التبرع بالدم في نهار رمضان ظنًّا أنه لا يُبطل الصوم

السؤال
كنتُ لا أظن أن التبرع بالدم يُفسد الصوم، فتبرعتُ، ثم نبَّهني أحد الزملاء وطلب مني أن أتأكَّد، وعندما بحثتُ وجدتُ أنه يُفطِّر، لكني قبل ذلك ما كنتُ أعلم، فهل يجب علي القضاء، أم أنا معذور؟
الجواب

التبرع بالدم مقيس على الحجامة؛ لأن الحجامة إخراج الدم، والتبرع بالدم إخراج له كالحجامة، والأصل في ذلك ما جاء في حديث شداد بن أوس –رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلًا يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» [أبو داود: 2369]، قال ذلك في حق الرجلين الذين رآهما يحجم أحدُهما صاحبَه مع جهلهما بتحريمه، وهذا يدل على أن الجهل لا يُعذَر به، هذا كلام أهل العلم في الجملة، وهذا على رأي مَن يرى أن الحجامة تفطِّر الصائم، والحديث -حديث شداد بن أوس- في السنن، وهو في عام الفتح [مسند أحمد: 17112]، ويرى الإمام الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، و«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» [البخاري: 1938]؛ لأنه في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام-، فهو ناسخ، فمَن يرى أن الحجامة تُفطِّر قال: التبرع بالدم للصائم يُفطِّر، ومَن رأى أنها لا تُفطِّر، وأن حديث شداد بن أوس منسوخ قال: التبرع لا يُفطِّر.

ولا شك أن حديث ابن عباس في الصحيح، وحديث شداد بن أوس في السنن وهو متقدِّم، ولذا رأى الإمام الشافعي أنه منسوخ، والله أعلم.