مَن عليها قضاء من خمس عشرة سنة

السؤال
أنا امرأة عليَّ قضاء من خمس عشرة سنة؛ وذلك جهلًا مني، أفيدوني ماذا أفعل؟
الجواب

عليها أن تقضي ما أفطرته في الأعوام السابقة ولو طالت المدة، فهي باقية في ذمتها، عليها أن تقضي عدة الأيام التي أفطرتها، وإن أطعمتْ –أعني مع القضاء- باعتبار أنه مرَّ عليها رمضان أو أكثر عن كل يوم مسكينًا كان أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم، وإن لم تُطعم فالله -جلَّ وعلا- لم يذكر إلا عدةً من أيام أُخر، وهذا اختيار الإمام البخاري -رحمه الله-.