شرح مختصر الخرقي - كتاب ديات النفس (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كله مقروء؟

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"قال أبو عبد الله رحمه الله" وهذه لا توجد في كثير من النسخ وكذلك ما بعدها، الفصل كله جعله بعض النساخ بل في نسخة المغني من الشرح لا من المتن، وعلى هذا لا يوجد في بعض النسخ لكن النسخ التي معنا وكثير من النسخ هي من المتن لا من الشرح سوى قوله قال أبو عبد الله رحمه الله وهي موجودة في بعض النسخ.

طالب: ............

قال أبو عبد الله؟

طالب: ............

والشجاج إلى ثم الموضحة؟

طالب: ............

الكلام على الفصل كاملا من قوله والشجاج قبل ذلك قوله قال أبو عبد الله إلى ثم الموضحة، الفصل هذا كله خمسة أسطر وزيادة لا توجد في بعض نسخ المتن وجُعِلت في بعضها لاسيما في المغني من الشرح، الكلام هذا عندك من المتن أو من الشرح؟

طالب: ............

تكون من المتن؟

طالب: ............

يعني ليست من المتن؟

طالب: ............

لا، في صلب الكتاب أعطني الكتاب، والزركشي ماذا يقول؟

طالب: ............

في المتن.

قال: والشجاج التي لا توقيت فيها هذا هو، هذه متن لحظة، "والشجاج التي لا توقيت فيها فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد" هذه من المتن "وما لم يكن فيه من الجراح" يعني بقية الفصل أربعة أسطر من الشرح والفصل كاملا في الزركشي من المتن؟

طالب: ............

إلى قوله ثم الموضحة؟

طالب: ............

يعني الغلط من الكتاب التقديم والتأخير، التقديم والتأخير بين الحارصة والبازلة والباضعة بينهما تقديم وتأخير.

يقول- رحمه الله تعالى- "والشجاج التي لا توقيت فيها" الشجاج أين تكون؟ في الوجه والرأس "التي لا توقيت فيها" يعني لا تقدير فيها من الشارع "فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد" يعني تشقه قليلا بحيث لا ينزل دم.

طالب: ............

مثل المخش، والله أنت يا أبا عبد الله!

"فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد" يعني تشقه قليلا يعني بحيث لا يخرج منه دم وقال بعضهم هي الحرْصة، حرصة وحارصة، لا إشكال يسمى بهذا أو ذاك، "ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد" ومقتضى ذلك أن يخرج منه دم لأنها أشد من الحارصة " ثم البازلة" يعني الترتيب الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة.

طالب: ............

ترتيب الكتاب الأصل "وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة وهي التي أخذت من اللحم أو في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة" هذه القشرة تسمى السمحاق تسمى القشرة السمحاق فسميت الشجة باسمها، "ثم الموضحة" كم عندنا الآن؟ على ترتيب الكتاب الحارصة رقم واحد لأنه يقول فأولها الحارصة، ثم الباضعة، ثم البازلة رقم ثلاثة، ثم المتلاحمة رقم أربعة، ثم السمحاق رقم خمسة، ثم الموضحة وهي خارجة عن الفصل، لأن فيها تقدير خارجة عن الفصل، الفصل ليس فيه إلا خمس؛ لأن الفصل مفترض فيما لا تقدير فيه فيكون ما لا تقدير فيه الخمس فقط، لكن هل الترتيب الذي ذكره المؤلف هو المعتمد يقول ابن قدامة هكذا وقع في النسخ التي وصلت إلينا، يعني من الخرقي الحارصة ثم الباضعة ثم البازلة ولعله من غلط الكاتب يعني الناسخ والصواب الحارصة ثم البازلة ثم الباضعة يعني تقديم وتأخير البازلة رقم اثنين والباضعة رقم ثلاثة.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

البازلة رقم اثنين بدل ما هي رقم ثلاثة.

طالب: ............

على الترتيب ما به؟

طالب: ............

البازلة هي الدامغة أو الدامعة؟

طالب: ............

يعني قليل يعني دم، نعم، الدامغة التي تؤم الدماغ بعد الآمّة بعد الدامغة قوية جدًّا.

قال: "فأولها الحارصة وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا بحيث لا يخرج منه الدم" ويقول أبو عبد الله وهو خبير بهذه! مثل المخش يشق الجلد ولا يخرج منه دم، "وقال بعضهم هي الحرصة" ما الفرق بين الحرصة والرضحة؟

طالب: ............

وقد يشقه ما تشق؟

طالب: ............

لكن لها أثر يمكن يكون المكان أسودا.

طالب: ............

"وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة" على ترتيب المؤلف رقم اثنين وهي التي تشق اللحم بعد الجلد "ثم البازلة" وهي الثالثة على ترتيب المؤلِّف وهي الثانية على ما اختاره ابن قدامة، "وهي التي يسيل منها الدم" يعني الباضعة هي الدامعة؟

طالب: ............

لا، البازلة يسيل منها الدم بكثرة ما هي مثل الباضعة هي الدامعة لأن الدم يسير، والبازلة على ترتيب المؤلف يخرج منها بكثرة لكن ينبغي أن يكون على ترتيب ابن قدامة العكس تكون البازلة هي الدامعة يعني الدم اليسير والباضعة أكثر، "ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة" يعني ما بقي إلى الموضحة ما بقي إلا شيء تقدير شيء مقدر من الشارع وما قبل الموضحة من الحارصة إلى السمحاق هذه لا تقدير فيها.

طالب: ............

اجتهاد لكن الأكثر لا، وهي تتفاوت.

طالب: ............

هل أهل البلاغة كلهم الله أعلم.

طالب: ............

نعم هي الدامعة على رأي ابن قدامة لأنها رقم اثنين ما يسيل من الدم إلا اليسير مثل الدمع، والا على ترتيب المؤلف ينبغي أن تكون الدامعة هي الباضعة، وأما البازلة يسيل منها الدم، يسيل ما هو مثل الدمع، "وما لم يكن فيه من الجراح توقيت" الذي تقدم جراح أو شجاج؟ شجاج "وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة" طيب هذا في الجراح لكن الشجاج فيما تقدم ماذا يصير؟

طالب: ..........

"ما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته" يعني حددت ففيه حكومة.

طالب: ..........

لا، هم يفرقون بين الجراح والشجاج.

طالب: ..........

ولعل ما دون العظم جراح لأنه يصدق عليه أنه جرح، "وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة" الحكومة تقدير اجتهادي يقابل الأرش في الجنايات الأخرى وهو أن يقوَّم المجني عليه إذا كان حرا، يقوَّم عبدا، يقوَّم سالما من هذه الجهة أو من هذا الجرح ثم يُقوَّم بعد ذلك إذا برئ، إذا برئ يقوم ثانية فما نقص من قيمته يكون قيمة هذا الجرح، طيب وما بين الجرح والبرء يتبادر؟ يعني ما بين المدة التي بين والآلام التي تحصل للمجروح أو المشجوج تذهب هدرا؟! يعني العبد قُوِّم بمائة سليما وجُرح ثم برئ فقوم بتسعين يأخذ عشر قيمته أرشا هذا واضح فيما إذا برئ وجلب للسوق لا يساوي إلا تسعين لكن ما بين الجرح والبرء بما في ذلك الآلام المترتبة عليه هو بالنسبة للعدل عدل قيمته نقصت عشرة يعطى عشرة لكن في هذه المدة تهدر؟

طالب: ..........

كيف؟ لا، هم يقولون إذا برأ يقوم.

طالب: ..........

في مصلحة مَن؟

طالب: ..........

مصلحة المجني عليه، ما مصلحته من الجناية أصلا.

طالب: ..........

ولو الآن سلم وصار فيه عيب ينقصه عشر قيمته الآن خلونا نضرب بالسيارات، حصل حادث وجاء الموكول إليه التقدير وقدر هذا الحادث بخمسة آلاف مثلا قالوا يصلح العيب بخمسة ألاف الأصل فيه مثل هذا ينظر فيه حتى يصلح وينظر في قيمته قبل وبعد الأرش هذا هو الشرع لكن مدة انتظار التصليح السيارة التي انقطع استفادة صاحبها منها.

طالب: ..........

يعني تذهب هدر هكذا؟

طالب: ..........

هي لمصلحته فيما لو سرت وزادت لكن أنت افترض أنها ما سرت،  ما سرت الآلام التي حصلت له وهو مجني عليه يقال للجاني ليس عليك شيء؟ وانتظار السيد عن الانتفاع به.

طالب: ..........

لا شك أن الضرر يزال الضرر لا بد من إزالته وإذا كان حاصلا عليه ضرر وعلى سيده ضرر لا بد من أخذه بالاعتبار.

طالب: ..........

لا، بعد البرء إذا استقرت حاله يعطى الأرش ويقدر ما أنفقه في أثناء المرض، افترض أنه احتاج إلى علاج ودخل مستشفى ومستشفى مُكْلِف.

طالب: ..........

ما المانع؟ يلى هذا عين الصواب هذا السيد أصرف عليه بالمستشفى بدل ما تقوَّم بعشرة صرف عليه عشرين ماذا استفاد؟

طالب: ..........

طيب شخص حبست سيارته لمدة أسبوع في الإصلاح واستأجر سيارة هذا ليس معتبَرا ؟ معتبَر أوضح من هذا العلاج، دخل مستشفى تجاري وأخذوا منه أموالا طائلة لعلاجه تعرفون العلاجات كيف يمكن تكلف أكثر من الذي يدفع، أكثر من الأرش.

طالب: ..........

لكن الحقوق محفوظة فلعله سكت عنها للعلم بها لا يمكن أن تهدر هكذا، يعتدى عليه ويجنى عليه وعبد عمد مجني عليه لأنه ليس فيه قصاص.

طالب: ..........

هل تُسمى موضحة؟

طالب: ..........

نعم فيها خمس من الإبل.

طالب: ..........

هي من الشجاج في الرأس والوجه لكنها لا تدخل في الفصل باعتبار أن الفصل في الشجاج التي لا توقيت فيها والموضحة فيها توقيت.

"وما لم يكن فيه من الجراح".

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هو الأصل أن المحدَّد شرعا الذي حدده لا يخفى عليه ما يحصل لكن هل الذي يقدر بحكومة وما حكومة هذه من تقدير البشر.

طالب: ..........

ما هي؟

طالب: ..........

"والحكومة أن يقوَّم المجني علي كأنه عبد" يعني إذا كان حرًّا "لا جناية به ثم يقوَّم وهي به فقد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية" لأنه أحيانا قد يكون هذه الشجة تزيده جمالا وقد يكون به عيب سابق فتزيله فما الحكم؟ إذا قدرناه نقول يأخذ من المجني عليه إذا زادته أو أزالت ما به من عيب.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

هو لا شك أن التعدي له عقوبته.

طالب: ..........

وفيه جمال.

"والحكومة أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به وقد برئت وما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأنْ قيمته" يعني كأن تكون قيمته هذه مخففة وليست مشددة كأنْ قيمته يعني تكون قيمته.

طالب: ..........

عندكم موجودة؟ لا، أنا ليس عندي.

"كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته" لو نظرنا إلى تضرر السيد وتأخر العبد عن خدمته، الآن لو جنى هو جناية، العبد لو جنى جناية وكانت جنايته أكثر من قيمته قلنا أن السيد لا يضمن أكثر من قيمته فإما أن يسلمه برأسه أو يدفع ما يعادل قيمته، ما ذنب السيد يدفع والجاني غيره؟! لكنه تحت يده عليه أن يصونه، عليه أن يصونه ويحفظه كما قيل في الأمة إذا زنت فليبعها ولو بظفير؛ لأن عليه حمايتها وإعفافها فالغنم مع الغرم، لكن هذا المجني عليه هذا إذا كان الجاني عبدا، لكن إذا كان مجنيا عليه وعطل السيد من الخدمة هل نقول أن هذا قَدَر كما لو كان ولد وحصل عليه حادث ومات قدَر من الله جل وعلا ولو تضرر الوالدان فيكون فيه عشر قيمته.

طالب: ..........

لا يستقيم، لا يمكن، كيف؟

 يعني كما افترضنا في الحُر أن في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وهذا قطع اليدين والرجلين فيه ديتان.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

أن هذا ليس فيه ديات، هذا أصلا جروح وشجاج لا يمكن أن تصل إلى الحد.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

هذا هو حر قدرناه عبدا فيه عشر ديته، هو حر المجني عليه حر، كيف نقدِّر هذه الجناية وهي لا تقدير فيها نقدره عبدا، وإذا كان عبدا سليما بمائة وعبد معيب بعدما برئ بتسعين فيه عشر قيمته العبد، لكن المسألة مفترضة في حر مسألتنا مفترضة.

طالب: ..........

لماذا؟

طالب: ..........

نعم دعنا في أمثلتنا عشر ديته ثلاثون ألفا ما المانع؟!

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

إذا برئت تقدَّر.

طالب: ..........

جرح وبرئ كما كان يعني لا يستحق شيئا.

طالب: ..........

لا تؤثر راحت مرة.

طالب: ..........

لا، يمكن ما تقدر حال الجناية هذا الذي بحثناه سابقا، تقدَّر إذا برئ ومثل ما تفضلت خشية السراية فلا يكفيه أن يقدَّر إذا برئ.

طالب: ..........

والله القياس هكذا لأنه  خسر عليه، بسببك خسر عليه.

طالب: ..........

والله مثل ما قيل هذا لا ينضبط ومن ضمن الأقدار وإلا هو إذا كان عمدا يتحمل ما يترتب على جنايته.

"وعلى ما زاد من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه" يعني لا يزيد على ما وقت فيه.

طالب: ..........

"فيكون أسهل مما وُقِّت فيه" يعني إذا كانت الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت فيه، إذا كان من الأنواع الموقتة ففيها ديتها، وإن كانت أقل مما وقت فأقل ما فيها الخمس فلا يجاوَز به أرش الموقت، يعني مثل نظير ذلك الحدود إذا فعل منكرا وفي أعلاه حد وهو لا يصل إلى الحد لا يوصَل به إلى الحد مثل من باشر شيئا من امرأة أجنبية ولم يصل إلى حد الزنى لا يوصل به، يجلد أقل من الحد وهكذا فلا يجاوَز به أرش الموقَّت، "وإن كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح" يعني الآن جعلنا العبد أصلا فيما سبق وقسنا عليه الحر في المثال السابق، والآن وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من الحر شيء مؤقت ففيها ما نقصه بعد التئام الجرح يعني المؤقت في الحر ثم جني على العبد بمثله يكون الأصل الحر يقاس عليه، وفي المسائل التي مرت بنا في الحكومة الأصل فيها أن يكون عبدًا ويقاس عليه الحر.

طالب: ..........

نعم خمس من الإبل هناك تصير خمسة بالمائة من قيمته ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان، ما الفرق بين الجَرح والجُرح؟

طالب: ..........

يعني الجَرح معنوي والجُرح حسي.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

التفريق هذا معتمد عند أهل العلم ولذلك ما تقول كتاب الجُرح والتعديل لا يمكن مع أن الجَرح مصدر جَرَح.

"وإن كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد" مثل ما قلنا موضحة الحر فيها خمس من الإبل وموضحة العبد فيها خمسة في المائة من قيمته.

طالب: ..........

هذا فيه قياس الشبه.

طالب: ..........

أنت استمع لأصل المسألة تأسيس المسألة هل العبد كالحر باعتباره إنسانا؟ أو هو كالبهيمة باعتباره مالا؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

المقصود أنه هل هو كالحر باعتباره نفسا ومكرَّما داخل في {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [سورة الإسراء:70] أو هو كالبهيمة سلعة يباع ويشترى ويستعمل في مثله قياس الشبه إذا تردد الفرع بين أصلين يُلحَق بأقربهما به شبهًا، وقالوا أن العبد مثل السلعة مثل البهيمة باعتبار أكثر الأحكام تنطبق عليه وليس كالحر لوجود المفارقات الكثيرة، لكن في مسائل التكليف مناط التكليف موجود وهو العقل، هو مكلَّف إلا فيما يعارض مصلحة السيد فيما عدا الأركان، يعني "وإن كان فيما جنى عليه شيء مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته" لأنه في الحر نصف ديته وفي موضحته نصف عشر قيمته" خمسة بالمائة سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، يعني لو قُدِّر أن نصف قيمة هذا العبد خمسون ألفا فجُني عليه فقطعت يده.

طالب: ..........

نصف جُني عليه فقطعت يده فالمفترض أن تكون نصف قيمته كم؟ خمس وعشرين ألفا، لكن  إذا عرضه للبيع ما يساوي شيئا؛ ولذلك يقول: "سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة" يقول: "فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى كالميراث" كالإرث يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

تفضل.

المؤذن يؤذن.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "فإن كان المقتول خنثى مشكلا" الخنثى من كان فيه آلة ذكر وآلة أنثى أو فيه شيء لا يتميز كما قالوا ثقب لا يشبه هذا ولا ذاك وهذا مشكِل؛ لأنه يوجد خنثى غير مشكِل يعرف فيما بعد ميوله إلى الذكورة أو الأنوثة فيلحق بالذكور أو بالإناث.

طالب: ..........

نعم معتبر كلامهم، كلام الأطباء معتبَر، القرطبي ذكر في تفسيره أنه حضر معهم الدروس على شيخ سماه رجل معه غلام يخدمه وعلى أنه رجل وله ثديان كثديي المرأة وأطلس يعني أمرد ليس له شعر وتبيَّن فيما بعد أنه مشكِل، القرطبي يذكر مثل هذه القصص التي تحصل له في الدروس كثيرا مثل ابن العربي في العارضة، ومثل أهل المغرب لهم ولع بمثل هذه الطرائف، وهي وإن لم تكن من متين العلم إلا أنها تنشط القارئ والسامع والدرس إذا لم يكن فيه نكتة جالب للنوم في الغالب، لكن إذا وجدت نكتة تنشِّط السامعين يقول: "فإن كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى" يعني إذا لم يتميز فتكون ديته خمسة وسبعون من الإبل نصف دية الذكر خمسون ونصف دية الأنثى خمس وعشرون المجموع خمس وسبعون "كإرثه" إذا وجد في الورثة خنثى مشكل فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى،  كالذي يُسقى من الزروع والثمار نصف المدة بالمؤونة ونصف المدة بماء المطر فثلاثة أرباعه بهما، "وإن كان المجني عليه نصفه حر" يعني مبعَّض فلا قَوَد يعني لا قصاص لماذا؟

طالب: ..........

لما فيه من النقص ودرءًا للحد فيه شك بسبب هذا النقص؛ لأنه إذا تردد الأمر بين موجِب وحاظر قُدِّم الحاظر، "وإن كان المجني عليه نصفه حر فلا قَوَد وعلى الجاني إن كان عمدًا نصف دية حر ونصف قيمته على الجاني لأن العاقلة لا تحمل العمد" والمسألة مفترضة في عمد "وإن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته" نصف دية حر باعتبار النصف الحر، ونصف القيمة باعتبار النصف الثاني الذي لا يزال رقيقًا وهكذا في جراحه على هذا الأساس، "وإذا كان القتل خطأ ففي ماله نصف قيمته باعتباره عبدا وعلى عاقلته نصف الدية باعتباره حرا".

طالب: ..........

هم ذكروا في تعريف القياس أن الطبيب قاس الجرح بالمسبار من هذا الباب الأطباء يقدرون وتقديرهم أدق لأن عندهم أجهزة يستعملونها.

طالب: ..........

الأعراف القبلية والأحكام التي يستعملونها فيها فتاوى صادرة بالمنع لأنه لا يقدر هذه الأمور إلا القاضي ومن في حكمه إذا تراضوا بحكمه إذا كان أهلا للحكم.

طالب: ..........

لا، ما يتحمل، العاقلة لا تحمل العبد كسائر المتلفات.

طالب: ..........

لا، ليس الجاني هذا المجني عليه.

طالب: ..........

هذا الكلام على المجني عليه وأنت تريد أن يتحمل السيد المجني عليه ما يتحمل الجاني حر.

هذا يقول كلمة جَرح لم ترد مفردة في القرآن.

ماذا عندك؟

طالب: ..........

لماذا  القراءة أجل؟

طالب: ..........

نعم قُرح {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ} [سورة آل عمران:140] نعم غير هذا، إلا إن كان قريتها قَرح فصارت بينهما.

الله المستعان اثنتا عشرة سنة يا أبا عبد الله؟

طالب: ..........

نعم يا أبا عبد الله تقول الشهر الرابع سنة خمس وعشرين.

طالب: ..........

نعم لا، ما كملنا العشر إلى الآن.

طالب: ..........

سم..

طالب: ..........

يعني أخذنا أسبوعين قبل؟

طالب: ..........

أنت قلت لنا واحد شهر أربعة سنة خمس وعشرين.

طالب: ..........

نعم الموافقات؟

طالب: ..........

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.