السؤال
نمت وأنا على جنابة فلم أقم إلا بعد الشروق، فهل يصح صيامي أم أن علي قضاء؟
الجواب
كونه يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الصبح لا شيء فيه، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح «يصبح جُنُبًا من جماع» [البخاري: 1931]، (يصبح): يعني يطلع عليه الصبح، ولا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، ويصح صومه، وكذا لو غلبته عيناه فنام ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس، فإن صومه صحيح، لكن عليه أن يحتاط لصلاته ولا يتساهل ويسترخي، بل يبذل الأسباب وينفي الموانع، ينام مبكرًا من أجل أن يقوم لصلاة الفجر، ويُوكل الأمر إلى من يوقظه، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك بأن سَهِرَ وتعب ونام في وقت متأخر ولم يوكل الأمر إلى من يوقظه فإنه يأثم في هذه الصورة؛ لأن الصلاة في وقتها واجبة ومع الجماعة في المسجد واجبة، وإيقاظه مما لا يتم الواجب إلا به، وحينئذٍ يكون واجبًا، والله أعلم، وأما الصوم فصحيح.