شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

باب القسامة وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوَث."

لوْث.

لوْث كذا يا شيخ؟

أي نعم.

ما تنطق بالفتح يا شيخ؟

لا.

عجيب!

"وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوْث ولم يكن لهم بينة لم يُحكَم لهم بيمين ولا غيرها، وإن كان بينهم عداوة ولوْث وادعى أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعى عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحق دمه إن كانت الدعوى عمدا، فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجِب للقسامة ما لم يكن لوْث، والنساء والصبيان لا يقسمون وإذا خلَّف المقتول ثلاثة بنين أُجبر الكسر"

جُبر.

عندي أُجبر.

جُبر.

"جُبر الكسر عليهم وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرًّا أو عبدا إذا كان المقتول ممن يقتل به المدعى عليه إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجِب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد، ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينًا ميتا وكان القتل خطأ فعلى."

الفعل.

سم.

القتل أو الفعل؟

عندنا القتل.

الفعل.

عجيب! عندنا القتل.

طالب: ..........

أي نعم.

"وكان الفعل خطأ فعلى القاتل."

الفاعل.

عندنا القاتل.

طالب: ..........

ويؤول إلى القتل وليس بقتل.

"فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل، وقد رُوي عن أبي عبد الله رواية أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضًا تحرير رقبة مؤمنة وما أوجب القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان، وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "باب القسامة" القسامة هي الأيمان التي تطلب من مدعي القتل ممن لا بينة له مع وجود اللَّوْث وهو العداوة الظاهرة فيطالبون باليمين بخمسين يمينا أن فلانا بعينه هو قاتل صاحبهم فيستحقون دمه إذا كانت الدعوى عن عمد أو ديته إن كانت خطأ أو شبه عمد، فإن نكل أولياء القتيل ردت الأيمان على القاتل على ما مشى عليه المؤلف أو عليه وعلى عصبته كما جاء في الحديث الصحيح: "تحلف يهود خمسين يمينا ويبرؤون" لكن الأنصار لم يرضوا بأيمان اليهود لأنهم كفار، وإذا نكل أولياء القتيل ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم أو المدعى عليه فإنه يودى من بيت المال كما في قصة الأنصاري عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا في خيبر ومعه محيِّصة ومعه أيضا أخوه عبد الرحمن بن سهل، والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، فطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- العداوة موجودة بين اليهود والمسلمين فاللَّوْث موجود وليس في خيبر غيرهم بحيث تتجه الدعوى إلى غيرهم، فطلب من أولياء الدم أن يحلفوا خمسين يمينا فرفضوا يعني ما شهدنا ولا رأينا كيف يحلف الإنسان عن شيء لم يره فنكلوا عن اليمين، فقال: "تحلف اليهود خمسين يمينا" قالوا هم قوم كفار يعني ومعنى ذلك ليس بعد الكفر ذنب يحلفون بكل سهولة، في مثل هذه الحالة والقوم كفار هناك طرق لبعض النابهين من القضاة يحلِّفونهم بها مما لا شرك فيه لا يجوز أن يحلَّفوا بما فيه شرك يتحايلون عليه بما يعظمونه من غير إشراك، ولهم في ذلك وقائع وأمور تدل على نباهة، فبعض المبتدعة يُحلَّف بالبراءة من الشخص الذي يعظِّمه، لا يحلف به وإنما يحلَّف بالبراءة منه، وعند الشيعة الاثني عشرية يحلفون بالبراءة من أمير المؤمنين، والقول بالمسح على الخفين مهما كان الأمر لن يحلفوا بهذا إذا كانوا كاذبين؛ لأن هذه الأمور أعظم عندهم من أن يحلفوا بالله- جل وعلا- نسأل الله العافية- واحد من الهندوس كان له محل ومعروف يعني بالأمانة ومشتهر بين الناس في ذلك وُضعت عنده وديعة فلما جاء صاحبها يطلبها أنكر قال ما عندي لك شيء فذهبوا إلى القاضي فقال البينة على المدعي عندك بينة؟ قال اليمين على من أنكر، قال: هذا يحلف لو أردت ألف يمين ليس عنده مشكلة ما لك إلا هذا، لكن هاتوا سكين جاؤوا بسكين، وقال للمدعى عليه اقبض عليها بيمينك قبض عليها وهزها مرارا وقال قل: اللهم رب البررة مهلك الفجرة إن كان له عندي وديعة لآخذن السكينة وأذبح البقرة، قال: يدفع المال ولا يذبح بقرة! هذه حيل وجدت من بعض القضاة ولا يوجد حل إلا هذا، مسألة اليمين بالله- جل وعلا- لا يمكن تمشي مع مثل هؤلاء لأنهم كفار يحلف ما شئت؛ ولذلك قالوا: كيف بهم وهم كفار أو كيف بأيمانهم وهم قوم كفار؟! لما نكل المدعون ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم وداه النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيت المال، فالقسامة هي الأيمان ومنهم من قال أن القسامة هم القوم الذين تتجه عليهم الأيمان لكن القسامة والقسم معروف أصلهما واحد فهي الأيمان، قال: "وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لَوْث ولم يكن لهم بينة" ضبط الألفاظ قد يُضبَط في السابق في الصغر يتلقاه الطالب من معلمه على طريقة وعلى ضبط معيَّن ويستمر معه حتى أحيانا لو صححه فيما بعد وراجع عليه يستمر الضبط الأول نحن سمعناها في المرحلة لما كنا ندرس في الزاد في المعهد العلمي مثل ما سمعها الشيخ لَوَث وأيضًا دَوَر وهو دَوْر في ميراث الغرقى والهدمى سمعنا مدرس الفرائض يقول فيرث من تلاد ماله لا ما ورثه منه دفعا للدَّوَر والصواب الدَّوْر، وهنا اللوْث لكن ما السبب الذي يجعل الإنسان خلاص اللسان أخذ عليها من الصغر فهو يكررها على هذا الأساس والأصل قد يكون فيه منهم من ينطقها بالتحريك باعتبار أن بعض الكلمات شعْر وشعَر وبحْر وبحَر ونهْر ونهَر قد يوجد من ينطقها على هذا لكن هذا هو الأصل.

طالب: ..........

لاثَ يلوْث لوْثا.

طالب: ..........

متحركة مفتوح ما قبلها.. لو تقول لاث ماذا تصير؟

طالب: ..........

تلتبس بالفعل.

قال: "وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوْث ولم يكن لهم بيِّنة".

الأمر كما توقعت يا شيخ أولا؟ مثل ما توقعت؟

طالب: لا.

ولم يكن لهم بينة.

قد تمر بعد ذلك في الجامعة أو الكلية أو شيء على الصواب لكن الذهن لا يثبت فيه إلا ما كان في الصغر.

"ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها" إذا ما كان هناك بينة هذه مجرد دعوى لا قيمة لها، ولو أن كل إنسان ادعى أجيبت دعواه وطلب اليمين على خصمه وليس له بينة كان كل يدعي ويجرب يقول لعلي أوافق وأصادف شخصا ورعا يدفع عن يمينه بما شئت من أموال الدنيا، بعض الناس عنده من الورع لو تقول له احلف عطاك الذي تريد {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [سورة البقرة:224] والقاضي شُرَيْح المعروف المشهور قال له واحد من أولاده إن لي دعوى على بني فلان فاسمعها مني إن كان الحق لي جئت بهم إليك، وإن كان الحق لهم تركنا الدعوى فعرض عليه الدعوى فقال الحق لك فأتى بهم إلا المحكمة فعرض دعواه وعرض على المدعى عليهم في النهاية قال شريح لا شيء لك عليهم، الحق لهم حكم ببراءتهم فلما انفض المجلس قال يا أبت أنا قلت لك لماذا نتعب ونروح نأتي ونتعبهم؟ قال: لو قلت إن الحق لهم لذهبت تصالحهم بما تيسر، بعض الناس يدفع أموالا ولا يأتي للقاضي، تروح عنده وتقول نصلح أنا وإياكم ظاهر أو ليس بظاهر؟ ذهب يصالحهم على أقل القليل فلما انتهت وحسمت من القاضي لا، ما له وجه يطالب بأي شيء.

"ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم ببينة ولا غيرها وإن كان لهم عداوة ولوْث وهو العداوة الظاهرة وادعى أولياءه عداوة ولوثا" عداوة هذا العطف هنا عطف بيان أو عطف بعض من كل؟ عداوة أي عداوة ظاهرة أو خفية أعم ثم اللوث العداوة الظاهرة، "وادعى أولياؤه على واحد منهم" ما يدعون على اثنين أو على قبيلة أو على أهل بلد يدعون على واحد بعينه أن هذا هو القاتل، وقال الشافعي وغيره: لا مانع من أن تكون الدعوى متجهة على أكثر من واحد لاحتمال أن يكون القتل من أكثر من واحد، "وأنكر المدعى عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله" كما طلب النبي -عليه الصلاة والسلام- من أولياء المقتول عبد الله بن سهل، "حلف الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى على قتل عمد" "تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم"، وفي رواية: "دفعه برمته" يعني ليقاد منه واستحقوا دمه إن كانت الدعوى عمدا، "فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ" فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه كما في القصة المخرجة في الصحيحين قصة الأنصاري الذي قتل بخيبر "فداه الإمام من بيت المال" فما يضيع دم المسلم وفي الصحيح أنه فداه من ماله -عليه الصلاة والسلام-، والرواية الأخرى فداه من إبل الصدقة ولعله -عليه الصلاة والسلام- اشترى هذه الإبل من إبل الصدقة وفداه بها لتخرَّج عليها رواية فداه من ماله وهي في الأصل من إبل الصدقة.

طالب: ..........

إذا ادعوا أنه خطأ أو ادعوا أنه شبه عمد، لكن متى يكون المطلوب إذا كانت الدعوى عمدا يكون فيه القود.

طالب: ..........

تكون الآلة موجدة عنده، لما قتل سقطت الآلة عنده وهي لا تقتضي قتلا.

طالب: ..........

توجد عداوة يؤذيه بأي أذى لا يلزم أن يقصد قتله.

فإن شهدت البينة العادلة.

طالب: ..........

سيأتي المقتول غير المسلم.

"فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسامة ما لم يكن له" لا بد من العداوة الظاهرة، اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح وُجدت وبها رمق وقيل لها من قتلكِ فلان فلان فلان لما جاء القاتل أشارت برأسها أن نعم يكفي هذا في قتله؟ لا يكفي لأن هذه دعوى منها لكن جيء به فقُرِّر فاعترف فقُتل بها اقتص منه، والنساء والصبيان لا يُقسِمون لماذا؟ النساء والصبيان لا يقسمون لأنه لا ترضى شهادتهم في هذا، شهادتهم غير مرضية في هذا الباب فمن باب أولى أيمانهم التي هي قائمة مقام الشهادة، "وإذا خلَّف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليهم" إذا قسمنا الخمسين على ثلاثة يطلع سبعة عشر إلا ثلثا يجبر الكسر فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا تطلع واحد وخمسين يجبر الكسر؛ لأن هذا لا يتجزأ ولا يتبعض، "وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه" يعني إذا كان مكافئا له سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، كافرا مصون الدم أو معصوم الدم أو حرا أو عبدا، إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه يعني مع المكافأة إذا ثبت عليه القتل؛ لأن القسامة توجِب القَوَد متى توجِب القوَد؟ إذا كان القتل عمدا على ما تقدم، إلا أن للأولياء أخذ الدية ومثل ما قلنا أن القسامة على قتل الخطأ أو شبه العمد قد تتعذر لأنهم ما حضروا ولا يدرون كيف قتله وإنما وجد مقتولا؛ لأن القسامة توجِب القوَد "إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية" يعني يبدلون من القصاص إلى الدية، "وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد" الدعوى لا بد أن تكون موجهة إلى واحد كما تقدم، ولا يحلفون الخمسين على فلان وفلان وإنما على فلان المعيَّن على ما تقدم.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

على غلبة ظن.

طالب: ..........

قول الشافعي الاحتمال أن يكون القاتل أكثر من واحد وهذا متصوَّر.

طالب: ..........

نعم على رجل منهم هذا الحديث الأصل، هل هذا مقصود أو أن الغالب أن القاتل واحد ويحتمل أن يكون أكثر من واحد فيتجه القول الثاني.

طالب: ..........

العداوة الظاهرة هذا المعتمد في المذهب لكن القرائن القوية أصلا له قرينة.

طالب: ..........

هذه قرينة قوية، وابن القيم في الطرق الحكمية يحكم بها يعني لو وجد شخص على رأسه عمامة وبيده عمامة والآخر حاسر الرأس ويطالبه بالعمامة ويقول أخذ عمامتي هذه قرينة، والقرائن تقرب وتبعد من البينات، فلو وجد في يد شخص نعل واحد والثاني وعليه نعلين والثاني معه نعل أخت النعل التي بيد الثاني نفس الرقم والماركة هذه قرينة قوية جدا من البينة وإلا من أين أتى بهذا النعل؟ هل يقول احتمال أنه أهداها لي أو اشتريتها منه؟! لا.

طالب: ..........

بالنسبة لماذا؟

طالب: ..........

ابن القيم ذكر في الطرق الحكمية أنه وُجِد شخص في خربة يذبح شاة لما خرج والسكين تقطر دمًا من الخربة فإذا برجل على باب هذه الخربة يتشحط في دمه فمسك هذا الرجل وسجن أوقف وحكم عليه بالقصاص هذه قرينة قوية، لكن أنا لا أدري لماذا ما مسك هؤلاء الذين مسكوه وادعوا عليه أن يجرهم إلى داخل الخربة ويوريهم.

طالب: ..........

مستعجلون لكن وراهم قضاء!

طالب: ..........

المقصود أن ابن القيم ذكر القصة وقال: قُدِّم للقصاص فخرج القاتل من بين الناس وقال أنا الذي قتلته.

طالب: ..........

البصمات قرينة ليست بدلائل ولا بينات لكنها قرائن، هناك قصة لشخص قال أنا أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني الذي فيه زميل له وسافر وذهب إلى زميله، وأخذ مفتاح الشقة والزميل خرج إلى الدوام وهذا نام في سلاح للرجل صاحب الشقة عبث به هذا الرجل فقتل نفسه ما الحكم؟ مقتول في بيته وفي سلاحه هل يصدَّق إذا قال أنه عبث وقتل ما تدري عن حقيقة الحال القرائن كلها تدل على أنه هو القاتل في بيته وبسلاحه.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

ولو عُرف لأن الحيل.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

لا تدري ثواني ويرجع القتل لا يحتاج وقتا فعلى هذا الله يعين القضاة.

طالب: ..........

طيب ما بينهم عداوة بينهم صداقة، هذه لا تحتاج لقسامة، لكن القرائن القوية القريبة، من أنه في بيته وبسلاحه قرائن أيضا لأن التصوير يدخل عليه الدبلجة وكذلك التسجيل.

طالب: ..........

لا، العداوة أعم من أن تكون ظاهرة أو خفية واللوْث على المذهب هو العداوة الظاهرة.

طالب: ..........

غلبة ظن.

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

لا، غلبة ظن ومع الأيمان الخمسين المغلظة تقرب من اليقين.

طالب: ..........

وقُتل المقسَم عليه.

طالب: ..........

قيد به لماذا ما حلف خمسين يمينا.

طالب: ..........

ليس خارج القضية هو المدعى عليه المفترض أن.

طالب: ..........

أو ما طلب منه ما ردت عليه حلف خمسين يمينا وسيأتي في الحديث الذي هو القسامة في الجاهلية أنهما اثنان رفضوا الأيمان واحد فدى نفسه بما يناله من الدية والثاني اعتذر وقبل عذره فحلف ثمانية وأربعين في الحديث الذي سنقرأه الآن، ما حال عليهم الحول وفيهم عَيْن تطرف في البخاري.

طالب: ..........

لا، إذا تبين كذبهم يضمنون.

طالب: ..........

إذا تبين خطؤهم عليهم الدية، الدية عليهم إذا تبين كذبهم.

طالب: ..........

لا، عليهم.

طالب: ..........

ذاك تبين خطؤهم كقتل الخطأ.

طالب: ..........

المقصود أنه تبين، بيَّن الواقع، كشف أنهم مخطؤون كقاتل الخطأ عليهم.

طالب: ..........

نعم بلا شك، سنقرأ الحديث.

طالب: ..........

قرر على خلاف، وشيخ الإسلام وابن القيم يقولون كل ما جاء فيه نص صحيح صريح فهو الأصل ما يقال خلاف القياس، صار يقاس عليه.

دعونا نكمِّل يا إخوان.

"ومن قتل نفسا محرمة" يعني معصومة الدم "مسلما أو معاهَدا أو ذميًّا أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة فألقت جنينا ميتا" يعني قبل الضرب حي فلما ضربها ألقت الجنين ميتا لكن لو ألقته حيا ثم مات الدية كاملة والكفارة، "فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ" يعني ليس بعمد "فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة" باعتبار أنه داخل في آية النساء الجنين والمسألة فيها خلاف.

طالب: ..........

بعد نفخ الروح لا يسمَّى ميتا، "فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة" ولا بد أن تكون مؤمنة على قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، "فمن لمن يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" وهذا على خلاف ما جرى عليه مؤلفو المتون من المتأخرين، مؤلفو المتون يقولون توبة من الله يحسبون الحرف ما هو الكلمة، يعني توبة من الله على ما جاء في القرآن، والتذكير بما يقرِّب إلى الله وبما يحضر التعامل مع الله هذا أسلوب القرآن؛ لذلك في كتب المناسك يذكرون الأحكام من السنن والآداب والواجبات والشروط والأركان والمحظورات كل ما يتعلق بالحج والعمرة لكن منهم من يذكر بالتقوى، سورة النساء مفتتحة بالتقوى أسلوب القرآن التذكير، والله- جل وعلا- يقول: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [سورة ق:45] فعلى هذا ينبغي للمؤلفين أن يعتمدوا هذا الأسلوب ليجمعوا بين الأحكام وبين ما يقود إلى العمل بهذه الأحكام، أما شخص أن عليك دم أو ما عليك أو كذا يغفل وقد لا يمتثل، لكن إذا ذكرته بالتقوى عمل بهذه الأحكام وهذا أسلوب القرآن، "وصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله ما يدل على أن قاتل العمد أيضا تحرير رقبة" لأنها إذا وجبت الكفارة في قاتل الخطأ فلأن تجب في قاتل العمد لأنه أغلظ وأشد من باب أولى، والرواية الأولى أن قتل العمد أعظم من أن يكفَّر كاليمين الغموس، وكفارة القتل ليس فيها إطعام خلافا للشافعية الذين قاسوها على كفارة الظهارة وكفارة الوطء في رمضان، "وما أوجب القصاص وهو العمد فلا يقبل فيه إلا عدلان" ما تقبل فيه النساء لماذا؟ لأن شهادة النساء إنما هي في الأموال، طيب قتل الخطأ تقبل فيه لأنه وإن كان قتلا فإنه يؤول إلى المال فيه الدية وهي مال، "وما أوجب من الجنايات المال دون القود كقتل شبه العمد وقتل الخطأ قبل فيه رجل وامرأتان" لأنها في حكم المعاملات المالية.

طالب: ..........

في النفس والأطراف لا تقبل النساء "أو رجل عدل مع يمين الطالب".

طالب: ..........

لأنها تؤول إلى مال، المقصود أن المرأة لا تقبل إلا في المال أو ما يؤول إلى المال، والمسألة الأخيرة وهو يقبل الرجل العدل مع يمين الطالب مع يمين المدعي لأنه قضى بالشاهد مع اليمين.

الأسبوع القادم معروف أنه إجازة ويستأنف الدرس في الأسبوع الأول ليس بداية فصل دراسي ليقال في الأسبوع الثاني هذا في الأسبوع الأول؛ ولذلك في أول أسبوع من الدراسة،

القسامة في الجاهلية وأنها ليست يعني مما جاء به الإسلام وإنما موجودة قبل الإسلام.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

سم.

طالب: ..........

لا، لا بد أن يكون في هذا الرجل.

طالب: ..........

لا، يبين أن هناك كفارة.

طالب: ..........

لا، ما له، الباب كله في القتل.

طالب: ..........

كل واحد عليه كفارة.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

كل واحد عليه كفارة في المشاركة، وقال عثمان البتِّي تقسم عليه، لكن عامة أهل العلم على أن كل واحد عليه كفارة.

طالب: ..........

الذي يعرف براءة نفسه لا يلزمه حكم إلا أن يُلزَم.

نعم سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى-:

باب القسامة في الجاهلية.

يعني البخاري، القائل البخاري.

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطَن أبو الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن.

صاحب الإبل.

فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعير لم يُعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم؟ قال ما أشهد وربما شهدته، قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجَر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش، قال يا بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال: أين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب فقال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله وإن أبيت قتلناك به فأتى قومَه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تُصبَر الأيمان ففعل، فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل منا بعيران هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية أربعين عين تطرف.

نسأل الله العافية، يعني مثل ما قال المفسرون فيمن باهل بآية آل عمران إذا حصلت المباهلة فالكاذب لا يحول عليه الحول.

نقرأ ما بعده؟

نعم اقرأ الشرح.

طالب: ..........

شبه عمد.

طالب: ..........

لا، إذا وجد الخمسون يحلف الخمسون إذا لم يوجد تقسم عليهم كما لو وجد ثلاثة كل واحد يحلف خمسة عشر يمينا.

طالب: ..........

ماذا ؟

طالب: ..........

على كل حال يؤتى بخمسين منهم يحلفون على حسب قربهم من المدعي.

طالب: ..........

ماذا ؟

طالب: ..........

فيها قرينة قوية، كلامه في آخر رمق وتحمله هذا ابن السبيل الذي مر به.

طالب: ..........

لا يعرفه.

الحديث الرابع عشر: حديث القسامة في الجاهلية بطوله وثبت عند أكثر الرواية عن الفربري هنا ترجمة القسامة في الجاهلية ولم يقع عند النسفي وهو أوجه؛ لأن الجميع من ترجمة أيام الجاهلية ويظهر ذلك من الأحاديث التي أوردها تلو هذا الحديث.

نعم هذا الحديث يندرج تحت أمور الجاهلية والترجمة قد تقدمت.

قوله: "حدثنا قَطَن" بفتح القاف والمهملة ثم نون هو ابن كعب.

لأن بعد هذا الحديث ما له علاقة بالقسامة بعد هذا الحديث أخبار ليس لها علاقة بالقسامة وإنما لها علاقة في أمور الجاهلية مثل ما سيأتي في قصة القردة التي زنت في الجاهلية فاجتمع عليها مجموعة من القردة فرجموها ما لها علاقة بالقسامة.

ثم نون هو ابن الكعب القطْعي بضم القاف.

القُطَعي.

القُطَعي بضم القاف البصري ثقة عندهم وشيخه أبو يزيد المدني بصري أيضًا ويقال له المديني بزيادة تحتانية ولعل أصله كان من المدينة ولكن لم يروِ عنه أحد من أهل المدينة وسئل عنه مالك فلم يعرفه ولا يُعرف اسمه وقد وثَّقه ابن معين وغيره ولا له ولا للراوي عنه في البخاري إلا هذا الموضع، قوله: "إن أول قسامة" بفتح القاف وتخفيف المهملة اليمين وهي في عرف الشرع حِلْف معيَّن عند التهْمة.

حَلِف.

حَلِف معيَّن عند التهْمة بالقتل على الإثبات أو النفي وقيل هي مأخوذة.

التهْمة والا تهَمة.

والله نقرأها تهْمة ولا ندري كيف إذا كان لها قراءة أخرى.

في الألفية ما مر عليك لعلم عرفان وظن تهَمة؟!

نسيناها.

على الإثبات أو النفي وقيل هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين وسيأتي الاختلاف في بيان حكمها في كتاب الديات إن شاء الله تعالى، وقوله: "لفينا بني هاشم" اللام للتأكيد وبني هاشم مجرور على البدل من الضمير المجرور ويحتمل أن يكون نصبا على التمييز أو على النداء بحذف الأداة، قوله: "كان رجل من بني هاشم" هو عمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف جزم بذلك الزبير بن بكار في هذه القصة فكأنه نسب في هذه الرواية إلى بني هاشم مجازا لما كان بين هاشم وبين المطلب من المودة والمؤاخاة والمناصرة وسماها ابن الكلبي عامرا، قوله: "استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى" كذا في رواية الأصيلي.

وجاء في الخبر بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لا يفترقان في جاهلية ولا إسلام ولذلك يمنع بنو المطلب من الصدقة.

استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى كذا في رواية الأصيلي وأبي ذر، وكذا أخرجه الفاكهي من وجه آخر عن أبي معمر شيخ البخاري فيه، وفي رواية كريمة وغيرها: استأجر رجلا من قريش وهو مقلوب والأول هو الصواب، والفخذ بكسر المعجمة وقد تسكن وجزم الزبير بن بكار بأن المستأجر المذكور هو خداش بمعجمتين ودار مهملة ابن عبد الله بن أبي قيس العامري، قوله: "فمر به" أي بالأجير رجل من بني هاشم لم أقف على اسمه وقوله: "عروة جوالقه" بضم الجيم وفتح اللام الوعاء من جلود وثياب وغيرها فارسي معرَّب وأصله كواله وجمعه جواليق وحكي جوالق بحذف التحتانية والعقال الحبل، قوله: "فأين عقاله" قال فحذفه كذا في النسخ وفيه حذف يدل عليه سياق الكلام وقد بينته رواية الفاكهي، فقال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطع عروة جوالقه واستغاث به فأعطيته فحذفه أي رماه، قوله: "كان فيها أجله" أي أصاب مقتله، وقوله: "فمات" أي أشرف على الموت بدليل قوله: فمر به رجل من أهل اليمن قبل أن يقضي ولم أقف على اسم هذا المارّ أيضا، قوله: "أتشهد الموسم" أي موسم الحج، قوله: "فكتب" بالمثناة ثم الموحدة ولغير أبي ذر والأصيلي بضم الكاف وسكون وسكون النون ثم المثناة والأول أوجه وفي رواية الزبير بن بكار..

ماذا يكون لفظها؟

نعم؟

ماذا يكون على الضبط الثاني؟

قوله فكتب بالمثناة ثم الموحدة ولغير أبي ذر.

يعني من الكتابة.

نعم.

ولغير أبي ذر والأصيلي بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة.

ماذا تصير؟

طالب: ..........

كُنْتَ.

كذا.

والأول أوجه وفي رواية الزبير بن بكار فكتب إلى أبي طالب يخبره بذلك ومات منها وفي ذلك يقول أبو طالب:

أفي فضل حبل لا أبا لك ضربة

 

 

 

بمنسأة وقد جاء حبل وأحبل

 

قوله: "يا آل قريش" بإثبات الهمزة وبحذفها على الاستغاثة، قوله: "قتلني في عقال" أي بسبب عقال، قوله: "ومات المستأجَر" بفتح أي بعد أن أوصى اليماني بما أوصاه به، قوله: "فوليت" بكسر اللام وفي رواية ابن الكلبي فقال أصابهم قدره فصدقوه ولم يظنوا به غير ذلك، وقوله: "وافى الموسم" أي أتاه، قوله: "يا بني هاشم" في رواية الكشميهني يا آل بني هاشم، قوله: "من أبو طالب" في رواية الكشميهني أين أبو طالب زاد الكلبي فأخبره بالقصة وخداش يطوف بالبيت لا يعلم بما كان فقام رجال من بني هاشم إلى خداش فضربوه وقالوا قتلت صاحبنا فجحد، قوله: "اختر منا إحدى ثلاث" يحتمل أن تكون هذه الثلاثة كانت معروفة بينهم، ويحتمل أن تكون شيئا اخترعه أبو طالب، وقال ابن التين: لم ينقل أنهم تشاوروا في ذلك ولا تدافعوا فدلهم على أنهم كانوا يعرفون القسامة قبل ذلك كذا قال وفيه نظر لقول ابن عباس راوي الحديث إنها أول قسامة، ويمكن أن يكون مراد ابن عباس الوقوع وإن كانوا يعرفون الحكم قبل ذلك، وحكى الزبير بن بكار أنهم تحاكموا في ذلك إلى الوليد بن المغيرة فقضى أن يحلف خمسون رجلا من بني عامر عند البيت ما قتله خداش وهذا يشعر بالأولوية مطلقا، قوله: "فأتته امرأة من بني هاشم" هي زينب بنت علقمة أخت المقتول كانت تحت رجل منهم وهو عبد العزى بن أبي قيس العامري واسم ولدها منه حويطب بمهملتين مصغرا ذكر ذلك الزبير وقد عاش حويطب بعد هذا دهرا طويلا وله صحبة وسيأتي حديثه في كتاب الأحكام ونسبتها إلى بني هاشم مجازية والتقدير كانت زوجا لرجل من بني هاشم، فيحتمل قولها فولدت له ولدا أي غير حويطب، قوله: "أن تجيز ابني" بالجيم والزاي أي تهبه لا يلزمه من اليمين، وقولها "ولا تصبر يمينه" بالمهملة ثم الموحدة أصل الصبر الحبس والمنع ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول: صبرته أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه ألا يحلف، قوله: "حيث تصبر الأيمان" أي بين الركن والمقام قاله ابن التين، قوله: "ومن هنا استدل الشافعي على أنه لا يُحلَف بين الركن والمقام على أقل من عشرين دينارا نصاب الزكاة" كذا قال ولا أدري كيف يستقيم هذا الاستدلال ولم يذكر أحد.

أي لا يصبر اليمين على شيء يسير فيُبتَذَل، وإنما يصبر اليمين على شيء له شأن.

ولم يذكر.

طالب: ..........

الأصل أن الصبي غير مكلَّف ولا يتردد فيه أن يحلف لكن هذا كلام الجاهلية.

ولم يذكر أحد من أصحاب الشافعي أن الشافعي استدل لذلك بهذه القصة، قوله: "فأتاه رجل منهم" لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من سائر الخمسين إلا من تقدم، وزاد ابن الكلبي ثم حلفوا عند الركن أن خداشا بريء من دم المقتول، قوله: "فوالذي نفسي بيده" قال ابن التين كأن الذي أخبر ابنَ عباس بذلك جماعة اطمأنت نفسه إلى صدقهم.

ولذلك حلف وهو لم يحضر.

اطمأنت نفسه إلى صدقهم حتى وسعه أن يحلف.

طالب: ..........

نعم لكن مع استفاضة القصة حصل عنده غلبة ظن.

قلت يعني أنه كان حين القسامة لم يولَد، ويحتمل أن يكون الذي أخبره بذلك هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أمكن في دخول هذا الحديث في الصحيح، قوله: فما حال الحول أي من يوم حلفوا، قوله: "ومن الثمانية والأربعين" في رواية أبي ذر وفي الثمانية، وعند الأصيلي والأربعين، قوله: "عين تطرف" بكسر الراء أي تتحرك، زاد ابن الكلبي: "وصارت رباع الجميع لحويطب فلذلك كان أكثر من بمكة رباعا"، وروى الفاكهي من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه قال: حلف ناس عند البيت قسامة على باطل ثم خرجوا فنزلوا تحت صخر فانهدمت عليهم، ومن طريق طاوس قال كان  أهل الجاهلية لا يصيبون في الحرم شيئا إلا عجلت لهم عقوبته، ومن طريق حويطب أن أمة في الجاهلية عاذت بالبيت فجاءتها سيدتها فجبذتها فشلت يدها وروينا في كتاب مجاب الدعوة.

ماذا فعلت الجارية؟

أن أمة في الجاهلية عاذت بالبيت فجاءت سيدتها فجبذتها فشلت يدها.

الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله.

وروينا في كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا في قصة طويلة في معنى سرعة الإجابة بالحرم المظلوم فيمن ظلمه قال فقال عمر كان يُفعل بهم ذلك في الجاهلية ليتناهوا عن الظلم لأنهم كانوا لا يعرفون البعث فلما جاء الإسلام أخر القصاص إلى يوم القيامة، وروى الفاكهي من وجه آخر عن طاوس قال: "يوشك ألا يصيب أحد في الحرم شيئا إلا عجلت له العقوبة فكأنه أشار إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان عند قبض العلم وتناسي أهلِ ذلك الزمان أمور الشريعة فيعود الأمر غريبا كما بدأ والله أعلم.

انتهى.

طالب: ..........

الله أعلم لا أدري.

طالب: ..........

ما ترتب عليها أحكام لكن لبيان أن القسامة موجودة قبل الإسلام.

طالب: ..........

وفيه ما يدل على أنه.

طالب: ..........

الإقرار على ما كان لكن لا يكتسب الشرعية إلا من إقراره -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..........

لا لا، ما يتقيد.

طالب: ..........

يدفع مثل ما دفع، ما يناله من الدية، يدفع نصيبه.

طالب: ..........

الموجود منهم لا يمكن استيعابه.

طالب: ..........

شبه عمد.

طالب: في مصلى نساء عندنا يا شيخ في المسجد يأتون الحُيَّض لحضور محاضرة ومن مدخل المصلى فيه حمام أكرمك الله وفي يعني بلاط كذا ثم.

مصلى نساء يعني تابع للمسجد.

طالب: الأصل أنه تابع لكنه يعني بينه وبين المسجد سرحة.

السرحة ملتصقة بالمسجد خلاص.

طالب: إذًا ممنوع.

 

أي نعم.