توضيح مسألة حكاية الفعل وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- في قراءة الجُنُب

السؤال
نرجو إيضاح مسألة حكاية الفعل، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي نقله عنه البخاري.
الجواب

البخاري -رحمه الله- نقل تعليقًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان لا يرى بالقراءة بالنسبة للجنب -فضلًا عن الحائض- بأسًا [1/68]، وهذا اجتهاده، كما أن قول ابن عمر -رضي الله عنهما- أيضًا [الترمذي: 131] -والمرجَّح وقفه- اجتهاده.

أما حكاية الفعل في كونه -عليه الصلاة والسلام- يمتنع من إقراء القرآن حال الجنابة [أبو داود: 229]؛ فغاية ما يقال في الترك: إنه فعل، والفعل بمفرده لا يدلُّ على الوجوب إلَّا إذا كان بيانًا للواجب، وذكرنا سابقًا أن هذا الترك تركٌ لواجب، ولا يُترك الواجب إلا لِما هو أعظم منه، من ارتكاب محظورٍ -مثلًا-.