شرح الموطأ - كتاب وقوت الصلاة (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
باب وقت الجمعة:
"باب وقت الجمعة: عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك -والد أبي سهيل-: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء".
نعم، وقت الجمعة: يروي الإمام مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه قال: "كنت أرى طنفسة" طنفسة بكسر الطاء والفاء على ما في النهاية، وفي المطالع -مطالع الأنوار لابن قرقول- يقول: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء طِنفَسة، ويجوز ضمها وكسرها، وهي بساط يبسط يقال له: خمل رقيق، بساط يبسط "لعقيل بن أبي طالب" في المسجد، وهو أخ لعلي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، أكبر منهما، تأخرت وفاته إلى الستين، في "يوم الجمعة تطرح" هذه الطنفسة "إلى جدار المسجد -النبوي- الغربي" يعني الواقع في الجهة الغربية، "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة"، هل في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى -صلاة الجمعة- قبل الزوال أو بعده؟ الأكثر والجمهور على أن صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر، تبدأ من بعد الزوال إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والحنابلة عندهم يجوز فعلها قبل الزوال، فأول وقتها عندهم أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فالحديث ظاهر كما قال ابن حجر: بأن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس أنه يخرج قبل زوال الشمس، لكن هل هذه الطنفسة تطرح إلى جدار المسجد الغربي؟ هل معنى هذا أنها خارج المسجد أو داخل المسجد؟ هل يمكن أن يقول من يستدل بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال يكون الطنفسة تبسط داخل المسجد؟ على كلامه لا بد أن تكون خارج المسجد؛ لأنه إذا قلنا: الجدار الغربي إذا كان له ظل داخل المسجد فقطعًا بعد الزوال، إذا كان له ظل خارج المسجد فالمقطوع به أنه قبل الزوال، متصور يا إخوان؟ المسجد مكشوف أم مسقوف؟ لا تتصوروا أنه -يا إخوان- أن الأئمة -يعني أغبياء- يقول: يغشاها الظل وهي داخل المسجد، نعم، ويقول: لا، أن عمر دخل قبل الزوال، نعم، الآن هذا جدار المسجد الغربي، إن كانت داخل المسجد فلن يغشاها ظل الجدار إلا بعد الزوال، إذا كانت خارج المسجد فيكون غشيان الظل لها قبل الزوال، ابن حجر يقول: النص أو الخبر ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس، وفهم بعضهم العكس، يعني بناءً على أن هذه الطنفسة خارج المسجد، وإذا نظرنا إلى أن المسجد مكشوف أو ما هو مكشوف، يعني إذا كان مسقوفًا كيف يغشاها الظل؟ إلا أن تكون خارج المسجد، أو في رحبة المسجد وساحاته، وفهم بعضهم العكس ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد، والذي يظهر أنها تفرش له داخل المسجد، وعلى هذا فكان عمر -رضي الله عنه- يتأخر قليلًا بعد الزوال.
أولًا: كونها تفرش داخل المسجد أو خارج المسجد، دلالة النص عليهما على حد سواء، نعم، هي تبسط إلى الجدار الغربي، لا أكثر ولا أقل، داخل أو خارج.
على كل حال الحديث يستدل به المخالف ومخالفه على الاحتمالين، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار فهمنا كما يقول الشيخ: إذا كانت خارج المسجد هي ما تزال في ظل، ولو أراد أن يتحدث عن هذه الطنفسة وعلاقتها بالظل نعم إذا انكشف عنها الظل يحتاج إلى الكلام وإلا الأصل فهي في ظل، الكلام صحيح، لكن إذا أراد أن يقرر أن عمر يدخل إذا كان ظل الجدار بقدر هذه الطنفسة، يعني تقلص الظل حتى صار بقدرها، احتمال، نعم.
على كل حال النص المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في البخاري عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، (كان) تدل على الاستمرار، وتميل يعني تزول، ولذا القول المرجح قول الأكثر وأن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، وأنها لا تصح قبل الزوال، والحنابلة يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال، والقاعدة عندهم أن ما كان له سبب وجوب ووقت وجوب، ويذكرون هذه المسألة تحت هذه القاعدة: سبب وجوب ووقت وجوب، عندهم لا يجوز الفعل قبل السبب اتفاقًا، ويجوز بعد الوقت اتفاقًا، والخلاف فيما بينهما، فعندنا سبب وجوب لصلاة الجمعة وهو طلوع الشمس من يومها، هذا سبب الوجوب، ووقت الوجوب من الزوال، لا تجوز قبل طلوع الشمس اتفاقًا، وتجوز بعد الزوال اتفاقًا، والخلاف فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وعرفنا أن مذهب الجمهور أنها لا تصح.
من أمثلة هذه القاعدة: التكفير لليمين، انعقاد السبب، سبب الكفارة اليمين، ووقت وجوبها ولزومها الحنث، لا يجوز أن يكفر ولا يجزئ أن يكفر الإنسان قبل أن يعقد اليمين، ويجزئ أن يكفر اتفاقًا إذا حنث، لكن بينهما يجوز أم لا يجوز؟ يكفر ثم يحنث، ((إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) بعض الروايات العكس، وهذا مستمسك من يقول: يجوز أن يكفر قبل أن يحنث.
نأتي إلى مسألتنا، على كل حال جاء عن بعض السلف صلاة الجمعة قبل الزوال، لكنه معارض بما جاء عمّن هو أكثر وأجل منه أنهم صلوها ولم يصلوها قبل الزوال، صلوها بعده ولم يثبت عن أحد منهم -من الكبار- أنه صلاها قبل الزوال، نعم ذكر عن بعضهم أنه صلاها قبل الزوال، جاء في الحديث: "أن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين" هذا يوم -الجمعة- جعله الله عيدًا للمسلمين، قالوا: ما دام عيد وصلاة الجمعة صلاة عيد يكون وقتها وقت صلاة العيد، لكن هل يعارض هذا مثل قول أنس: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة حين تميل الشمس" يعني التشبيه، تشبيه هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بالعيد هل يقتضي المشابهة من كل وجه؟ يعني هل لو قلنا مثلًا: يجوز صوم يوم العيد إذا صام يومًا قبله أو بعده مثل الجمعة، يمكن أن يقال هذا؟ لا يمكن، والتشبيه من وجه لا يقتضي التشبيه من جميع الوجوه، فكون يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لا يعني أن صلاة الجمعة تصلى مثل صلاة العيد، فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال.
يقول: "فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، قال مالك" والد أبي سهيل جد الإمام مالك: "ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء" الضحاء: يعني نقيل القائلة، نستريح الراحة، نرتاح الراحة التي كنا نقيلها في وقت الضحى؛ لأنه في يوم الجمعة لا يتمكنون من القيلولة؟ هم بصدد الاستعداد لصلاة الجمعة، وهم مأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة، فيقيلون القائلة التي كانوا يقيلونها في الضحاء يقيلونها بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم لا يتمكنون من القيلولة قبل صلاة الجمعة، نعم الحديث الذي يليه.
أحسن الله إليك:
"عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، قال مالك: "وذلك للتهجير وسرعة السير".
نعم عثمان بن عفان -رضي الله عنه- صلى الجمعة بالمدينة، يعني يستدل الحنابلة بفعل عمر وعثمان، يعني في الحديث السابق على القول بأن الطنفسة خارج المسجد في مستمسك للحنابلة، نعم، وفي الحديث اللاحق أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل، وهو موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلًا من المدينة، خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين كيلو أو أكثر من ذلك، "صلى العصر بملل وذلك للتهجير" يعني للتبكير بصلاة الجمعة وسرعة السير، يعني تقطع هذه المرحلة وهي المفازة الطويلة في الوقت الذي بين صلاة الجمعة وصلاة العصر، الحنابلة يقولون: ما يمكن أن تقطع هذه المسافة إلا إذا صلى الجمعة قبل الزوال، لكنه ليس بمفسر، النص ليس بمفسر، النص مجمل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وهناك أيضًا استدلال بخبر عمر أيضًا فيه ما فيه من الاحتمال، والنص الصحيح الصريح المرفوع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصليها بعد أن تميل الشمس.
سم.
أحسن الله إليك:
باب من أدرك ركعة من الصلاة:
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب من أدرك ركعة من الصلاة" ترك الجواب -جواب الشرط- اكتفاءً بما في الحديث المترجم عليه، ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) لأنه لو أتى به كاملًا، لو قال: "باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا مستساغ في التأليف؟ يعني في التصنيف يأتي بترجمة مطابقة من كل وجه بحروفها للنص المترجم به؟ إذًا ما فائدة الاستنباط؟ ويأتي هذا كثير في البخاري، يأتي بالترجمة على سبيل التردد أو الاستفهام، أو يأتي بالشرط دون جوابه؛ لكي يشحذ ذهن الطالب، طيب من أدرك ركعة من الصلاة وبعدين؟ لأن بعض الناس قد يكتفي بالترجمة، ثم بعد ذلك يطلع على الحديث فيجد الجواب.
يقول: "حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))" والحديث مخرج في الصحيحين؛ في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أحد رواة الموطأ، وفي مسلم من طريق يحيى بن يحيى، ومن طريق حرملة بن يحيى التجيبي، ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) سبق حديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فهل مفاد هذا الحديث هو مفاد الحديث السابق أو أن هذا محمول على أمر آخر؟ فذاك في إدراك الوقت ((من أدرك ركعة من الصلاة)) هل المراد من وقتها أو مع الإمام فيدرك فضل الجماعة؟ المقصود أن المسألة محتملة، ففي قوله: ((فقد أدرك الصلاة)) في النسائي زيادة لا بد منها؛ لأن ظاهر الحديث دونها متروك بالاتفاق، كالحديث السابق: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) يعني أدرك الوقت، وهل يكتفي بهذه الركعة أو لا بد من إضافة ركعة أخرى؟ لا بد من إضافة ركعة أخرى، وهذه جاءت مبينة عند البيهقي وغيره، وهنا زاد النسائي: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته)) هذه الزيادة لا بد منها؛ لأن الحديث ظاهره يدل على أنه يكتفي بهذه الركعة، جاء والإمام في الركعة الثانية من صلاة الصبح صلى يسلم معه فقد أدرك الصلاة انتهى، قد يقول قائل هذا الكلام، لكنه غير مراد بالإجماع، لا بد أن يضيف إليها أخرى.
الإدراك هنا، إدراك الفضل، فضل الصلاة، وإدراك الجماعة، وإدراك الوقت، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة، فتدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، تدرك الجماعة بإدراك ركعة، ويحصل له الأجر المرتب على حضور الجماعة، وهي تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، إلا أن هذه الدرجات متفاوتة، فمدرك الصلاة كلها يختلف أجره عن مدرك بعضها؛ ولذا قال بعضهم للتوفيق بين الروايات السبع والعشرين والخمس والعشرين: أن السبع والعشرين لمدرك الجماعة كلها، الصلاة كلها مع الإمام، والخمس والعشرين لمدرك البعض، وهناك أجوبة أخرى تأتي في محلها -إن شاء الله تعالى-.
المقصود أن الحديث يشمل ما يحتمله لفظ الإدراك من معنى، أو من معانٍ، فقد أدرك الصلاة، أدرك فضلها أدرك وقتها، أدرك الجماعة، أدرك الجمعة لأنها صلاة، في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة زيادة مع الإمام: ((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام)) وهذه الرواية ترجح أن المراد إدراك الجماعة، وإدراك الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنها تدرك بإدراك أي جزء منها، وأشرنا إلى ذلك بالأمس، حتى قالوا: إن من كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس؛ لأنه أدرك جزءًا منها، لكن هذا الحديث صريح في أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع قد يقول قائل: إذا فاتت الجماعة جئت والإمام جالس في التشهد الأخير أو في السجود في الركعة الأخيرة، إذًا فاتت الجماعة، نقول: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لأن الركعة أقل ما يطلق عليه صلاة، وهنا: ((من أدرك ركعة)) وجاء في صحيح مسلم: "سجدة"، والسجدة إنما هي الركعة كما أشرنا بالأمس.
يقول: أدخل مع الجماعة أو أصلي منفردًا أو أنتظر لعل الله أن يأتي بجماعة لأدرك الجماعة بيقين؟ فماذا يقال له؟ ينتظر ليدرك الجماعة بيقين أو يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته ((وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))؟ نعم يعني يغلب على ظنه، ليدرك الجماعة بيقين، وإن غلب على ظنه أنه لا يوجد جماعة أخرى يدخل مع الإمام.
حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام))، وأيضًا: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) يدل على أنه يدخل مع الجماعة الأولى على أي حال، وقد يستروح بعضهم أنه ينتظر ما دام يغلب على ظنه وجود جماعة أخرى ليدرك الجماعة بيقين, والمسألة اجتهادية، فأهل العلم يقولون: ظاهره متروك بالإجماع، سم.
أحسن الله إليك:
"عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة".
يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" لأنه قد يقول قائل: ما فائدة هذا الكلام؟ هل لهذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحد بل يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا يأتي بالركعة كاملة، يأتي بالركوع، ويسجد سجدة ويكفي؛ لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة، لماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" نفيًا لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس وإن كان بعيدًا، فلا يكون بإدراك السجدة مدركًا لشيء من الركعة لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة، وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعًا لذلك السجدة أنك لا تكون بهذا مدركًا للصلاة، يعني مع الإمام كما في الحديث السابق، إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة، وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق، يوجد خلاف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحدًا من المصلين وهو راكع تكون مدركًا للركعة، وبعضهم يقول: إذا كبرت ولو لم تركع يعني كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة، المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة، والذي استقر عليه الاتفاق أنك لا تكون مدركًا للركعة حتى توافق الإمام، تركع وتطمئن راكعًا قبل أن يرفع، وهنا مسألة وهي: فيما إذا زاد الإمام عن القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ القدر الواجب من الركوع معلوم، لكن إذا زاد، إذا قال: سبحان ربي العظيم مرة انتهى الواجب، لكن إذا زاد ثلاث، خمس، سبع، ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة هل تكون مدركًا للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب، وهو في هذا القدر الزائد على الواجب متنفل وليس بمفترض؟ فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمامة المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون: القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزًا عن الواجب أو غير متميز، يعني أنت مأمور بزكاة الفطر تخرج صاعًا عن نفسك، كِلت صاعًا وربطته في كيس، ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل نقول: هذا كله واجب؟ أو نقول: هذه متميزة هذا واجب وهذا مستحب؟ لكن إذا لم تتميز قالوا: الحكم واحد، الأصل أن الإمام صوته للانتقال فيكون معه من أوله إلى آخره هذا الأصل، لكن بعض الأئمة أو كثير من الأئمة ما يراعي هذا، يرفع قبل أو يكبر قبل ويوقع الناس في حرج.
أحسن الله إليك:
"عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، نعم هذا من البلاغات، بلاغات الإمام مالك، "عن مالك أنه بلغه" الانقطاع ظاهر، مالك لم يدرك ابن عمر -رضي الله عنهما-، فلا بد من واسطة، وهذه البلاغات كلها موصولة، وصلها الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر سوى أربعة، وهذه الأربعة وصلها ابن الصلاح في جزء مستقل وهو مطبوع أيضًا، ووصلها الغالب أنه من طريق مالك، وقد وصل بعضها من غير طريقه، استغلق الأمر على ابن عبد البر فوصلها من غير طريق الإمام مالك، على طريقة الاستخراج.
"بلغه أن عبد الله بن عمر" والغالب أن المبلغ –نعم- نافع، "وزيد بن ثابت كانا يقولان: "من أدرك الركعة" في أكثر روايات الموطأ: "من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك السجدة"، هل يتصور إدراك ركوع دون إدراك سجود؟ ونربط الكلام الماضي بالحاضر؟ هل يتصور إدراك ركوع بدون إدراك سجود؟ لو أخذنا الكلام على عموم: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، واستحضرنا الحديث السابق: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) هنا يمكن يدرك ركعة ولا يدرك سجدة، يركع فإذا رفع من الركوع طلعت الشمس، يرفع من الركوع ثم غربت الشمس في صلاة العصر، أدرك سجدة وإلا ما أدرك هناك؟ معروف هذا موجود في الصحيح من كلام الراوي، نحن ما ذكرنا بالأمس أنه يطلق الركوع ويراد به السجود، ويطلق السجود ويراد به الركوع، {خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}[ص:24]، هذا ساجد، {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [(58) سورة البقرة] سجود أم ركوع؟ ركوع.
وفي الصحيح يعني من كلام الراوي: "والسجدة إنما هي الركعة" لكن هنا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، لو أخذنا بهذا الكلام على إطلاقه واستحضرنا الحديث السابق: ((من أدرك من صلاة الصبح أدرك الصبح)) هذا أدرك ركعة، لكن هل يعني هذا أنه بالفعل يدرك سجدة؟ قد لا يدرك سجدة، لكن في مسألة الجماعة لا يرد مثل هذا الكلام، وفي أكثر الروايات: ((من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام)) إذا أدرك الركعة ........ قطعًا سوف يدرك السجدة، قد يقول قائل: ما فائدة هذا الكلام؟ لماذا يورد مثل هذا الكلام؟ يعني إذا قلت: فلان بلغ سن الشيخوخة هل يعني هذا أنه تجاوز مرحلة الشباب ما مر بها؟ يمكن؟ ما يمكن، لا يمكن أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة إلا وقد مر بالمراحل السابقة، وهنا لا يمكن أن يدرك الركوع مع الإمام إلا ويدرك السجود، لكن قد يقول قائل: على القول بأن من أحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى على ألا يتكلم، نقول: هذا مأموم لما رفع الإمام من الركوع أحدث وذهب وتوضأ وما تكلم وجد الإمام رفع من السجود هذا أدرك الركوع، لكن أدرك السجود؟ هذا على التسليم بصحة الخبر والقول بمفاده، وإلا فالخبر ضعيف، وعلى هذا لو فاتت السجدة على القول بمفاد الخبر يعني يعفى عن السجود.
يا إخوان قد نعرض بعض المسائل التي ليست راجحة عندنا، لكن من باب الزيادة في فهم الخبر وإفهامه، يعني الإمعان في فهم الخبر وإفهامه لا بد أن نتعرض لمثل هذه المسائل، والله المستعان، على كل حال الخبر ما في شك أنه على ظاهره، وأن من أدرك الركوع مع الإمام لا بد أن يدرك السجود، لكن لا يعني هذا أنه يكتفى بالركوع عن السجود، يعني لو قال: ما دام اثنان من جلة الصحابة قالوا: "من أدرك الركوع أدرك السجود" لماذا أسجد؟ أنا ركعت إذًا أدركت الركعة، لماذا أسجد؟ نقول: هذه الأمور مرتب بعضها على بعض فإذا أدركت الأول أدركت الآخر من باب أولى، نعم.
أحسن الله إليك:
"عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير".
نعم هذا أبو هريرة وهو أيضًا بلاغ بلغه أن أبا هريرة كان يقول: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" مثلما قال ابن عمر وزيد بن ثابت، فقد أدرك السجدة، لماذا لم يقل: إن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يقولون: "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" أفرده عنهما للزيادة: "ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير"، وقد يكون الواسطة بينه وبين أبي هريرة غير الواسطة بينه وبين ابن عمر، فإذا جمع الثلاثة اقتضى أن يكون الطريق واحدًا، فأفرده عنهما لهذين الأمرين، "فقد أدرك السجدة"، "من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة"، هل يفهم من هذا أن أبا هريرة يرى أن الركعة تدرك بالركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، لما يتبعها من التأمين، وما يترتب عليه من غفران ما تقدم من الذنوب، "إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة"، يفوته أيضًا خير كثير بفوات الفاتحة؛ لأنه فاته قبلها تكبيرة الإحرام يعني من باب أولى، لكن هل كلام أبي هريرة -رضي الله عنه- يفيد أن الركعة تدرك بإدراك الركوع؟ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، الفاتحة لا تسقط عن المسبوق، وهو المرجح عند البخاري والشوكاني وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، فهل مثل هذا الكلام "عن أبي هريرة -رضي الله عنه-" يفهم منه أن الركعة تدرك بالركوع ولو فاتته قراءة الفاتحة؟ هذا ظاهر، هو رتب الجزاء على الشرط، "فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة" الظاهر في أنه يقول بهذا، والمعروف عنه أن الركعة لا تدرك بالركوع إنما لا بد من إدراك وقت كاف لقراءة الفاتحة، وعرفنا أن عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بالركوع، وحديث أبي بكرة ظاهر في هذا.
على كل حال الأمر كما قال أبو هريرة: "من فاتته قراءة أم القرآن فاته خير كثير" كما أن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، الله المستعان، يعني لو الإنسان ينظر في حال الناس بما فيهم من ينتسب إلى العلم وطلبه وجد التفريط في هذا الباب، ونعم الجماعة تدرك بركعة، وهذا هو القدر الواجب وما عدا ذلك سنة يثاب عليه ولا يعاقب، ولاحقين على خير، ويعلل لنفسه بأنه مشغول بتحصيل علم أو تعليمه ويفرط في هذا الخير الكثير، والله المستعان نعم.
أحسن الله إليك:
"باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل:
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "دلوك الشمس ميلها".
"باب ما جاء في دلوك الشمس" يعني ما جاء في تفسير دلوك الشمس وغسق الليل المذكور في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [(78) سورة الإسراء] {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} اللام هذه نعم، اللام {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [(1) سورة الطلاق] جاء زيد لثلاث خلون، يقولون: هذه للتوقيت، هذه الآية {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ثم بعد ذلك إيش؟ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [(78) سورة الإسراء] يقولون: هذه الآية إحدى الآيات التي تشير إلى الصلوات الخمس، تشير إلى الصلوات الخمس، فدلوك الشمس يشير إلى صلاتي العشي، وغسق الليل إلى العشاءين، وقرآن الفجر إلى صلاة الفجر، ومثلها: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [(17) سورة الروم] {وَلَهُ الْحَمْدُ... وَعَشِيًّا} [(18) سورة الروم].
يقول: "عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "دلوك الشمس ميلها" يعني إلى جهة المغرب، ويراد به الزوال، هذا مروي أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس وأبي برزة وخلق من التابعين، فسروا الدلوك بالزوال، وروى ابن أبي حاتم عن علي أن دلوك الشمس غروبها، والذي في كتب اللغة كالأساس للزمخشري وغيره أن الدلوك هو الزوال، سمي بذلك لماذا؟ لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه بسبب النظر إليها فيضطر إلى دلكها، فيضطر إلى دلك عينه، نعم.
"عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته".
يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر" والطرق كلها تدل على أنه عكرمة مولى ابن عباس، أبهمه الإمام مالك لما نسب إليه من القول برأي الخوارج، ومعلوم أنه مجرد نسبة، نفاه جمع من أهل العلم كالذهبي وابن حجر، وأفاضوا في تفنيد هذه الشبهة، وهذه التهمة التي ألصقت به، هذا هو السبب في إبهامه؛ لأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عرف من منهجه أنه لا يروي عن مبتدع، وأبهمه هنا لشكه فيما نسب إليه، وإلا الجادة عنده أنه لا يروي عن مبتدع، ثم تبين له بعد ذلك براءة عكرمة من هذه التهمة، فصرح باسمه في كتاب الحج، وقدم روايته على غيره، يعني في نفس الجزء ثلاثمائة وأربعة وثمانين، روى عنه، هنا يقول: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس.. إلى آخره، فهنا هي مجرد تهمة وإلا لو ثبت عند الإمام مالك ما نسب إليه لما روى عنه؛ لما عرف من مذهبه وشدة تحريه في ذلك، أبهمه ثم بعد ذلك صرح باسمه لما ترجح عنده براءته من هذه التهمة، والبخاري احتج به؛ لذا يقول الحافظ العراقي:
وفي البخاري احتجاجًا عكرمة |
|
مع ابن مرزوق وغير ترجمة |
المقصود أن عكرمة ثقة لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-.
قال: "أخبرني مخبر" هذه طريقة ومنهج عند أهل العلم في الإبهام، إذا وجدت الفائدة عند شخص يلاحظ عليه ما يلاحظ إما في اعتقاد أو في عمل فلا تضيع الفائدة ولا تهدر الفائدة ولا يصرح باسمه؛ لئلا تظن الموافقة، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- روى عن عمرو بن عبيد وأبهمه، وروى عن الذهلي وأهمله، أهمل اسمه ما صرح باسمه لما بينهم من الاختلاف في مسألة اللفظ.
وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يحرص على الفوائد ممن جاء بها، ثم إذا كانت ممن يتشرف بالتصريح باسمه ممن لا ملاحظة عليه يصرح باسمه، وجدت فائدة في كتاب تقول: وجدت في كتاب كذا، لكن إذا كان هذا الكتاب يخشى من إشهاره بين طلاب العلم أن يتأثر الطلاب بما فيه من مخالفات، يكفي أن تقول: قال بعضهم، قال بعضهم، إذا كان القائل أيضًا عليه ما يلاحظ يبهم، كم من الفوائد التي توجد في كتب بعض من تلبس ببدعة مثل هذه الفوائد تستفاد، والحكمة ضالة المؤمن، لكن لا يصرح باسمه لئلا يفتتن به من لا يميز، من لا يميز بين الغث والسمين، هذا مسلك، والإبهام مفيد في مثل هذه الصورة، قد يبهم القائل للترويج، ترويج الكلام، ابن أبي العز لما نقل النقول الكثيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ولم يصرح بهما لا يقال: إن هذا خلل في التصنيف وهذه سرقة، لا أبدًا؛ لأنه ما نسب الكلام لنفسه، أحيانًا يبهم، وأحيانًا يأتي به بما يميزه، لكن السبب في ذلك ليروج الكتاب، والمسألة مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، فإذا أريد ترويج هذا الكلام وهذا العلم النافع ولو ترتب عليه مثل هذه الأمور التي الأصل فيها العدم.
قال: "أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: "دلوك الشمس إذا فاء الفيء" يعني فاء رجع، رجع إلى جهة المشرق، كان الفيء من طلوع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة في جهة المغرب، فإذا فاء الفيء ورجع إلى جهة المشرق هذا هو الدلوك الذي هو الزوال، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، ما معنى اجتماع الليل؟ اجتماع الليل و ظلمته؟ هم لما قالوا: إن الآية تشير إلى الأوقات الخمسة، قالوا: دلوك الشمس وقت للظهر والعصر، لصلاتي العشي، يعني إذا كانتا مجموعتين أو قيل باستمراره من الزوال إلى الغروب، وغسق الليل إذا قلنا: إنه من الغروب إلى طلوع الصبح فهو وقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء، يقول: غسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يقول: غسق الليل اجتماعه، وظلمته، {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [(78) سورة الإسراء] يعني: أقم الصلاة في هذه الأوقات، فالمراد بالظلمة هنا التأكد من غروب الشمس، وبهذا يدخل الليل، ثم يأخذ في صفته التي هي الظلام، نعم اقرأ.
شرح: باب: جامع الوقوت:
أحسن الله إليك:
"باب جامع الوقوت:
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله)).
يقول -رحمه الله-: "عن نافع عن عبد الله بن عمر" وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، فالحديث مروي بأصح الأسانيد على رأي الإمام -رحمه الله تعالى-، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله))" تفوته صلاة العصر: الفوات هذا هل المراد به فوات الجماعة أو فوات الوقت؟ الجماعة؛ لأن فوات الوقت أعظم من ذلك: ((فقد حبط عمله))، ((كأنما وتر أهله وماله)) قد يكون لكل إنسان يعني جماعة على خلاف بين أهل العلم فيها، في وجوبها واستحبابها، هل تصل إلى حد وتر أهله وماله؟ نقول: نعم، أهله وماله شيء من هذه الدنيا، والدنيا كلها لا تعدل شيئًا بالنسبة للآخرة وأمورها، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ومعلوم أن الأهل والمال جزء من هذه الدنيا، ((ركعتا الصبح –وهما سنة- خير من الدنيا وما فيها))، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، بنصب الأهل والمال، وبرفعهما أيضًا، والنصب هو المرجح عند الأكثر، بل قال جمع من أهل العلم: إنه هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور.
((وتر أهله وماله)) وتر فعل ماض مبني للمجهول، وتر أهله، نائب الفاعل هو، وتر هو، الذي هو في الأصل ماذا؟ المفعول الأول، وأهله وماله المفعول الثاني، فالفعل يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى: {وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [(35) سورة محمد] والرفع: "وتر أهلُه ومالُه" على أساس أن الأهل نائب الفاعل والمال معطوف عليه، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى التفسير الثاني، {لَن يَتِرَكُمْ} لن ينقصكم، وتر نقص أهله وماله، سلب أهله، سلب الأهل والمال، كأنما سلب الأهل والمال، فنقول: كأنه سلب أهلَه ومالَه، فيكون المسلوب الأهل والمال، والسالب هو الله -جل وعلا-، والمسلوب هو الذي فاتته صلاة العصر، فكأنه بقي بلا أهل ولا مال.
على رواية الرفع سلب أهلُه ومالُه، يعني أخذ منه أهله وماله، هل يختلف المعنى؟ هل يختلف المعنى أو لا يختلف؟ إذا قلت: أعطيت زيدًا درهمًا، هل هذا أصح أو تقول: أعطيت درهمًا زيدًا؟ هو مفعول، كلها مفاعيل، زيد؛ لأنه فاعل في المعنى؛ لأنه آخذ والدرهم مأخوذ، نأتي إلى ما عندنا "وتر زيد" نفترض المسألة في زيد فاتته صلاة العصر، وما أكثر من مثل زيد، يأتي من الدوام وقد بقي على الأذان ربع ساعة، يقول: بس آخذ لي غفوة وأقوم للصلاة، ثم لا ينتبه إلا المغرب، ما أكثر هذا النوع، ومعلوم ما جاء في المحافظة على صلاة العصر مع الفجر، واقتران ذلك برؤية الباري -جل وعلا- في الآخرة، الحديث الصحيح، فالمسألة ليست بالسهلة، "كأنما وتر أهله" يعني وتر الله زيدًا أهله وماله، يعني عندنا موتور، مسلوب، هل المسلوب الموتور زيد أم الأهل والمال، يعني كلهم كأنهم قتلوا أو ماتوا وانتهوا، زيد وأهله وماله، وإلا بقي زيد بدون أهل ولا مال؟ أو بقي الأهل والمال بدون زيد؟ على رواية الرفع المسلوب زيد نفسه، وبقي الأهل والمال، وعلى رواية النصب العكس.
يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في الاستذكار: "معناه عند أهل اللغة: الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرًا، فيجتمع عليه غمان؛ غم ذهاب أهله وماله، وغم ما يقاسي من طلب القهر"، شخص له ولد خرج مع الباب فقتله مكلف، أو خرج مع الباب فأكله سبع، أيهما أسهل على الإنسان؟ السبع أهون، خلاص انتهى، ارتاح، وهنا يقول ابن عبد البر في الاستذكار: "معناه عند أهل اللغة: الذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب فيها ثأرًا" يعني الذي سلبه إياهم مكلف، يبحث عنه يحتاج إلى مدة للبحث عنه، ثم بعد هذه المدة يحتاج إلى مقاضاة ومطالبة وخصومات، المسألة تختلف، ويزداد الأمر غمًّا وهمًّا إذا لم يعلم بالوفاة، خرج مع الباب وخلاص ولا عثر له على أثر، ألا يزداد الأمر غمًّا على أغمام؟ نعم، فيتعب وراءه أكثر، نعم.
أحسن الله إليك:
"عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلًا لم يشهد العصر فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟" فذكر له الرجل عذرًا فقال عمر: "طففت"، قال يحيى: قال مالك: "ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف".
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب" مفاوز، مفاوز بين يحيى بن سعيد المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة وبين عمر -رضي الله عنه-، فيحيى يحكي قصة لم يشهدها، فالخبر متصل أم منقطع؟ منقطع، وهل مرد هذا إلى الصيغة؟ لأن بعضهم يرد هذا إلى الصيغة، ويقول: إن ما جاءنا بصيغة (أن) يحكم له بالانقطاع مطلقًا، بخلاف ما جاء بصيغة (عن) هل مرد هذا إلى هذه الصيغة، ولاختلاف الصيغة؟ يعني لو افترضنا أن يحيى بن سعيد قال: عن عمر بن الخطاب، إما أنه سيكون مدلس أو كاذب، المسألة مفترضة في ثقة إذًا لا بد من التدليس، وهل نقول: هذا تدليس؟ أو نقول: انقطاع ظاهر؟ انقطاع ظاهر وليس بخفي، هنا الصيغة أن عمر بن الخطاب، نأتي بمثال قريب: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، رواية أخرى: عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: الصيغة منقطعة "أن عمارًا" هذا منقطع، و"عن عمار" هذا متصل، ونقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة أن السبب في ذلك اختلاف الصيغة؛ لأن هذا جاء بصيغة (أن)، وهذا جاء بصيغة (عن)، وما جاء بصيغة (أن) فهو منقطع، وما جاء بصيغة (عن) فهو متصل، لكن كما قال الحافظ العراقي:
................................... |
|
كذا له ولم يصوب صوبه |
ليس الأمر في ذلك اختلاف الصيغة، لا، سببه الرواية الأولى عن محمد الحنفية عن عمار أن محمد بن الحنفية يروي قصة عن صاحبها، صاحب الشأن، وفي الصيغة الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، كما هنا يحيى بن سعيد الأنصاري يحكي قصة عن عمر بن الخطاب لم يشهدها، وحينئذٍ لا يكون مرد ذلك الانقطاع إلى الصيغة، في حديث عمار يعني لو أن محمد بن الحنفية قال: إن عمار بن ياسر قال: مر بي النبي -عليه الصلاة والسلام-، .............. اتصلت القصة، ولا صار هناك فرق بين (أن) و(عن).
.................................... سووا وللقطع نحا البرديجي |
|
.............................فالجلُ حتى يبين الوصل في التخريجِ |
المقصود أن القصة هنا منقطعة.
"أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلًا لم يشهد العصر" الرجل المذكور قال بعضهم: إنه عثمان لكنه ليس بصحيح؛ لأن القائل التبست عليه هذه القصة بالقصة الأخرى حينما دخل عثمان وعمر -رضي الله عنه- يخطب في الجمعة، جاء متأخرًا إلى أن بين له أنه حتى الغسل ما اغتسل، ثم قال له: والوضوء أيضًا هذه قصة أخرى، الصواب أنه رجل من الأنصار من بني حديدة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
"أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلًا لم يشهد العصر، فقال عمر: "ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرًا، فقال عمر: طففت" ذكر له عذرًا، هل هذا العذر مقبول أو ليس بمقبول؟ طففت، يعني نقصت نفسك وبخستها حظها ونصيبها من الأجر العظيم بتأخرك عن هذه الصلاة، طففت، نعم، كأنه ما قبل عذره، كأنه لم يذكر عذرًا مقبولًا، وقد يكون العذر مقبولاً، لكن من باب التشديد، ومن باب الحث على الاهتمام بهذه الصلاة.
"قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء: وفاء وتطفيف" والتطفيف قالوا: هو الزيادة على العدل والنقصان منه، الزيادة على العدل والنقصان منه، متى تكون الزيادة تطفيفًا؟ ومتى يكون النقصان تطفيفًا؟ نعم، إذا زاد لنفسه طفف، إذا زاد لغيره ما طفف، إذا نقص لنفسه ما طفف، إذا نقص لغيره طفف، {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [(1- 3) سورة المطففين] هل نقول لشخص إذا وزن لشخص قال: أريد كيلو من هذه البضاعة فأعطاه كيلو وزاده، نقول: هذا مطفف؟ هذا فضل وليس بالتطفيف، إنما الزيادة إذا كانت لنفسه، والنقص إذا كان لغيره، هذا كله تطفيف، كما في قوله -جل وعلا-: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وويل كلمة عذاب، وجاء في الترمذي عن أبي سعيد أنه واد في جهنم، المقصود أن التطفيف ثبت فيه هذا الوعيد الشديد فهو من الكبائر، وإذا كان هذا الوعيد في الكيل والوزن في الأمور التي هي في حقيقتها يسيرة لو بخس قبضة من طعام من صاحبها دخل في هذا الوعيد، فكيف بمن طفف فيما خلق من أجله في العبادة؟ إذا نقر صلاته، إذا تكاسل عن أدائها مع جماعة المسلمين، الأمر أشد، وإن كانت القاعدة أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله -جل وعلا-، حقوق الله -جل وعلا- مبنية على التسامح والتساهل، ولا يخفى ما جاء في سعة رحمة الله -جل وعلا-، لكنه قرن ذلك بالعقاب الشديد لمن خالف وانتهك، واجترأ على حدود الله ومحارمه، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه في حقوق الله وحقوق العباد، يحرص على إبراء ذمته، والخروج من عهدة الواجبات بيقين، سواءً كانت هذه الواجبات لله -جل وعلا- ودين الله أحق أن يقضى، أو كانت لعباده وفيها المقاصة من الحسنات والسيئات يوم القيامة، والله المستعان.
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام يحيى بن يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله"، قال مالك: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلِ صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه" قال مالك: "وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا"، وقال مالك: "الشفق: الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "يقول الإمام يحيى بن يحيى: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول –يحيى بن سعيد الأنصاري- أنه كان يقول: "إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها" مازال في الوقت، يصليها أداءً في وقتها، يعني في آخره، "ولما فاته من وقتها" من أوله أو أوسطه وأثنائه أعظم، ولا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها، نعم الوقت الموسع تجوز الصلاة فيه في أوله وأوسطه وآخره، لكن الأول أفضل؛ ولذا يقول: "ولما فاته من وقتها -أفضل- أعظم أو أفضل" وهذا شك "أفضل من أهله وماله"، لماذا؟ لأن الأهل والمال من متاع الدنيا، والدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة لما يتعلق بالآخرة، موضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا التي يؤثرها كثير من الناس، بل يؤثرون ما قل منها على الآخرة، وما جاء فيها وما بين بالنصوص، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، شيء لا يخطر على البال، ومع ذلكم كثير من الناس لا يلقي لها بالًا، همه دنياه، ولم يعلق بقلبه من آخرته إلى الشيء اليسير، إن جاء إلى الصلاة فبدون قلب، ولذا لا يدري ماذا قرأ الإمام؟ وكم صلى؟ وكم بقي؟ لا يذكر من صلاته شيئًا، والله المستعان؛ ولذا يقول: "ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله" يقول قائل: المسألة فيها سعة، يقول: فيها سعة، لكن الدنيا إيش؟ ماذا تعدل؟ يعني الدنيا بمتعها بجميع ما تحويه من متع لا شيء بالنسبة للآخرة؛ ولذا جاء في الحديث: ((من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) هنا نكتة يعني في الجمل ((ستر الله عليه في الدنيا والآخرة)) والتنفيس ((نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) لأن كرب الدنيا كلها بالنسبة ليوم القيامة لا شيء، الدنيا كلها لا تسوى من يعد بها، ويجعلها ثوابًا لأدنى جزء من الآخرة؛ لأن بعض الناس قد يستعظم ما تقدم ((كأنه وتر أهله وماله)) الأهل عنده شيء عظيم، إذا أصيب الولد أو الزوجة بأدنى شيء مع تقلبات الجو تجد الإنسان يهتم لذلك اهتمامًا عظيمًا، وأما ما يتعلق بآخرته كأنه لا يعنيه، من يعرف حقيقة هذه الدنيا؟ يعرفها من كان بالله أعرف، ومن تبعهم بإحسان.
سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته -سعيد سيد التابعين- من قبل ابن الخليفة، والسفير يقول: جاءتك الدنيا بحذافيرها، ماذا كان الجواب؟ الجواب يقول الإمام سعيد -رحمه الله-: إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فما الذي يقص لي من هذا الجناح؟" يعني إذا كانت الدنيا كلها التي بأيدي المسلمين وأيدي الكفار وأيدي الناس كلهم لا تزن، ما الذي يصل ويناله سعيد من هذه الدنيا التي جاءته بحذافيرها، ثم بعد ذلك يزوجها طالب فقير معدم لا يملك شيئًا، هؤلاء هم الذين يعرفون قدر الدنيا، من تأمل في حاله -عليه الصلاة والسلام- وفي عيشه عرف حقيقة هذه الدنيا، والله المستعان.
والخبر معروف أنه في الاصطلاح يسمى مقطوعًا، مقطوع أم منقطع؟ نعم، مقطوع، وما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم.
طالب:........
طيب، من أقسام المنقول عنه، فما جاء عن التابعين فمن دونهم يسمى مقطوعًا، صحيح، كلامك صحيح، هذا مقطوع، لكن أهل العلم يقولون: له حكم الرفع، ابن عبد البر وغيره يقولون: له حكم الرفع، لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، لكن ما المانع أن يقال مثل هذا الكلام من قبل الرأي استنادًا إلى ما ثبت من حقارة الدنيا كلها؟ نعم، يروى مرفوع لكنه من وجوه ضعيفة، ضعيفة الأسانيد.
"قال يحيى: قال مالك: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا" ما الفرق بين السهو والنسيان؟
طالب:........
كيف؟ السهو الآن عندنا ألفاظ: سهو، وغفلة، ونسيان، هل هذه مترادفة أم فيها فروق؟ ولذا يقول: "ساهيًا أو ناسيًا" يعني يسهو بمشغل، يسهو بسبب شاغل، وينسى ولو لم يوجد شاغل، السهو يكون بشاغل، بسبب، وأما النسيان قد يكون سببه غفلة من غير شاغل، أو آفة تطرأ على الإنسان.
يقول: "من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسيًا حتى قدم على أهله" يعني قدم بلده، يعني ولو لم يكن له أهل، لما قدم إلى بلده محل إقامته، "فإن كان قدم على أهله في الوقت فليصل صلاة المقيم" لماذا؟ لأنه إنما يصلي صلاة السفر بسبب الوصف الذي تلبس به، والوصف ارتفع والوقت باق وحينئذ يصلي صلاة مقيم، أذن لصلاة الظهر وقد بقي على البلد خمسين كيلو، أو مائة كيلو أو أكثر، ووصل إلى البلد في الوقت، نعم، هذا يصلي صلاة مقيم على كلام الإمام مالك، لكن لو أخر الظهر إلى أن وصل إلى بلده بعد أن خرج وقتها؟ على كلام الإمام مالك "وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلِ صلاة المسافر" لأنها وجبت عليه في السفر، وصلاتها بعد انقضاء وقتها قضاء، والقضاء على كلامه كما هو مقرر يحكي الأداء، صلاة مقصورة يصليها قصرًا، وجبت عليه في السفر وصلاة المسافر أقرت على التشريع الأول ركعتين، يصليها كما وجبت عليه؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله-، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله-، المسألة متصورة، يعني شخص وجبت عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر، وصل البلد بعد أن خرج وقت الظهر، إذا وصل البلد قبل أن يخرج الوقت هذا ما فيه إشكال يصلي الصلاة تامة، صلاة مقيم، إذا وصل البلد بعد أن خرج وقتها على كلام الإمام مالك وهو قول أبي حنيفة يصليها قصرًا؛ لأنها إنما وجبت عليه في السفر، وهي هنا في هذه الحالة قضاء والقضاء يحكي الأداء، فيصليها ركعتين.
مذهب الشافعية في هذه المسألة والحنابلة أنه يصليها تامة أربع ركعات، ولو خرج وقتها، لماذا؟ لماذا هم أيضًا يقررون هذه القاعدة في بعض المسائل القضاء يحكي الأداء؟ أولًا: عمومًا الشافعية والحنابلة يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر؛ لأنه أحوط من جهة، الأمر الثاني: أن الرخصة ارتبطت، الرخصة مرتبطة بوصف وقد زال الوصف، نعم نرجع إلى العزيمة، الرخصة التي هي القصر والتخفيف من أربع ركعات إلى ركعتين مربوطة بوصف وهو السفر، وقد زال هذا الوصف إذًا نرجع إلى الأصل، قال مالك: "وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس" هو أدرك من؟ أدرك الصحابة؟ أدرك التابعين، أدركت عليه الناس يعني من التابعين "وأهل العلم من أتباعهم ببلدنا" يعني المدينة، والعمل عند أهل المدينة له شأن عند الإمام مالك يحتج به، ويرد بعض النصوص التي تخالف عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة أصل عند المالكية.
وقال مالك: "الشفق الحمرة التي في المغرب -يعني في جهة المغرب- فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء -يعني دخل وقت وجوبها- وخرجت -أيها المصلي- من وقت المغرب" يعني انتهى، الحد الفاصل بين المغرب والعشاء هو الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الحمرة التي في جهة المغرب من أثر الشمس، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وأن المراد بالشفق الأحمر، وقال أبو حنيفة: المراد بالشفق البياض، الذي يلي هذه الحمرة، والمرجح هو قول الجمهور؛ لأنه لا يعرف في لغة العرب أن الشفق إلا الحمرة؛ ولذا يقولون: ثوب أحمر كالشفق، وبذا فسره ابن عمر -رضي الله عنه-، والخليل بن أحمد يقول: "رقبت البياض الذي يلي هذه الحمرة فوجدته يبقى إلى ثلث الليل" وقال غيره: يبقى إلى نصف الليل، إذا قلنا: إن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا ثلث الليل أو نصف الليل معناه أن وقت صلاة العشاء لا يبدأ إلا بعد نصف الليل، وهذا الكلام يمشي مع النصوص الأخرى؟ ما يمشي، نعم، فالمرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، نعم.
أحسن الله إليك:
"عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، قال مالك: "وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي".
المغمى عليه، وهذه مسألة مهمة؛ لأن مسائل الإغماء، ومسائل التخدير، ومسائل قائمة وعملية، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والحد الفاصل فيما يقضى وما لا يقضى محل خلاف بين أهل العلم، هنا يقول: "إن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة" يعني بعد الإفاقة، وحرف المسألة في الإغماء وهو فرع متردد بين أصلين هما مناط للتكليف، بين النوم والجنون، هل المغمى عليه ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يعني إذا استيقظ يصلي، يلزمه القضاء، هل نقول: هذا ارتفع عنه التكليف نام خمسة أوقات نقول: لا يقضي النائم؟ ((رفع القلم عن ثلاثة)) والنائم منهم، هل معنى هذا أنه لا يقضي ما فاته؟ المجنون حتى يفيق هل يؤمر بالقضاء؟ نعم، لا يؤمر بالقضاء، ما وجه التفريق بين المجنون والنائم؟ لا يؤمر بالقضاء المجنون، ارتفع عنه التكليف، ما الفرق بين النائم والمجنون والسياق واحد؟ النائم يؤمر بالقضاء، لو نام ثلاثة أيام يقضي، المجنون لا يؤمر بالقضاء، نعم.
طالب:........
نعم، وهذا آفة، نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى النائم عاقل، هل هو عاقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ يعني النائم قد يتصرف تصرفات لا تليق بالعقلاء، نعم قد يتصرف تصرفًا لا يليق بالعقلاء، لكنه عاقل وإن لم يكن عاقل بالفعل لكنه عاقل بالقوة القريبة من الفعل، نعرف الفرق أو ما نعرف؟ نعم، فرق ظاهر أم غير ظاهر؟ الآن إذا قلنا: فلان فقيه بالفعل، وفلان فقيه بالقوة، فيه فرق أم لا؟ نعم فيه فرق، فقيه بالفعل المسائل بأدلتها، بجميع ما يتعلق بها في ذهنه حاضرة، لكن فقيه بالقوة المسائل ليست حاضرة في ذهنه، لكنه مجرد ما يحتاج المسألة يرجع إليها في أقرب وقت ويعرف ويحرر ويوازن، وأهل لهذه المسائل هذا فقيه وإن لم يكن بالفعل فهو بالقوة القريبة من الفعل.
هذا النائم عاقل وهو في عداد العقلاء، وإن تصرف تصرفات حال نومه لا تليق بالعقلاء قد يتلف والإتلاف ليس من شأن العقلاء، يمد يده يكسر له شيء ثمين، أو يقتل نفسًا وهو لا يشعر، كم من طفل ذهب ضحية نوم أمه واستغراقها في النوم، هل نقول: إنها مجنونة ما عليها تكليف؟ نعم مكلفة مؤاخذة، لكن الإثم مرتفع؛ لأنه رفع القلم عنها وهي عاقلة، هنا فرق بين الجنون والنوم لئلا يقول قائل: السياق واحد، ((رفع القلم عن ثلاثة)) حكمهم واحد، لماذا نقول: النائم يقضي والمجنون لا يقضي؟ من هذه الحيثية، الأصل عندنا، الفرع عندنا الإغماء، وهذا الفرع متردد بين أصلين بين النوم وبين الجنون، بجامع ارتفاع العقل، لكن هل هو ارتفع عقله بالكلية كالمجنون أو ارتفع عقله حكمًا كالنائم، فعندنا فرع متردد بين أصلين، وهذا يسمى قياس الشبه، فيلحق الفرع بأقرب الأصلين وأقوى الشبه بأحدهما يلحق به، فأيهما أقرب إلى المغمى عليه: النائم أو المجنون؟ عندنا ابن عمر لم يقضِ الصلاة حينما أفاق؛ لأن العقل مناط للتكليف، العقل مناط للتكليف، فهو بهذا ألحق الإغماء بالجنون، نعم، والإغماء نحن بحاجة الإغماء، النوم والجنون ما نحن بحاجتها، معروف حكمها، نعم الإغماء لا يدرى، لكن عندنا التخدير، وماذا تفعل بالتخدير؟ يقول الطبيب: خلاص خدروه مدة العملية مدة ساعة ساعتين، ويغلب على الظن أنه يفيق، يرتفع العقل هو يحس؟ هل هو نائم؟ يعني تكليف السكران هل هو تكليف أصلي بمعنى أنه مؤاخذ مؤاخذة العقلاء أو معاملة له لأنه هو الذي تسبب لارتفاع عقله؟ نعم، يعني لو طلق السكران يقع طلاقه أم لا يقع؟ المقصود أن هذه المسألة أنا أقول: الإغماء يرتفع فيه العقل والإحساس، وهو متردد بين هذين الأصلين، النائم لا يدري ما يدور حوله، والمجنون يتصرف تصرفات لا يعيها، ابن عمر -رضي الله عنه- لم يقضِ باعتبار أن مناط التكليف العقل وقد زال، قال مالك: "وذلك فيما نُرى" أي نظن، فيما نَرى كما ضبطه بعضهم، أي نعلم، "والله أعلم"، تأتي: فيما نَرى والله أعلم؟ الآن عندكم مضبوطة بماذا؟ والله أعلم تأتي أو نُرى والله أعلم؟ قوله: والله أعلم دليل على ماذا؟ التردد، واللائق بهذا السياق أن يقول: نُرى، يعني نظن، نظن والله أعلم، ولذا لم يجزم بذلك؛ لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر، ابن عمر ما قضى لكن ما يدري.......... هل هو يطرد هذا في كل من أغمي عليه لا يقضي، أو أن هذه حالة وصورة يمكن أن يحتف بها ما احتف فلم يقضِ، ولذلك جاء بقوله: "والله أعلم".
"وذلك فيما نرى -أي نظن- والله أعلم" ولم يجزم بذلك؛ لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي وجوبًا، وبقول ابن عمر -يعني بعدم القضاء- قال مالك والشافعي، وخالف ابن عمر عمار وعمران بن حصين، فعمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، ومثله عن عمران بن حصين، وقال أبو حنيفة: إن أغمي عليه يوم وليلة قضى ولا يقضي أكثر من ذلك، وقال الإمام أحمد: المغمى عليه كالنائم يقضي كل صلاة في إغمائه، نعود إلى المسألة، عرفنا الآن المذاهب من أهل العلم من يقول: يقضي، وبه قال بعض الصحابة، ومنهم من قال: ما يقضي، مالك والشافعي قالوا بقول ابن عمر: لا يقضي، أبو حنيفة يفرق بين طول المدة وقصرها وعلقه باليوم، وأما أحمد جعل المغمى عليه كالنائم يقضي، ومقتضى كلامه مطلقًا ولو طالت المدة، وبعض أهل العلم، المسألة اجتهادية، بعض أهل العلم وهو استرواح يميل إلى أن الحد الفاصل الثلاث، فمن أغمي عليه ثلاثة أيام لا يقضي، ثلاثة أيام فأكثر لا يقضي، وثلاثة أيام فما دون، أقل من ثلاثة أيام يقضي؛ لأن النائم لا يمكن أن ينام أكثر من ثلاثة أيام، فكيف نلحق المغمى عليه بالنائم والنائم لا يتصور منه ذلك؟ أما إذا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام ارتفع عقله، وتكليفه ما هو بوارد، هل يتصور أن شخص ينام أكثر من ثلاثة أيام؟ يذكر في بعض الصحف أحيانًا أنه وجد في بلد كذا من نام..، والله أعلم بحقائق الأمور، هل هو نوم أم إغماء أم ...؟ أو يرد أحيانًا في بعض الصحف شيء من الغرائب، كل الكلام على عموم الناس يعني هل يكثر فيهم من ينام هذه المدة؟ لا، المسألة ليس فيها شيء مرفوع، وعرفنا أنها من باب قياس الشبه، وهذا الفرع متردد بين الأصلين الذين ذكرناهما.
وهذا ابن عمر صحابي جليل مقتدٍ، مؤتسٍ، وثبت عنه أنه أغمي عليه فلم يقضِ الصلاة، لكن هل عُلمت المدة؟ مدة الإغماء عُلمت؟
طالب:.......
كيف؟ مسألة ساعتين ثلاثة، نصف يوم، أكثر؟ يعني ما هو الحد الذي نقول به؟ ابن عمر ما قضى، لكن يعتريه ما يعتريه، يمكن أغمي عليه أسبوع، ما هو باحتمال؟ أو أكثر، فلا يكفي مثل هذا الفعل لطرد جميع صور الإغماء وإلحاقها بالجنون، حتى نعلم المدة، عمار أغمي عليه يوم وليلة فقضى، مثله عن عمران بن حصين، نقول: الإغماء اليسير يشبه النوم، والإغماء الكثير يلحق بالجنون، الإغماء الذي لا يوجد نظيره في النوم يلحق بالجنون، والإغماء الذي يوجد نظيره في النوم يلحق بالنوم، وإذا تتبعنا أو أردنا أن نتتبع أحوال الناس في النوم نجد من ينام يومين، هذا كثير، موجود، أنا أعرف شخصًا جاء للمراجعة ليلة الأربعاء، عنده مراجعة، ونام ليلة الأربعاء ما فاق إلا السبت، ثلاثة أيام، ذهب المستشفى قالوا.......، الله المستعان.
فالنوم يوجد يعني يومين ثلاث، وإن كان قليلا لكنه موجود، والثلاث يوجد لها نظير في المسائل الشرعية، نعم، الحيض مثلًا متى تكون المرأة معتادة عند أهل العلم؟ إن تكرر ثلاثًا، نعم، أحد يذكرنا بمسائل أخرى غيرها؟ نعم.
طالب:.......
الطلاق ثلاثًا، غيره؟
طالب:.......
العادة ما فيها شك أنها نظير مسألتنا، نعم، الاستئذان ثلاثًا، ومسح المسافر ثلاثًا، المطابق لما نحن فيه تكرر ثلاثًا، في العادة هذه مطابقة، نعم.
أقول: يستروح بعضهم إلى أن يجعل الثلاث هي الحد الفاصل فما دونها يعتبر ملحق بالنوم، وما فوقها يعتبر ملحق بالجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام، على كل حال المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، نعم.
هم يفرقون من جهة بين المغمى عليه وبين النائم من وجوه، ويفرق بينه وبين المجنون أيضًا من وجوه، نعم، هناك نقاط يلتقي فيها هذا مع هذا، ولذلك قلنا: إنه من باب قياس الشبه.
طالب: أحسن الله إليك: المريض الذي يصاب -نسأل الله العافية- الذي يصاب بجلطة ثم يصحى، ليس مغمى عليه فيخدره الطبيب أسبوعًا أو أسبوعين؛ لأنه يخاف من حركته ويخاف من أمر قلبه ما استقر؟
المقصود أنه ارتفع عقله.
طالب: إيه لكن غيبه الطبيب، هو ارتفع عقله، أفاق...... الجلطة مثلًا غاب يومًا، ثم أفاق، ثم الطبيب استمر في تخديره يقول: أخاف عليه من الحركة، وهذا كثير، الآن كل غرف الإنعاش مثله.
إيه هذا ما يمنع أنه مغمًى عليه.
طالب: مغمى عليه؟
مغمى عليه، نعم.
طالب: ولو كان بسبب؟
ولو كان، هذا مغمى عليه، نعم.
شرح: باب: النوم عن الصلاة:
أحسن الله إليك:
"باب النوم عن الصلاة:
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: ((اكلأ لنا الصبح)) ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتادوا)) فبعثوا رواحلهم، واقتادوا شيئًا، ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طـه])).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب النوم عن الصلاة" أي ما حكمه؟ ما حكم النوم عن الصلاة؟ هل هو مثل الإغماء الذي سبق ذكره أو يقضي؟ هذه مسألة محسومة، نعم محسومة بالنص بخلاف المسألة السابقة.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مرسل، وأصح المراسيل مراسيل سعيد، وهو حجة عند الشافعية، حتى جمع مراسل سعيد؛ لأنها وجدت موصولة، ومن باب أولى من يحتج بمطلق المراسيل، لكنه موصول في صحيح مسلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل –يعني رجع- من خيبر" وجاء في بعض الروايات: "من حنين" ولعلها مصحفة، خيبر أصح، وخيبر في الصورة مثل حنين، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قفل من خيبر أسرى" أسرى وسرى بمعنى واحد، يعني سار ليلًا؛ ولذا يقولون: عند الصباح يحمد القوم السرى، "حتى إذا كان من آخر الليل عرس" والتعريس: النوم في آخر الليل، أو في الليل مطلقًا، "وقال لبلال: ((اكلأ لنا الصبح))" يعني احفظ لنا الوقت فلا يفوتنا، {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم} [(42) سورة الأنبياء] يعني: يحفظكم، "ونام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكلأ –يعني حفظ- بلال ما قدر له"، يعني ما استطاع، يعني قاوم بلال -رضي الله عنه- مدة، الذي استطاع مقاومته من الليل، ثم عجز "استند إلى راحلته... فغلبته عيناه"، "وكلأ بلال ما قدر له"، في رواية مسلم: "فصلى بلال ما قدر له"، استغلال للوقت، وخير ما يستغل به الوقت: العبادة، وأثقل ما يمر على الإنسان: ساعة الانتظار، إذا كان ينتظر، الدقيقة أشق من ساعة في الانتظار، والساعة عن يوم، والسبب في ذلك أننا ما عودنا أنفسنا على عمارة هذه الأوقات بطاعة الله -عز وجل-، وإلا ساعة هذه الانتظار بعض الناس يتمنى أن تكون ساعتين، وهو بصدد عمل يقربه من الله -عز وجل- يتلذذ به أفضل من مجيء هذا المنتظَر، إنسان جالس في بيته ينتظر زيدًا من الناس، قال: أمر عليك بعد صلاة العصر، تأخر ساعة، نصف ساعة، تجده يخرج إلى الشارع ويرجع مرارًا انتظارًا لهذا الشخص، لكن لو عود نفسه يقول: بدل ما أنتظر يُسبّح ويهلل ويكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم، أو بيده المصحف؛ كل حرف عشر حسنات، الإشكال أننا ما عودنا أنفسنا على هذا، لكن لو تعود الإنسان عمارة الوقت بما يرضي الله -عز وجل- ما أثر عليه هذا التأخير، ولذلكم في بعض الأوقات والظروف يصير عنده موعد وينتظر أحدًا، لكن يتمنى أنه ما يأتي؛ لأنه مشغول بما هو أهم من أمور الدنيا، لكن لو كان ارتباطنا بالأمور التي تقربنا إلى الله -عز وجل- وترضيه عنا وثيق مثل ارتباطنا ببعض أمور الدنيا ما تأثرنا من تأخر المتأخر، نعم على من وعد أن يفي، ومن ربط أن يرتبط، هذا الأصل، لكن مع ذلك لماذا نضيق ذرعًا بالتأخير؟ مثلما ذكرت، يعني لو قال: تأخر عشر دقائق يقول: لا إله إلا الله مائة مرة تساوي الدنيا كلها، ولا حزن على خير، في عشر دقائق يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، مائة مرة، كم يستطيع أن يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم من مرة فيما لو تأخر عليه ربع ساعة؟ سبحان الله وبحمده تقال مائة مرة بدقيقة واحدة، يستغفر مائة مرة، مائة مرة بدقيقة واحدة، يقرأ جزءًا من القرآن بربع ساعة، لكن الإنسان الذي ما يحسب لهذه الأمور وينتظر هذا الموعد يضيق ذرعًا بالوقت.
بلال -رضي الله عنه- صلى ما كتب له كما في رواية مسلم، انتظارًا للوقت؛ لأنه عندنا في الكتاب: "وكلأ" في رواية مسلم: "وصلى بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته" انتهى، كل شيء له حد، المقاومة لها حد، "وهو مقابل الفجر -أي الجهة التي يطلع منها الفجر- فغلبته عيناه" والنوم ليس فيه تفريط، النوم القسري القاهر ليس فيه تفريط، ليس معنى هذا أن الإنسان يسمع "النوم ليس فيه تفريط" ثم إذا أذن قال: أنا والله تعبان والنوم ليس فيه تفريط، أو إذا كلف بعمل أو شيء قال..، تجده في الدوام يضع رأسه على الماسة وينام، والنوم سلطان وليس في النوم تفريط، نقول: لا يا أخي، ليس هذا بصحيح، لا يتذرع بهذا إلى ترك الواجبات، نعم إذا عجزت حاولت وقاومت وعجزت نعم، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ ولذا قال بلال على ما سيأتي: "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" شيء لا يملكه بلال، "فغلبته عيناه –يعني نام- فلم يستيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بلال ولا أحد من الركب -الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى ضربتهم الشمس" يعني: "أيقظهم حر الشمس" كما في الروايات الأخرى، وبهذا يرد على الحنفية الذين قالوا: إن سبب الانتقال ليخرج وقت النهي، "ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" انتبه -عليه الصلاة والسلام- فزعًا، أسفًا على ما فاته من وقت الصلاة، "فقال بلال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" وهو الله -جل وعلا-.
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان ينام..، تنام عيناه ولا ينام قلبه، في هذه الحالة هل نقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نام قلبه في هذه الحالة؟ لماذا فوت الصلاة؟ ماذا نقول؟ لكن هل نام قلبه أو ما نام؟ نام قلبه، نام قلبه، يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: "خرق نومه عادته -عليه الصلاة والسلام- ليسن لأمته"، افترض أن إنسانًا مغمض عينيه نقول: والله ما يرى الصبح، الذي فيه إحساس، ويهتم للأمور، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يهتم لصلاته، قرة عينه؟! نعم يهتم لصلاته، إذًا كيف ينام ويؤخر الصلاة وقلبه يقظ؟ نعم ما يمكن، فهذه المرة نام -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان في العادة المطردة أنه لا ينام قلبه لمصلحة عظيمة، ليسن لأمته أن من نام بعد أن احتاط لعبادته ولدينه أنه لا شيء عليه، وأنه يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، يكل أمر الإيقاظ إلى من يثق به، ويعمل كافة الاحتياطات، ويدفع الموانع، بعض الناس يوجد موانع تمنعه من القيام، ولا يبذل الأسباب المعينة على القيام، ويقول: ليس في النوم تفريط، نقول: لا، هذا تفريط، إذا سهر مثلًا في ليلة الصيف، وبقية ساعة، ثم نام مركبًا الجوال وموقته، رن الجوال، لا يدري أجوال أم ساعة؟ لا يحس، لا سيما مَن نومه ثقيل، نقول: هذا عليه أن يبذل الأسباب وأن ينفي جميع الموانع التي تمنعه من أداء الصلاة في وقتها، فإذا كان السهر يعوقه ويمنعه من صلاة الصبح نقول: السهر بالنسبة له حرام، إذا كان السهر يعوقه عن قيام الليل قلنا: السهر مكروه، قلنا: إن في هذا، في مثل هذا الحديث فيه تسلية للأمة؛ لأن بعض الناس عندهم حرص شديد على أمور دينهم، ولو لم يفرط، لو وضع كافة الاحتياطات ثم نام وعجز عن أداء الصلاة في وقتها تجده يتقطع قلبه أسًى وحزنًا، لكن بمثل وجود هذا الخبر تسلية -ولله الحمد- فأفضل الخلق وأحرص الناس على الخير وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم فاتته الصلاة، الحمد لله.
"أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قد يقول قائل: إن مثل هذا التعبير من بلال هل يحسن أن يقوله ولد لأبيه؛ قال له أبوه: لماذا نمت عن الصلاة؟ قال له مثل هذا الكلام "أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك" أو ما قال هذا قال: أخذ بنفسي الله، الله الذي يتولى نومنا، هل في مثل هذا حجة؟ يعني الأسلوب، وأسلوب أيضًا ما يدرى ما يعتريه من فعل؛ لأن الكلام قد يقبل في حال ولا يقبل في حال، لو قدر مثلًا أن الأب قال لابنه: أنت نمت عن الصلاة، لماذا نمت عن الصلاة؟ فجاء إليه معترفًا بما ارتكب، قال: يا والدي بذلت الأسباب ونمت مبكرًا، وركبت الساعة، وأخذ بنفسي الله -جل وعلا-، يختلف عما لو قال: أخذ بنفسي الله، وانتهى الإشكال، يعني الحال يقبل فيها كلام قد لا يقبل، يعني هل الاستدلال بمثل هذا من بلال مثلًا وهو رد على النبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل هذا الكلام والنبي -عليه الصلاة والسلام- فزع، قام فزعًا، فقال له: أين الحفظ؟ أين كذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأسلوب وبحال يبين منها أنه ما فرط، لكن ما يقبل هذا الأسلوب على إطلاقه، إلا إذا اقترن بحاله ما يدل عليه.
"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتادوا))" قَبِل، ((اقتادوا)) يعني اقتادوا رواحلكم، وارتفعوا عن هذا المكان، وارتحلوا عنه، "فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئًا" يعني انتقلوا من الوادي إلى مكان مجاور له، "ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأقام الصلاة" وهكذا في أكثر روايات الموطأ، في بعضها: "فأذن أو أقام"، وفي المسند: "أذن" من غير شك، "وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الركعتين قبل الصبح"، وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، بعض الناس وهذا يلمسه كل إنسان من نفسه إذا انتبه في هذه الحالة تجده يضيف إلى هذا التأخير أحيانًا ما يخل بصلاته من عجلة، وهذا قد يكون الباعث عليه الفزع، والفزع يبعث على مثل هذا، لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متأنٍ في أموره -عليه الصلاة والسلام-، حتى في الظروف التي تقتضي الفزع مثل هذا، ومثل قوله لعلي -رضي الله عنه- يوم خيبر: ((امضِ على رسلك)) يعني في حال حرب، والحرب تقتضي عجلة ((امضِ على رسلك)) ولا شك أن التأني هو المطلوب، والعجلة من الشيطان......، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بالأذان فأذن، ثم صلى الركعتين، هذا يدل على أن الرواتب القبلية تصلى قبل الفائتة، ثم يصلى بعدها البعدية، لكن لو ضاق الوقت عن الفريضة تقدم الفريضة لإدراك الوقت، ثم تقضى الرواتب القبلية. يعني من الطرائف إنه وأنا داخل بعد صلاة المغرب للدرس واحد يسأل يقول: فاتتنا الصلاة فأقمت، فقال لي واحد من الطلاب الذين يحضرون: ما علينا إقامة، عامي يسأل، قابلني في الباب، وهنا يقول: "ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: ((من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها)) وفي الرواية الأخرى: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)) ((فإن الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(14) سورة طـه] وهذا أمر لمن؟ لموسى -عليه والسلام-، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتِ شرعنا بخلافه، {لِذِكْرِي} يعني لذكرك إياي أو لذكرك إياها؟ أيهما المناسب؟ والياء هذه لذكري هل المقصود لذكري؟ لذكرك إياها، ذكر الصلاة؟ أو لذكرك إياي فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك؟ يعني الذكر مصدر، والمصدر مضاف إلى ياء المتكلم، لذكري يعني لذكرك إياي، فإذا ذكرتني ذكرت ما أوجبت عليك، وقال بعضهم: لذكرك إياها، هذا الناسي يصلي إذا ذكر، والنائم كذلك، والعامد ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدًا، الجمهور على أنه يقضي مع الإثم، وقال بعضهم: بعدم القضاء، وابن حزم نقل الاتفاق عليه، لكن نقل الاتفاق على ضده كما ذكرنا بالأمس.
يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في الاستذكار: "العامد والناسي في القضاء والصلاة والصيام سواءً، العامد والناسي في القضاء والصلاة والصيام سواءً، يعني إذا لم يعذر الناسي فالعامد من باب أولى، يقول: "وإن اختلفا في الإثم" الناسي، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا} [(286) سورة البقرة] مرتفع عنه الإثم وإن وجب عليه القضاء، بخلاف العامد عليه الإثم، تأخير الصلاة عن وقتها موبقة، و((من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه)) والمعتمد عند عامة أهل العلم أنه يلزمه القضاء، يقول: "وإن اختلفا في الإثم فهما دَيْن ثابت، وفرض واجب وإن خرج الوقت، وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور العلماء، وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنه غير نائم ولا ناسي" يعني الحديث خاص بالنائم والناسي ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) الجمهور يقولون: إن هذا من باب قياس الأولى، القياس الجلي، من باب مفهوم الموافقة الذي هو القياس الجلي، إذا قيل هذا في الناسي والنائم مع العذر فمع عدم العذر من باب أولى، نأخذ الحديث الذي يليه، نعم.
طالب:.......
من؟ المقصود أن الاستدلال سواءً كان منه -عليه الصلاة والسلام- أو من أبي هريرة استدلال في محله، وبآية، والنص صريح في القضاء، من نسي الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها، الأمر ما فيه إشكال، نعم.
طالب:.......
نعم، ما عليه إثم، لكن إذا فوت صلاة الجماعة أثم؛ لأنه ترك واجبً على ما سيأتي، لكن الإثم يختلف، إثم ترك الجماعة ما هو مثل إثم خروج الوقت.
طالب:......
نعم، الخلاف بين أهل العلم هل هو للصلاة أو لوقتها؟ حديث الباب يدل على أنه للصلاة، فعلى هذا يؤذن في أي وقت، وهل هو للجماعة أو للمنفرد فقط؟ للمنفرد أو للجماعة فقط؟ من أجل إعلامهم واجتماعهم؟ نعم، الأصل أنه للجماعة، المنفرد لا يؤذن، لا، هو أوسع من ذلك، نعم.
لأنه مكان حضر فيه الشيطان.
طالب:.......
نعم من باب أولى، العلة أن الصلاة دين في ذمته وهو مكلف عاقل فاهم ذاكر، فالعلة زائدة بلا شك.
طالب:......
لا، العلة أنه مدين بهذه الصلاة فخرج وقتها، وارتفاع الإثم لأنه نائم، نعم، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.