عليها إلا باعتباره أسقط الواجب لكن لو نوى أن هذا صرف فيما أمر الله به ورسوله -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لأمر الله ورسوله فلا شك أنه يؤجر على كل ما يؤكل من هذه المواد فضلاً عما يُتصدق به فالله المستعان يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف من مسلمة الفتح كزوجها أبو سفيان صخر بن حرب دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني الشح قالوا هو البخل مع الحرص هو البخل مع الحرص الحرص على الزيادة والشح بما في اليد والبخل بما في اليد يُدخل ولا يُخرج إن أبا سفيان رجل شحيح قد يقول قائل كيف يجتمع في الشخص رئاسة وسيادة مع هذه الصفة الذميمة؟ لأن الإنسان إنما يسود الناس بصفاته بشجاعته بحلمه بكرمه في مقومات السيادة لكن فيه أيضًا هذه الصفة المذمومة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ دليل على أنه يعطيها لكن لا يعطيها الكفاية يعطيها ما دون الكفاية وما لا يكفيها ولا يكفي بنيها إلا ما أخذت من ماله بغير علمه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ ما يكفيني هذه نفقة الزوجة ويكفي بنيّ المراد بهم الأولاد من ذكور وإناث إلا ما أخذته من ماله بغير علمه الأمر متاح للمرأة كانت الأموال تحفظ في البيوت وليس هناك بنوك تودع فيها الأموال لكن الآن قد لا تستطيع المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه لا سيما إذا اتصف بالشح ولم يترك في جيبه شيئًا لكن كانت الأموال تحفظ في البيوت فتستطيع المرأة بطريقتها أن تأخذ من ماله وهو لا يشعر لا سيما مع كثرة الأموال لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ فالواجب الكِفاية الواجب الكفاية والنقص عن الكفاية لا يجوز والزيادة كرم إن لم تدخل في حيّز السرف إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ذكرت زوجها بما يسوؤه ووصفته بصفة ذميمة رجل شحيح ذكرته في غيبته بما يكره وهذا حد الغيبة لكن أهل العلم قالوا إن مما يستثنى من الغيبة المحرمة الحاجة والمصلحة الراجحة في الاستفتاء مثلاً أو في الاستشارة أو في الحكم على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل هي حكم قضاء أو فتوى؟ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى إلا ما أخذت من ماله من غير علمه فهل علي في ذلك من جناح يعني هل علي حرج هل علي إثم هل قال لها الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا؟ لتأخذ ما شاءت قال «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» خذي من ماله بالمعروف يعني على حسب ما تعارف الناس عليه بالنسبة لأسرتكم فالناس يتفاوتون من الأسر من من تنفق أكثر من غيرها ومن الأسر من لا تطالَب إلا بقدر الضرورة فالمعروف ما تعارف الناس عليه من أحوال تتعلق أحيانًا بالزوج من حيث الغنى والفقر وأحيانًا تتعلق بالزوجة وأحيانًا تتعلق بالمكان وقد تتعلق أحيانًا بالزمان فإذا تعارف الناس على وقت من الأوقات كما يتعارف الناس الآن على رمضان يعني لو أن شخصًا من من أرباب الأسر الناس في رمضان يختلف أكلهم عن أكل في غيره فلو قال أنا والله ما عندي إلا أكل شعبان وأكل رمضان وأكل شوال ما عندي غيره ما فيه إلا رز ودجاج وتمر وماء ما يتغير الأمر والناس كلهم تعارفوا على هذا وهذا لا يضر به لا شك أن الظروف تقدر بقدرها تقدر بقدرها فالكفاية أعم من أن تكون بقدر ما يعيش به الإنسان المسألة عُرفية ولذا قال «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفي ويكفي بنيّ هل المراد بهذا أنه يعطيها دراهم تنفق على نفسها وعلى ولدها؟ أو أنه يحضر لها ما تحتاجه من الضرورات والحاجيات والكماليات إذا كانت ظروفه مما يسمح بذلك وأمثاله يتداولونها لا يلزمه أن يبذل المال للمرأة لا يلزمه أن يبذل المال للمرأة يعني لا يلزم أن تقول المرأة أنا أريد في كل في نهاية كل شهر مصروف مبلغ كذا ولي ولأولادي مصروف مبلغ كذا لكل واحد منهم إنما يلزمه أن يحضر ما يحتاج إليه من الحوائج الأصلية هناك أشياء لا يُحسن الرجال تأمينها أو بعض الرجال لا يحسن تأمينها لبيوتهم فمثل هذا لو اتفق عليه مع المرأة أو مع أحد الأولاد هذا المسألة لا تعدوهم المسألة اصطلاحية ولا تعدوهم فلا يلزم بالدراهم كما أنه لا يمنع من بذلها إذا أراد واتفقوا على ذلك لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني عرفنا أن المراد بالبنين ما يشمل الأولاد الذكور والإناث ويكفي بنيّ وسيأتي في الأحاديث الأخرى أنه ما فيه تفريق بين الأبناء الكبار والصغار ولا البنات الكبار والصغار لكن الكفاية نسبية فالصغير له ما يخصه والمتوسط له ما يخصه والكبير له ما يخصه فكل يعطى ما يحتاج فكل يعطى ما يحتاج إذا اشترى للكبير سيارة يقال يشترى للطفل الصغير سيارة؟ لا، إذا اشترى للطفل رضيع حليب يشترى للكبير حليب؟ ولا عدل يقوم إلا بهذا؟! لا، كل له ما يخصه وإذا اشتري للكبير من القماش أربعة أمتار يقال يعطى للذي في المهد أربعة أمتار؟! لا، وهكذا المسألة عرفية وكلٌّ يؤمن له ما يحتاجه ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فقال «خذي من ماله بالمعروف» بالنسبة للنفقات هذا ما فيها إشكال والحديث نص فيها إذا كان للإنسان حق على غيره فلم يستطع الحصول عليه إلا بأخذه خفية من ماله لك في ذمة زميلك مائة ريال وجحدها وأنت متأكد منها متيقن وأنه ظالم لك بجحودك فوقع في يدك كتاب قيمته مائة ريال هل لك أن تجحد هذا الكتاب؟ أو دخلت بيته بدعوة منه ما تدخل من أجل أن تستوفي حقك بغير علمه؟ لا، بدعوة منه وأنت في المجلس جالس وهو خرج من المجلس ليحضر بعض الشيء فوجدت مائة ريال إما تحت الفرش أو خلف التكأة وما أشبه ذلك فهل لك أن تأخذ هذه المائة هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر مسألة الظفر ويختلفون فيها منهم من يجيزها بإطلاق ويستدل بهذا الحديث ومنهم من يمنعها بإطلاق ويستدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- «ولا تخن من خانك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» ومنهم من يُفرِّق بين ما سببه ظاهر وقائم وبين ما كان سببه خفيًّا النفقة  الزوجة السبب ظاهر يعني لو قالت إنه جحدني الناس يصدقون لأن الأصل العدم لكن لو كان بذمته مائة ريال ثم أخذ اتُّهم بالسرقة إذا اعترف بذلك على كل حال المسألة خلافية وإذا كان السبب قائمًا فلا إشكال وظاهر يمكن قيام البينة عليه هذا ما فيه إشكال مثل ما في الحديث مثل ما في الحديث وإن كان السبب خفيًا بحيث لا يستطيع إقامة البينة عليه ويكون من الخفاء بحيث يتهم بالسرقة والخيانة فإنه يحمي عرضه عن ذلك هل ما جاء في الحديث هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء منهم من يقول أنه قضاء حكم لها النبي -عليه الصلاة والسلام- قضاءًا أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف ويستدلون به على جواز الحكم على الغائب جواز الحكم على الغائب ولم تقم بينة ولا طلب منها النبي -عليه الصلاة والسلام- بيِّنة فيستدلون به أيضًا على جواز حكم الحاكم بعلمه يحكم بعلمه والجمهور على أنه لا يُحكم على غائب مقدور على حضوره أو إحضاره كما أن الحاكم لا يقضي بعلمه عند الجمهور شُريح حكم في مسألة بعلمه فقال المدَّعى عليه أين البيِّنة فقال القاضي شريح شهد عليك ابن أخت خالتك شهد عليك ابن أخت خالتك من هو ابن..؟

طالب: ...............

فلم يحتج إلى بينة ومن أهل العلم من يرى أن هذه فتوى وليست قضاء والفتوى لا يلزم فيها حضور المدعى عليه كما أنه يكتفى فيها بعرض السائل بعرض السائل والسبب في التفريق بينهما أن الفتوى أخف من القضاء الفتوى بيان الحكم من غير إلزام والقضاء حكم مع الإلزام به القضاء بيان الحكم مع الإلزام به فلذلك يشدد في أمره والحديث فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والأصل أن النفقة على الزوج لأن القوامة بيده وسبب القوامة.. لماذا صارت القوامة بيد الرجل؟

طالب: ................

نعم بما أنفق بما أنفق وهذه معاوضة لو افترضنا أن الزوج عاطل لا مهنة له والزوجة على ما يقولون عاملة لها راتب ولها دخل محدد ومعروف وقد يكون كثير أضعاف حاجتها فهل يلزمها أن تنفق على زوجها؟ يلزمها أن تنفق على زوجها؟ لا يلزمها وهذا انتكاس في الفِطر يوجد الآن الزوج في البيت يرعى مصالح البيت وقد يقوم بشؤون البيت يطبخ وينظِّف ويرعى حاجة الأولاد والمرأة في العمل لا شك أن مثل هذا انتكاس في الفطرة انتكاس ومع ذلك لا يلزمها أن تنفق عليه إلا إذا كان هناك معاوضة ضغط عليها قال أنا ما أكنس إلا بكذا فهذه معاوضة لها حكمها وإلا فالأصل أنه لا يلزمها أن تنفق عليه النفقة عليه وسيأتي الحكم فيما إذا أعسر الزوج عن نفقته على زوجته، والنفقات ما فيه تحديد وتقدير لها إنما هي موكولة إلى العرف كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بالمعروف» منهم من يحدد بعضهم يقول النفقة في كل يوم مُدّان وبعضهم يقول رغيفان وعلى كل حال التحديد لا وجه له لا وجه له لأنه إن صح في وقت وفي مكان ولشخص فإنه لا يصح لآخر يعني هذا الذي حدد بمدين أو برغيفين افترض أن صاحب الحق لا يأكل الخبز نقول إلا يأكل الخبز والا يبيع الرغيفين ويشتري بهما ما يحتاج؟ هذا ليس عليه أثارة من دليل أبدًا إنما بالمعروف ينفق عليها بالمعروف والحديث حجة على من اعتبر هذا التقدير، والمعروف أيضًا نُص عليه بقوله جل وعلا     ﯜﯝ البقرة: ٢٣٣ جاء في عند الحاكم في المستدرك أن هند امرأة أبي سفيان لما أسلمت وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يأخذ عليها البيعة يعني المذكورة في سورة الممتحنة لما وصل إلى قوله الممتحنة: ١٢ قالت لا أبايعك على السرقة لا أبايعك على السرقة تريد بذلك سرقتها من مال زوجها للإنفاق على نفسها وولدها وسؤالها في الحديث الصحيح يدل على أنها ما كانت تأخذ إلا بعد أن سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- ما كانت تأخذ إلا بعد أن سألت وأذن لها أن تأخذ، في الحديث الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن طريق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يخطب الناس ويقول «يد المعطي العليا يد المعطي العليا» يعني والسفلى يد الآخذ يد السائل «يد المعطي العليا» وهذا تفسير مرفوع وأطبق عليه أهل العلم أن العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة والواقع يشهد بذلك وهذا هو المحسوس المشهود به حسًّا وعقلاً وبعض المتصوفة يعكسون يقولون الآخذة هي العليا والسفلى هي المعطية لماذا؟ قالوا إن الآخذة نائبة عن الله جل وعلا المعطي يقرض الله جل وعلا والآخذ نائب عن الله جل وعلا في هذا القرض فكيف نجعل المخلوق يده هي العليا ويد النائبة عن الخالق هي السفلى وهذا تبرير لأي شيء لِبطالتهم وكسلهم وعجزهم يجلسون في بيوتهم وفي مساجدهم يتكففون الناس ينتظرون من يتصدق عليهم ويقولون يدنا هي اليد العليا هذا تبرير لكسلهم وعجزهم واتكالهم على الخلق وليس معنى هذا أن الإنسان يطعن فيمن يتفرغ لعبادة الله جل وعلا لا، العبادة مطلوبة والتفرغ لها مطلوب لكن مع ذلك   ﯳﯴ القصص: ٧٧ المسألة لا إفراط ولا تفريط لا يجلس الإنسان في بيته ينتظر الصدقات أو يموت ولا يلهث وراء الدنيا بحيث ينسى الآخرة فيُحتاج إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة لا، لا هذا ولا هذا هو مأمور بالكسب ومأمور ببذل السبب لكن مع ذلك إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا فيأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على تحقيق الهدف وكثير من المسلمين مع الأسف جعل الهدف هي الدنيا ثم إن فرغ التفت إلى شيء أو نوع من أنواع العبادة على وجه ناقص واستفاض بين الناس في السنة الماضية والتي قبلها وقبلها حينما اشتغل الناس بالدنيا لا سيما الأسهم وجنوا أرباحها العاجلة وتداركت عليهم بحيث لم يفرغوا لعبادة ولم يتفرغوا لصلة ولهثوا وراء هذا الحطام ونسوا كل شيء وجاؤوا إلى المساجد بدون قلوب وجهر الإمام في صلاة الظهر وأمّن المأمومون لا شك أن هذا تعطيل للهدف الذي من أجله خلق الإنسان نعم لا ينسى نصيبه من الدنيا هذا أمر إلهي لكن مع ذلك لا ينسى الهدف الذي من أجله خلق عليه أن يسدد ويقارب يتفرغ لعبادة الله جل وعلا التي خلق من أجلها ومع ذلك يحرص على أن يكسب لنفسه ولمن تحت يده ما يقوم وحاجته والله المستعان تعجب من حال بعض الناس يعني إذا نظرت إليه في جميع أوقاته فإذا به متفرغ للعبادة وليست هناك أسباب ترى يكسب من ورائها وتجده ينفق نفقة مثل الناس ولا يقبل صدقة ولا يقبل شيء لا شك أن هناك أسباب قد لا تُرى قد يكون عنده شيء من المال يضعه عند أمين يتاجر به ويبارك الله جل وعلا فيه وهذا موجود ومن المشايخ من ورث من أبيه مالاً مع أخيه هو متفرغ للعلم والعبادة وأخوه متفرغ للتجارة فاستمر المال مجتمع ما اقتسموا ومضت الأمور وهما شريكان فجاء من يقول للأخ التاجر المضارب أنت الآن تتعب من تطلع الشمس إلى أن تغيب وأنت تلهث وراء هذه الدنيا وأخوك بالمسجد جالس هناك جالس وإذا منه خرج انبسط مع أولاده وزوجته وأنت حياتك كلها شقاء لو اقتسمت المال بينك وبينه وصار ربحك كله لك فما الذي حصل استجاب لهذه الفكرة وذهب إلى أخيه وقال له ما قيل فقال اصنع ما شئت خلاص خذ نصيبك وأعطني نصيبي وبالفعل قسم المال والشيخ معروف باسمه يعني لكن لا داعي لذكره قسم المال فأخذ التاجر نصيبه وأخذ يضارب به بحرص أشد مما كان عليه قبل واستغرق وقته في التجارة والشيخ على حاله في المسجد للعلم والتعليم والعبادة والتلاوة والذكر ووضع المال نصيبه عند أمين من التجار يضارب به ويشتغل به بعد مضي الحول التاجر فلَّس ما عنده شيء وأموال الشيخ تضاعفت أمواله تضاعفت فجاء هذا التاجر إلى أخيه وقال وش رايك نرجع كما كنا قال اذهب إلى فلان وخذ المال وما صار شيء فالأرزاق بيد الله جل وعلا لا يظن الإنسان أنه بقوته وبحيلته وخبرته وحنكته جلب الأموال يعني إذا نظرنا في أسواق المسلمين وجدنا أغنى الناس ما هو بأذكى الناس بل العكس أذكى الناس وأحرص الناس في الغالب ما ما يكون من الأغنياء الكبار لأنهم يتحسسون ويتخوفون ويحسبون للنتائج ألف حساب فما يقدمون على الصفقات المربِحة وهذا شيء مشاهد وعلى كل حال الإنسان عليه مثل ما ذكرنا أن يحقق الهدف الذي من أجله خلق ومع ذلك يتسبب فلا يكون عالة يتكفف الناس «يد المعطي العليا» وسيأتي في الحديث رقم ثمانية «اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى» والحديث الذي معنى رقم اثنين تفسير للحديث رقم ثمانية قال «يد المعطي العليا» لأنه أجمل في الحديث رقم ثمانية قال «اليد العليا خير من اليد السفلى» والأكثر جماهير أهل العلم على أن اليد العليا هي المعطية امتثالاً لهذا الحديث وهذا هو الذي يدل عليه الحِس أيضًا وعرفنا قول من يقول بأن العكس «يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول» يعني لا يجدر بالإنسان ولا يليق به أن يترك الأقرب ويعطي الأبعد يحنو على جاره ويترك ولده نعم قد يوجد من بعض الناس من يوسِّع على أهل زوجته ويقتر على أولاده وعلى أمه وأبيه هذا قد يوجد لكن ما يتصور أن الإنسان بينفق على الجيران ويترك من في بيته إلا إن وجد هناك حساسيات ووجد مشاكل في البيت وأراد أن يحرمهم فالحرمان مقصد لبعض الناس نسأل الله العافية ولذا قال «وابدأ بمن تعول» الأقرب فالأقرب «أمك وأباك أمك وأباك وأختك وأخاك» يعني الأقرب فالأقرب الأم والأب والأخت والأخ «ثم أدناك فأدناك» وقد مضى ذكر الزوجة والأولاد في الحديث الأول الزوجة والأولاد مضى ذكرهم وهم أولى الناس ثم يليهم «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» يعني الأقرب فالأقرب يعني الأخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم وهكذا «ثم أدناك أدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني نفقة الأصول والفروع والزوجة والخدم هذه لم يختلف فيها بين أهل العلم بقيت نفقة الحواشي هل تلزم أو لا تلزم؟ منهم من يقرنها بالإرث إذا كان هناك توارث بينه وبين حواشيه لزمته نفقته لأن الله جل وعلا يقول: ﯰﯱ البقرة: ٢٣٣ فارتبط بالإرث ارتبطت النفقة بالإرث ومنهم من يقول ثم أدناك أدناك ولو لم يرث ومن أهل العلم من يرى أن النفقة الواجبة على الزوجة والولد والخادم والأصل والفرع دون غيرهم ويربطون بين هذا وبين جواز صرف الزكاة فمن تجب عليه النفقة لا يجوز صرف الزكاة عليه له، وعلى كل حال وجوب النفقة عل القريب المُعسر هو ما يدل عليه الحديث وإذا كان في النصوص ما يدل على أنه لا يجوز أن يبيت الرجل شبعان وجاره جائع فمن باب أولى ألا يبيت شبعان وقريبه جائع «ثم أدناك أدناك» يقول رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني النفقة الواجبة هل تسقط بمضي وقتها أو لا تسقط؟ قالوا بالنسبة للزوجة لا تسقط بمضي وقتها لأنها مُعاوضة بخلاف نفقة الأقارب لأنها معروف فإذا مضى اليوم ما يقال تعطيها اليوم وجبتين وجبة أمس واليوم لكن الزوجة لو طالبت بقيمة وجبة الأمس أدركت لأنها معاوضة ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» للمملوك الرقيق ذكرًا كان أو أنثى «له» التعبير بـ له يدل على الوجوب يدل على الوجوب «له طعامه وكسوته» يجب على مالكه أن يطعمه وأن يكسوه «ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق» يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسي كما جاء في بعض الأحاديث لكن هذا على سبيل الفضل إنما عليه أن يطعمه وأن يكسوه فلا يجوز له أن يجيعه أو يعريه لكن لا يلزمه أن يطعمه مما يطعم أو يكسوه مما يكتسي له أن يستقل بفاخر الطعام وفاخر الكسوة إلا أن الفضل والأفضل أن يكسوه مما يكتسي وأن يطعمه مما يطعم وهذا أمر مجمع عليه أنه ما يلزمه أن يطعمه مما يطعم من نفس الطعام الذي يأكله أو يلبسه من الكسوة التي يلبسها وإلا جاء في الحديث يدل على أنه يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسو ولا شك أن هذا فضل فنفقة المملوك واجبة تقدم لنا الزوجة والأولاد في الحديث الأول وفي الثاني الأم والأب ثم الأدنى فالأدنى من الأقارب ثم بعد ذلك المماليك المماليك سواءًا كانوا من من بني آدم من الأرقاء أو من الحيوانات وسواء كان من بني كما ذكرنا أو من الحيوانات لا يجوز أن يكلف من العمل إلا ما يطيق فلا يقال للرقيق احمل هذه احمل هذا المتاع وهو لا يستطيعه أو اعمل هذه الساعات وهو لا يستطيعها فلا يكلف إلا ما يطيق وكذلك الخادمة إذا كانت مملوكة فضلاً عما إذا كان حرًّا لا يكلف من العمل إلا ما يطيق من باب أولى وكذلك الحيوانات من خيل والبغال والحمير والإبل لا تُكلف من العمل إلا ما تطيق فلا يُحمل عليها أكثر من طاقتها لا يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتها وإذا جاز الإرداف على الدابة عند أهل العلم شريطة أن تكون مطيقة لذلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- أردف وبلغ من أردفه عدد من أردفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ثلاثين يُردف على الدابة ويحمل عليها لا مانع لكن شريطة أن تطيق ما حُمل عليها والجمادات من السيارات والشاحنات وغيرها يحمل عليها ما لا يضر بها فيكون الضرر من باب إضاعة المال لأنه إذا كان حمولتها طن أو طنان أو ثلاثة وحمل عليها خمسة لا شك أن هذا تعريض للتلف ويكون من باب إضاعة المال وقد تحتمل هذا لكن الطريق لا يحتمل ولذلك وجدت الموازين على الطرق موازين الشاحنات لأن هذا يؤثر في الطريق وحينئذٍ يكون من باب إضاعة المال فلا يجوز يقول وعن حكيم بن معاوية القشيري حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه معاوية بن حيدة والراوي عنه بهز ابنه ابن حكيم معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» يقول وتقدم في عشرة النساء تقدم في صفحة مائتين وواحد وأربعين واثنين إيش؟ ميتين وواحد وأربعين واثنين وأربعين يقول وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» هذا مضى شرحه الحديث هذا تقدم الكلام فيه في وقته وعرفنا أن الكلام في هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كلام معروف لأهل العلم وخلاصة القول فيه أنه من قبيل الحسن وعلَّق البخاري بعضه في الصحيح وعلى كل حال الزوجة تجب لها النفقة كما تقدم وتُطعم مما يطعمه الزوج وتكتسي مما يكتسيه لا في النوع «تطعمها إذا طعمت» هل يلزم من هذا أن يكون من نفس الطعام؟! «أن تطعمها إذا طعمت» الجملة الثانية تدل على أنه لا يلزم أن يكون من نفس الطعام لأنه يقول «تكسوها إذا اكتسيت» لا يلزم أن يكون من نفس القماش لكن إذا حصل هذا فليحصل هذا متى يطعمها؟ إذا طعم يأكل في اليوم ثلاث وجبات يعطيها في اليوم ثلاث وجبات يكتسي في السنة مرتين أو ثلاث يكسوها في السنة مرتين أو ثلاث هذا ما يدل عليه الحديث لا أنه يطعمها من نفس الطعام مع أنها أولى الناس به بعده لكن يلزمه أن يطعمها وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يجعلها تحتاج إلى غيره ثم بعد هذا قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الحج بطوله في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في ذكر النساء «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» هذا يعني مما يجب على الزوجات «استوصوا بالنساء خيرًا» «هن عوان عندكم» يعني أسيرات لا يجوز أن تُهمل وقد حبست من أجلك فلك عليها حقوق ولها عليك حقوق «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما تقدم» يعني مما تعرف الناس عليه فما نقص عنه لا شك أنه نقص من الحق وما زيد عليه فهو فضل يليق بالكرام ما لم يدخل إلى حيّز السَرف التبذير والإسراف يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يقوت كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» هناك قال «وابدأ بمن تعول» وهنا قال «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» يعني يكفيه من الإثم يدل على أن إثمه عظيم بحيث أنه لو لم يكن عليه إلا هذه المسألة ما عليه إلا هذه السيئة لكفته تكفي في هلاكه عن كل إثم سواه أن يضيع من يقوت وتجد بعض الناس يضيع من يقوت لأنه فُتن بشيء من متاع الدنيا إما فُتن بسيارات أو فُتن باستراحات ويتحمل الديون بسببها أو فُتن بأي أمر من الأمور وقد يُفتن بالكتب ويضيق على أهله وولده هذا لا شك أنه داخل في الحديث يعني يوجد من يُفتتن بأمور في أصلها مستحبة لكنه يضيع بسببها الواجبات فكفى به أن يضيع من يعول، يقول رواه النسائي يعني في عشرة النساء وهو جزء من السنن الكبرى وهو أيضًا عند أحمد والحاكم وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته نعم إذا كان القوت موجود ويحبسه عن عمن يحتاجه ممن تلزمه نفقته هذا يوجد نسأل الله العافية مع بعض الناس عنده شُح وعنده حرص شديد فتجد مفتاح المستودع بجيبه ولا يخرج منه إلا تحت نظره وقد يغيب في بعض الأيام ولا يخرج منه شيء هذا نسأل الله العافية إثمه عظيم عند الله جل وعلا وقد يكون تضييعه لمن يقوت بطريق غير مباشر مثل ما ذكرنا سابقًا وقد يكون بطريق مباشر يضيعهم يكنز الأموال وإذا طلب منه شيء صار دونه خرط القتاد فمثل هذا نسأل الله العافية إثمه عظيم عند الله جل وعلا ومن يقوتهم ومن يمونهم ومن ينفق عليهم؟ هم الزوجة والأولاد والأصول والفروع والمماليك والحواشي على ما تقدم يقول وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها «لا نفقة لها» الحامل المتوفى عنها زوجها قال «لا نفقة لها» أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه إذا كان المحفوظ وقفه فرفعه شاذ ما الذي يقابل المحفوظ الشاذ والذي يقابل المعروف المنكر على كل حال إذا كان المحفوظ وقفه فرفعه شاذ وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس نفقة المبانة المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى على ما تقدم وهنا المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملاً لا نفقة لها لا نفقة لها لأن المبانة المطلقة ثلاثًا إذا كانت حامل الرجعية معروف نفقتها وهي زوجة بالاتفاق سواء كانت حامل أو غير حامل لكن المبانة المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها إن كان في جوفها حمل في بطنها حمل فتقدم الكلام فيه وأن النفقة يختلفون هل النفقة لها أو للحمل على ما ذكرناه وكُتب فيه ما كتب وقرأناه على الإخوان المتوفى عنها تختلف إذا كان إذا كان المطلقة ثلاثًا لها نفقة من أجل الحمل أو للحمل نفسه لا لها على الخلاف في ذلك فإن المتوفى عنها وإن كان حاملاً لا نفقة لها لماذا؟ لأن المال مال الزوج الأصل النفقة على الزوج مال الزوج انتقل إلى غيره فكيف يُلزم غيره بنفقة هذه الزوجة نعم قد تجب نفقتها باعتبارها أم لها أولاد كبار عندهم أموال وهي ما عندها شيء نفقتها على ولدها والحمل نفقته من نصيبه من الإرث ونفقتها أيضًا من نصيبها من الإرث فلا نفقة لها على الزوج ولا نفقة للحمل على الزوج لأنه انتقل المال ليس له مال الآن المال انتقل من المورث إلى الوارث فكيف يُلزم أن ينفق عليه من أصل المال؟ لا، هو مثل غيره لكن جرت عادة الناس بالتسامح في مثل هذا وأن الزوجة تبقى في البيت تحد فيه ولو احتاجوا إلى بيعه تأخروا من أجلها وأنفقوا عليها مما يبقى في البيت من من طعام أو غيره وقد يتعاونون معها ويشترون لها ما تحتاجه على كل حال هذه أمور جرت بها العادة لكن إلزام بحكم شرعي لا تلزم والخبر وإن كان الراجح وقفه على جابر لكن المعنى يقتضيه لأن المال انتقل الولد الصغير نفقته واجبة على أبيها الأم واجبة على ولدها الأب واجب لكن انتهى مات ما له مال وارتفع عنه التكليف فلا يجب عليه شيء فيُنظر إلى مصدر آخر فإن لم يكن هناك تركة، إن كان هناك تركة فنفقتهم على نصيبهم من هذه التركة وإن لم يكن هناك تركة فنفقاتهم على أقاربهم كما تقدم الزوجة لها أولاد لها لها أم أو أب أو أصول أو فروع تجب عليهم نفقاتهم وهكذا رجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم في المطلقة ثلاثًا ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اليد العليا خير من اليد السفلى» يعني تقدم تفسيره بأن اليد العليا هي المعطية اليد المعطيةهي العليا والآخذ والسائل يده هي السفلى «ويبدأ أحدكم بمن يعول» تقدم أيضًا «وابدأ بمن تعول» «تقول المرأة أطعمني أو طلقني» رواه الدارقطني وإسناده حسن رواه الدارقطني يعني مرفوعًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري موقوفًا على أبي هريرة هو من قول أبي هريرة مًخرج في الصحيح والمرفوع مخرج في سنن الدارقطني تقول المرأة أطعمني أو طلقني ما فيه حل غير هذا يعني تبقى بدون نفقة عند زوجها؟! في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لما عرفنا أنه موقوف على أبي هريرة في صحيح البخاري في المستخرج مستخرج الإسماعيلي لما ذكره موقوفًا قالوا يا أبا هريرة تقول شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال هذا من كيسي إشارة إلى أن هذا من استنباطه إشارة إلى أنه من استنباطه لا مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن بعض الناس يلحظ ملحظ آخر ويقول ومع ذلك هو مرفوع كيف؟ يعني كأن أبا هريرة لما ذكره مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قيل له هذا من رأيك أو ترفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا من كيسي يسخر بمن يسأل هذا السؤال أبو هريرة يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقول هذا من كيسك والا مرفوع؟! قال هذا من كيسي أو من الكيس الذي الثوب الذي ضمه حتى صار كالكيس أبو هريرة كان ينسى إذا سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- نسيه فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «ابسط رداءك ابسط رداءك» كما في الحديث الصحيح في البخاري بسطه ثم قال «ضمه» قال فما نسيت بعد ما نسيت شيء فلما ضمه صار كالكيس فهذا من الكيس الذي حفظه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا وإن كان فيه إبعاد في الفهم إلا أن له حظ من النظر لا سيما إذا صحت رواية الرفع يعني إما أن يكون أبو هريرة قال من كيسه استهتار وسخرية بمن يقول هذا من كيسك أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول هذا من كيسك أو يكون من الكيس الذي ضمه بعد أن كان رداءً فصار كالكيس فيكون له حكم الرفع وعلى كل حال الحافظ يقرر أن المحفوظ وقفه على كل حال دلالته على أن الزوجة بين خيارين إما أن ينفق عليها الزوج أو يطلقها وفي الحديث الذي يليه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يُفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد سنة؟ قال سنة، هذا مرسل قوي سعيد بن المسيب معروف أنه تابعي فما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل والرفع جاء من قوله سُنَّة ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع لكنه مرسل.

مرفوع تابعٍ على المشهور   

 

مرسل .........................

إيش؟

طالب: .................

.................................              .

 

............... أو قيده بالكبير

.................................              .

 

فمرسل أو قيده بالكبير    .

وسعيد بن المسيب تابعي كبيير لا يختلف في كون ما يرويه مرسلاً ومراسيله أقوى المراسيل حتى كان يحتج بها من لا يحتج بالمرسل كالشافعي قال يُفرَّق بينهما فخبر سعيد هذا المرسل مع خبر أبي هريرة المختلف في رفعه ووقفه كلاهما يدلان على أن الزوجة لها أن تطلب الفسخ إذا أعسر الزوج بنفقتها إذا أعسر أفلس ليس عنده ما ينفق على زوجته لها أن تطالِب بالفسخ وعلى القاضي أن يحكم لها بالفسخ وهذا ما يدل عليه خبر أبي هريرة وإن اختلف في رفعه ووقفه وأيضًا خبر سعيد وإن كان مرسلاً وبهذا قال جمع من أهل العلم بل قال أكثر العلماء على أنه إذا أعسر بالنفقة أنه تفسخ وطلبت ذلك ما رضيت أن تبقى معه وهو معسر لها حق الفسخ ومن أهل العلم من يرى أنه لا فسخ لا فسخ عليها أن ترضى وتسلِّم بما رضي به لنفسه بعض الناس تستغلق عليه الأمور وتضيق في وجهه وجوه المكاسب فلا يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى من تحت يده وهذا قدر الله ﭿ ﮃﮄ     ﮋﮌ الطلاق: ٧ تنتظر تصبر     ﮋﮌ الطلاق: ٧ وهذا قول له حظ من النظر وقد طَلب نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- منه النفقة في وقت لا يجد فما فُسخ نكاحهن وليس في هذا دليل نعم لما طلب نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- النفقة وقد خيرهن بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا فاخترن الله والدار الآخرة فمثل هذا لا يورد في مثل هذا أيضًا المسألة من حق المرأة يعني لو أعسر الزوج وما طالبت هل يقال بالفسخ ورضيت ما أحد يلزمها بالفسخ لكن الحق لها فيما إذا رفعت وقالت إما أن ينفق علي ويطلقني هذه مسألة لا شك أنها لها نصيب كبير من النظر وهو قول أكثر أهل العلم فالأقوال في هذه المسألة فيما إذا أعسر الزوج وعجز عن الإنفاق على زوجته القول الأول ثبوت حق الفسخ لها وهو مذهب الأكثر مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة والتابعين لما سمعنا والقول الثاني منهم من قال أنه لا فسخ بالإعسار واستدلوا بالآية وبما حصل لزوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى مر العصور والدهور يعسر الزوج وتبقى معه الزوجة ولا يفسخ ولا يُفرق بينهما لكن الجواب عن هذا سهل أنه في حال الترافع والحق للمرأة لا يعدوها فإن طلبت فسخ وإلا فلا، من أهل العلم من يرى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كُلِّفت الإنفاق على زوجها كلفت بالإنفاق على زوجها وهذا مثل ما ذكرنا إذا كان الزوج عاطل عن العمل ليس في يده مهنة والزوجة عاملة أنها تكلف على هذا القول استدلالاً بقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك لأنها ترثه فعلى هذا تنفق عليه كما هو الضابط في نفقة الأقارب كما هو الضابط في نفقة الأقارب لكن هذا القول قال به ابن حزم لكنه قول ضعيف هناك من يفرِّق بين زوجة المعسر إذا تزوجته عالمة وعارفة مقدمة على أنه معسر هذه ليس لها حق الفسخ لكن إذا تزوجته على أنه قادر على الإنفاق ثم تبين أنه معسر هذه تفسخ وفي الحديث الذي يليه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا لا يعلقوا النساء دون عشرة أو دون نفقة فإما أن ينفقوا أو يطلقوا قال أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا لأن نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع فتبقى دينًا في ذمته لا تسقط بالتقادم كنفقة الأقارب وهذا أشرنا إليه سابقًا فعلى هذا إما أن ينفق وإما أن يطلق ويبعث بنفقة ما مضى مما ترك.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"