شرح مختصر الخرقي - كتاب قطاع الطريق (02)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

السادسة: قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المال نصابًا كما يراعى في السارق وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار، قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق وقال مالك..

هذا هو المذهب، وهو الذي مشى عليه المؤلف -رحمه الله- أنه لا بد أن يبلغ المسروق نصابًا أو المأخوذ قهرًا نصابًا كما تقطع فيه يد السرقة.

وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب، وهو الصحيح، فإن الله تعالى وقَّت على لسان نبيه- عليه الصلاة والسلام- القطع في السرقة في ربع دينار، ولم يوقِّت في الحرابة شيئًا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحارَبة عن حبة، ثم إن هذا قياس أصل على أصل، وهو مختلَف فيه، وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل، وذلك عكس القياس، وكيف يصح أن يقاس المحارِب على السارق وهو يطلب خطف المال، فإن شُعِر به فر، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن مُنع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارِب يُحكَم عليه بحكم المحارِب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكِّين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم بحكم المحاربين، فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين، قلت: اليفع أعلى الجبل، ومنه: غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ، والحضيض الحفرة في أسفل الوادي، كذا قال أهل اللغة. السابعة.

وهذا بناءً على أن حد الحرابة كما يكون في الصحاري يكون في البلدان، هذا الذي مشى عليه على هذا الأساس، والمسألة مختلف فيها، والمسألة مختلف فيها، والمرجَّح والمفتى به عندنا أنه لا فرق، كما يكون في الصحاري يكون في البنيان، والاحتجاج الذي ما مشى عليه المؤلف بأنه إذا كان في البنيان إذا صاح بالناس أسعفوه وأنقذوه، ما هو مطَّرد، ما يلزم، قد يصيح بالناس ولا يجد من ينقذه، لاسيما إذا كان في بيته مثلاً أو في مكان صادّ عن الناس ما يلزم.

طالب: قد ينعكس- أحسن الله إليك- يعني الذي يكون في الخلاء قد يحتاط ويأخذ معه سلاحًا، بينما في المدينة يأمن فلا يحتاط لنفسه.

بلا شك، بلا شك، الظاهر أن الفارق معدوم التأثير، فإذا وجدت الإخافة ثبت الحكم وإن كان في البلدان.

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة..

ولا ينقطع دابر المفسدين إلا بهذا.

ولا خلاف في أن الحرابة يُقتَل فيها من قَتل وإن لم يكن المقتول مكافئًا للقاتل، وللشافعي قولان أحدهما أنها تعتبر مكافأة؛ لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص، وهذا ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل، وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ} [سورة المائدة:33] فأمر الله تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيًا في الأرض بالفساد ولم يخص شريفًا من وضيع ولا رفيعًا من دنيء.

 الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقُتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قُتل الجميع، وقال الشافعي: لا يُقتَل إلا من قتل، وهذا أيضًا ضعيف، فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم، وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة، فالمحارب أولى. التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين، فإن انهزموا لم يَتبع منهم مدبرًا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاً، فإن كان كذلك اتُّبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته، ولا يدفف منهم على..

يُدَفَّف أو يُذفَّف يا شيخ؟

يعني يجهز.

أنا فاهم، لكن هي بالدال أم بالذال؟

طالب: ..........

ما هي بالذال؟

هذا الذي أذكره يا شيخ.

طالب: مرت علي كثيرًا بالذال.

بالذال نعم.

هو بالذال هو كتبها هنا بالدال.

نعم.

ولا يُذَفَّف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل، فإن أُخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال، وما أتلفوه من مال لأحد غرموه، ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة، فإن تابوا وجاؤوا تائبين، وهي العاشرة لم يكن للإمام عليهم سبيل، وسقط عنهم ما كان حدًّا لله وأخذوا بحقوق الآدميين فاقتص منهم من النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين، هذا مذهب..

هذا بعد التوبة، أما قبل التوبة قبل أن يتمكن منهم ما يجوز العفو، بل يتحتم قتلهم.

هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يُطلَب من المال إلا بما وجد عنده، وأما ما استهلكه فلا يطلب به، وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه، وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بحارثة بن بدر الغدَّاني بحارثة بن بدر الغدَاني فإنه كان محاربًا.

الغُدَّاني بالتشديد.

بحارثة بن بدر الغُدَّاني، فإنه كان محاربًا، ثم تاب قبل القدرة عليه، فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا، قال ابن خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارِب إذا أقيم عليه الحد ولم يوجد له مال، هل يتبع دينًا بما أخذ أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق، والمسلم والذمي في ذلك سواء.

 الحادية عشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارِب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام، جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. قلت: فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها، واجتلبنا دررها، ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي الثانية عشرة تفسير مجاهد لها، قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنا والسرقة، وليس بصحيح، فإن الله سبحانه بيَّن في كتابه وعلى لسان نبيِّه أن الصادق تقطع يده، وأن الزاني يجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ويرجم إن كان ثيبًا محصنًا، وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك، اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدًا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال، وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى: {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً} [سورة المائدة:33].

 الثالثة عشرة: قال علماؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى، فإن كف ترك، فإن كف ترك، وإن أبى قوتل، فإن أنت قتلته فشر قتيل، ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا عَلَيَّ؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا عَليَّ؟ قال «فانشد بالله» قال: فإن أبو علي قال: «فقاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار»، وأخرجه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر المناشدة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: «فلا تعطه مالك»، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في النار».

 قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان، وبهذا يقول عوام أهل العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلمًا؛ للأخبار التي جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخص وقتًا دون وقت ولا حالاً دون حال إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجَور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.

 قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا ضرب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يُعطَونه أو يقاتَلون، وهذا الخلاف مبني على أصل، وهو هل الأمر بقتالهم؛ لأنه تغيير منكر، أو هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضًا ينتهي الخلاف في دعوتهم قبل القتال، والله أعلم.

 الرابعة عشرة: قوله تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} [سورة المائدة:33] لشناعة المحاربة وعظم ضررها، وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات وركنها وعمادها الضرب في الأرض كما قال -عز وجل- {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} [سورة المزمل:20] فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت أكسابهم، فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة، وذلك الخزي وذلك الخزي في الدنيا ردعًا لهم عن سوء فعلهم وفتحًا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة، وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فمن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة». والله أعلم، ويحتمل..

الاستثناء والحرابة حد، والحدود كفارات عند أهل العلم، الحدود كفارات كما جاء في الحديث حديث عبادة، فهل هؤلاء إذا قدر عليهم ونفذت فيهم الحدود تكفَّر عنهم أو يكفَّر عنهم ما ارتكبوه من الجرم العظيم؟ أصابهم الخزي بتطبيق الحد عليهم، ولكن هل يحاسَبون ويعاقبون عليه في الآخرة، أو أنهم لا يجمع عليهم بين حدين في الدنيا والآخرة؟ معروف كلام أهل العلم في الحدود ومعروفة حقوق الله -جل وعلا- هذه إذا طبقت ما فيها  إشكال وفيها النص، لكن إذا تعدى ذلك إلى حقوق العباد وما يترتب عليها من مضار ومفاسد عامة لا تخص شخصًا بعينه مثل إخافة السبيل في هذه المسألة، لا شك أن الأمر عظيم، والمفسِّر -رحمه الله- ذكر أن هذا الحد لا يدخل في الحدود التي يشملها العفو إذا أقيمت.

طالب: ..........

نعم، لكن الحدود كفارات، فإذا حصل الحد كُفِّرت ذنوبه أو ذنبه الذي ارتكبه، هذا محل النص الذي هو حديث عبادة، لكن إذا ترتب مع حق الله -جل وعلا- حق المخلوق كالقتل، هل القصاص يمحو أثر الذنب، أم يبقى حق المخلوق ما استوفى منه شيئًا؟ ولو استوفى ورثته القصاص أو الدية أو ما أشبه ذلك المقتول ما وصله شيء، ولذا يختلف..

طالب: حديث يأتي برأسه...

نعم، معروف أنه يطالب، لكن هل يُرضى يرضيه الله -جل وعلا- عن ذلك المقتول الذي أقيم عليه حد القصاص؟

طالب: ..........

يُرضى؟

طالب: ..........

نعم، لكن ماذا عن حق المقتول؟

طالب: ..........

هذا الذي ذكره أن الله -جل وعلا- يرضيه، ولا شك أن ما فاته في الدنيا لا يعادل ما يحصل له في الآخرة من رضا الله -جل وعلا- وإرضائه. على كل حال المسألة حقوق العباد شأنها عظيم، وحقوق الخاصة وإن كان لها شأن عند الله؛ لأنها حق من حقوق العباد أشد منها الأمور العامة وإخافة الناس وزعزعة الأمن، وإلى وقت قريب كانت السبل يعني قبل توحيد المملكة والأمن الذي نشره الله على هذه البلاد؛ بسبب تحقيق التوحيد والسبل مخوفة، لا يستطيع الإنسان أن يسافر وحده أو بدون سلاح، ومنذ عقود -ولله الحمد- والناس آمنون في هذه البلاد، يسافر الرجل وحده، وقد يسافر بزوجته، وقد تكون الزوجة في كامل زينتها؛ لأنه يحصل أنه بليلة الزواج بلباسها ينطلقون مسافرين، والحمد لله، نسأل الله -جل وعلا- أن يديم هذه النعمة؛ لأنها من أعظم النعم؛ لأنه لا يتمكن من النعم الأخرى إلا بها.

 العبادات إذا مع الخوف قد تتخلف إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته ليصلي، أو لا يستطيع أن يحج، وهذا من باب أولى وإخافة السبل وأمن الطريق شرط لوجوب الحج عند أهل العلم، وإذا وصل الخوف، وهذا شيء كررنا وذكرناه في بلاد الأندلس في آخر دولة الإسلام استفتى أهل الأندلس علماء المغرب: كيف يصلون وهم لا يتمكنون لا من الوضوء ولا من التيمم؛ لأن أبواب البيوت مخلوعة في آخر الوقت، رفعوا الأبواب النصارى؛ لكي يتمكنوا من الدخول في أي لحظة يريدون، فأفتوا بأنهم يحتالون على التيمم، فالواحد كأنه يحك ظهره وهو يمسح الجدار، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، الحياة لا قيمة لها أصلاً، وحصل منهم من التعذيب ومن الجرائم والوقوع في الأعراض وهتك أعراض للنساء والصبيان وتعليق الناس بأرجلهم وشيء، يعني ذكروا حتى في تيمور لما دخل دمشق وأذن للعساكر أن يعبثوا بها، صاروا يجيئون بغبار ناعم جدًّا ويضعونه في خرق ويلثمون به الناس، يلثمونه، خرقة فيها غبار، الحين الناس ما يتحملون الغبار الذي بالجو العام، فكيف إذا وضع تراب غبار ناعم جدًّا في خرقة ولثم بها، وجعلوه يستلقي على الأرض ومعهم أباريق فيها ماء يصبونها في مناخرهم، شيء ما يطاق سماعه، نسأل الله العافية.

طالب: ..........

أنا أتكلم على هذه المسألة؛ لأنهم نصوا على القتل والمال الذي عندنا في الكتاب ما فيه ذكر انتهاك الأعراض.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: القرطبي أشار...

نعم، لكن هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والإشكال فيها هي أعظم من الأموال بلا شك هي أعظم من الأموال، وعقوبتها لا بد أن تكون أشد من الأموال، لكن هل العقوبات المذكورة في آية الحرابة تنطبق عليها؟ هل تنطبق عليها؟ يُقطَع من خلاف أم يصلب، ماذا يفعل به؟ وإذا كان ما هو محصَن.. هو لا شك أنه محارِب إذا كان مغتصبًا محارِبًا ونسمع قصصًا تقشعر منها الأبدان.

 واستجد أشياء في عصرنا؛ بسبب هذه الأجهزة، ما كانت موجودة من قبل، مسألة الابتزاز جعل المبتز يرضخ لما يريده المبتز، وهذه التصاوير في الجوالات أحدثت مشاكل، امرأة باعت جوالها بعد أن فرمتته على ما قالوا، مسحت جميع الصور على صاحب محل، صاحب المحل استطاع أن يعيد هذه الصور، المقصود أنه اشتراه واحد يعرف هذه المرأة، وصار يطلع على صورها هي امرأة جميلة جدًّا وكانت مصورة نفسها على أوضاع مشكلة، ويعرف زوجها وهو جالس بمطعم دخل زوجها، وكأنه لا يعرف المرأة هذا الذي معه الجوال، كأنه لا يعرف أن هذا زوج المرأة فقال له: هل تشاركني في هذه المرأة اقتنصتها أخيرًا، وهي زوجته، خرج من المطعم وقتلها.

 جرائم ظلمات بعضها فوق بعض تحتاج إلى حل حاسم، والنساء والصبيان مساكين إذا هددوا وصوروا على أوضاع أو دبلج عليهم صور، والنساء لا يحتطن في أمورهن في أماكن الزواج والحفلات يتزين ويظهرن المحاسن، والكاميرا بيد كل واحد الآن، فهذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري، ومع ذلك لو حصل لا سمح الله لأحد أو لامرأة بعينها لا يجوز لها أن تستسلم، وسوف ينقذها الله -جل وعلا- ويبرئها كما برأ عائشة، لكن تصدق مع الله؛ لأن بعضهم يستسلم خوفًا من العار، أو خوف أن يعرف الزوج، أو يعرف الوالد أو يعرف.. صحيح أنها مشكلة وكارثة إذا وقعت، لكن هي أسهل من الاستسلام للفاحشة الناس يضغطون بهذه الصور على أصحابها بالفلوس. امرأة تدينت لشخص بالكويت ستين ألف دينار؛ لأنه مصورها، تدينت له من البنك، فأولاً على ولي الأمر أن يراقب ويشدد الرقابة، وعلى المرأة وغيرها أن تحتاط لنفسها، وعلى ولاة الأمور أن يتتبعوا أمثال هؤلاء ويردعوهم عن مثل هذه الأفعال بالعقوبات الزاجرة والرادعة.

 مسألة الاعتداء على العرض..

طالب: ..........

يقول ما فيه بث.

طالب: يا شيخ إبراهيم من خارج المسجد أرسلوا رسائل يقولون: ما فيه بث.

عدنان.. عدنان..

طالب: حتى الأسبوع الماضي والذي قبله إما بث ضعيف أو لا بث.

طالب: عندنا برنامج جديد يا شيخ اسمه مكسلر؛ لأن اليوتيوب عليه ضغط شديد مع كثرة المستخدمين أمس.. فيه برنامج جديد اسمه مكسلر.. إن شاء الله...

طالب: ..........

هم ذكروا في سبب نزولها عند أبي داود وغيره قصة العرنيين، قال: فنزلت آية المائدة، على كل حال هي الحكم فيها واضح، وكون الصاحبي أو الراوي عنه يجتهد ويرى أنها نزلت في سبب كذا لمطابقة الواقعة لها، لا يعني بالضرورة أنه هو السبب الحقيقي؛ لأنه قد يجتهد؛ لأنه في مجال الاجتهاد في سبب النزو؛ لأنه قد يكون اجتهادًا من الراوي أن الآية مطابقة لهذه الحادثة، وأنها نزلت بسببها، ولذلك الجمهور على أن أسباب النزول ليس لها حكم الرفع، وإن وجهوا كلام الحاكم، وجه بعضهم كلام الحاكم أن تفسير الصحابي مرفوع فوجهوه بأنه محمول على الأسباب، لكن الأسباب نظرًا لوجود أكثر من قصة تنزَّل عليها الآية، وقد يكون بينهما نوع اختلاف، مما يدل على أنه قد يدخلها الاجتهاد.

خلاص؟

لا، باقٍ.

طالب: ..........

لا، هو النص ما يدل على أن هناك توبة، مجرد تنفيذ الحد، وأن الله لا يجمع عليه حدين ما هي كفارات.

أكمل.

ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا، ويجري هذا الذنب مجرى غيره، ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم، ولكن يعظَّم عقابه؛ لعظم الذنب ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة، ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] أما أن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية.

 الخامسة عشرة: قوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [سورة المائدة:34] استثنى -جل وعز- التائبين قبل أن يُقدَر عليهم، وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: {فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة المائدة:34] أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط، ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع، وتقام الحدود عليه كما تقدم، وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة، والصحيح من مذهبه أن ما تعلَّق به حق الآدمي قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه، وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه، فإنه تسقط عنه الحدود، وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يُقتَل أيضًا بالإجماع، وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم. والله أعلم.

في صحيح المسلم المشرك الذي قطع يد المسلم، قطع يده، فلما أراد أن يقتله المسلم شهد أن لا إله إلا الله، فقتله، ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!» كما في قصة أسامة قال: إنه قطع يدي، قطع يدي، وفي قصة أسامة قتل جمعًا من المسلمين، ومع ذلك لا يجوز قتله؛ لأنه أسلم ونطق بالشهادة، والإسلام يهدم ما كان قبله.

نعم أبا عبد الله.

كمِّل.

وقيل: إنما لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم- والله أعلم-؛ لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام، أو لأنه لما قُدر عليهم صاروا بمعرِض أن ينكَّل بهم فلم تقبل توبتهم كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلنا أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب، فأما إذا تقدمت توبتهم، فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة، وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة يونس. فأما الشُّرَّاب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركوا وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. والله أعلم.

انتهى؟

انتهى.

طالب: ..........

بعد نهاية الأبواب الثلاثة؛ لأن أمرهم دائر بين قطاع الطريق وبين البغاة، وفيهم نوع من أنواع الردة، لا يقال كلهم، لكن في بعضهم، المقصود أن.. يقول..

طالب: ..........

فيغصبونهم الماء مجاهَرة، المؤلف قصر المال على القتل وأخذ المال، وأما الانتهاك انتهاك الأعراض والاغتصاب والخطف كأنه لا يدخل في هذا الباب، وهي مسألة خلافية، جمع من أهل العلم قالوا: هي من أشد أنواع هذا الباب وشر أنواع هذا الباب، والمغني ذكر شيئًا من هذا، ذكر الخلاف.

تشوفه؟ عندك؟

لكن المشكل في كيفية العقوبة.

طالب: ..........

لاجتهاد الإمام يكون تعزيرًا، ما يكون حدًّا، إذا قلنا: اجتهاد الإمام ما قلنا: حد الحرابة، نقول: من باب التعزير.

طالب: ..........

يعني نترك الترتيب.

طالب: ..........

لكن من أي الأقسام المذكورة؟

طالب: ..........

{أَن يُقَتَّلُواْ} [سورة المائدة:33] يعني يتحتم قتلهم، لاسيما إذا كثر، لاسيما إذا كثر يتعين القول بهذا.

طالب: ..........

ما فيه شك.

طالب: ..........

ما فيه شك أن العقوبة الأغلظ تقضي على ما دونها والرجم أشد من..

طالب: ..........

لكن الإشكال في مسألة الزنا أن إثباته صعب، إثباته صعب، فيكون قتله إذا رأى الإمام ذلك من باب التعزير، ونسلم من قضية أنه هل يذكر في قطاع الطريق؟ وأي قسم يطبق عليه؟

راجع ما يقول المغني؟

طالب: ..........

إذا أراد أن يأخذ المال، الإمام إذا أراد أن يأخذ المال فما يقاتل..

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لكن من باب من باب إيراد النص عليه؛ لأنه في حال سعة، ما بعد بدأ، لكن لو بدأ وعدم الاستسلام له يوقع في مصائب ومشاكل يترتب عليه مفاسد عظيمة.

طالب: ..........

محصنًا..

طالب: ..........

ودنا أن نشوف كلام أهل العلم.

طالب: ..........

في أول الباب يعني.. فيغصبونهم المال مجاهرة.

فإن فعل المحارب ما يوجب حدًّا لا يقتص بالمحاربة كالزنا والقتل وشرب الخمر، وإن فعل المحارب ما يوجب حدًّا لا يختص بالمحاربة كالزنا والقتل وشرب الخمر والسرقة، فذكر القاضي أنها تسقط بالتوبة؛ لأنها حدود لله تعالى، فسقطت بالتوبة كحد المحاربة إلا حد القتل، فإنه لا يسقط؛ لأنه حق آدمي، ولأن في إسقاطها، ولأن في إسقاطها ترغيبًا للتوبة، ويحتمل ألا تسقط؛ لأنها لا تختص بالمحاربة، فكانت في حقه كانت في حقه فهي في حق غيره وإن أتى حق وإن أتى حدًّا قبل المحاربة ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول؛ لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره.

لكن ما تتداخل هذه الحدود مادام سقط الأعلى يسقط الأدنى؟

طالب: ..........

نعم، لكنها واحدة كما لو زنا مرارًا ولم يقم عليه الحد، أو سرق مرارًا. من سرق فلم يقم عليه الحد ثم حارب وأخذ المال ثم تاب قبل القدرة عليه ماذا يصير الحكم؟

طالب: أحسن الله إليك، أقول: التوبة إسقاط الحد بها مختص بحد الحرابة، أما البقية.. لما ذكرت الحدود لم يذكر فيها أن التائب يسقط عنه الحد حتى إن صفوان لما عفا السارق قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني» وقد عفا صاحب المال عن حقه.

يعني بعد أن رُفع إلى الإمام بعد أن رُفع هذا ما رُفع أصلاً.

طالب: ..........

بقي شيء.

طالب: فيه عن التوبة كلام..

لا، ما نريد.. نريد دخول الاغتصاب؛ لأنه ذكر النفس والمال بقي العرض.

طالب: ..........

هل يتحتم قتله أم ما يتحتم؟ هل هو عقوبته مغلظة أشد مما لو زنا بطريقة عادية ما فيها اغتصاب ولا فيها شيء، لا شك أن الأمر يختلف، ولذلك أدخل بعضهم الزنا واغتصاب الأعراض في الحرابة، لكن الذي يرد على ذلك في كيفية تطبيق أحد الأقسام الموجودة؛ لأن أو للتقسيم، للتنويع، وليست للتخيير.

طالب: المحصن النتيجة واحدة.

خل المحصن، بل الرجم أعظم من القتل، لكن المسألة المفترضة في غير المحصن، هل يتحتم قتله؛ لأنه محارب، أو نقول: يكتفى فيه الحد وإن عوقب بعقوبات زاجرة غير مسألة القتل؟

طالب: ..........

قلنا مرارًا إن إثبات الزنا فيه صعوبة.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

يحصل قضايا مثلاً شخص يختطف بنتًا ويذهب بها لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع بها، هذا ما حكمه؟ وماذا عن أهلها ووالديها وأسرتها؟ الجُرم عظيم، نسأل الله السلامة.

طالب: ..........

نعم، ما فيه شك، هو لا بد من الأخذ، لا بد من الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء.

يقول -رحمه الله تعالى-:

فصل: إذا اجتمعت الحدود لم تخلُ من ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: أن تكون خالصة لله تعالى، فهي نوعان أحدهما: أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصَن، ويشرب الخمر ويقتل فيه المحاربة، فهذا يُقتل، ويسقط سائرها، وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي والنخعي.

ما هو هذا الذي نريده، هذا التداخل ما هو الذي نريد، وجدت شيئًا أنت؟

طالب: ... ما نقول يا شيخ أتى بوصف زائد هذا؟

لا، هذا ما فيه إشكال هذا.

طالب: لا لا لا، المسألة هذه في غير المحصن أتى بوصف الزنا وأتى بوصف زائد عليها..

الإخافة إخافة السبيل إخافة الآمنين، هذا له شأن عظيم في الشرع ليس بالسهل.

طالب: ..........

نعم أنا أقول ما فيه إشكال إلا على أي الأنواع تتنزَّل.

طالب: ..........

نعم.. ماذا؟

طالب: ..........

اغتصب، وفعل الفاحشة وهو بكر ماذا تفعل به؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

ثبت اعترف، اعترف.

طالب: ..........

اعترف، المسألة ثابتة، لكنه غير محصَن، يقتل أم لا؟ لأنه محارب ومخيف للسبيل.

طالب: ..........

 لا لا، هو ما يرد، أنا عندي أن مسألة الاغتصاب أشد من مسألة اغتصاب المال، لكن يبقى تحت أي الأنواع تدخل في الآية عقوبته؟

طالب: ..........

الإمام إذا قلنا: للإمام قلنا: تعزير، والتعزير يصل إلى القتل.

طالب: ..........

لا، ما هو.. خلاف هل هي تخيير أم تنويع؟ كلام ابن عباس واضح أنه تنويع ما هو تخيير.

طالب: التنويع بحسب نوع الجريمة..

معروف الأنواع الثلاثة في الجزاء على الأنواع الثلاثة في الجريمة، كل جريمة لها ما يناسبها.

طالب: وإذا كان إذا قتل يقتل -أحسن الله إليك- ولا يقبل عفو الأولياء فمن باب أولى إذا اغتصب العرض يا شيخ؛ لأنها أشنع وأقبح.

طالب: ..........

لا لا لا، ما يكفي هذا، هذا لا يكفي.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

والله مثل هذا قد لا يدخل في هذا الباب، ويدخل في التعزير، وهو موكول إلى الإمام، والقول المحرَّر والمحقق أن الإمام له التعزير، وقد يصل إلى القتل، هذه أمور تقدَّر بقدرها، وإذا كثرت فالأمر أعظم.

مقدم: حصل في عهد الملك فهد -رحمة الله عليه- ثلاث قتلوا بسبب قطع طريق زنا.

نعم، نحن نذكر وأبو عبد الله يذكر خمسة قتلوا بسبب اغتصاب صبي في عهد الملك فيصل نحن نذكر، فيه قضايا كثيرة من هذا النوع، لكن هل ما يقال في..؟ اغتصاب زنى تقول أنت؟

طالب: زنا.. لكن هم..

غير محصَنين.

طالب: الذي ضاعف العقوبة الظاهر أنهم كانوا من حق أمن الطرق أو شرطة أو شيء..

هؤلاء عقوبتهم زائدة، لا بد أن يعاقَبون أكثر من غيرهم، نسأل الله العافية.

شف المسألة يا شيخ.

طالب: نعم.

شف لنا المسألة الأسبوع القادم.

طالب: أبشر.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

يعني تكييف الحق العام ماذا يصير؟ لا شك أن الجناية يتنازعها أشياء، يعني هل الزنا محض حق الله فقط؟ أو أن الطرف الثاني له حق؟ وأيضًا الأولياء لهم حق؟ لأن العار يلحقهم جميعًا، فهذه أمور تقدر بقدرها، والقضاء كفيل بذلك.

اللهم صلِّ على محمد...

طالب: ..........

هو على حسب ضبطه، إذا كان مضبوطًا ومتقنًا فهو حرز، حرز كل شيء بحسبه.

طالب: ..........

وهي ممكنة؟

طالب: ..نعم ممكنة عندهم يسمونه الهكر....

إذا كانت ممكنة فما هو بحرز.

طالب: ...........

عند إبراهيم.. إبراهيم يشوف الوقت المناسب.

طالب: ...........

نعم، لكن ما هنا شيء قريب.

طالب: ما تقدر عليه...

والله إن الكلام كثير والخطابات والشيء الذي يجيء عن طريق المفتي كثير جدًّا؛ لأنه صار الإجراء المنظم والمرتب أن يرفع خطاب المفتي ويأذن لي لاسيما إذا كان خارج الرياض، والذي داخل الرياض...

طالب: ...........

لكن قبلهم ناس والله يا ناس...

طالب: ...........

 

أين الآن خلاص استغلقت الأمور.. القدرة ضعفت.. عندنا صليت الجمعة بمسجد يصلي به عبد الرحمن ولد الشيخ عبد العزيز العقل عنده أربعمائة وخمسون طالبًا جاؤوا من أقطار الدنيا من ثمانين جنسية، مسكنهم يمكن بثمان عمائر كبار وملازمين المسجد، وهو الذي يتولاهم وهو.. ما شاء الله.. وهو من سنتين وهو يطلب لقاءً معهم ويطلب.. وأنا أروح هناك لكن توفيق.. الله ييسر الأمور.