شرح الموطأ - كتاب الطهارة (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، وزده علمًا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام.
قال الإمام يحيى:
باب: ما جاء في المسح على الخفين
عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول -صلى الله عليه وسلم- الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحسنتم)).
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي بجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.
عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أوتي بوضوء فتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى.
قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه، وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين.
وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى؟ قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في المسح على الخفين
المسح على الخفين متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، رواه وأفتى به وعمل به الكافة عن الكافة، والجماعة الذين لا يحصون، فلا يحصى عددهم، نقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع غفير من الصحابة، فهو متواتر عنه -عليه الصلاة والسلام-، ولم ينكر شرعية ذلك إلا المبتدعة؛ ولذا يذكر أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد؛ لأن الخلاف في المسح على الخفين صار مع بعض أهل البدع فصار حينئذٍ من الأصول.
روي عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه أنكر المسح على الخفين، وأنكرت هذه الرواية، أنكرها أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه كما قرر ابن عبد البر، ومذهب كل من سلك سبيله، لا ينكره منهم أحد، الإشارة إلى مذهب الإمام مالك هذا المنقول عنه؛ لأنه تداوله بعض من ينقل الخلاف، فلا بد من تفنيد هذه الرواية، وهذا كلام ابن عبد البر، أنكر ذلك أكثر القائلين بقوله، والروايات عنه بمشروعية المسح على الخفين، والقول بجوازه وإجزائه أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى الموطأ كما ترون، بل هذا قوله المعتمد، وقول جميع من سلك سبيله -رحمه الله- من الحجازيين والعراقيين وغيرهم، فهذه الراوية ضعيفة مرذولة عند المالكية، وليس بمعتمدة، والإشارة إليها مثلما ذكرت؛ لأنها يتداولها بعض من يعنى بذكر الخلاف، فلا يعرف عند أهل السنة القول بعدم مشروعية المسح على الخفين.
أقول: يفتى في مسألة أو في صورة لا يصح فيها المسح، فيطرد القول، هذا موجود، يعني مثل فهم بعض العلماء للنصوص يفهمون أقوال الأئمة على نحو من هذا، ومعروف أن الأتباع -أتباع المذاهب- يعاملون النصوص المروية عن أئمتهم معاملة النصوص الشرعية، يتعاملون معها كما يتعاملون مع النصوص الشرعية، فإذا ذكر عن الإمام أكثر من قول كما لو ورد في المسألة أكثر من دليل متعارض، مع التعارض، يقولون: فإن أمكن العمل بجميع الأقوال، ولو بحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، يعني في نصوص الأئمة تعين، وإلا إن عرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر قوله، وإلا فأقرب القولين أو الأقوال إلى أصوله، هكذا يقولون في التعامل مع ما يروى عن الأئمة.
يقول -رحمه الله-:
"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه" في هذا الإسناد وهمان، الأول في قوله: "من ولد المغيرة بن شعبة" يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: وهم مالك في زعمه أن عبادًا من ولد المغيرة، يقول: وأظنه من ثقيف، نعم، يقول: أظنه من ثقيف، من ولد أبي سفيان بن حارثة، وليس ذلك عندي بعلم حقيقة، يعني لم يجزم ابن عبد البر في هذا، وقد قيل: إنه عباد بن زياد بن أبي سفيان بن حرب، وعلى كل حال هو ليس من ولد المغيرة بن شعبة.
"عن أبيه" هذا أيضًا وهم ثانٍ، يقول: وهو وهم من يحيى وابن مهدي، لم يقل عن أبيه غيرهما، ومع ذلكم فالحديث -حديث المغيرة- صحيح، مخرج في الصحيحين وغيرهما.
"عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في غزوة تبوك" "ذهب لحاجته" ففيه البعد عن الناس عند قضاء الحاجة، وهذا معروف أنه عند إرادة الغائط؛ لما فيه من رائحة، ويصاحبه صوت، أما بالنسبة للبول فأمره أخف، نعم إذا أراد المذهب أبعد إذا أراد الغائط، أما إذا أراد البول ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم، فبال -عليه الصلاة والسلام- يقولون بالنسبة للبول أمره أخف.
هذا يقول: ورد في نسخة محمد بن الحسن قوله: "وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، ونرى المسح للمقيم يوم وليلة، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وقال مالك بن أنس -هذا قول محمد بن الحسن-: "لا يمسح المقيم على الخفين، وعامة هذه الآثار التي روى مالك في المسح إنما هي في المقيم، ثم قال: لا يمسح المقيم على الخفين.
كيف؟ النسخة موجودة؟ رواية الموطأ، رواية محمد موجودة؟ صاحب الورقة هذه؟ نعم؟
طالب:........
نعم، هذا من قول محمد بن الحسن، وليس من أتباع مالك، وإن روى الموطأ، وليس من أتباع مالك وإن روى الموطأ، وإن روى عن مالك، فأتباعه القائلون بقوله هم أولى بالقبول من غيرهم في نقلهم لمذهبه.
"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب لحاجته في غزوة تبوك" في رجب سنة تسع من الهجرة، تبوك ممنوعة من الصرف للعلمية، علم على البقعة المعروفة، والتأنيث إن أردنا البقعة، وإن أردنا المكان فهو مذكر، منهم من يقول: إنه ممنوع لوزن الفعل، تبوك مثل تقول، فهو ممنوع لوزن الفعل.
"قال المغيرة: فذهبت معه بماء" فيه خدمة الحر للكبير، وأنه لا غضاضة عليه في ذلك، بل خدمته -عليه الصلاة والسلام- شرف "قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء" فذهبت معه بماء فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء، السياق يدل على أنه استنجى بالماء أو لم يستنج به؟ "فذهبت معه بماء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكبت عليه الماء" مقتضاه أنه ذهب إلى حاجته -عليه الصلاة والسلام- منفردًا، فلما قضى حاجته واستجمر صب عليه المغيرة من الماء الذي ذهب به، فغسل وجهه... إلى آخره، إذًا ما فائدة قوله: "فذهبت معه بماء"؟ ذهب لحاجته، فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ذهبت معه! الاستجمار لا ذكر له هنا، بل هو مجرد فهم، واللفظ محتمل، فذهبت معه بماء، فاستنجى به في مكانه بالماء، ثم جاء -عليه الصلاة والسلام- فصببت عليه، ولذا يقولون: فيه الاستنجاء بالماء، في الحديث، في الخبر، نعم الأسلوب لا يعطي هذا بصراحة، التركيب لا يعطي هذه الفائدة بصراحة، لكن قوله: فذهبت معه بماء، ذهب إلى حاجته فذهبت معه بماء يدل على أنه استنجى به، كونه -عليه الصلاة والسلام- قام من مكانه الذي قضى فيه حاجته، فجاء إليهم ليتوضأ عندهم لا يمنع أن يكون ذهب معه، فاستنجى، ثم رجع إلى مكانه الأول، فسكب عليه الماء.
"فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه" فيه دليل على جواز إعانة المتوضئ، المتوضئ يعان، ولا بأس بذلك، تجوز إعانته ولو كان قادرًا أن يزاول الوضوء بنفسه "فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كُم جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة" هذا بخلاف ما يصنعه بعض الناس من توسيع الأكمام، قدر زائد على المطلوب على الحاجة، نعم قد يكون الداعي لضيق الكمين قلة الثياب، نعم عندهم، لا شك أن عندهم قلة في الملبوس، وفي المأكول، وفي عيشهم، وهذه حاله عليه الصلاة والسلام.
هل تضييق الكُم بحيث لا يستطيع إخراج اليد معه هل هو مشروع؟ أو أن نقول: المطلوب الوسط، وهذا من أجل الحاجة، وأما الزيادة على القدر الكافي إسراف؟ بعضهم يقول أو يستنبط من ضيق كمي الجبة أن هذا الذي يوضع في الأكمام ليضيق الأكمام الذي يسمونه الكبك، هذا الحديث أصل في مشروعيته، هل هذا صحيح؟ وهل في الكبك ضيق؟ نعم؟
هذا ليس بصحيح، بل المعروف عن أم سلمة وغيرها أنهم اتخذوا الأزرار للأكمام؛ لئلا يبدو شيء من الذراع هذا بالنسبة لمن؟ للنساء.
على كل حال هذا وصف حالة واقعة، هذه الجبة التي عليه في هذا الوقت كانت ضيقة الكمين "فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه" غسل يديه، المراد بذلك الكفان والذراعان، مع المرفقين "ومسح برأسه، ومسح على الخفين" وهذا هو الشاهد من الحديث، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، فالمسح ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام.
"فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة" النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام، لكن لما تأخر عليهم، ولا يدورن ولا يعرفون متى يحضر بادروا بإقامة الصلاة، وقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة، لكن إذا عرف من حاله أنه لا يتأثر إذا قدم الجماعة غيره، وخشي أن يتأخر تأخرًا يعوق عن أداء الصلاة في أول وقتها، أو يشق على المأمومين في الانتظار، فلا مانع حينئذٍ من أن يقدموا غيره، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وإلا فالأصل أن الإمام أملك بالإقامة.
"فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الركعة التي بقيت عليهم" يعني صلى معهم ركعة، وقضى ما فاته "ففزع الناس" فزع الناس كأنهم ما استوعبوا أن يتولى الإمامة غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع وجوده في حال حياته، ومع قدرته واستطاعته "ففزع الناس، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحسنتم))" أحسنتم باستغلال الوقت، وأداء الصلاة في أول وقتها، ولم يثرب عليهم، في هذا دليل على جواز مثل هذا الصنيع، إذا عرف من حال الإمام أنه يرضى بذلك، لكن إذا عرف من حاله أنه يغضب ولا يرضى أن ينوب عنه غيره، فهو أملك بالإقامة، لكن لو حصل هل يؤثر هذا على الصلاة؟ الصلاة صحيحة، وإن أثموا، نعم؟
طالب:........
المشقة، المشقة إذا شق على المأمومين، والمشقة تجلب التيسير.
ثم قال بعد ذلك: "وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبراه" أي أخبرا مالك "أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص، وهو أميرها" من قبل عمر -رضي الله عنه- "فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه" فأنكر ذلك عليه ابن عمر صحابي طالت صحبته للنبي -عليه الصلاة والسلام-، مؤتسٍ، مقتدٍ، حريص على السنة، روى جملة كبيرة من الأحاديث، وأنكر على سعد حينما مسح على الخفين، فالصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية الظاهرة ما يعلمه غيره، خفي على عمر -رضي الله عنه- خبر الاستئذان، وخفي على أبي بكر أخبار فضلًا عن غيرهما، فابن عمر أنكر المسح على سعد، المسح على الخفين، مع قدم صحبته وكثرة روايته، والاحتمال الثاني أنه رأى أن المسح على الخفين منسوخ بالمائدة، كما فهمه بعضهم، بعض الصحابة فهم ذلك، ثم بعد ذلكم انقرض الخلاف، وثبت الإجماع على جواز المسح على الخفين.
جرير بن عبد الله البجلي روى المسح على الخفين، وإسلامه متأخر جدًّا بعد نزول سورة المائدة "فقال له سعد: سل أباك" عمر -رضي الله عنه- "سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله على عمر بالمدينة، ونسي أن يسأل أباه عن ذلك، حتى قدم سعد من الكوفة إلى المدينة، فقال له: أسألت أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما" وفي الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- قال لعبد الله: إذا حدثك سعد شيئًا فلا تسأل عنه أحدًا "فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان" والحال أنهما طاهرتان، يعني وأنت على طهارة تامة؛ لأن الرجلين آخر ما يغسل، والحال أنهما طاهرتان معًا، فامسح عليهما، وهما طاهرتان، حال كونهما طاهرتين معًا، ماذا نستفيد من هذا؟ نعم، ما تلبس إحداهما قبل غسل الأخرى، فمن غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف لا يصدق عليه أنه أدخلهما يعني معًا حال كون القدمين طاهرتين، إذًا ماذا يصنع من غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف؟ يخلع اليمنى ثم يلبسها، وبعضهم يقول: هذا عبث، نقول: أبدًا ليس بعبث، هذا تمام الامتثال، يقول بعضهم: هذا عبث، يعني مجرد يخلع ويلبس، إذا طردنا مثل هذا الكلام يمكن أن يقال مثل هذا في أعظم العبادات، ما معنى أن الإنسان يقف ويركع ويرفع رأسه من السجود؟ يريد أن يقول: عبث، أعظم العبادات التي هي الصلاة، المسألة مسألة امتثال، عندنا شرع على المسلم أن يدور معه حيثما دار، نعم هذا الأصل، الأصل في المسلم وغير المسلم أنه عبد، وخلق للعبادة، فعليه أن يدور مع النصوص حيثما دارت، وأن يتجه حيثما وجه.
"وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم" يعني من الحدث الأصغر، غائط، بول، نوم، ريح، كل هذا يمسح، إلا الجنابة، فلا بد من غسل الرجلين، قال: نعم وإن جاء أحدكم من الغائط، يعني فليمسح على الخفين إذا لبسهما والقدمان طاهرتان، بشرط الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض؛ لأن ما خرج، أو ما برز من المحل المفروض يجب غسله، ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا في العمامة، كما جاء بذلك النص، وأما بالنسبة للخف فإما غسل، وإما مسح، وما ظهر من القدم من الرجل فرضه الغسل، فلا بد أن يكون ساترًا للمحل المفروض.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق" البول عرفنا أنه لا يلزم فيه البعد عن الناس؛ لأنه لا يصاحبه صوت، وليس فيه رائحة، وعرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة.
"بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه" بقي عليه غسل الرجلين، أو البدل المسح على الخفين "غسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها" حين دخل المسجد النبوي "فمسح على خفيه ثم صلى عليها" الآن فيه موالاة أم لا؟ لكن هل السوق بعيد عن المسجد بحيث تنشف الأعضاء؟ "توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها" مسح على خفيه؛ لأنه لبسهما على طهارة، ثم صلى على الجنازة.
يقول ابن عبد البر: تأخيره مسح خفيه محمول عند أصحابنا على النسيان، محمول على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة، كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، يقول: لأنه محمول عند أصحابنا على النسيان، وقال غيره: لأنه كان برجليه علة فلم يمكنه الجلوس في السوق، هذا كله التماس، لكن ما الدليل على أنه نسي؟ نعم لما جاءت الجنازة، تذكره الجنازة أنه ناسي المسح؟ نعم؟ ظاهر، ظاهر صنيعه يدل على أن الموالاة ليست واجبة، هذا ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعه أن الموالاة ليست بواجبه عنده "فمسح على الخفين ثم صلى عليها، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه" احتمال أنه لا يريد بذلك الوضوء الشرعي، لكن لما حضرت الجنازة وخشي أن ترفع اكتفى بمسح الخفين؛ لأن من أهل العلم من يخفف في الطهارة عند خشية الفوات، الشيء الذي يفوت يخفف في طهارته؛ ولذا يجيز شيخ الإسلام -رحمه الله- التيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع، ابن عمر لو رجع ليتوضأ وضوءًا كاملًا يحتمل أن ترفع الجنازة، يصلون عليها وتنتهي، فاكتفى على المسح على الخفين تحصيلًا لأجر الصلاة على الجنازة هذا احتمال.
يقول: "وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش" الأشعري المدني ثقة من صغار التابعين "أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى" الإمام مالك -رحمه الله- حينما ذكر صنيع ابن عمر حينما مسح على الخفين، وصنيع أنس -رضي الله عنه- القصد من هذا أن المسح على الخفين معمول به عند الصحابة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، الإمام مالك -رحمه الله- إنما قصد بذكر ما ذكره عن ابن عمر وأنس ليبرهن أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، بل ثبت من فعل الصحابة بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فليس منسوخًا كما زعمه المبتدعة.
"قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، ثم لبس خفيه، ثم بال، ثم نزعهما، ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه" رجل توضأ وضوءه للصلاة، ثم لبس خفيه، ثم نقض وضوءه بعد نقض الوضوء نزع الخفين، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء؟ قال: لينزع خفيه، لماذا؟ وليغسل رجليه؛ لأنه لم يلبسهما على طهارة، لم يلبس الخفين على طهارة كاملة، ومن شرط جواز المسح على الخفين أن تكون الطهارة كاملة.
قال: "لينزع خفيه، وليغسل رجليه" لأن المسح عليهما بطل بنزعهما، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء بهذا الشرط، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين؛ لأن في الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح، أهوى المغيرة لينزع الخفين، فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)).
"قال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان" فالطهارة شرط، فإذا نزع الخفين بعد نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ من جديد ليسوغ له المسح، لكن لو استمر على طهارته فنزع الخفين، ثم لبسهما يمسح أم لا؟ يمسح، على طهارته الأولى، لكن لو توضأ، ثم لبس الخفين، ثم مسح، مسح على الخفين، ثم نزعهما من غير حدث، ثم لبسهما ثانية، يمسح بعد ذلك أم لا؟ يا إخوان هذا تختلف عن المسألة السابقة، عندنا صور، الصورة التي ذكرها الإمام -رحمه الله-: توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما، ثم ردهما إلى رجليه، هذا لا بد أن يخلع ينزع خفيه، لماذا؟ لأنه لم يأت بالشرط، وهو إدخال الخفين في القدمين وهما طاهرتان.
الصورة الثانية: توضأ وضوءه للصلاة، وضوءًا كاملًا غسل رجليه فأدخلهما في الخفين، ثم نزع الخفين هو ما يزال على طهارة، ثم ردهما، هذا ما في إشكال كما لو لم يلبسهما إلا المرة الأخيرة.
الصورة الثالثة: طهارة كاملة ثم لبس خفيه، ثم أحدث ثم مسح، واستمر على طهارته بالمسح لا بالغسل، مسح الخفين لا بغسل الرجلين، ثم نزع، ثم أراد أن يعيد، طهارته مستمرة، ومثله لو أراد أن يستمر على طهارته ولا يلبس الخفين، هذا الوضوء ما حكمه؟ مسح على الخفين ثم نزعهما، واستمر على طهارته، نعم، نحن بين أمور، أن نقول: هو على طهارته، وخلع الخفين مثل حلق الرأس الممسوح لا يؤثر في الطهارة، وهذا قول، نعم أو نقول: إن الطهارة بطلت، ثم يأتي من يقول: إنه ليس في نواقض الوضوء خلع الخفين، لم يذكر في نواقض الوضوء خلع الخفين، ليس بناقض، ليس بغائط ولا بول ولا نوم ولا ريح، ماذا يصير؟
طالب:........
كيف؟
طالب:........
الآن أراد أن يصلي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، هذا الفرض، هل هو ممسوح أم مغسول الآن بعد أن نزع الخفين؟ لا مغسول ولا ممسوح، نعم هو غسل رجليه؟ ما غسل رجليه، نعم ولا ممسوح، ليس فيه خفان يمسح عليها، فنقول: ليست طهارة أصلًا، هذه طهارة ناقصة، فيصلي بِرِجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، فلا يحتاج أن نقول: هذا من النواقض، ما فيه طهارة أصلًا، كما لو ترك عضوًا آخر، لو ترك غسل الوجه أو مسح الرأس، فيصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ظاهر أم ليس بظاهر؟ الشَّعر نقول: الشعر طهارة أصلية وهذه فرعية، ولا يقاس الفرع بالأصل، نعم؟
طالب:........
ما له علاقة، الآن هذا شخص أراد أن يصلي بعد أن مسح الخفين فنزعهما، أراد أن يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ناقص من فروض الوضوء غسل الرجلين، أو مسح الحائل ولا حائل، ظاهر أم لا؟ لأنه الآن يريد أن يزاول عبادة برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ماذا بقي الآن؟
طالب:........
لا، باقي لو كان غسل رجليه، لو غسل رجليه وأدخلهما في الخف، ثم نزع الخف قبل الحدث فطهارته باقية، طهارة الرجل باقية، لكن الآن ما غسل رجليه، مسح على الخفين وأزال الخفين، لا رجل مغسولة، ولا خف ممسوحة، إذًا الطهارة ليست بكاملة، ناقصة؛ لأنه يصلي برجل ليست مغسولة ولا ممسوحة، ما هي بمسألة إلزام، المسألة بيان وجهة نظر، يعني كونها تقبل أو ما تقبل، يعني يعارض كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام على العين والرأس، شيخ الإسلام ما هي بمسألة إلزام، حتى لا يطول النقاش، هذا رأينا في المسألة، وهو المذهب عند الحنابلة، وما يطول النقاش في هذه المسألة من أجل شيخ الإسلام، شيخ الإسلام على العين والرأس، ما تخرجنا إلا على علم شيخ الإسلام، وكتب شيخ الإسلام، نعم؟
طالب:........
هو المذهب عند الحنابلة، وهو الراجح عندي؛ لأنه يصلي برجل لا مغسولة ولا ممسوحة، طهارته ناقصة، ولا نقول: هذا ناقض، لا ليس بناقض، لكن ما في طهارة أصلًا، طهارة ناقصة.
يقول: "وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن مسح الخفين حتى جف وضوؤه" نعم لو كان العهد قريب، وما نشفت الأعضاء، وغسل رجليه يمديه+، نعم؟
طالب:........
بطهر الوضوء، نعم هذه مسألة، لو شخص تيمم، تيمم ولبس الخفين، تيمم لعدم الماء، شخص تيمم لعدم الماء، ونحن نقول: البدل له حكم المبدل، ثم لبس الخفين، هل يمسح الخفين؟ إذا لبسهما على تيمم ليس على وضوء؟ هذه المسألة مفرعة عن مسألة التيمم، وهل هو مبيح أم رافع؟ بدل من كل وجه، أو رافع رفعًا مطلقًا، أو رافع رفعًا مؤقتًا؟ وهذا سيأتي إن شاء الله.
يقول: "وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه، فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوؤه وصلى، قال: ليمسح على خفيه، وليعد الصلاة" يعني ليمسح على خفيه، ولا يعيد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس يمسح على خفيه فقط، ويعيد الصلاة وجوبًا؛ لأن صلاته كانت بوضوء ناقص، ما مسح على الخفين، ولا يعيد الوضوء؛ لأن الموالاة عند المالكية إنما تشرع مع التعمد والذكر، وهذا سها عن المسح على الخفين، وأما بالنسبة لمن لا يرى الموالاة فهذا ليس عنده مشكلة، حتى في الصورة التي ذكرناها عند نزع الخف يكمله بغسل الرجلين، الذي لا يرى الموالاة، توضأ ومسح على الخفين وبعد ساعتين، ثلاث، هو على وضوء، نعم خلع الخفين، يقولون: فقط اغسل رجليك وانتهى الإشكال؛ لأن الموالاة ليست بواجبة.
"وسئل مالك عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء" قدم غسل الرجلين على بقية الأعضاء "عن رجل غسل قدميه، ثم لبس خفيه، ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه، ثم ليتوضأ وليغسل رجليه" لماذا؟ لأنه لبس الخفين حتى على قول من يقول بعدم الترتيب، لا بد أن ينزع الخفين ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا سواءً كان مرتبًا أو منكسًا، عند من يقول بعدم الترتيب، نعم؛ لأن الطهارة ليست كاملة، هذا غسل رجليه فأدخلهما الخف، ثم غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه.
يقول: "لينزع خفيه، ثم ليتوضأ، وليغسل رجليه" ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين؛ لأنه لم يلبس الخفين على طهارةٍ كاملة، نعم؟
طالب:.........
البدل له حكم المبدل، ما دام يغسل رجل ثم يغسل الثانية يمسح خف ثم يمسح الثانية، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: العمل في المسح على الخفين
عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما.
عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما.
قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
باب: العمل في المسح على الخفين
أي صفة المسح على الخفين، كيف يمسح على الخفين؟ هل يمسح الظاهر والباطن؟ الأعلى والأسفل؟ أو يكتفي بالظاهر فقط؟
"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه عروة بن الزبير يمسح على الخفين، قال هشام: وكان عروة" يعني أباه "لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما" لأن ظهر الخف هو محل الوجوب.
قال علي -رضي الله عنه-: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لماذا؟ لأنه هو الذي يباشر، الذي يباشر ما يقتضي المسح أسفل الخف، هو الذي يباشر الأوساخ والقاذورات التي تقتضي المسح، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يقول علي -رضي الله عنه-: وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح ظهر الخفين، وهذا عروة لا يزيد إذا مسح على الخفين أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه، ثم أمرهما" يعني ماذا مسح؟ أعلى الخف وأسفله.
"قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليه في ذلك" لأن المسألة مسألة مسح خف، والخف يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على الجميع، إذًا مقتضى ذلك أن يمسح الجانبين أيضًا، جانبي الخف؛ لأنه يطلق من جملة الخف.
يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصف ابن شهاب، يعني يمسح أعلى الخف وأسفله، إلا أنه لا يرى الإعادة على من أقتصر على مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، يعني من اقتصر على ظهر الخف إن كان في الوقت أعاد، وإن كان بعد خروج الوقت لم يعد، والوقت له شأن عند الإمام مالك كثيرًا، ما يلزمون بالإعادة بالوقت دون ما بعده.
يقول ابن عبد البر: ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصفه ابن شهاب إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما، ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن القاسم، وجمهور أصحاب مالك، إلا ابن نافع فإنه يرى الإعادة مطلقًا على من فعل ذلك في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك، وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف، ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف، يعني الاقتصار عليه لا يجزئ ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب ألا يقتصر أحد على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي استحباب، وعند مالك وجوب، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود وجمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح؛ لأنه هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث علي وغيره، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء من الرعاف
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم.
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى.
يقول -رحمه الله-:
باب: ما جاء في الرعاف
الرعاف مصدر رَعَفَ كنصر رعف يرعُف كنصر ينصر، ومنع يمنع، رعف يرعَف، وكرم رعُف، أي خرج الدم من أنفه رعفًا ورعافًا، والرعاف هو الدم بعينه، الرعاف كما يطلق على خروج الدم يطلق أيضًا على الدم نفسه.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعَف -أو رعُف- انصرف من صلاته" يعني إذا رعف وهو في الصلاة انصرف منها فتوضأ، والأصل أن الوضوء يحمل على حقيقته الشرعية، لكن سيأتي ما يدل على أن الإمام مالك يريد به الوضوء اللغوي، يعني مجرد غسل الدم؛ لأن الرعاف لا ينقض الوضوء عنده "ثم رجع فبنى على صلاته" السابقة، صلى ركعة ثم رعف ينصرف ويغسل الدم ويرجع فيصلي ما بقي من صلاته، إذا لم يتكلم، يبني، أما إذا تكلم فقد بطلت صلاته، والكلام في البناء على ما مضى من صلاته خاص بالرعاف عند الإمام مالك دون غيره من الأحداث، على أن الرعاف ليس بحدث عند مالك، إنما يخرج ويغسل الدم ويعود فيبني على صلاته، وهذا خاص بالرعاف عند مالك؛ لما جاء عن من ذكر، ابن عمر وابن عباس وسعيد كلهم رأوا البناء في الرعاف خاصة.
وقال أبو حنيفة: يبني في سائر الأحداث، ودليله حديث عائشة، لكنه ضعيف؛ ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه إذا أحدث يستأنف، يستأنف صلاته، ولا يبني على ما مضى، من أحدث وهو في صلاته فليتوضأ، نعم؟
طالب:........
كيف؟
طالب:........
وليبني على ما مضى، حديث عائشة معروف....، أكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم لا يرون البناء، بل لا بد من الاستئناف؛ لأنه بانصرافه وبحدثه فعل ما يبطل الصلاة، يعني إذا كانت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فالمشي والذهاب والوضوء يبطل الصلاة، أيضًا الحدث: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ومعلوم أن حديث عائشة ضعيف، مضعف عند أهل العلم، فإذا أحدث الإنسان يستأنف صلاته من جديد.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف ويخرج فيغسل الدم عنه" والمراد بقوله: فتوضأ في خبر ابن عمر "فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى" لأن وضوءه لم ينتقص عند مالك، ولم يحصل منه مناف، الرعاف ليس بناقض، لكن ذهابه إلى محل الغسل، مكان الوضوء لا شك أنه مناف، وبعضهم يقول: إذا استدبر القبلة بطلت صلاته، يعني رعف أو أحدث على القول الآخر، ثم ذهب فغسل الدم أو توضأ ثم عاد إلى صلاته يلزم من ذلك استدبار القبلة أو ما يلزم؟
طالب:........
ما يلزم، لكن إن فعل بطلت صلاته، إن استدبر القبلة بطلت صلاته، أم ليس بلازم، تكون أماكن الوضوء في جهة القبلة فيذهب إليها، ثم ينحرف عنها يمينًا أو شمالًا وهو مستقبل القبلة، ويكمل صلاته، وعرفنا أن القول المرجح أنه لا يبني على صلاته، بل يستأنف، وهذا أحفظ للصلاة، وأحوط في إبراء الذمة، وخروج من عهدة الواجب بيقين.
يقول: "وحدثني عن مالك يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأي سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة" لأنها أقرب موضع إلى المسجد؛ ليقل المشي في أثناء الصلاة "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ" أي غسل الدم، وهذا هو رأي الإمام مالك، أن الوضوء المذكور في هذه الأخبار كله وضوء لغوي وليس بشرعي، يعني توضأ وضوءًا لغويًا يعني بمجرد غسل الدم "ثم رجع فبنى على ما قد صلى" فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم، ولم يجاوز أقرب مكان، يعني صارت حركته ومشيه وذهابه ومجيئه بقدر الحاجة، أفاد فعل هؤلاء -ابن عمر وابن عباس وسعيد- أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وهذا كله على ما جرى عليه الإمام مالك -رحمه الله-، وإلا انصرف وتوضأ ابن عمر، وسعيد أيضًا أتي بوضوء فتوضأ، الاحتمال قائم أنه الوضوء الشرعي أو اللغوي، لكن هذا ما فهمه الإمام مالك أنه وضوء لغوي، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى، ومسألة نقض الوضوء بالرعاف مسألة تقدمت عند الإمام مالك -رحمه الله-، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبرٍ أو نوم، وعلى هذا ما يخرج من البدن من غير السبيلين، ولو كان فاحشًا فإنه لا ينقض الوضوء عنده، مالك والشافعي لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم إلى أن الرعاف والفصد والحجامة، وكل نجس يخرج من الجسد يرونه حدثًا ينقض الطهارة، وهذا سبق الكلام فيه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: العمل في الرعاف
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ.
عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله، ثم يصلي ولا يتوضأ.
باب: العمل في الرعاف
ما تقدم محمول على ما إذا كان الرعاف كثيرًا، هذا يغسل، لكن إذا كان يسيرًا؟
يقول: "حدثني يحيى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعُف" هذا على أساس أن رعف من باب نصر "يرعُف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وهناك رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة فأتي بوضوء فتوضأ، هذا محمول على الكثير، وهذا محمول على القليل، واليسير معفوٌ عنه "فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ" وعرفنا أن هذا محمول على اليسير من الدم، والدم والقيح على القول بنجاستهما يعفى عن يسيرهما، والقيء يعفى عن اليسير بخلاف البول الذي لا يعفى عن يسيره "ثم يصلي ولا يتوضأ" لا وضوء شرعي ولا لغوي، ما دام حملنا الوضوء في الخبر الأول على اللغوي، فهنا نقول: المنفي ليس المنفي هو الوضوء الشرعي واللغوي، وإذا أردنا أن نقول: إن هذا مطابق للخبر السابق فالإثبات للغوي، والنفي للشرعي، فتوضأ يعني وضوءًا لغويًا، ولم يتوضأ ولا يتوضأ هنا وضوءًا شرعيًا فيتحد الخبران.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله" أحد الفقهاء السبعة من التابعين، مثله سعيد أيضًا "أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ" يفتله: يحركه مرارًا حتى ييبس وينزل من أصابعه من دون غسل، وعلى كل حال اليسير معفوٌ عنه، ثبت عن الصحابة أن الواحد منهم يعصر الحبة والبثرة وما أشبه ذلك ولا يتوضأ، ولا يغسله، هذا شيء يسير معفوٌ عنه، أما الكثير فعرفنا الخلاف فيه عند أحمد وأبي حنيفة وإسحاق وداود أن هذا ناقض؛ لأنه نجس فاحش، يخرج من البدن مقيس على البول والغائط ومالك والشافعي لا ينقض، وإن كان نجسًا، وأنه لا ناقض إلا ما يخرج من السبيلين.
أحسن الله إليك
باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
يقول -رحمه الله-:
باب: العمل فيمن غلبه الدم...
يقول: ذكرتم أن سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، مع أنه لم يذكر في البيت؟
السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال بين أهل العلم، منهم سالم.
باب: العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح" عمر -رضي الله عنه- طعن في صلاة الصبح، دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها لما طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة، دخل عليه من الليلة التي طعن فيها، بهذا يستدل من يرى أن صلاة الصبح من الليل، الصبح من الليل أم من النهار؟ الأكثر على أن النهار يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومنهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها.
الآن الشمس كما في سورة الإسراء آية الليل أم أية النهار؟
طالب:........
كيف؟
طالب:........
لا {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [(12) سورة الإسراء] فآية النهار الشمس، وآية الليل القمر، فالنهار مرتبط بالشمس، والليل مرتبط بالقمر، وهذه عمدة الفلكيين وأصحاب الهيئة كلهم يقولون: إن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها، وهذا الخبر كأنه من هذا الباب، من الليلة التي طعن فيها عمر، هو طعن في صلاة الصبح، المتشرعة والفقهاء يرون أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر، وعلى كل حال الأدلة من أقواها مسألة الصيام، الصيام في الليل أم في النهار؟ في النهار ويبدأ من طلوع الفجر، الرواح إلى الجمعة في الليل أم في النهار؟ في النهار، لكن هل يبدأ من طلوع الفجر؟ الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس.
يقول: "من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر" كيف أيقظ عمر؟ عمر -رضي الله عنه- لما طعن حمل إلى منزله مغمىً عليه، فقال رجل: لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، ينادى يا عمر، يا عمر، ما يرد، ولا يجيب، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم، هذا همه، همه الصلاة، النبي -عليه الصلاة والسلام- في اللحظات الأخيرة ((الصلاة الصلاة)) وكل شخص وما يهمه، ومن شاهد المحتضرين رأى العجب، كل من علق قلبه بشيء حضره عند المعاينة.
لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، هناك أخبار معروفة عند العناية ببعض الأمور، من له اهتمام بالأذان، يهمه دخول الوقت، يختم له بذلك، ورئي في أماكن العناية مع الإغماء بعض الأشخاص الذين أذنوا سنين طوال، إذا حضر وقت الصلاة تغير وضعه، بل سمع من بعضهم الآذان، من كانت له عناية بالقرآن واحد من شيوخنا -رحمه الله- صار عليه حادث فأدخل العناية، ولا يعرف أحدًا إطلاقًا، ولا يتكلم بكلمة، ويسمع منه القرآن واضح، نعم ومن له اهتمام بشيء من أمور الدنيا أو بالمعاصي أو بالمنكرات يحضره في مثل هذه اللحظة؛ ولذا تجدون من يخرف ويختلط يكرر بعض الأشياء؛ لأنه علق قلبه بها في حالة الصحة، فلنعلق قلوبنا بما يسرنا أن يسمع منا؛ لأن هناك أمور ما يسرك أن تسمع أنك تقولها، أمور تخفيها عن الناس، لكنها تبدو إما عند الاحتضار، أو قبل ذلك عند الخرف.
لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين، فمسح عينيه، ثم قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعم.
الآن بعض الأطباء يزاول شيئًا من هذا، يسأل أقارب المريض في شيء في حال صحته يهمه، فإذا ذكروا له ذلك ذكره به فتذكر "فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا" لأنه أخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالشيء إذا فقد آخره لم يبق منه شيء، ينتهي، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا مما يعتمد عليه من يقول بكفر تارك الصلاة، إضافة إلى ما روي من المرفوع والموقوف ((العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)) وغير ذلك من النصوص التي تدل على كفره، وإن لم يجحد الوجوب، أما إذا جحد الوجوب كفر إجماعًا "فصلى عمر وجرحه يثعب دمًا" يجري يتفجر دمًا، والخبر أصل فيمن لا يرقى دمه ولا ينقطع، أنه لا بد أن يصلي على حسب حاله، كمن به سلس واستحاضة، يصلي ولو كان الحدث جاريًا، إذا كان لا ينقطع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
يقول: "وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد" الأنصاري: ثم قال "سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماءً" سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد الراوي عن سعيد بن المسيب: ثم قال سعيد: أرى أن يومئ برأسه إيماءً، سأل سعيد ثم أجاب، ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع؟ يعني وهو يصلي؟ ألقى وطرح المسألة على أصحابه، ألقى المسألة عليهم، لم يجيبوا، فأجاب أرى أن يومئ برأسه إيماءً، وطرح الإمام أو العالم المسألة على أصحابه مشروع، في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل أصحابه مسائل، لكن من أبرزها سؤالهم عن النخلة.
"يومئ برأسه إيماءً" مخافة أن يلوث ثيابه، وموضع صلاته بالدم؛ لأنه ما دام جالسًا فيخف خروج الدم، لكن إذا تحرك قام وجلس وسجد زاد خروج الدم.
"قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك" لأن الإيماء إذا جاز في الطين، لو إنسان أراد أن يصلي في وحل، ما فيه مكان غير هذا، نزلت الأمطار فصارت الأرض كلها وحل طين، يومئ ولا يسجد على هذا الطين، فهذا من باب أولى، من غلبه الدم من باب أولى، نعم؟
طالب:........
والله جمهور أهل العلم على أنه نجس، وأنا لا أعرف دليل ينهض على تنجيسه، لكن عامة أهل العلم على هذا، حتى نقل الإجماع عليه.
طالب:........
نقل، لا، ما إخاله يثبت.
هذا يقترح أن يكون هناك فاصل في منتصف الدرس للإجابة على الأسئلة بمقدار عشر دقائق أكثر أو أقل، وذلك لتجديد النشاط، والاستفادة من الأسئلة؟
اقتراح طيب.
هذا طلب أيضًا آخر إكمال الكتاب بعد الحج بعد العشاء إلى أن ينتهي فالوقت كاف؛ لأنه قرابة ثلاثة أشهر؟ يريدون بعد الحج
طالب:........
يعني إلى الاختبارات، طيب ودروس المسجد ماذا نفعل بها؟ معها؟
طالب: يصير سبت واحد واثنين ليس بلازم كل يوم، يومين، ليس بلازم كل يوم إذا كان يشق عليك.
والله المشقة مع الجدول إن كان يوقف الجدول لكن لا أدري الإخوان يرضون أم لا، الاقتراح أنه يستمر درس الموطأ بعد الحج بعد صلاة العشاء إلى الاختبارات، يعني شهرين أو ثلاثة.
طالب: والله مهم يا شيخ، الإخوان نشطوا.
هو إكمال الكتاب ينشط بلا شك.
يقول: ما هي أسباب استجابة الدعوة؟
على كل حال هناك أسباب، وهناك موانع، الأسباب منها -بل من أهمها- طيب المأكل والمشرب والملبس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، وهذه أيضًا أسباب لكنها وجد المانع، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فعلى الإنسان أن يطيب مطعمه ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) إضافة إلى حسن الظن بالله -جل وعلا-، وألا يستعجل ويستبطئ الإجابة، والله المستعان، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم.
طالب:........
إن شاء الله يكمل بإذن الله، لكن ندرس وضعنا.
أحسن الله إليك.
طالب:........
نعم، هذا الجاري الآن، أنه يصير فيه دورة في أحد المساجد القريبة، مدة أسبوع قبل العشر، قبل عشر ذي الحجة، والسبعة الأيام الأولى من ذي الحجة، العصر على العادة في المسجد عندنا.
طالب: في غير الموطأ يعني؟
هو يسجل، الموطأ يخفف قليلا؛ لأن الكتاب كبير، إلا إذا أردتم أن نغير في الشرح نسرع فلا باس، نعم؟
طالب:........
الله المستعان، الله يعفو ويسامح عندنا كتب، نعم، نعم؟
طالب:........
لا، إن شاء الله ما يكون إلا خيرًا -إن شاء الله-، بإذن الله.
طالب: نغير الشريط؟
نعم؟
سم.
أحسن الله إليك.
باب: الوضوء من المذي
عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن على بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)).
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة" يعني المذي.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: "إذا وجدته فغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة".
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: الوضوء من المذي
المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وتخفيف الياء على الأصح، ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، وما أشبه ذلك، أو تكرار النظر.
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر" سالم بن أبي أمية القرشي مولاهم "مولى عمر بن عبيد الله" التيمي "عن سليمان بن يسار" وهو أحد الفقهاء "عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب" أمير المؤمنين "أمره أن يسأل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والسبب في ذلك أن ابنته -عليه الصلاة والسلام- كانت تحته، تحت علي والصهر يستحي من صهره أن يسأله، يباشر السؤال لا سيما فيما يخص العشرة، وما يتعلق بذلك، يستحي، فعلي -رضي الله عنه- كان رجل مذاءً، كثير المذي، وليس هذا بعيب إن لم يكن من مرض، وإلا كما قيل: كل فحل يمُذي.
"كنت رجلًا مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-" وذلكم لمكان ابنته -عليه الصلاة والسلام- منه "عن الرجل إذا دنا" يعني قرب "من أهله" زوجته "فخرج منه المذي" ماذا عليه؟ "قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أستحي" وجاء في بعض الروايات: أن عليًّا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المذي، فإما أن يكون أطلق عليه أنه سأل لأنه أمر، أو لأنه أمر المقداد، ثم سأل ليتأكد، قال علي: "فإن عندي ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أستحي أن أسأله" أستحي أو أستحيي بياء وحدة أو ياءين؟
طالب:........
كيف؟
طالب: لغة قريش.
نعم، لغة قريش بياءين، وتميم؟ بياء واحدة {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [(26) سورة البقرة] فإذا أدخلت الجازم على المضارع قلت ماذا؟ بياء واحدة ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) صح أم لا؟ أو إذا لم تستح نعم على لغة قريش تثبت ياء واحدة، تحذف واحدة وتبقى واحدة ((إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)) وعلى لغة تميم بدون ياء ((إذا لم تستحِ)) بكسر، نعم، في كتاب الأدب من صحيح البخاري: باب إذا لم تستحِ -بدون ياء- فاصنع ما شئت، وأورد الخبر بالياء.
يقول: نحن مجموعة ضباط من خارج الرياض عندنا دورة بالرياض تنتهي بنهاية ذي القعدة، وقد اتفقنا على حضور هذا الدرس؛ لأنه يناسب برنامجنا وقدرتنا، أرجو أن يبقى الأمر على ما هو معلن؟
لكن لا بد من إكمال الكتاب؛ لأن البحث في إكمال الكتاب، وإلا هو يبقى على ما هو معلن، يستمر -إن شاء الله-.
يقول: "قال المقداد: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء))" والنضح الأصل فيه الرش، يعني دون الغسل ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) دل على أن المذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ليست كنجاسة البول، ويكفي فيه النضح، فإذا نضح فرجه، ونضح سراويله لقطع الوسواس، فإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك أحاله إلى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) فهو ناقض، ناقض للوضوء وهو نجس نجاسة مخففة، لكن هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا يجزئ؟ يعني هل يجزئ فيه الاستجمار كالبول أو لا يجزئ؟ لأنه قال: ((فلينضح فرجه بالماء)) النص على الماء، والاستجمار لا يقطع الوسواس في مثل هذا، نعم، وإذا أردنا أن نستعمل قياس الأولى، قلنا: البول أشد نجاسة من المذي، ويكفي فيه الاستجمار إذًا يكفي في الماء.
أما بالنسبة لمن ينقطع المذي عنده بالاستجمار القول بأنه يكفي، قياسًا على البول، أما من لا ينقطع عنده المذي، مصاب بكثرته، ويخرج معه لأدنى سبب، مثل هذا النضح ونضح السراويل لئلا يبتلى بوسواس، مثل هذه الأمور من مداخل الشيطان، وكم من شخص يسأل، يقول: لا ينقطع، أصلي بنجاسة؟ نقول: صلِّ بنجاسة، ما دام لا ينقطع يترك الصلاة؟! من أعظم أبواب أو مداخل الشيطان على الحريص؛ لأنه إذا وجد الحرص مع شيء من الجهل يحصل مثل هذا، فعلى الإنسان أن يستعمل ما جاء في الحديث، ينضح فرجه، وجاء في بعض الروايات: أنه ينضح فرجه وأنثييه وسراويله وينتهي بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء المنضوح.
ولذا جاء عن عمر -رضي الله عنه- كما في قوله: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه" أسلم العدوي، مولى عمر -رضي الله عنه- "أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة" تصغير خرزة، الخرز معروف، وفي رواية: مثل الجمان، ينحدر مني مثل الخريزة "فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة" لأنه ناقض "يعني المذي" هذا تفسير لقوله: إني لأجده، يعني المذي، فإذا وجد ذلك توضأ وضوءه للصلاة؛ لأنه ناقض، وقبل ذلك يغسل ذكره بالصفة التي تقدمت، وهو مجرد نضح، ينضح سراويله أيضًا، وما خرج من ذلك ليقطع الوسواس، بعدما يغسل ذكره وينضح فرجه خلاص ينضح سراويله.
"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: "إذا وجدته فغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة" يستدل بهذا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي للأمر به "توضأ وضوءك للصلاة" وعلى من ابتلي بذلك أن يلهو عنه، كما سيأتي فينقطع؛ لأن المسالك مثل الثدي، إذا حصل هناك حرص على الخروج، أو على عدمه الحاصل العكس، هذه محالب تدر بالنسبة للثدي يدر اللبن، والمسالك تدر غيره، مما يخرج منها؛ ولذا تجدون أكثر من يبتلى من هو حريص على ألا يخرج منه شيء، لكن إذا لَهَا عنه وغفل خلاص ينتهي، تجدون بعض النساء تنزل عليها العادة أو الدورة إذا حرصت على عدم نزولها إما لاغتنام الأوقات الفاضلة كالعشر من رمضان، أو في الحج لعدم المشقة، وفوات الرفقة تجدها تبتلى بهذا.
أيضًا الشخص إذا أراد أن يجلس في المسجد مثلًا مدة أطول، ثم خاف أن يخرج منه شيء تجده على أعصابه، هذه الأعصاب لا بد أن ترتخي إذا شدها فيخرج منه شيء، فعلى كل حال إذا لها عنه وغفل عنه في الغالب أنه لا يخرج منه شيء، ولذا سيأتي في الخبر الأخير: انضح ما تحت ثوبك بالماء والْهُ عنه، وهذا علاج، نعم؟
طالب:........
جاءت في بعض الروايات: ينضح فرجه وسراويله، نعم؟
طالب: أحسن الله إليك.
جاءت في بعض طرق الحديث: اغسل فرجك وأنثييك، نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
والله فيها كلام، الأمر مضعف عند بعض أهل العلم، لكن هم يبدون علة أنها إذا نضحت بردت، فقل إفرازها لهذه المادة، نعم.
أحسن الله إليك
باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.
عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال: سألت سليمان بن يسارٍ عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، والْهُ عنه.
يقول:
باب: الرخصة في ترك الوضوء من المذي
في ترك الوضوء من المذي إذا خرج منه لأول مرة لا بد أن يصنع ما تقدم، توضأ وضوءه للصلاة، لكن إذا استمر معه يكون حكمه حكم السلس وحكم الاستحاضة، ولهذا هذه الترجمة ليست على إطلاقها.
يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "ترجمة هذا الباب بالرخصة بترك الوضوء من المذي ليست من الباب في شيء؛ لأنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجبون الوضوء، وهي سنة مجمع عليها، لا خلاف في ذلك، فلم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فسادٍ وعلة".
ما معنى هذا الكلام؟ أنه إذا خرج لأول مرة يغسل، ينضح، ويفعل ما تقدم، ويتوضأ منه، لكن إذا تكرر خروجه، وشق غسله، صار حكمه حكم السلس، وصار علة، حكمه حكم السلس، وحكم الاستحاضة.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه" يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب "سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي ماانصرفت حتى أقضي صلاتي" يعني هو حضر للصلاة بطهارة، بطهارة كاملة ثم بعد ذلك استمر معه.
يقول ابن عبد البر: "معنى قول سعيد أنه يلزم من فحش سلس بوله أو مذيه أو لم يرق دم جرحه أو دمله أن يغسله من ثوبه ولا يدخل في صلاته حتى يغسل ما فحش منه وكثر، فإذا دخل في صلاته لم يقطعها ولو سال على فخذيه" يعني يأتي إلى الصلاة متطهرًا فإذا خرج بعد ذلك بعد أن فعل ما أمر به لا يلتفت إليه.
ثم قال: "وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد، أنه قال: سألت سلميان بن يسارعن البلل أجده، قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، والْهُ عنه".
هذا من باب العلاج لينقطع، إذا لهوت عنه انقطع، وهل يتوضأ لكل صلاة باعتبار أن هذا الوضوء مبيح للصلاة وليس برافع للحدث؟ لأن الحدث جارٍ، فكيف نقول: إنه يرفع الحدث؟ جاء أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، وحكم من به سلس بول أو مذي، أو ما أشبه ذلك حكمه حكم من لا ينقطع حدثه.
على كل حال المسألة خلافية، هل يتوضأ لكل صلاة؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، فعل ما أُمِرَ به، وهذا الوضوء الذي فعله لا ينتقض إلا بناقض جديد، ولكن يستحب كالمستحاضة، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة؛ لأن وضوءه هذا لم يرفع الحدث، لكنه أباح له فعل الصلاة، وأما الحدث متصف به كالمستحاضة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"هذا عام، كل من أراد أن يتوضأ يغسل يديه قبل أن يشرع في الوضوء على سبيل الاستحباب، وليس بواجب إلا إذا قام من النوم.
إذا كانت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها، لا يجوز للزوج أن يكلف زوجته ما يشق عليها، إذا كانت مريضة لا تستطيع القيام بالواجبات المنزلية، لا يجوز له أن يكلفها ما يشق عليها، لكن أيضًا هو من قبله له بديل شرعي، له أن يتزوج ثانية تقوم بحاجاته، نعم.
واحدة تسأل تقول: أنا لا أستطيع الإنجاب في كل سنة، امرأة تقول: أنا ضعيفة، نضوة الخلقة، ذكرت أن وزنها ثلاثين أو خمسة وثلاثين؟ نضوة الخلقة، ولا تستطيع أن تحمل، قلت: تستطيعين إحضار تقرير طبي؟ قالت: نعم، أستطيع إحضاره، قلت: لا يجوز له أن يكلفك ما لا تستطيعين، لكن له بديل شرعي، له أن يتزوج امرأة تقوم بما يحتاجه وتنجب له، قالت: لا، أنا أستطيع، تستطيع، الحمد لله، الآن الحلول الشرعية، الشرع لا يضيق بمثل هذه الأمور أبدًا، ترى لا يضيق بمثل هذه الأمور، والتعدد -ولله الحمد- أمر مشروع، ويحل كثيرًا من الإشكالات.
معروف أن مسألة الخف يطهره الدلك، إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، ومعلوم أن الخف لا يشرب النجاسة مثل ذيل المرأة، مثل الثوب.
معلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد بدونها، أما تكبيرات الانتقال فالجمهور على أنها سنن، والحنابلة يقولون بالوجوب، على كل حال من نسي تكبيرة غير تكبيرة الإحرام يجبر ذلك بسجود سهو.
ما دام حصل هذا يجزئ -إن شاء الله تعالى- لكن يكره إفراد الجمعة بالصيام.
على كل حال الحكم في هذا هو الخبر والحديث، وإذا كانت العلة معقولة أيضًا صارت مرجحة لما يختلف فيه أهل العلم من تصحيح وتضعيف، ومن ترجيح أيضًا بين الأقوال، فيختلف موضع الاستجمار؛ لأنه ينقى إلى حد، بينما ذيل المرأة قد لا يصنع فيه التراب شيئًا إذا شرب النجاسة، التراب لا يصنع فيه شيئًا، وجاء في حديث أبي هريرة: "فطهورهما التراب" ولا ينص على الدلك، كيف ما ينص على الدلك؟ يقول: إن ذلك مما يشق التحرز منه، فيخفف فيه كما خفف النعل، على كل حال المسألة مسألة ترجيح، وهذا الذي يظهر، والله أعلم.
إطالة التحجيل ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام-، حتى أشرع في العضد، حتى شرع في الساق، فهذا مطلوب، وهذا لا يعارض الغسل، غسل كل عضو ثلاثًا ثلاثًا.
المعروف أن الرواتب بالنسبة لصلاة الظهر القبلية أربع، والتي بعدها ركعتان هذا الأصل، وهذا هو الأكثر، وجاء الأربع قبل الظهر، والأربع بعدها، فتفعل أحيانًا هكذا وهكذا.
طالب:......
لا، المسألة في صحة اللفظ ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فإن صح هذا اللفظ فتصلى بسلامين وإلا يجوز صلاتها بسلام واحد.
نعم هو من الله جل وعلا، الرزق كله من الله حلاله وحرامه، خلافًا للمعتزلة الذين يرون أن الحلال من الله، وأما الرزق غير الحلال فلا تجوز نسبته إلى الله -جل وعلا-، والمسألة معروفة عند أهل العلم.
إن كان مما استثني بالنص كالسمك فلو مات حتف أنفه بعد خروجه من البحر فهو حلال، أما ما عداه فإن أمكنت تذكيته فهي الأصل، إذا عاش بعد خروجه، أو بعد إخراجه من البحر، وكانت حياته مستقرة فلا بد من تذكيته.
على كل حال اللباس عند أهل العلم من الأعراف، اللباس عرفي، فإذا تعارف الناس على لباس لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو استحبابه فلهم ذلك، فاللباس عرفي ما لم يكن من ألبسة الكفار، أو من ألبسة الرجال فيلبسه النساء أو العكس، فيمنع من أجل المشابه.
التمساح والضفدع تعيش في البر فلا تحل، ليست من ميتة البحر، سرطان البحر وسمك القرش كلها بحرية، تؤكل.
بالنسبة لقناة المجد هي أفضل الموجود الآن، فمن ابتلي بالآلات فهي خير موجود، ومن عافاه الله منها فالسلامة لا يعدلها شيء.
على كل حال يجب عليها أن تفي بالنذر إلا إذا عجزت، إذا عجزت عن الوفاء بالنذر فإنها تكفر كفارة يمين.
هذا كله على سبيل الاستحباب عند أهل العلم.
الاتكاء أثناء الدرس إن قامت الحاجة إليه فالأصل فيه الجواز، إن كانت الحاجة داعية إلى ذلك، ومثله مد الرجلين، بعض الناس إذا أطال كف الرجلين تؤلمه، ولا يستطيع المشي عليها إلا بمشقة، فمثل هذا الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أن مد الرجلين بين الناس خلاف الأولى.
على كل حال إن ثبت هذا اللفظ فهو نص، وإلا فأهل العلم عندما يتكلمون على قوله في الحديث القدسي: ((الصوم لي، وأنا أجزي به)) قالوا: من وجوه اختصاصه أنه لا تدخله المقاصة، فإن كان ثبتت هذه أتى بصلاة وصيام... إلى آخره، فهي نص في الموضوع.
النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء ليتمم مكارم الأخلاق، والآداب التزامها من المكارم، فهي شرعية، وكل ما عمل الإنسان بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، بركة العلم العمل به، فائدته العمل به، وإلا علم بلا عمل لا قيمة له، بل هو وبال على صاحبة.
الكتب التي تحدثت عن بلاغة القرآن كثيرة، ومنها بعض التفاسير، مثل: تفسير أبي السعود، وحواشي البيضاوي، فيها مباحث كثيرة تتعلق بهذا.
ثم قال...، ضرب..، أعلم من جاء أعلم بمن جاء؟
على كل حال الفروق الدقيقة بزيادة الواو في بعض المواضع دون بعض، وزيادة الباء أو الفاء هذه هناك كتاب اسمه: "درة التنزيل وغرة التأويل" للخطيب الإسكافي، هذا كتاب نافع في هذا الباب.
أو تغضب عليه، والرجل محتار بين أن يرضي أمه، أو يرضي زوجته التي قال عنها: إنه لم ير منها أي شيء مخل للشرف، والرجل محتار بين أن يرضي أمه أو يرضي زوجته التي... إلى آخره؟
تكرر هذا.
لا شك أن طاعة الأم من البر، لكن الطاعة بالمعروف، إذا لم يكن هناك سببٌ ومبرر شرعي للفراق والطلاق فلا طاعة لها في هذا، وجاء في حديث بن عمر أن عمر -رضي الله عنه- أمره أن يطلق زوجته، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أطع أباك)) ومن مثل عمر؟ من يقدر مثل عمر المصالح والمفاسد؟ فبعض الآباء -هداهم الله- وبعض الأمهات لأدنى سبب يوجد مثل هذا الطلب، والطاعة بالمعروف، إذا لم يوجد مبرر للطلاق فلا طاعة في مثل هذا.
الرجوع في صلاة الجمعة منصوص عليه، وما عداها إما بطريق الإلحاق على الجمعة، أو يختص بالذهاب إلى الصلاة، المجيء بالسيارة لا يثبت فيه أجر الخطى.
إذا لم يستطع الصيام يكفر وإلا فالأصل أن من نذر أن يطيع الله فليطعه.
هي مسألة مهمة جدًّا، وهي مسألة ذات صور وفروع، تشريك عبادة بعبادة، وتشريك عبادة بمباح، وتشريك عبادة بمحظور، جرى تفصيلها في مناسبات كثيرة، فيرجع إلى التسجيل.