كتاب البيوع (15)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ".

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" وهو التنيسي، "قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" الإمام ابن أنس، "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ" محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، "عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ابن الحدثان؟ طالب: نعم.

أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ" له ذهب يريد أن يصرفه بفضة، يصرف ذهبًا بذهب؟ يصرف ذهبًا بفضة، ليس الأمر مثل الآن الدراهم تكون مجموعة فئات، معك خمسمائة تصرف من نفس العملة ريالات، الذهب قطع معروفة بالدينار، والفضة قطع معروفة بالدراهم، ما تقول: معي ذهب أصرف الذهب بذهب.

طالب:.........

يجيء؟

طالب:.........

 يعني يختلف؟

طالب: ..........

صرفًا بمائة دينار، الصرف الاحتمال قائم، لكن الغالب أنه من يصرف يصرف الدراهم بالدنانير والعكس.

"فدعاني طلحة بن عبيد الله" عندي صرف، يعني فقال له: عندي صرف، "فتراوضنا حتى اصطرف".

طالب:.........

نعم، ما فيه شك.

 فتراوضنا يعني هل نأخذ الدينار بعشرة دراهم أو بإحدى عشر أو باثني عشر مثلما تصنع في العملات مع الاختلاف، تشتري دينارًا بعشرة ريالات، أحد عشر، اثني عشر، ثلاثة عشر دراهم كويتيًّا، تراوض، هذا قابل، "فتراوضنا حتى اصطرف مني" يعني اتفقنا، "فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثُمَّ قَالَ" طلحةُ بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة: "حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ"، وهذا الحكم وهو ربا صريح صحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- إلا أنه خفي على طلحة بن عبيد الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، "وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ، لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ" قال ذلك مخاطبًا مالك بن أوس، لا تفارق طلحة حتى تأخذ منه الدراهم.

 "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" يستدل بقوله، ما هو باجتهاد من عمر، وإنما بدليله، "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»"، خذ وهات من غير فاصل، "«وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»" ومثلها الفضة، ومثلها أيضًا الملح والزبيب، ستة أصناف. اقرأ.

طالب: قال الكرماني -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (قوله: "صرفًا"، قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسمى صرفًا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض، وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما).

 هذا هو الصحيح، الصرف من الصريف وهو التصويت.

طالب: (وقيل: من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يُسمى مراطلة).

 يعني بيع النوع بالنوع من الجنس يسمى مراطلة، ما يسمى صرفًا، إلا إذا اختلفت العملة، نعم.

طالب: (قوله: "طلحة بن عبيد الله" القرشي أحد العشرة المبشرة بالجنة، و"تراوضنا" بإعجام الضاد يقال: فلان يراوض فلانًا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه. قوله: "حتى يأتي" أي اصبر حتى يأتي، وإنما قال ذلك؛ لأنه ظن جوازه كسائر البيوع، وما كان بلغة حكم المسألة، فلما أبلغه عمر -رضي الله عنه- ترك المصارفة).

 نعم.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ" قد يقول قائل: ألا يكتفى بالباب السابق ويضاف إلى بيع الشعير بالشعير والذهب بالذه،ب وتكون الترجمة واحدة والحديث واحدًا؟ الحديث مختلف على كل حال، لكن مضمونهما واحد. الحديث الأول في عدم التقابض أو في لزوم التقابض، والحديث الثاني في التساوي، هذه الأمور إذا بيعت هذه الأصناف بجنسها فلا بد فيها من تحقق التساوي والتقابض.

قال: "حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، قال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ»" لفظ البيع تجوز، وإلا كما تقدم فاسمه مراطلة، وقد يقال له: صرفًا، "«إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»" مثلاً بمثل من غير زيادة ولا نقصان، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل لا بد أن يعلم، "«إلا سواء بسواء، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ»" يعني إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم، "«وبيعوا الذهب بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»" إذا كان يدًا بيد، لا بد من التقابض، التفاضل يجوز، لكن التقابض لا بد منه إذا اختلف الجنس. «بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب» وهما نوعان، نعم إذا اشتركا في العلة فهما نوعان. طيب البر والشعير نوعان أم واحد؟

طالب: نوعان.

نعم، هما جنسان كما في الحديث السابق، ومنهم من جعله جنسًا واحدًا، لكن النصوص تدل على أنهما جنسان.

طالب:.........

نعم؟ يعني يضم أحدهما إلى الآخر، إذا جعلته في باب، فمفهوم ذلك أنك تجعله في باب آخر.

طالب:.........

نعم، تظل العلة وهو مذكور في الزكاة كما ذكر الشيخ.

طالب: (قوله: "ابن علية" بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية، و"يحيى بن أبي إسحاق" الحضرمي مر في قصر الصلاة، و"أبو بكرة" اسم".

اسمه.

 اسمه نفيع مصغر النفع بالنون والفاء مر في الإيمان).

 نفيع بن الحارث قيل له: أبو بكرة؛ لأنه تدلى يوم الطائف من الحصن ببكرة. البكرة الفتية من النوق أم ؟

طالب: لا.

ماذا؟

طالب:.........

ماذا يسمونها؟ وفي معناه قول الشاعر:

وما الدهر إلا منجنونًا بأهله       وما صاحب الحاجات إلا معذبًا

 يدور معك مثل البكرة.        

 قد صرت البكرة حولًا أكتعا

طالب: (قوله: "كيف شئتم" أي مساويًا ومتفاوتًا لا في الحلول والتقابض في المجلس فإنهما واجبان).

 يعني إذا كانا يدًا بيد.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالوَرِقُ بِالوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»".

يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ" وهي مثل الذهب في الحكم.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي" اسمه يعقوب بن إبراهيم، "قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ" الزهري هو الإمام "قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ" إما أن يكون المراد به الحديث السابق وهو متجه؛ لأنه ما فيه شيء ترجع إليه الإشارة.

 "حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ" يعني هو روي عن عبد الله بن عمر مثل ما روي عن عبد الله بن عباس، وأنه لا ربا إلا في نسيئة، لكنه ثبت عنهما أنهما رجعا عن هذا القول.

 "فقال أبو سعيد: في الصرف سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ»" لا بد فيه من التساوي، لا تقبل الزيادة ولو كانت طفيفة يسيرة جدًّا، "«وَالوَرِقُ بِالوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ»" يعني لو بيع ألف وهللة بألف يجوز أم ما يجوز؟ ولو كان يسيرًا. وتحريم الربا من أجل الضرر بالمسلمين. قد يقول قائل: لماذا لا آخذ ألفًا بألف وهللة بدلاً من أخذ سلعة تستحق ألفًا بألف ومائة، الضرر في هذا أكبر؟ يقبل مثل هذا الكلام؟ لا يقبل لأن الحكم هو النص، والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وهو حرب لله ورسوله ولو قلت نسبته: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، ولو حصل فيه ما حصل من التفاوت، لكنه بيع ما هو بربا. 

قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ"، مالك عن نافع عن أبي سعيد، يعني لو وجدتم في كتاب آخر: مالك عن نافع عن ابن عمر، فأيهما المرجح؟

طالب:.........

لماذا؟

طالب:.........

خلاف الجادة، يعني ما حُفظ الحديث إلا من طريق واحد، واختُلف فيه على نافع، فمنهم من رواه عنه عن أبي سعيد، ومنهم من رواه عنه عن ابن عمر، المرجح عن أبي سعيد، لماذا؟ لأن ابن عمر هو الجادة، ما معنى الجادة؟ يعني أن الراوي قد يسبق لسانه لابن عمر تلقائيًّا خطأ؛ لأن هذا هو الجادة المطردة، الناس حفظت الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن لما يقول: مالك عن نافع عن أبي سعيد، عدل عن الجادة، دل على أنه متأكد متيقن.

" الخدري- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ»" كما تقدم، "«وَلاَ تُشِفُّوا»" لا تفضلوا "«بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ»" ولا تزيدوا شيئًا على شيء، "«وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»".

 لا بد من التقابض إذا كان يدًا بيد.

طالب: (قوله: "عبيد الله بن سعد" ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، و"عمه" هو يعقوب بن إبراهيم) يعني ابن عبد الرحمن بن عوف.

طالب: (و"ابن أخي الزهري" محمد بن عبد الله بن مسلم مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. قوله: "مثل ذلك" أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة)، وهو الحديث السابق.

طالب: (فإن قلتَ: ما وجه «فلقيه» إذ الكلام يتم بدونه؟ قلتُ: يعني فلقيه بعد ذلك مرة أخرى، وإنما قال ما هذا لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة).

 وثبت عنه كابن عباس أنه رجع عن ذلك.

طالب: (قوله: "في الصرف" أي في شأن الصرف، و"الورق" الدراهم المضروبة، وقد تُسكن الراء وتكسر الراء ففيه ثلاث لغات. فإن قلت: الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، فلا يكون الحديث في شأنه؟ قلتُ: مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه المماثلة). «فبيعوا كيف شيئتم».

طالب: (قلت: مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه المماثلة، وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها السياق.

قوله: «لا تشفوا» من الإشفاف وهو التفضيل، والشف بكسر الشين الزيادة والنقصان وهي من الأضداد، يقال: شف الدرهم إذا زاد أو نقص. قوله: «ناجز» من النجز بالنون والجيم والزاي، والمراد بالغائب المؤجل وبالناجز الحاضر يعني لا بد من التقابض في المجلس).

 كل هذا واضح.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً.

 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ، قال: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، يَقُولُ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ»، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنِّي، وَلَكِنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةَ".

أسامةُ.

طالب: نعم.

"أسامةُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «لاَ رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»".

طالب: ..........

الذي هو في الحديث السابق؟ ابن عبد الرحمن بن عوف؟

طالب: ..........

المكرر؟

طالب:.........

معك التقريب؟

طالب:.........

هذا الذي عندنا، نعم.

طالب:.........

لا ينزل كثيرًا عن عمه.

طالب:.........

 ممكن؛ لأنه متأخر في الطبقة من الحادية عشرة ممكن أن ينزل هذا النزول ما فيه إشكال؛ لأنه عبيد الله بن سعد حدثه عمه عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عمه عن سعيد.

طالب:.........

عن عمه مباشرة، أليس هو عمه، وكله متأخر، عمه يمكن.

أعطنا العم، يعقوب بن إبراهيم، الثاني، ما فيه إشكال من الحادية عشرة ينزل هذا النزول.

طالب:.........

يعقوب بن إبراهيم، ولا يوجد إشكال في كونه عم أبيه؛ لأنه يدركه، يعقوب بن إبراهيم.

طالب: ..........  

نعم، عمه يدركه، لكن ابن أخيه متأخر، ولا مانع أن يتكرر ؛لأن الطبقة مناسبة.

طالب:.........

"بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً" يعني الذهب بالذهب، الدينار من الذهب، ولو قال قائل: إنها تغني عنه الترجمة وأن هذا تكرار، لكن لا بد أن يكون هناك فائدة في السند أو في المتن وهناك الذهب بالذهب سواء بسواء، يعني من حيث التساوي، وهنا من حيث التقابض.

قال: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" وهو ابن المديني، "قال: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ" وهو أبو عاصم النبيل، "قال: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ" وقد يقال له السمان، وهو بياع الزيت والسمن، "قال: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، يَقُولُ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ»" يعني الذهب بالذهب، "«وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ»" يعني الفضة بالفضة، "فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ" يعني ما يرى هذا الرأي، يجيز التفاضل. "فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ" يعني سألت ابن عباس "فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" هذه الفتوى التي يفتي بها سمعتها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من عندك؟ "فقلت: سمعتَه من النبي -صلى الله عليه وسلم- أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- مِنِّي"؛ لأنه أصغر من أبي سعيد، "وَلَكِنني أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «لاَ رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»". ومعلوم أن ابن عباس ثبت عنه الرجوع عن هذا القول، وأما الحديث فإنه إما أن يحمل على أنه منسوخ في أول الأمر، أو أنه لا ربا أعظم وأشد إلا ما كان في النسيئة، فهو أعظم وأشد من ربا الفضل.

طالب: (قوله: "الضحاك" بلفظ المبالغة، "ابن مخلد" بفتح الميم واللام وسكون المعجبة بينهما أبو عاصم النبيل. والبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها).

 يعني كما هنا بواسطة علي بن المديني، كثيرًا ما يروي عنه بدون واسطة؛ لأنه من شيوخه. نعم.

طالب: (و"الزيات" بياع الزيت. قوله: "لا يقوله" كان مذهب ابن عباس أن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي لا تشترط عند المساواة في العوضين، بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، ونقل أنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث أبي سعيد.

قوله: "كل ذلك" بالرفع أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان، فإن قلتَ: ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب؟

قلتُ: المرفوع هو للسلب الكلي والمنصوب لسلب الكل فالأول أبلغ وأعم، وإن كان أخص من وجه آخر. قوله..).

 لحظة لحظة: ("كل ذلك" بالرفع أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان) يعني في كتاب الله، (فإن قلتَ: ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب؟) كلَّ ذلك؟ (قلتُ: المرفوع هو للسلب الكلي والمنصوب لسلب الكل، فالأول أبلغ وأعم، وإن كان أخص من وجه آخر)، وبيان ذلك، هل من أحد يبين؟ ما الفرق بين سلب الكل والسلب الكلي؟

المرفوع للسلب الكلي والمنصوب لسلب الكل، يعني للسلب الإجمالي وإن دخله نوع اختصاص، لكن سلب جميع الصور...

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

 لأنه وإن كان أخص من وجه آخر، يعني فيه عموم من جهة، وفيه خصوص من جهة أخرى. وأما بالنسبة للنصب فهو لسلب الكل، (فالأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من وجه آخر).

طالب:.........

 أليس بواضح؟

وابن حجر يقول: (فقال: كلَّ ذلك، لا أقول بنصب كل على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث ذي اليدين: «كل ذلك لم يكن»، فالمنفي هو المجموع، وفي رواية مسلم فقال: لم أسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا وجدته في كتاب الله، ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه فيه فقال: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه) يعني لا يعلم هذا الحكم موجودًا فيه.

 (بينما قال لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني لكون أبي سعيد... كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-).

نشوف العيني، من الترجمة، اقرأ بابًا واحدًا نشوف. العيني في أوله أطال. نصف الكتاب فقط. شف الدينار بالدينار.

 قوله: (قوله: "كلُّ ذلك"، بالرفع، أي: لم يكن لا السماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا الوجدان في كتاب الله تعالى، ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله: "لا أقُول"، والفرق بين الإعرابين أن المرفُوع هُو السلب الكُلي، والمنصوب لسلب الكل، والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من وجه آخر) نفس كلام الكرماني ما زاد عليه شيئًا. على كل حال تراجع المسألة. يعني كلام ابن حجر أوضح. ونرى الكليات لأبي البقاء نعم وكشاف اصطلاحات الفنون، الكليات لأبي البقاء، أو كشافات اصطلاحات الفنون.

طالب:.........

نعم.

طالب: (قوله: "أنتم أعلم" لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا كنت صغيرًا، فإن قلتَ: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلتُ: الحصر).

 يعني ما التلفيق؟ والمراد به التوثيق والجمع. نعم.

طالب: (قلت: الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع، فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالًّا فقيل ردًّا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة أي فيه مطلقًا. وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاً بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً، وإن باعه به حالًّا جاز).

 نعم وأما نسيئة فلا، لا ربا إلا في النسيئة في هذه الصورة بيع الدين بالدين.

طالب: (أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدًا بيد، وهو مجمل، وحديث أبي سعيد مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه، أو هو منسوخ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره.

قال الخطابي: أولوه بأنه قد سمع كلمة من آخر الحديث، ولم يذكر أوله، كأنه سئل عن التمر بالشعير والذهب بالفضة متفاضلاً فقال: إنما الربا في النسيئة أي في مثل هذه المسألة، فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل يدًا بيد، وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة. وقال أيضًا: الربا على وجهين، فما كان جنسًا واحدًا فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنَّساء في الأجل، وما كان من جنسين فالتحريم فيه من جهة النساء، لكن التفاضل فيه جائز).

 نعم.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً.

 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا»".

فيما تقدم ترجم الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى- على بيع الجنس بالجنس الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر وهكذا، هنا مع اختلاف الجنس، والتفاضل فيه جائز؛ لقوله: «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم»، لكن حكم ذلك نسيئة على فعيلة أو نسية على مثل وزن برية، نسيئة من النسأ، وهو التأخير، تأخير أحد العوضين.

 وتأخير العوضين معًا يكون من باب بيع الدين بالدين، وهو لا يجوز، ولو في غير الربويات، فيه: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»، والحديث فيه كلام، لكن بيع الدين بالدين الذي لا يجوز.

طالب: ..........

نعم، لكن غالبًا دين بدين هل كلاهما دين؟

طالب: ..........

لكن تسمى دينًا؟

طالب: ..........

.......... شيئًا بشيء.

"قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" وهو ابن الحجاج، "قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالِ" اسمه عبد الرحمن بن مطعم، "قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي" هذا من تدافع الفتوى وهي معروفة بين السلف رحمهم الله.

 "فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا»" يفتون بالنص، ما يفتون باجتهاد، أما ما يحتاج إلى اجتهاد فكل واحد يدفع عن الثاني، ولما أفتوا بالنص برءوا من العهدة. "فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ»" الذهب بالفضة "«دَيْنًا»" لا يجوز الدين ولو اختلفت الأجناس الربويات لا سيما إذا كان من الصنف الواحد، اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم ما لم يكن أحد العوضين ذهبًا أو فضة. يعني تستطيع أن تشتري شعيرًا بذهب متفاضلًا ونسأً، إذًا ماذا عن قوله: «فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»؟ ما لم يكن أحدهما من الأثمان الذهب والفضة، وإلا لتعطلت المصالح.

يقول: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينًا»، وفيه: «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

طالب: ..........

نعم، لا بد أن لهم دليلًا غيره، لهم مستند غير هذا الحديث.

طالب:.........

 الذهب بالورق فضة، يعني قدم أو أخر، الورق بالذهب أو الذهب بالورق.

طالب: (قوله: "نسيئة" بوزن كريمة وبالإدغام نحو برية).

 وكونه يعكس؛ لأن الحكم واحد أفضل من كونه يوافق الحديث؛ لئلا يقول: إن الحديث في بيع الذهب بالورق دين، لكن ماذا عن بيع الورق بالذهب؟ سبق الإمام البخاري في ترجمة له.

طالب: (وبالإدغام نحو بريَّة، وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جِلسة. قوله: "حبيب" ضد العدو، "ابن أبي ثابت" ضد الزائل الأعور الكاهلي مر في باب صوم داود- عليه السلام-). لهم طرق في ضبط الأسماء وضبط الألفاظ عمومًا، أي كما يضبطونها بالحركات يضبطونها بالحروف ويضبطونها بالمماثل ويضبطونها بالمخالف بالضد، لأنه إذا قال: ضد الزائل، الثابت ضد الزائل خلاص ما تنساه، أو الحبيب ضد العدو. حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بلفظ ضد الحلال، منسوب إلى ضد الحلال. حرام بن عثمان، حرام بلفظ ضد الحلال، حرام بن عثمان، وهكذا.

طالب: ("أبو المنهال" بكسر الميم وسكون النون اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي مات سنة ست ومائة، وقد يشتبه بأبي المنهال البصري الذي اسمه سيار، وهو تابعي أيضًا، فلا تغلط، و"البراء" بتخفيف الراء وبالمد، "ابن عازب" بالمهملة والزاي) البراء بالتخفيف، وفيه بالتشديد أبو معشر البرَّاء الذي كان يبري السهام يقال له: برَّاء، مثل الذي يبري الأقلام يقال له: برَّاء، ما يقال له برَاء، هذا من البراءة، وذاك من البَرْي.

طالب: (و"زيد بن أرقم" بالهمزة والراء والقاف المفتوحة الأنصاريان الكوفيان) لو قال: ابن عازب ضد المتزوج، تنساه؟ يمكن أن تقرأه بإعجام العين غارب؟ يمكن تقرأه غارب؟ ما أحد ينساه.

طالب: (وكل واحد من هذين الصحابيين يظن في حق الآخر أنه خير منه ويقدمه على نفسه. قوله: "دَينًا" أي غير حالٍّ حاضر في المجلس. فإن قلتَ: الترجمة هي بيع الورق بالذهب والحديث بالعكس؟ قلتُ: الباء إنما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمينة، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت فهما في المعنى سواء) نعم إذا كان العوضان غير نقدين فلا شك أن فيه ثمنًا وفيه مثمنًا، لكن إذا كان كلا الطرفين ثمنًا فسواء قدمت هذا أو ذاك كلها مصالح للثمنية.

طالب: ..........

الثمنية .......... كما المطعوم، بعضهم يضيف الكيل، وبعضهم يضيف الوزن، فكل على مذهبه.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»".

هو بمعنى ما تقدم من الأبواب حيث يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ"، وفيه ما تقدم تكراره: «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» لا بد في ذلك من التقابض. "حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، قال: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ" أبيه أبي بكرة نفيع بن الحارث الذي تقدم "-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ»" لا بد من التماثل والتقارب، "«وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»" أمرنا، والمقصود بذلك الأمر الإيجاب أو الاستحباب أو أنه أمر إباحة؛ لأنه بعد حظر سابق؟

طالب:.........

 ماذا؟ "«وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»" لأنه قال: «فبيعوا كيف شئتم» هذا أمر، لكن لو اشتراها أحد بالتساوي وهو داخل في قوله: «كيف شئتم»، "«وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»" لأن الأصناف اختلفت.

طالب: (قوله: "عمران بن ميسرة" ضد الميمنة مر في باب رفع العلم، "وعباد" بفتح المهملة وشدة الموحدة، "ابن العوام" بتشديد الواو الواسطي في الوضوء. قوله: "في الفضة" في بعضها بالفضة. فإن قلتَ: ذكر في الترجمة يدًا بيد فكيف دل الحديث عليه بل عموم لفظ كيف شئنا يقتضي جواز أن لا يكون اليد باليد؟ قلتُ: لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك).

 «إذا كان يدًا بيد». نعم.

طالب: (أو أنه لما بين الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة أشعر أنهما في باقي الشرائط مشتركان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقًا، فكذا في غير الجنس. وأما المراد من كيف شئنا فهو ما يقابل وجوب المساواة، والله تعالى أعلم).

اللهم صل على محمد.