السؤال
ابنتي بلغت يوم السابع عشر من رمضان، ولم تصم الأيام السابقة، فماذا يكون عليها؟
الجواب
قبل البلوغ وجريان قلم التكليف لا يلزم قضاء ما فات، ولكن يؤمَر الصبي قبل بلوغه بالصلاة لسبع، ويُضرَب عليها لعشر من باب التمرين، وكذلك الصيام إذا أطاقه، من باب التمرين فقط، ولكن إذا فاته لا يقضيه؛ لأنه ليس عليه بواجب، ففي الحديث عند أبي داود وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يَبرأ -يعني: المجنون-، وعن الصبي حتى يكبر»، يعني: يبلغ [أبو داود: 4398].
ويقول ابن قدامة في (المغني): (فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره، هذا قول عامة أهل العلم)، يعني: ما يُؤمر إلا بقضاء ما فرَّط فيه بعد تكليفه، أو فاته سواء كان بعذر أو بغير عذر، والله أعلم.