السؤال
في بلادنا تكون مدة الصوم ثماني عشرة ساعة، فكيف يكون الصيام؟ وهل يجوز تقديره بالساعات؟
الجواب
يكون الصيام باستيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا كان النهار معلومًا محددًا أي أن الأوقات معلومة وليس فيها تداخل فإنه يُطالَب بالنهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى أنه إذا كان هناك حر شديد وطال الوقت وخَشي على نفسه من التلف جاز له أن يُفطر، وإلا فالأصل أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.