السؤال
إذا صامت المرأة كفارةَ جماعِ نهارِ رمضان، وجاءتها الدورة وهي تصوم، فهل تقضي ما فاتها؟
الجواب
عليها أن تصوم شهرين متتابعين، فإذا جاءتها الدورة والعذر الشهري فإنها تُفطر وجوبًا، ولا ينقطع التتابع، فتُتابع في الصيام وتصوم هذه الأيام التي أفطرتها، ولا يضرها هذا، بحيث لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر شرعي يسوغ فيه الفطر في رمضان، وما ساغ فيه الفطر في رمضان يسوغ فيه الفطر في صيام الشهرين المتتابعين، ولا يَقطع التتابع حينئذٍ.
وإذا بدأت الصيام من أول الشهر فإنها تُفطر مع نهاية الشهرين، وهذه الأيام التي أفطرتها للعذر الشرعي -خمسة أيام أو ستة أيام أو نحوها- تصومها بعد نهاية الشهرين، بحيث تكون مُتتابعة مع الشهرين.