دلالة (أل) في حديث: «ترْك الصلاة»

السؤال
هل (أل) في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ترْك الصلاة» [مسلم: 82] للعموم، فلا يَكفر إلا بتركها جميعًا؟ وقد قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (ما زال المسلمون يُصلُّون على مَن يصلي أحيانًا، ويترك أحيانًا).
الجواب

الصلاة تُطلَق ويراد بها الواحدة، وتُطلَق ويراد بها الجميع، وإن كانت (أل) في الأصل للجنس، فهي من صيغ العموم، وعمومها ليس في أفرادها، فلو قيل بالعموم الذي تقتضيه (أل) لقلنا: إن «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» [الترمذي: 2621] عموم الصلوات، بما في ذلك الفرائض والنوافل العامَّة والخاصَّة، وهذا لم يقل به أحد، إنما المراد بـ«الصلاة»: الصلوات الخمس، فالعموم من هذه الحيثيَّة لا يقتضي أن يَترك جميع الصلوات، فلو تَرَك صلاة واحدة، وليس في نيَّته قضاؤها، ومات على ذلك، دخل في الحديث وصدق عليه أنه تَرَك الصلاة. و(تَرَك) اسم الفاعل منه (تارِك)، واسم الفاعل بهذه الصيغة يُطلَق على مَن ترك مرَّة واحدة، بخلاف صيغ المبالغة، حينما يقال: (ترَّاك)، أو (تَروك).