ثبت في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [البخاري: 1952]، وإن كان الراجح عند شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا خاص بالنذر وأنه لا يتناول ما وجب بأصل الشرع، لكن عموم الحديث يتناول مثل هذا الذي لم يستطع الصيام حتى مات، وإذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه أُخرجت عنه الفدية، وكونهم لا يدرون كم عدد الأيام بالتحديد، فعليهم أن يحتاطوا ويخرجوا ما يرون أن ذمته برئتْ به.
وإذا توفي وقد وجبتْ عليه الفدية في أثناء حياته صارت من الحقوق المتعلقة بالتركة، فلا يُعدل إلى الصوم؛ لأن الفدية لزمتْ في ذمته، ومعلوم أن الحقوق المتعلقة بالتركة -كما قال أهل العلم- خمسة:
- الأول: مؤونة التجهيز وما يتبع ذلك، فهذه مقدمة على كل شيء.
- الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة، مثل: الديون التي فيها رهن.
- الثالث: الديون المطلقة من غير رهن، فهي متعلقة بعموم التركة، ومنها الكفارات التي هي حقوق الله -جل وعلا-، ودين الله أحق بالوفاء.
- الرابع: الوصايا.
- الخامس: الإرث.
فالحقوق خمسة، فإذا ثبتت في ذمته الفدية تعلَّقتْ بتركته، وتكون مقدَّمة على الوصايا وعلى الإرث.