شرح مختصر الخرقي - كتاب الأضاحي (02)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

طالب: .......

قرئ الباب؟

طالب: أنا ما كنت حاضرًا قرأ الدكتور حسين.

طالب: .......

الحمد لله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وإيجابها أن يقول: هي أضحية، إيجابها الملزِم بنفاذها وذبحها أن يقول: هي أضحية، ولا يكفي أن يشتريها بالنية، بنية الأضحية، لو اشتراها بمجرد النية ما تكون أضحية، فإن ذبحها بعد أن نواها كفى ذلك، لكن لو اشتراها بنية الأضحية، ثم عدل عن هذه النية على كلام المؤلف، وهو المعروف في المذهب، أنه لا مانع من بيعها حتى يقول: هذه أضحية، أو هذا هدي؛ لأن الحكم واحد؛ لأنه في المتون الأخرى يقول: ويتعينان بقوله: هذا هدي، أو أضحية، فالحكم واحد.

 والقول الثاني في المسألة أنها تكفي النية، وتصير أضحية بمجرد النية بشرائها بمجرد النية كسائر العبادات أنها يُدخَل فيها بالنية، يُدخَل فيها بالنية، ولا يحتاج إلى نطق، والنية محلها القلب كما هو معلوم، والنطق بها بدعة بأن يقول: نويت أن أفعل كذا، أو أن أضحي بكذا، أو أصلي كذا، هذا معروف عند أهل العلم أنه بدعة، لكن مجرَّد الشراء، يعني لو اشترى عبدًا وهو ينوي عتقه، هل يعتق بمجرد الشراء الذي سبقته النية، أو لا بد أن يقول: هو حر لله- جل وعلا- أو عتيق أو ما أشبه ذلك؟

طالب: .......

العكس، العكس، الشرع يتشوف للعتق، فنفاذه أسرع من نفاذ الأضحية ونحوها، الأضحية سنة كما تقدم، لكن التشوُّف للعتق من قِبَل الشارع أكثر من التضحية، هم يقولون: إذا اشترى بنية العتق لا يعتق حتى يقول: هو حر لله -جل وعلا-، أو عتيق، لكن لو كان عليه عتق رقبة كفارة مثلاً، أو نذر ثم اشترى هذا العبد بنية العتق، ثم تخلى عنه، هذا التخلي يقوم مقام النطق وتركه يذهب، ودلت القرائن على أنه أعتقه، وهنا لو اشترى بنية الأضحية، بنية الأضحية، ثم ذبحها فماذا بقي؟ خلاص أجزأت، ما يقال: هذه والله ما نويت، ما تصلح، لا، الكلام فيما إذا اشتراها بنية العتق ولم ينطق يقول: هذا هدي أو أضحية، ثم تصرف فيها يلزمه بدل أم ما يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه بدل، وعلى القول الآخر، وهو معروف عند الحنفية والمالكية يقولون: خلاص بمجرد النية تكون أضحية.

طالب: .......

لكنه ما نطق، هم يقولون: لا بد أن يقول: هي أضحية.

طالب: .......

ما نطق اشترى وذبح فقط.

طالب: .......

لا، الفعل قد يكون أقوى من القول، كونه يشتريها بنية الأضحية، ويذبحها بهذه النية، يعني ما نوى نقضها؛ لأنه عندك فرق بين أن يستصحب الذكر، وبين أن ينوي قطعها، فرق بين هذا وهذا، استصحاب الذكر عند أهل العلم لا يلزم، لكن استصحاب الحكم بألا ينوي قطعها كما قالوا في الوضوء، كما قالوا في الوضوء بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو المشترَط، ولذلك لو شرع في الوضوء، ثم في أثنائه بعد أن غسل يديه عدل، نقض هذه النية، أراد أن يحدِث فلم يحدِث، حاول وعجز، يستمر أم يستأنف؟

يستأنف؛ لأنه نوى قطع النية، ولم يستصحب الحكم، وهنا إذا اشترى الأضحية، فلما بقيت عنده يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل طرأ له أن يعدل عن هذه النية، رأى أن هناك حوائج يحتاجها أهله بقيمة الأضحية أهم وأولى من هذه الأضحية، فباعها وقضى حوائجهم، وهو ما نطق، له ذلك، له ذلك، وعلى القول الآخر أنه مجرد ما نوى هذه النية صارت له، ولا شك أن النية لها أثرها. طيب لو اشترى هذه الأرض بنية السكَن مثلاً ثم بعد أن مضى عليها مدة نواها للتجارة، نواها للتجارة، فمتى يبدأ الحول؟ من الشراء أو من النية؟ أو من البيع؟

ماذا يقول الشيخ؟

طالب: من النية -أحسن الله إليك- صارت عروض تجارة، لما نواها للتجارة صارت كعرض التجارة.

ماذا؟

طالب: .......

النية عرضها للبيع نية، يقولون: فإن اشتراها لغير التجارة، ثم نواها، أي التجارة لم تصر لها، يعني من ملك أرضًا بإرث مثلاً أو هِبَة، أو اشتراها لغير التجارة، سكن أو استثمار مثلاً، ثم بعد مُضِي مدة نواها للتجارة، قالوا: ما تصير للتجارة حتى يبيعها؛ لأنه ما اشتراها بنية التجارة، هذا معروف في المذهب.

طالب: لا شك، لكن، أحسن الله إليك..

لكن جمعًا من أهل التحقيق قالوا: إذا نواها للتجارة صارت عرضًا من عروض التجارة، لكن نحن ننظر في النظائر، ننظر في النظائر من جميع الأبواب؛ لتتضح المسألة، على كل حال المعروف في المذهب أنها لا تصير إلا بأن ينطق: هذا هدي أو أضحية، ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية، وإيجابها أن يقول: هي أضحية، ولا تكفي النية.

طالب: ........

لكن أنت إذا ذهبت من هنا إلى مكة ناويًا العمرة أو الحج، وقبل وصولك المحرم رجعت ماذا يلزمك؟

طالب: لا يلزمني شيء..

طيب.. ما الفرق؟

طالب: ........

عبادة وحُدِّد الوقت ويهون قبل الوقت إذا أردت أن تقيس هذه على هذه.

طالب: ........

ما دخل، ما دخل في النسك، مادام ما دخل في النسك ولو تجاوز الميقات..

طالب: لكن -أحسن الله إليك- هو ناوي العمرة وتجاوز الميقات من غير إحرام وهو ناوي العمرة، ثم بدا له..

ولم يدخل في النسك.

ولم يدخل في النسك بدا له الرفض، لكن أخشى أن تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الميقات من دون إحرام؛ لأنه ينوي رفض العمرة، ثم..

مادام ما دخل في النسك ما.. ما الذي يلزمه وهو ما دخل؟

طالب: يلزمه بنيته الأولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه لم يرفضها إلا بعد التجاوز، لو غيَّر في الميقات قلنا ما فيه مشكلة.

هو بلا شك أنه إذا رجع أو انتقل من شيء إلى شيء حيلة فإنه يعامَل بنقيض قصده، مثل ما قالوا في مسألة مَن حج متمتعًا فأدى العمرة وانتهى منها وعاد حلالاً كما كان، له أن يطأ زوجته فقال: أنا ما أنا بحاج هذه السنة يلزمه أم ما يلزمه؟

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

ما لم يكن حيلة، نعم، ما يلزمه.

طالب: ........

لا، هذا هيِّن هذا ما بعد اشترى.

طالب: ........

مجرد النية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء إذا اشتراها دخل، وإذا..

طالب: وإذا تجاوز الميقات..

ما دخل حتى يقول: لبيك عمرة، الآن دخل، هذه نية النسك التي هي الركن، يعني ما الفرق بين أن يذهب الشخص المتوضِّئ ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته ما قضى حاجته، ما صار فيه شيء، ولبس ثيابه ومشى نقول: ينتقض وضوؤه؟

طالب: بناءً على كلامكم نعم انتقض وضوؤه.

لا، لا، بعد تمام الوضوء، بعد التمام، ومَن ذهب ليأكل في أثناء صيامه، ذهب إلى المطبخ وبحث وما وجد، يفطر أم ما يفطر؟ يقولون: من نوى الإفطار أفطر، ما الفرق بينه وبين الوضوء؟

طالب: ........

الوضوء انتهى مثل ما لو أفطر بعد غروب الشمس وقال: أنا هذا الصيام ما أنا معتدّ به، سأصوم غيره ما يضره.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

بلى.

طالب: ........

لو رجع.. هو إلى الدخول للمسجد للصلاة لا لغيرها.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

يعني نية الدخول توازي الذبح توازي الشراء، مجرد وصول الميقات قبل الدخول في النسك؛ لأنه ما يلزمه.

الآن راح الوقت على جملة!

طالب: ........

ساق الهدي بنية الحج.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

لو ساق الهدي قبل الدخول في النسك رجع.

طالب: ........

اشترى الهدي وساقه يوم وصل الطائف قال: سأرجع، لا، يلزم، هو تابع للحج، تابع سوق الهدي في الأصل سنة، سنة، ما هو واجب.

طالب: ........

نعم مثل من نوى الإفطار قبل تمام الصيام وبعد تمام الطهارة مثل ما لو غابت الشمس وقال: أنا والله ما أنا مرتاح لصيام هذا اليوم وسأصوم غيره، ما يضره.

طُلِب منه التبرع بالدم على القول بأن الحجامة تفطر وذهب إلى المستشفى وقالوا: خلاص اكتفينا ما الحكم؟

طالب: ........

النية ذاهب ليتبرع.

طالب: ........

ما علق ولا شيء ذاهب ليتبرع.

طالب: ........

وهو يرى أن الحجامة تفطر يعني على هذا القول.

طالب: ........

ماذا يشترط؟

طالب: ........

لا، إن اشترط إن احتاجوه ما يتبرع هو ذاهب ليتبرع.

يقول: ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها، قال: هذه أضحية، وهي عوراء بيِّن عوَرها، وقيل له: إن العوراء لا تجزئ قال: الحمد لله، لا تجزئ نبيعها على ما يقولون جاءت منهم! بعض الناس أنفسهم ترى ما هي بالحيل مع العبادات ومع الإنفاق ومع.. مثل الذي مر من عند الجامع وجده مغلقًا ففرح.

يقول: ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها خلاص أوجبها، والناقص لا شك أنه أفضل من لا شيء، وجب عليه ذبحها ولم تجزه؛ لأنها معيبة.

طالب: ........

نعم ولا تجزئه؛ لأنه أوجبها، أوجبها.

طالب: ........

كيف تُرَد؟!

طالب: ........

يعني يلزمه بدلها، ما عنده غير هذه الناقصة بمئتي ريـال، والكاملة بخمسمائة ريـال يقول: ما عندي غير هذه المئتين نقول: اجمع لك دجاجة وضحِّ بهن؟ لا، نقول: هذه الناقصة تضحى بها؛ لأنها عينت ولا تجزئ؛ لأن فيها عيبًا شرعيًّا يردها.

 ولا تباع أضحية الميت في دَينه ويأكلها ورثته، ولا تباع أضحية الميت، يعني من مات بعد التعيين، بعد تعيينها، عينها قال: هذه أضحية ومات وعليه دَين يُضَحَّى بها؛ لأنها عُيِّنَت، ولا تباع في دَيْنه وإن كان شأن الدَّين أعظم من الأضحية، ولذا قال بعضهم: إنها تباع في دينه ويأكلها ورثته، ويأكلها ورثته، الناس كثير منهم مع المظاهر ومع ليقال، فتجده يشتري الأضحية بثمن باهظ، وعليه دَين، فلا يقضي دَينه ويضحي بأقل منها، واحد من المشايخ رأيته يقول: قابلني شخص معه خروف كبير جدًّا يقول: هذا اشتريته بألفين، أضحية لوالدي، فقلت له: والدك مدين لي بسبعمائة، قال: الحقه، يعني تشتري له أضحية بألفين ودينه المرهون به تقول هذا الكلام؟! هذا خلل في النية والقصد، نسأل الله العافية، لكن في هذه الحالة اشتراه ليضحي به عن والده، تأتي مسألة التعيين بقوله: هذه أضحية هل له أن يبيعه ويشتري بألف وثلاثمائة ويفي الدين بسبعمائة؟ هو اشتراه بنية الأضحية عن والده.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

لا، أقل البدل أعلى مقبول، لكن أقل لا.

طالب: أحسن الله إليك، بناءً على كلام المصنف أنه لو اشتراها معيبة لزمته ولم تجزئه، كذلك هذه تلزم، ولا يجوز له أن يبدلها بغيرها.

لكن لو اشتراها ولم يقل: هذه أضحية، اشتراها معيبة وعيَّنَها.

طالب: هم يقولون التعيين باللفظ.

نعم وجب عليه ولو أوجبها..

طالب: نعم يعني عيَّنها.

عينها صارت ناقصة.

طالب: وصارت ناقصة تلزمه ولا تجزئه.

نعم لكن هل اشتراها؟ ذهب للسوق وراح ليشتري لأبيه ضحية ولا قال: هذه أضحية، ما أوجبها.

طالب: ما عينها بناء..

على الكلام الأول وعلى المختار عند المؤلف.

طالب: ........

نعم بالثلث؛ لأن هذا حكمه حكم الوصية.

طالب: ........

حقوق الورثة نعم.

طالب: ........

وعلى كل حال شأن الدين شأنه عظيم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

التعيين؟ على كل حال هو دخل في العبادة يلزمه إتمامها.

ولا تباع أضحية الميت في دينه، يعني من مات بعد التعيين، ويأكلها ورثته على أن يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي.

والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [سورة الحـج:36] ولو أكل أكثرها جاز قالوا: ولو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها كلها ضمن حق الفقراء.

ولا يعطي الجازر أو ولا يعطَى الجازر بأجرته شيئًا منها، الجازر أجرته مائة ريـال قال صاحبها: والله ما عندي مائة، لكن خذ رجلًا، خذ يدًا مقابل الجزارة، لا يجوز؛ لأنه كالبيع لبعضها، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها، وهو رجوع عن هذا القسم الذي أعطاه الجازر.

طالب: لكن لو أعطاه لا عن الأجرة.

لأنه فقير؟

طالب: نعم.

ما فيه شيء، ما فيه شيء.. يعطيه الأجرة كاملة ويعطيه لفقره ما فيه شيء.

وله أن ينتفع بجلدها، ينتفع بالجلد يضعه سقاءً أو قربة، أو ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع له ذلك كما ينتفع بلحمها كما ينتفع بلحمها، ولا يجوز ن يبأن يبيعه، كما أنه لا يجوز أن يبيع شيئًا من لحمها ولا شيئًا منها؛ لأنه أخرجها لله، والبيع عَود في هذا المبيع، وهذا لا يجوز، ويجوز أن يبدل..

طالب: لكن- أحسن الله إليك- من أهدي له شيء من أضحية يجوز له أن يبيعها؟

لا، إذا تُصُدِّق به على فقير.

طالب: أو أهديت إلى شخص.

أو أهديت إذا ملكها خلاص صارت من ماله.

طالب: ........

نعم، لكن ما هو في العبادات في الأضاحي.

طالب: ........

لا، الآن في المسالخ في الأمور العادية ما يذبح للأكل أو للبيع أو غيره يجوز بيعه بجزء منه.

طالب: ........

لا لا، ما يباع بشيء منها.

طالب: ........

ماذا عليه؟

طالب: ........

جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة.

ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها، التبديل يعني إذا كان بمثلها وبقيمتها يجوز أم ما يجوز؟ بمثلها وبقيمتها نعم ينظر إلى الهدف، قد يكون منتفعًا فتبقى المعيَّنة هي الأصل بدونها بأقل منها لا يجوز بأكثر منها وبأغلى هذا ما فيه إشكال.

طالب: ........

وجب عليها ذبحها، لكن إن أراد أن يغيرها بخير منها تدخل في هذه المسألة.

وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني من نهار يوم الأضحى والنهار يعتبر من طلوع الشمس، من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس ودخول وقت صلاة العيد يقول: وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح نهار يوم الأضحى، هل يعد من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس وحل صلاة العيد؟

طالب: ........

يعني مثل ما قيل في صلاة داود ينام نصف الليل، ينام من غروب الشمس أو من صلاة العشاء؟

طالب: ........

نعم، من صلاة العشاء، يعني من وقت الإمكان، وهنا نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني يقولون بعد على أقل ما تقوم به الصلاة والخطبة يعتبر الصلاة خمس دقائق، والخطبة خمس، عشر دقائق من..

طالب: ارتفاع الشمس..

من ارتفاع الشمس من وقت الإمكان مع أنهم كأنهم مالوا إلى أن عبارة المؤلف تفيد أنها من بداية الوقت.

طالب: ........

معروف نحن نناقش كلام المؤلف -رحمه الله-.

ولا شك أن من ذبح قبل الصلاة أنها لحم شاة، لحم وليست أضحية، وإذا كانت واجبة فعليه أن يذبح بدلها.

طالب: ........

ماذا يقول؟

طالب: ........

كيف؟ أعد.

طالب: هذا إذا كان الإمام متهيئًا بأن كان له مكان مهيأ حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح يكون حينئذ غير متصور..

ما هو واضح الكلام.

طالب: .........

المقدار معروف والأصل حتى يصلي الإمام..

طالب: .........

كيف حتى يتهيأ الإمام؟! ما هو واضح، عندكم التعليق يا شيخ محمد؟ عندك..

طالب: نعم موجود.

ما معناه؟

طالب: والله يبدو أن فيه كلامًا مبتورًا، ما هو واضح الكلام..

لا ما هو واضح.

طالب: لعلنا نراجع فتاوى الشيخ.

فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارًا ولا يجوز ليلاً، أيام الذبح على كلام المؤلف ثلاثة، ووقته النهار دون الليل، ولا يجزئ في الليل، والقول الآخر أن أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق، وهذا هو المرجَّح عند أهل العلم، والذبح ليلاً جائز لا إشكال فيه، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه قبل مضي الوقت المحدد في كلام المؤلف، يعني قبل صلاة الإمام لم يجزه ولزمه البدل لزمه البدل مطلقًا أو إذا كانت واجبة؟

طالب: .........

يعني من دخل في المندوب يلزمه إتمامه أم ما يلزمه؟

طالب: الأصل أنه يلزمه إلا ما استثني.

هم يقولون في الحج والعمرة يلزمه الإتمام، يلزمه إتمامه، والصيام المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أتم، وإن شاء أفطر؛ لأن في قوله -جل وعلا-: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [سورة محمد:33] ما يُلزِم الإتمام، وهذا قول عند الشافعية في الصيام وغيرهم، ولما زار سلمان أبا الدرداء ووجده صائمًا وعزم عليه أن يفطر، فأفطر، وصوَّبه النبي -عليه الصلاة والسلام- والقصة في البخاري، بحثوا هذه المسألة، هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم أم ما يلزمه؟

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ماذا فيه؟

طالب: .........

ما حصل ذبح بالليل في وقته -عليه الصلاة والسلام-، ولكن الليل مشمول بالأيام المعدودات أو المعلومات؟

طالب: .........

المعلومات في الأيام المعلومات التي هي العيد وأيام التشريق، المعدودات العشر.

طالب: .........

{وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي} [سورة البقرة:203].

طالب: {أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ} [سورة البقرة:203].

نعم العكس أجل.

طالب: .........

لا، هذا التكبير الذي قبل على كل حال هو يوم العيد وثلاثة أيام التشريق.

فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل، ولا يستحب؛ لأن من ذبح قبل الصلاة قال له النبي- عليه الصلاة والسلام-: «شاتك شاة لحم».

 ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، ما العبارة؟ لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم.

طالب: لأنه يجوز أن يذبحها كتابي، يجوز أن يذبحها كتابي.

ما مفهوم لا يستحب؟

طالب: أنه يكره أن يذبحها، يكره أن يذبحها، لكن إذا كان كتابيًّا، أما إن كان غير كتابي فلا يجوز.

والمطلوب إثبات الاستحباب أو نفي الاستحباب؟ لو قال: ويستحب أن يذبحها مسلم بلا شك أوضح، فإن ذبحها بيده يعني إن ذبحها كتابي..

طالب: .........

نص على الكراهة وبعضهم قال بالمنع؛ لأنها قربة، قربة لا يباشرها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل، مباشرة المسلم لعبادته هو الأصل، لكن إذا كان لا يحسن ينيب من يذبحها عنه وحضوره عند الذبح أفضل، ويقول عند الذبح: بسم الله، والتسمية على الذبيحة شرط، وإن كانت على المذهب مع الذكر دون النسيان، والله أكبر من باب الاستحباب، فإن نسي فلا يضره {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286]، والقول بأنها شرط أنها لا تجزئ مطلقًا ذكر أو نسي، والقول بأنه إضاعة للمال أنه لو أجري عليه الحكم ما نسي مرة ثانية، وليس عليه أن يقول عند الذبح: عن من، يعني هذه أضحية عني أو عن فلان أو عن والدي أو عن كذا لا يلزمه؛ لأن النية تجزئه، النية كافية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «هذا عن محمد وآل محمد»، والثانية «عمن لم يضح من أمة محمد -عليه الصلاة والسلام-».

طالب: .........

نعم العبارات باعتباره أول متن تحتاج إلى..

ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة، البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة كذلك، النبي -عليه الصلاة والسلام- عدل البدنة بعشر من الشياه في موضع في ماذا؟ في تقسيم الغنائم، وهنا في الهدي والأضاحي بسبع، هي من ناحية الحجم واللحم تعادل السبع، لكن في غنائها في المغازي والأسفار تزيد تزيد، ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة.

طالب: أحسن الله إليك، يعني يشترك سبعة كل واحد يشرك من كان ينوي إشراكه في أضحيته لو ضحى بالشاة، يعني يضحي بهذا السبع عنه وعن أهل بيته، والآخر يضحي عنه..

نعم عن شاة، هم يقولون: السبع لا يشرَّك فيه السبع لا يشرَّك فيه، لكن ما المانع إذا كان حكم السبع حكم الشاة أن يأخذ جميع الأحكام؟ وهذا في الأضحية والهدي دون العقيقة دون العقيقة ما نص عليها هنا؛ لأن العقيقة عند جمع من أهل العلم السبع لا يجزئ، ويعللون ذلك بأن الله أعطاك ولدًا كاملاً فتذبح عقيقة كاملة، وبعضهم يقول: ما فيه فرق، تشترك الأضاحي والهدي والعقيقة في جميع الأحكام.

 والعقيقة سنة عن الغلام شاتان، سنة، وعق النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الحسن والحسين شاتين شاتين، وجاء أيضًا ما يدل أنه عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقوله: سنة، هذا قول عامة أهل العلم، معناه أنه لا يأثم إذا تركها، وجاء في الحديث: «كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته»، من حديث سمرة، من حديث سمرة، وهو من روايات الحسن عن سمرة، وفيها خلاف كبير جدًّا، هل روى الحسن عن سمرة أو لم يرو، وفي صحيح البخاري.

طالب: .........

نعم، في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن عمن روى حديث العقيقة فقال: عن سمرة، فيثبتون سماع الحسن لحديث العقيقة عن سمرة، وينفون ما عداه، ومنهم من يقول: مادام روى هذا الحديث، فجميع رواياته عنه تحمل على الاتصال.

طالب: أحسن الله إليك، الولد إذا خرج ميتًا والسقط يُعَق عنهما؟

هذا ما تمت به النعمة، فلا يُعَق عنه، على كلامهم أنه ما تمت به النعمة فلا يعق عنه، ومنهم من نظر إلى الأجر والثواب المرتَّب عليه فاستروح أنه لو عق عنه لكان أولى.

طالب: لكن حديث الحسن: «كل مولود مرتهن بعقيقته».

هل يشمل الحي والميت؟

طالب: يعني ولد، أحسن الله إليك..

هم يعللون شرعية العقيقة بأنها شكر لله -جل وعلا- وولادته ميتًا ما تمت به النعمة، فما يرون اتجاه الحكم، وقال بعضهم: إنه لو لم تتم النعمة بولادته حيًّا فقد تمت نعمة بخروجه وترتيب الأجر والثواب عليه.

طالب: يقول: قول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- الذي نقل في الحاشية الظاهر أنه ليس على هذا المتن؛ لأنه صدَّره بقوله قوله بعد الإمام..

كذا؟ على كل حال يؤتى بالنص كاملًا ونرى.

طالب: .........

نعم، هذا على حسب حد علم الراوي وإلا فشاتين شاتين أصح.

طالب: أحسن الله إليك، لو ترك الشاة، ونحر بدنة.

عند مالك الشاة أفضل، الشاة أفضل من البدنة، ولو كانت كاملة.

طالب: .........

إذا قلنا بإجزاء السُّبُع تكفي الواحدة والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب هل حكمه أو لا يأخذ حكمه؟

طالب: غير متميز..

نعم، قالوا: القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة فهي مستحبة، وإن كانت غير متميزة فهي واجبة.

طالب: .........

وهذه في الأصل مستحبة.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا قلنا: العبرة بإنهار الدم، فهل نقول: إنه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين؟

والله فيه تكليف بمشقة.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

الارتهان الذي يفك فيما بعد.

طالب: .........

بعقيقته يعني المقررة شرعًا له.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

لا، مادام النصاب ثنتين بالنسبة للذكر.

طالب: .........

ثنتين نعم بعقيقته، عقيقة مفرد مضاف فيعم، فيعم، ما يسمى عقيقة وهو اثنتان.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- لو لم يوالِ بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام، يعني ذبح إحداهما..

خلاف السنة، خلاف السنة، يجزي ولو تأخر كثيرًا ما يضر.

طالب: .........

يتصدقون بالهدي والأضاحي؛ لأنها أرخص، وقد تكون النية عند بعضهم؛ لأنها أنفع، فسنة الأكل تفوت، والقول بوجوب الأكل عند أهل العلم {فَكُلُواْ مِنْهَا} [سورة البقرة:58] إذا قيل بوجوب الأكل فلا بد من الأكل.

طالب: .........

المهم لا بد من التصدق منها، فإذا تصدق منها وضعها في وليمة وقال: هذه عقيقة، وقال: هذا يعني لا يغر الناس أنه أكرمهم، اشتراها من أجلهم، وذبحها من أجلهم.

 تُذبَح يوم السابع، يعني من ولادته.

 ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، يعني العيوب السابقة يجتنب في الضحايا العوراء البيِّن عوَرها، والعرجاء البيِّن عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعضباء، إلى آخر ما ذكره، كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة، كما يجب اجتنابها في الأضحية، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها، يعني سبيل الأضحية، وهي أنها أثلاث يأكل ثلثًا، ويتصدق بثلث، ويهدي ثلثًا إلا أنها تطبخ أجدالاً أو جدولاً أي أعضاء مع المفاصل، يعني تقسم تفصل مع المفاصل، ما يكسر العظم، وقالوا: إن السبب في هذا تفاؤلاً بسلامة المولود وأنه لا يكسر له عظم ولا.. ماذا قال المغني؟ ماذا يقول؟

طالب: .........

ما فيه بهارات فقط ماء وملح؟!

طالب: .........

طيب أجدالاً..

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

يعني ما فيه دليل مرفوع في المسألة، يعني من قول عائشة -رضي الله عنها-.

طالب: .........

أجدال يعني الأعضاء ما يكسر شيء، اليد تفك من هنا، والرجل تفك من المفصل، وهكذا.

اللهم صل على محمد...

طالب: .........

لا، ما هو بلازم.

طالب: .........

لا لا، فيه مفاصل فيه مفاصل، والذي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم.

طالب: .........

نعم، ماذا يقول؟

طالب: .........

من رواه؟

طالب: .........

من كلام عائشة؟

طالب: .........

السن؟ نعم الذي يجزئ في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزئ في الأضحية.

طالب: ... المشرك يجوز له أن يقطع الأضحية يا شيخ..؟

كيف يقطع..؟

طالب: قصده الكافر غير الكتابي يقول يقطعه يعني يكسره بعد الذبح، يعني يتولاها بعد الذبح..

قصدك نجاسته؟

طالب: .........

الأضحية ما فيها إشكال، الكلام في العقيقة، الكلام في العقيقة.

طالب: .........

هم قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين، ثم بعد ذلك في أي يوم.

طالب: .........

راجع تحفة المودود.

اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك...

طالب: .........

الارتهان ما تعرف السلعة إذا رهنت أنها لا بد أن تفك بوفاء الدِّين؟ دَين تصير دَينًا.

طالب: .........

رقم سبعة له شأن في النصوص..

طالب: .........

يقول الإمام أحمد: يرجى أن ييسر تسديده.