مَن أفطر في نهار رمضان إما أن يكون بعذر أو بغير عذر:
- فإن كان بغير عذر ففعله حرام، وعليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، وجاء فيه الوعيد الشديد: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يَقْضِه صيام الدهر وإن صامه» [البخاري تعليقًا: (3/32)]، وعلى هذا يجب عليه القضاء في قول الجمهور، والحديث إنما خَرَج مخرج الزجر والتهديد، فيجب عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني، وعليه أن يتوب مع ذلك ويستغفر ويندم على ما فات، ويعزم على ألَّا يعود بشروط التوبة المعروفة.
- أما إذا كان فطره بعذر فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه أن يقضي قبل دخول رمضان الثاني، فإن أدركه رمضان الثاني قبل القضاء، فقد جاء عن بعض الصحابة أنه يلزمه مع القضاء الإطعام، وجمع من أهل التحقيق يرون أنه لا إطعام عليه وإنما يكفيه القضاء، وفي (صحيح البخاري) قال: (ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]) [3/35]، فإذا اكتفى بالقضاء كفاه ولو لم يُطعم، وإن أطعم من باب الاحتياط واتباعًا لمن قال به من الصحابة، وهو قول كثير من أهل العلم فهو حسن.