منع غير المعتمرين من الطواف في وقت الازدحام في رمضان

السؤال
هل يجوز منع الناس من الطواف في وقت الازدحام في رمضان إذا لم يكن الطواف للعمرة، ثم إذا خفَّ الزحام أُذِن بالطواف لعموم الناس؟
الجواب

لا شك أنه إذا دعت المصلحة إلى ذلك فلا مانع، فالطائف للعمرة طوافه ركن، والمتطوع لا يلزمه شيء بترك هذا الطواف، ويؤجر على فعله، وإذا صُدَّ عنه ثبت أجره، فعلى هذا لا مانع مِن منع ما يُضيِّق على أصحاب الفروض والواجبات من المعتمرين وكذلك الحجاج من باب أولى، فلا مانع مِن منع مَن أراد أن يتطوع في أوقات الزحام؛ لأنه يحصل بذلك مشقة شديدة، وقد يحصل بذلك أحيانًا هلكة، فلا مانع مِن المنع حينئذٍ وإلا فالأصل أن العبادات يُمَكَّن منها المسلم متى شاء ما لم يكن في وقت يمنع منه الشرع.

على كل حال المصلحة ظاهرة، ولولي الأمر أن يمنع مِن الطواف في هذا الوقت لغير مَن وجب عليه الطواف، ويقتصر المطاف على مَن وجب عليهم الطواف من الحجاج والمعتمرين، ومَن عداهم يتركون الطواف لوقت يكون فيه سعة، وإذا مُنعوا من ذلك فلهم أجرهم، يعني ما حُرموا من الأجر؛ لأن مَن قصد الشيء الذي رُتِّب عليه الأجر ومُنع منه فإنه يثبت أجره.