على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلد الذي هو فيه في أول الشهر، ولا يجوز له أن يتقدَّمهم، بل يصوم معهم، والصوم حينما يصوم الناس، فإذا صام في هذا البلد الذي هو فيه من يوم الأحد -كما في السؤال-، ثم سافر إلى بلد آخر صاموا قبل هذا اليوم -في يوم السبت- وبقي فيه إلى أن رؤي هلال شوال فإنه حينئذٍ يلزمه أن يفطر مع الناس، فإن كان قد أتم العدة تسعة وعشرين يومًا كفاه ذلك، ويلزم على ذلك أن يكون أهل بلده صاموا ثلاثين يومًا، وهو بالنسبة له -باعتباره ما صام اليوم الأول معهم وإنما صام مع أهل البلد الذي هو فيه من أول الشهر- تسعة وعشرين يومًا.
وإن نقص صومه عن هذه العدة فصار ثمانية وعشرين يومًا -باعتبار أن أهل بلده صاموا قبله بيوم، وهو لم يصم معهم وإنما صام مع المسلمين في البلد الذي وُجِدَ فيه في أول الشهر- لزمه قضاء يوم، فيفطر مع الناس، ويتعيَّد مع الناس، ثم يقضي ما فاته؛ لتتم العدة تسعة وعشرين يومًا، فالشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين، فيلزمه قضاء ذلك اليوم الذي فاته.