العادة السرية ذكرنا في مناسبات أنها مُحرَّمة بدليل آية "المؤمنون" وآية "المعارج": {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5-6] [المعارج: 29-30]، وما عدا ذلك فإنه يُلام، والعادة السرية غير ما ذكره الله -جل وعلا-، فهي مُحرمة عند أهل العلم، ومنهم مَن يرى أنها مكروهة كراهة شديدة، وعند الحاجة يتسامحون فيها.
وعلى كل حال القول المرجَّح هو التحريم، وإذا استعملها في الصيام أبطلتْ صيامَه، ويحرم أن يُبطل صيام الفرض ويخرج منه «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» [البخاري تعليقًا: باب إذا جامع في رمضان]، وأما كونه يفعلها مع علمه بتحريمها في صوم نفل، فلا شك أن خروجه وقطعه لعبادته مخالف لقوله -جل وعلا-: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]. وهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟
من أهل العلم كالمالكية والحنفية مَن يقولون: يلزمه القضاء إذا دخل في نفل ثم قطعه عمدًا، والحنابلة والشافعية يقولون: لا يُقضى؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لكن يبقى أنه حَرَم نفسه خيرًا عظيمًا؛ لأنه يقول: إنه يستعملها في صوم يوم عرفة، ويوم عرفة يُكفِّر السنتين الماضية والباقية، وعلى كل حال العمل مُحَرَّم، وقطعُه للصيام في هذا الوقت حرمان عظيم، فعليه ألَّا يعود لمثل هذا.