شرح منسك النووي (6)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- فصل في السعي وما يتعلق به"  عندكم ما؟

طالب: ............

قال- رحمه الله- "وإذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه" كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر "ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى فيصعد على الصفا يعني على الجبل قدر قامة" يعني بقدر قامة الإنسان مع أن الصعود غير لازم، لكن إذا صعد إلى على الجبل كان ذلك هو الأفضل والأحوط؛ لأن من أهل العلم من يوجب الصعود على الجبل "قدر قامة حتى يرى البيت إن أمكنه" الآن في الوقت الحاضر مع كثرة الأعمدة والحواجز لا يمكن، "إن أمكنه ويستقبل الكعبة ويقول الله أ كبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رقي الصفا هلل وكبر ودعا فعل ذلك ثلاث مرات -عليه الصلاة والسلام- يكبر ويهلل ويحمد يحمد الله- جل وعلا- ويدعو ثلاث مرات، ورواية مسلم صريحة في تكرار الذكر والدعاء ثلاثا، وعند النسائي رواية يستدل بها من يقول أن الدعاء مرتين، يعني يفتتح بالذكر ثم يدعو، ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر، ولا يعيد الدعاء مرة ثالثة كما تفيده رواية النسائي، وأما رواية مسلم فظاهرها أنه كرر ذلك ثلاثا فيعود إلى الذكر والدعاء وهذا هو الأحوط بلا شك، "ثم يدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا وحسن أن يقول اللهم إنك قلت {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر:60] وأنك لا تخلف الميعاد فإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني" هذا الدعاء مطلق يعني يستحق في كل وقت، أقول إذا دعا به الإنسان في كل وقت تحقق أنه دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء المطلق لا يقصد به هذا المكان بعينه أو يرى مشروعيته أو ثبوته أو أفضليته في هذا المكان، لكن هذا دعاء من الأدعية "وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني وأن تتوفاني مسلما" يعني الوفاة على الإسلام مما يجب أن تكون هما للمسلم لأنه قد يُفتَن في آخر لحظة فيُسلَب منه الإسلام وهو لا يشعر، وكان حرص السلف على حسن الخاتمة معروف فهو هم يزاولهم ويقلقهم "ثم يعيد هذا الذكر والدعاء ثانيا وثالثا" كما دل عليه حديث جبريل "ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة بعد أن يتلو الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [سورة البقرة:158] كما فعل ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- أبدأ بما بدأ الله به" يعني بدأ بالصفا ثم ينزل قال "ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي على هيئته" على عادته في المشي لا يسرع ولا يتباطأ على عادته "فيمشي على هيئته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلَّق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم يمشي سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين الذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصلا بدار العباس رضي الله عنه ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل إلى المروة" السعي الشديد بين العلمين الأخضرين لكن المؤلف ماذا يقول "ثم يمشي على هيئته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع" قبل العلامة بستة أذرع ثلاثة أمتار يبدأ بالسعي الشديد، وينتهي من هذا السعي إذا توسَّط بين الميلين، والآن ما الذي يفعله الناس؟ بين العلمين لا يبدأ قبله ولا ينتهي قبل الثاني، فلماذا قال المؤلف- رحمه الله تعالى- قبل الأول بست أذرع؟

طالب: ............

نعم، هو يذكر هذا في منسكه الكبير الإيضاح وأنهم لم يجدوا شيئا يعلقون به هذا القنديل الأخضر إلا ركن المسجد، وركن المسجد متقدم على الوادي بهذه المسافة هو يرى هذا هذا في وقته، لكن الموجود الآن العلامة في مكانها في أول الوادي وفي آخرها؛ لأن مثل هذا الكلام يشوِّش على القارئ يشوِّش، وقد يعمل به بعض الناس من الشافعية الذين يعنون بكلام النووي رحمه الله ولا يقرؤون في المناسك الأخرى، والبيان إنما حصل في منسكه الكبير الذي هو الإيضاح.

طالب: ............

ما يلزم، لكن هو ينظر في الموضع الذي وضعت فيه العلامة، ما وجدوا مكانا يمكن أن تعلَّق فيه في موضعها، هم وجدوا ركن المسجد فعلقوا عليه هذه العلامة وهي متأخرة عن بطن الوادي الأولى، والثانية أيضا متأخرة، "والآخر متصلا بدار العباس" يعني العلامة الثانية ما وجدوا ما يعلقون إلى بدار العباس، هذا كلامه- رحمه الله- والعلامات الموجودة الآن الموضوعة بعد دراسة وعناية ودقة فيسعى إذا وصل العلامة الأولى سعيا شديدا وينتهي ذلك عند العلامة الثانية، شديدا شديدا، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسعى شديدا حتى تبدو ركبتاه من تحت إزاره -عليه الصلاة والسلام- "ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل المروة ويمشي ويفعل ذلك كما فعل في الصفا من الصعود عليها" يعني قدر قامة والذكر والدعاء يعني يذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل ثلاثا ثم يدعو ثم يذكر ثلاثا ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو كما تقدم في الصفا ولا يقرأ الآية الآية" عند الصفا فقط.

طالب: ............

الذكر لا يحتاج إلى رفع يد، لكن الدعاء يرفع اليدين حينما يشرع في السعي.

طالب: ............

لا، لا، إذا انتهى من الذكر قال أبدأ بما بدأ الله به {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158] ثم ينزل.

"كما فعل في الصفا من الصعود عليها والذكر والدعاء فهذه مرة من سعيه" هذه سعية يعني مرة السعية اسم مرة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، "فإذا وصل إلى الصفا فهذه مرة من سعيه ثم يعود من المروة إلى الصفا ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويكون في رجوعه من المروة إلى الصفا" على كلام المؤلف ما يبدأ بالسعي الشديد من العلامة يتأخر حتى يكون بين العلمين فيسعى سعيا شديدا إلى أن يتجاوز العلامة الأولى بأذرع ست أذرع "فإذا وصل إلى الصفا صعده وفعل كما فعل أولا لكنه لا يقرأ الآية فهذه مرة ثانية من سعيه ثم يعود إلى المروة فيفعل كما فعل أولا ثم يعود إلى الصفا هكذا حتى تكمل سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة" يعني ذهابه سعية ورجوعه سعية، خلافا لما يُذكَر عن أبي محمد ابن حزم أنه الذهاب والرجوع مرة واحدة سعية واحدة، فيسعى في أربعة عشر شوطًا، وهذا لا شك أنه شاق ولم يرد به شرع النبي فعل هكذا، ذهب من الصفا إلى المروة هذا واحد ثم من المروة إلى الصفا هذا اثنان، ثم من الصفا إلى المروة الثالث، ثم من المروة إلى الصفا الرابع، ثم من الصفا إلى المروة الخامس، ثم من المروة إلى الصفا السادس، ثم الأخير من الصفا إلى المروة يختم بالمروة، ثم قال: "يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وهذه صفة السعي" ما الذي عندكم؟ صنعة صفة السعي، "وللسعي واجبات وسنن فأما الواجبات فأربعة أشياء أحدها أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة" يعني شروط لصحة السعي، هذا شرط لصحة السعي، "أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه" يعني المقصود أنه يسعى حتى يصل الجبل، يبدأ من نهاية من بداية الجبل من نهايته يعني من أسفله إلى بداية الجبل الثاني، حتى أنهم قالوا يلزق عقبه بالصفا إذا لم يصعد ليستوعب جميع المسافة، ويلزق أصابعه بالمروة ليصح أنه سعى بينهما سعيا كاملا، أما إذا صعد ورقي الجبل ما يلزمه مثل هذا؛ لأنه زاد على الواجب "فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه".

طالب: ............

"الثاني الترتيب فيجب أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذهابه منها إلى الصفا" الذهاب من المروة إلى الصفا لا يُحسَب كما لو كما لو كان مسكنه بجوار المروة ويريد أن يسعى قال سأحتسب من المروة إلى الصفا مادام أني رايح ولابد، هذا لا يحسب، لا بد أن يبدأ بالصفا "فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذهابه منها إلى الصفا فإذا عاد إلى الصفا كان هذا أول سعيه" يكون الثاني على حد زعمه هو الأول؛ لأن الأول لم يحسب "فإذا عاد إلى الصفا كان هذا أولَ سعيه ويشترط أيضا بالمرة الثانية" يعني بالسعية الثانية ما الذي عندكم؟

طالب: ............

"بالمرة الثانية أن يبدأ من المروة كما سبق بيانه الثالث إكمال سبع مرات بحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة أو يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة والعود من المروة إلى الصفا مرة ثانية فإن شك في عدد المرات في الطواف أو السعي أخذ بالأقل ولزمه الإتمام" يعني وهو يطوف، ويكثر الغلط في عد الطواف؛ لأنه لا يوجد ما يميِّز الشوط الثالث من الرابع إلا بالعدد بالأصابع أو بغيره أو إذا كانت الحافظة قوية والذاكرة تسعف، لكن كثير من الناس لا يدري هل هو الأول أو الثاني أو الثالث، بعض الناس يدخل ويطلع ما دري عن شيء، لكن بعض الناس ما شاء الله حافظته حاضرة وذاكرته قوية تسعفه ولا يحتاج إلى  عدد، والذي يحتاج إلى عدد يضبط بالأنامل، المقصود أنه إذا تردد هل هذا هو الشوط الثالث أو الرابع يبني على الأقل؛ لأنه المتيقَّن كما يفعل ذلك في الصلاة، فإذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على الأقل، وكذلك إذا تردد هل طاف شوطين أو ثلاثة أو سعى شوطين أو ثلاثة يبني على الأقل؛ لأنه متيقَّن، بعض الناس عنده وسواس بحيث يخطئ في الثاني هل هو الأول أو لا ثم يخطي في الثالث ثم يخطي في الرابع، إذا قلنا يبني على الأقل في كل شيء في كل مرة يخطئ فيها، إذا كان موسوسا لا بد أن يجعل معه من يضبط له، لكن لو قال هو الشخص العادي غير الموسوس أنا سعيت ثلاثة أو طفت؛ لأن السعي يمكن أن يتبين بالطريق والاتجاه، السعي يندر أن يقع فيه الخطأ لكن الطواف هو الذي يكثر فيه، ولذلكم الذي يصلي صلاة اعتيادية قائم بركوع وسجود خطأه أقل ممن يصلي جالسا؛ لأن هيئته لا تتغير، المقصود أن السعي يندر فيه الخطأ لطوله ولاختلاف الاتجاه، لا يمكن أن يقول أنا بالرابع وهو بالخامس؛ لأن وجهة الخامس غير وجهة الرابع، لكن الطواف هو الذي يكثر فيه الخطأ، لو قال أنا طفت أربعة ومعه آخر قال لا، طفنا ثلاثة فإن كان الثاني أضبط منه وأحفظ رجع إلى قوله وإلاَّ فالأصل أنه هو المخاطَب إذا كان متيقِّنا "يبني على الأقل لأنه المتيقَّن وكذا في صلاته" وكذا في سعيه وغير ذلك لكن إذا تردد هل غسل وجهه مرتين أو ثلاثا.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

لكن هل نقول يبني على الأقل لأنه متيقَّن؟

طالب: ............

لماذا؟

طالب: ............

لا، في القاعدة تشمل الجميع حتى الوضوء، أدرجوه لكن المختار في هذا أنه يبني على الأكثر لماذا؟ إذا تردد هل غسل ثنتين أو ثلاثا يقول ثلاث ولا يزيد؛ لأنه إن زاد وكان الواقع أنها زائدة دخل في حيز البدعة، وإن لم يزد وكان الواقع أنها ناقصة عن الثلاث وهي اثنتان فهو مازال في حيز السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتين مرتين فيظهر الفرق، "والرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح كأن يكون بعد طواف القدوم أو الإفاضة" يعني ولو مسنونا "وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة" هذا بالنسبة للمفرد والقارن لا يسعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي لا يُشرَع تكراره وليس بعبادة مستقلة إنما هي عبادة في موضعها وما زاد على ذلك ليس بعبادة بخلاف الطواف فإنه يشرع الإكثار منه؛ ولذلك هل يوجَد في المسعى من يسعى بثيابه؟ إلا نادرًا ممن له عذر في لبس الثياب؛ لأنه لا يشرع للحلال أن يسعى بينما الطواف يشرع؛ ولذلك إذا وجد من نُصِح من قبل الأطباء بالمشي قلنا أنه إذا مشى في المطاف بنية الطواف وآثر المطاف على غيره من الأماكن يؤجَر على هذا، لكن إذا آثر المسعى وهو أحسن بالنسبة للمشي والجري فيه فرصة للمشي نقول لا الشوارع أفضل من أن تسعى بالمسعى لماذا؟

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

لأنه غير مشروع فيلتبس بالمشروع، وقد يقتدي به من يقتدي، "وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة" هذا بالنسبة للمفرد والقارن أما المتمتع فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة سعي الحج، وإن كان المرجح عند شيخ الإسلام أنه يجزئه السعي الأول عن الحج والعمرة، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا قالوا إن الذين جمعوا يشمل القارن ويشمل المتمتع هذا كلام شيخ الإسلام، ولكن ظاهر اللفظ أنه خاص بمن جمع الذي هو القارن، وأما المتمتع الذي تتميز عمرته بأركانه وواجباته عن حجه بأركانه وواجباته ويحل بينهما الحل كله فإنه لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، قال: "فأما سنن السعي فخمسة أشياء: أحدها الذكر والدعاء على الصفا والمروة، ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة في سعيه ومشيه يعني بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولو قرأ القرآن كان أفضل" لأن القرآن أفضل الذكر فلو فعله كان له ذلك، وإن نوَّع فدعا وذكر الله- جل وعلا- لاسيما بالباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وراوح بين الذكر والدعاء والتلاوة وجمع بينها كان أفضل، "والثاني من السنن يستحب أن يسعى على طهارة" يعني سنة الطهارة هي شرط في الطواف لكنها في السعي سنة، فلو طاف محدِثًا ولو كان الحدث الأكبر صح سعيه، وكذلك ستر العورة سنة، ومع ذلك يعني كونه يصح معه السعي لا يعني أنه يباح، حرام عليه أن يكشف عورته «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك» وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث جرهد «غط فخذك فإن الفخذ عورة» "فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة صح سعيه، الثالث: يستحب أن يكون سعيه في موضعي السعي الذي سبق بيانه سعيًا شديدًا" موضعي أو موضع؟

طالب: ............

نعم مكتوب موضعي يعني في الذهاب والإياب "الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل" وذكرنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام-من شدة سعيه تبدو ركبتاه من شدة السعي، "وهو مستحب في كل مرة من السعي" بينما الرمل إنما يستحب في الثلاثة الأول، "ولو مشى في جميع المسافة أو سعى فيها صح لكنه خالف السنة وفاتته الفضيلة والمرأة تمشي ولا تسعى" لأنها إذا سعت مظنة أن ينكشف منها شيء، لكن لو كانت مخلية ما في المسعى غيرها هل تسعى والا ما تسعى؟ الأصل أنها لا تسعى، وقلنا في درس مضى أن سبب السعي ما حصل من أم إسماعيل أنها إذا نزلت في بطن الوادي سعت سعيا شديدا لتقطعه بسرعة لتنظر هل ترى أحد معه ماء أو طعام خوفا على ولدها وعلى نفسها هذا سبب مشروعية السعي، ويقول أهل العلم أن دخول السبب في النص قطعي فلماذا لا تسعى المرأة؟ قلنا أن هذا يخالف ما في شرعنا من وجوب الاحتياط للمرأة وصيانتها وسترها، "الرابع الأفضل أن يتحرز من الخلوة لطوافه وسعيه" ليطوف ويسعى بسكينة ووقار ولا يزاحم الناس ويأتي بجميع ما أُثِرَ عنه -عليه الصلاة والسلام- ويحضر قلبه؛ لأن كثرة الناس تشغله عما هو بصدده وقد تكون الخلوة أقرب إلى إخلاصه؛ لأنه إذا كان في مجمع من الناس وأراد أن يتخشع ويستحضر هذا المكان العظيم قد يُلحَظ من قبل غيره فيخطر على قلبه شيء يخدش إخلاصه، "وينبغي أن يتحفظ عند زحمة الناس" وكثيرا ما يقع من أصحاب العربات ما يؤذي الناس يزاحمون الناس بهذه العربات وكثيرًا ما تدمى أعقاب بعض الطائفين بسببهم فليتقوا الله في إخوانهم المسلمين، وبعض الناس قد يكون مريض بمرض لا يشفى معه الجرح، فلا شك أن مثل هذا أذى عظيم للطائفين، وكثير من الشباب أو من بعض الطائفين يقول كيف أُحضِر قلبي في الطواف وخلفي عربة وأمامي امرأة متبرجة؟! يسأل يقدر يغض بصره وينظر إلى الأرض ويعينه الله- جل وعلا- وإذا علم صدق النية منه أعانه، لكن إذا كان ممن يرسل النظر يمين وشمال وكذا لا شك أنه سوف ينفتن "والأفضل أن لا يسعى راكبًا إلا لعذر" وقلنا في درس الأمس أن في البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف راكبا وسعى راكبا، وفي  ترجمة أبي داود على الحديث أنه كان شاكيا فعلى هذا إنما يسعى لعذر، ومع ذلك لو سعى راكبا من غير عذر صح سعيه، "الخامس الموالاة بين مرات السعي سنة" لو سعى شوطا أو شوطين ثم ارتاح أو ذهب إلى سكنه وارتاح وأكل وشرب ثم رجع ليكمل السعي الأولى أن يستأنف وإن بنى صح على كلام المؤلف "ولو فرَّق بينهما تفريقا يسيرا لم يضر وكذا لو فرق تفريقا كثيرا لم يضر على الأصح ولكن فاته الفضيلة" لكن ما الذي حصل منه -عليه الصلاة والسلام-؟ هل حصل منه أنه فرق بين أشواط طوافه أو سعيه؟ إنما طاف متواليا وقال «خذوا عني مناسككم» فلا يفرق بين الأشواط لا في السعي ولا في الطواف إلا لعذر بحيث لو أحدث في الطواف أو احتاج إلى قضاء الحاجة في الطواف أو في السعي وخرج قضى حاجته ورجع وبنى لا بأس، أو أقيمت الصلاة ثم صلى مع الناس ثم عاد إلى مكانه في السعي أو ابتدأ من بداية الشوط وهو أحوط فله أن يبني، يقول:

"فصل في الوقوف بعرفة وما يتعلق به"

"إذا فرغ من السعي فإن كان معتمرا متمتعا أو غير متمتع حلق رأسه أو قصَّر وصار حلالا" يعني حل له كل شيء، إن كان متمتعا أو معتمرا يحل له كل شيء، وإن كان حاجا يعني وكان سعيه بعد طواف القدوم حاجا إن كان مفردا أو قارنا؛ لأنه لا يختلف حج القارن عن حج المفرد، "وإن كان حاجا وكان سعيه بعد طواف القدوم أقام في مكة" يعني على إحرامه ولا يحل إلا في يوم النحر إذا فعل اثنين من ثلاثة على ما سيأتي "أقام في مكة فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج من مكة بعد صلاة الصبح إلى منى" لأنه على إحرامه الأول، وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يحرم صباح اليوم الثامن ثم بعد ذلك يطلع إلى منى، "فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة خرج من مكة بعد صلاة الصبح" يعني ضحى، وهذا اليوم يسمى يوم التروية؛ لأن الناس يتزودون ويروون فيه الماء استعدادا لما أمامهم؛ لأن المشاعر ليس فيها ماء في السابق، أما الآن فالماء موجود ومبذول في كل مكان ولله الحمد والمنة، "خرج من مكة بعد صلاة الصبح إلى منى بحيث يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي الصبح" يصلي بها الأوقات الخمسة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر "يقصر الصلاة من غير جمع فإذا طلعت الشمس" عندكم فإذا؟ طلع أو طلعت؟

طالب: .............

يجوز أو ما يجوز؟

طالب: .............

 لماذا؟

طالب: .............

لأنه مؤنث مجازي صحيح، وإذا طلع الشمس.. لكن إذا قلت الشمس طلع يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز لأن الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث ويستوي في ذلك الحقيقي والمجازي.

طالب: .............

سيأتي بهم.

فإذا طلعت الشمس على مَيْسِر هكذا عندكم؟ أو مُيَسَّر؟

طالب: .............

يقول هنا "فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثَبِيْر وهو جبل معروف هناك ساروا من منى متوجهين إلى عرفة".

طالب: .............

أليس نفس الذي معنا الذي معك؟

طالب: .............

يقول: "فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير وهو جبل معروف هناك ساروا من منى متوجهين إلى عرفات".

طالب: .............

نعم؛ لأن المنسك الكبير معتنى به ومحقق، أما الصغير ففيه أخطاء..

يعني في يوم منى ينتظر طلوع الشمس بينما ليلة جمع يصلي الفجر ويذكر الله ويدعو على ما سيأتي ولا ينتظر طلوع الشمس؛ لأن المشركين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وفي غير هذا الموضع في منى ينتظر الإشراق، وأما في صباح يوم النحر فإنه لا ينتظر الإشراق يخالف المشركين على ما سيأتي فهو ثبير في الموضعين، لكن يبقى أنه في يوم منى ينتظر الإشراق وفي يوم النحر لا ينتظر.

طالب: .............

والله على كلام الأصل فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير وهو جبل معروف هناك ساروا من منى متوجيهن إلى عرفة، لكن لا يختلط علينا الأمر هو ثبير موجود في الموضعين في يوم عرفة وفي يوم النحر، يُنتظَر طلوع الشمس عليه يوم عرفة ولا ينتظر طلوع الشمس عليه في يوم النحر؛ لمخالفة المشركين الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فينصرف من جمع إلى منى قبل طلوع الشمس.

"سار متوجها إلى عرفات على طريق ضب"  يستحب أن يسيروا على طريق ضب بلفظ الحيوان المعروف ضَبّ بالضاد والباء.

طالب: .............

الآن السيارات مضبوطة بشوارع وطرق عاد لو أردت أن تذهب إلى المطار، "قال الأزرقي وطريق ضب مختصر من مزدلفة إلى عرفة وفي أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفات والله تعالى أعلم" "فإذا وصل إلى نَمِرَة نزل فيها حتى تزول الشمس ولا يدخل عرفات قبل الزوال ولا يغتر بكثرة من يدخلها قبل الزوال فإن ذلك بدعة منابذة للسنة" وكثير من الناس من بلده على عرفات مباشرة، وبعضهم يذهب من الليل ويبيت بعرفة ليلة عرفة، ولا شك أن هذا خلاف السنة لكن ظروف الناس اليوم تختلف، كثرة الحجاج قد تحمل على بعض التصرفات المخالفة للسنة ويُعذَر في هذا بسبب المشقة الشديدة، "ولا يدخل عرفات قبل الزوال ولا يغتر بكثرة من يدخلها قبل الزوال فإن ذلك بدعة منابذة للسنة ويغتسل للوقوف فإذا زالت الشمس" الآن تضرب القبة بنمرة وهي قبل عرفة "فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد إبراهيم وخطب الإمام في مسجد إبراهيم" هل هو من عرفة أو خارج عن عرفة أو بعضه من عرفة وبعضه خارج عرفة أقوال لأهل العلم والأقرب إلى أن منه ما هو من عرفة يصح الوقوف فيه ومنه ما لا يدخل في حدها "وخطب الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين يبين لهم في الأولى كيفية الوقوف وشرطه ومتى الدفع من عرفات إلى مزدلفة وغير ذلك مما بين أيديهم" يعني مما أمامهم من أفعال هذا اليوم وهذه الليلة "ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعًا وقصرًا ويجوز هذا الجمع للمسافرين لا المقيمين بمكة هناك" يعني ومن في حكمهم ممن أقام فيها أربعة أيام فأكثر يعني الجمع للسفر الجمع والقصر للسفر، وهذا قول الأكثر كل على أصله في الباب منهم من يقول  أن الجمع والقصر للنسك وعلى هذا يجمع أهل مكة ويقصرون ومن في حكمهم، لكن المؤلف بنى مشى على مذهبه وأنه لا بد من تحقق المدة وتحقق المسافة، إذا وجدت المدة والمسافة صار حكمه حكم أهل مكة فضلا عن المقيمين بها قال "ويجوز هذا الجمع للمسافرين لا المقيمين بمكة هنالك ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر" يقول الراجح في هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه قال للناس في هذه المواقف أتموا بما فيهم أهل مكة، بينما يوم الفتح لما صلى الصلاة بالمسجد الحرام قال «يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر» وهنا ما قال أتموا، والمقام يقتضي بيان لأنه وقت حاجة هذه حجة من يقول يقصر ويجمع كل الحجاج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما بيَّن ولا طلب منهم الإتمام كما بين سابقا، ومنهم من يقول مثل ما قلنا في درس الأمس أن البيان إذا حصل في موضع مثل مسألة قطع الخف إذا بين في موضع لا يلزمه البيان في كل مناسبة يكفي، يكون هذا الحكم مستقر ومعروف لدى المسلمين وكل له ما يخصه منه مثل قطع الخف، لكن الذي يقول أنه يشمل كل حاج يقول هذا م وضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت حاجة لا بد من البيان فيه، والذي يقول لا، كل له ما يخصه من الأحكام فالمسافر له أحكامه والمقيم له  أحكامه قال تم البيان في موضع وفي نصوص أخرى ولا يلزم تكرار البيان في كل موضع.

طالب: .............

هما واحد مسألة قطع الخف وهذا ما الراجح في قطع الخف عندك؟

طالب: .............

نسخ أو إطلاق وتقييد؟

طالب: .............

ما هو السبب؟

طالب: .............

لا لا، الذي يرى الإتمام ما له علاقة بالنسك، يقول خلاص وجدت المسافة يقصر ما وجدت لا يقصر.

طالب: .............

نعم هذا قول من يقول يقصر لكن الذي يقول لا يقصر نلزمه بهذا القول؟

طالب: .............

عدم البيان يقول لأنه تم البيان في مناسبات أخرى ولا يلزم أن يتم البيان في كل مناسبة.

طالب: .............

سبحان الله!

طالب: .............

ما هي؟

طالب: .............

مسافر الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .............

في مكان واحد؟ لا لا، تنقَّل -عليه الصلاة والسلام- ما بقي في مكان واحد ليأخذ حكم المقيم.

"ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر" الآن رجع إلى كونه مسافرا أو مقيما؟ لأنه يقول حتى فيما سيأتي إذا صلى ههنا يقول "ويجوز لهذا الجمع من المسافرين المقيم هناك في مكة أن يصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر" وكلامه يشمل المسافر والمقيم أو لا؟ لأن المقيم لا يجمع ولا يقصر، على كلامه لا يجمع ولا يقصر ويصلي الرواتب كما كان يصليها في البيت في محل إقامته والمسافر؟

طالب: .............

ولا يصلي السنن؟ في كلامه ما يدل على أنه يصلي ولو كان مسافرا وسيأتي، "ويصلي السنن الراتبة كما يصليها في الحضر فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف وعرفات كلها موقف وفي أي موضع منها وقف أجزأه" النبي -عليه الصلاة والسلام- ما استثنى إلى بطن عرنة وارفعوا عن بطن عرنة عرفة كلها «وقفت هاهنا وعرفة كله موقف وارفعوا عن بطن عرنة» فلا يجزئ الوقوف ببطن عرنة؛ لأنها ليست من عرفة وعند المالكية يجزئ أو ما يجزئ؟ عرنة يقولون يجزئ وهي من عرفة، يجزئ مع الإثم خالف، ولو لم تكن من عرفة ما نص عليها؛ لأنه ما قال ارفعوا من منى ولا عن مزدلفة ولا عن كذا ولا كذا لأنها لو لم تكن من عرفة ما احتاج أن ينبه عليها، فعندهم يجزئ الوقوف فيها مع الإثم، "لكن أفضلها موقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة"، وتسمية الجبل بالرحمة تسمية عرفية وإلا ليس فيها ما يدل على هذه التسمية "وهو الجبل الذي في وسط عرفات وأما ما اشتمل عند العوام الأغبياء"! ماذا يقول؟! وأما ما اشتهر عند العوام من الأغبياء؟!

طالب: .............

قد يكون فيهم أذكياء، قد يكون فيهم عباقرة ما يلزم أن يكونوا أغبياء لكن عندهم جهل.

يقول: "وما اشتهر عند العوام الأغبياء من وقوفهم بالجبل" ما أدري عن وصفهم بالأغبياء فيه نظر قد يكون فيهم من هو حاد الذكاء لكن يخفى عليه الحكم الجهل أما أغبياء! بالوقوف على الجبل "وأما ما اشتهر عند العوام بالوقوف على الجبل وترجيحه مخالف للسنة ولا فضيلة في صعود هذا الجبل بل هو وسائر أرض عرفات سواء وإنما الفضيلة في موقف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي ذكرناه، وواجب الوقوف شيئان أحدهما كونه في وقته المحدود من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس ليلة العيد فمن حصل في عرفات".

طالب: .............

يقول "وواجب الوقوف شيئان: أحدهما كونه في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد فمن حصل في عرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه" يعني من زوال الشمس إلى طلوع الفجر وهذا قول الجمهور وعلى هذا فلا يجزئ الوقوف قبل الزوال وعند الحنابلة الوقت يمتد من أول يوم عرفة إلى طلوع الفجر لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعروة بن مضرِّس «من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار» وهذا يشمل ما قبل الزوال لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما وقف بعد الزوال وقال «خذوا عني مناسككم» ولا شك أن مفهوم حديث عروة يدل على جواز الوقوف وصحة الوقوف قبل الزوال، لكن الأحوط ما قاله جمهور أهل العلم من أنه لا يجزئ قبل الزوال "وأدرك الحج ومن فاته ذلك فقد فاته الحج" الحج عرفة، وكان قد وقف قبل ذلكن قبل طلوع الفجر بعرفة أية ساعة أدرك، لكن لو طلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه يكون حينئذ قد فاته الحج، "الثاني كونه أهلا للعبادة " يعني تصح منه العبادة "سواء فيه الصبي المميز والنائم والعاقل وغيرهم فمن حصل منهم في جزء يسير من أرض عرفات ولو لحظة لطيفة" غير المميِّز؟ الصبي الذي رفعته أمه فقالت ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» هذا لو وجد في عرفة وهو غير مميز يصح منه الحج أو لا؟ نعم يصح لأن له حجا.

طالب: .............

ما بها؟

طالب: .............

لا حجة إسلام إلا بعد البلوغ، نعم، حتى لو كان مميزا ما تجزئ عن حجة الإسلام، لكن الكلام على الصحة «نعم» يعني له حج «ولكِ أجر» فهذا الحديث يبين صحة وقوف غير المميز "سواء فيه الصبي المميز والنائم والعاقل وغيرهم فمن حصل منهم في جزء يسير في أرض عرفات ولو لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه سواء كان حضرها أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء" يعني داخل ليبيع ويشتري لكنه ناوي النسك "والبيع والشراء والحديث واللهو" يعني لو كان كل وقته لغو وكلام قيل وقال فإن حجه ووقوفه صحيح "واجتاز بعرفات وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفة فلم يلبث بل اجتاز مسرعًا أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتاز بها في طلب غريم هارب أو اجتازها في طلب غريم ما نوى الوقوف لو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك لكن تفوته الفضيلة" والأصل في ذلك حديث عروة بن مضرِّس الذي جاء من جبل طيء ولم يترك جبلا إلا وقف عنده ولا صخرة إلا وقف عندها وأدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يصلي الصبح بجمع يمكنه وقف بعرفة وهو لا يشعر، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام- «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به يتساهَل فيه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب؟! لا شك أن فيه تيسيرا على الناس؛ لأن من فاته الوقوف فاته الحج، فإذا وجد فيما قاله المؤلف في طلب غريم بين يديه هو ما نوى يدخل عرفة أصلا، أو بهيمة شاردة ودخل وخرج منها، أمسك البهيمة وخرج منها مباشرة، أو أمسك البهيمة وذهب ليسلمها للشرطة يصح وقوفه؛ لأنه صح أنه وُجِد في هذا المكان وقت الإمكان وقت الوقوف هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولا شك أن فيه تيسيرا على الناس؛ لأنه إذا ذهب الوقوف معناه أنه لا حج، مع أن التيسير بهذا الأسلوب حتى في تسطيرهم في المناسك بهذه الطريقة يهوِّن من شأن هذا الركن؛ لأنه يقول واجتاز بعرفة وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفة فلم يلبث بها، خرج منها يبحث عن عرفة، إذا دخل عرفة وخرج منها يبحث عن عرفة يقول يصح الوقوف، "فلم يلبث بل اجتاز مسرعًا أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتاز بها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك لكن تفوته الفضيلة" هذا من حيث التيسير على الناس، وقد يستدل له بما في حديث عروة بن مضرِّس، لكن التهوين من شأن هذا الركن العظيم الذي حصر الحج عليه -عليه الصلاة والسلام- فقال «الحج عرفة» بهذا الأسلوب لا ينبغي، لكن لو حصل من حاج أنه فعل ذلك ما يقال هذا قبل الوقوف؛ لأن هذا يهون من شأن الوقوف، لكن لو جاء شخص وقال أنا وقفت بهذه الطريقة يبحث له عن مخرَج قال "أما سنن الوقوف فكثيرة منها أن يغتسل للوقوف ولا يدخل عرفات إلا بعد صلاة الظهر والعصر جميعا وأن يجعل الوقوف عقب الصلاتين وأن يحرص على موقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يمكنه فقريبا منه ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى فيه" كما تقدم مرارا في الطواف وفي السعي جميع المواقف السابقة يجتنب الأذى لأن أذى الناس محرَّم ومن الديوان الذي لا يُغفَر، حقوق العباد مبنية على المشاحَّة، قد يتأذى بك شخص ثم يغيب عنك فلا تستطيع أن تستبيحه من هذا الأذى "ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى فيه وأن يقف راكبًا وأن يستقبل القبلة" وأن يقف راكبا يعني الوقوف بعرفة مقتضى الوقوف أن يقف على قدميه أو على بهيمة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- وقف على دابته، ولا بد أن تكون مطيقة لمثل هذا ولا تتأذى بحيث يشق عليها "وأن يستقبل القبلة وأن يكون مفطرا متطهرا" والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر أمام الناس وعلى هذا يطلق كثير من أهل العلم- الكراهة- كراهية الصيام لمن كان بعرفة يوم عرفة بعرفة وبعضهم يطلق التحريم، وجاء النهي عنه، جاء النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما لغير من هو محرم وواقف بعرفة فإنه سنة مؤكَّدة ويكفِّر سنتين السنة الماضية والسنة الباقية، لكن لو قال أنا من أهل مكة وأقدر أستطيع أن أصوم قبل أن أحرم لأحصل على هذا الأجر العظيم صيام يوم عرفة ويكفِّر سنتين وإذا أفطرت أحرمت ومشيت لعرفة وأدركت الحج ماذا يقال له؟ خلاف السنة، يعني تحصل هذه  المسألة، مفاضلة بين فضائل أيهما أفضل فوت أجرا عظيما، وإذا كان من عادته أنه يصوم يوم عرفة يكتب له ذلك، "وأن يكون مفطرا متطهرا ولو وقف جنبا يعني حال كونه جنبا أو حائضا أو مكشوف العورة صح وقوفه" كما قيل في السعي "وأن يكون حاضر القلب فارغا من الشواغل" لأنه يوم عظيم ليس هناك يوم يعتق فيه من النيران أكثر من هذا اليوم "فارغا من الشواغل وأن يكثر الدعاء والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ولا يقصِّر في ذلك اليوم فهذا اليوم معظم الحج" يعني ركنه الأعظم؛ ولذا جاء أسلوب الحصر «الحج عرفة» "وفي حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الحج عرفة» فالمحروم من قصر الاهتمام في ذلك اليوم" وبعض الناس ينام يأتي سهران ثم بعد ذلك ينام إلى أن تغرب الشمس هذا محروم، لا شك أن هذا هو الحرمان، وبعضهم ينشغل بمحرم- نسأل الله العافية- وهذا أشد "فالمحروم من قصر الاهتمام في ذلك اليوم ويكثر من الدعاء بذلك الوقت قائما وقاعدا ومضطجعا ويرفع يديه ولا يجاوز رأسه ولا يتكلف سجع الدعاء" معروف أن للدعاء آدابا وله أسباب وله شروط وله موانع تمنع من قبوله فعلى الإنسان أن يستحضرها ويبذل أسباب الإجابة ويمنع الموانع ولا يتلبس بها لئلا يحرم الإجابة "قائما وقاعدا ومضطجعا ويرفع يديه ولا يجاوز رأسه ولا يتكلف سجع الدعاء" لا يتكلف يعني انه إذا جاء من غير تكلف فلا بأس به وفي بعض الأدعية المأثورة شيء من السجع لكنه غير متكلَّف "ولا يبالغ في رفع الصوت" «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» كما جاء في الحديث "بل خفضه أفضل ويكثر التضرع والتذلل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة «يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر يقول دعوت فلم يكن يستجب لي أو فلم يستجب لي» "ويفتتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويختمه بمثل ذلك قال وأفضل أذكاره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» "ويكثر من التلبية والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وينبغي أن يأتي بمثل هذه الأنواع تارة هذا وتارة ذلك ويدعو منفردا" وفي جماعة يعني لو دعا وغيره يؤمِّن فالمؤمِّن داعٍ كما سبقت الإشارة إلى ذلك "ويدعو لنفسه ولوالديه وأهله ولأحبائه وسائر المسلمين ومن له حق عليه ويكثر الاستغفار ويقدم التوبة على هذا كله ويقدم التوبة على هذا كله ويجتنب الكلام القبيح والمخاصمة واحتقار الناس وانتهار السائل وغيره" هذه ممنوعة في غير الحج في الآفاق في البلدان فكيف بهذا الموقف العظيم، و يجتنب الكلام القبيح والمخاصمة «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فكيف إذا زاول مثل هذه الأمور "ويبقى الوقت" يعني الوقت "كله حتى تغيب الشمس" يمكث في عرفة حتى تغيب الشمس فلا يدفع منها ولا ينصرف منها حتى تغيب الشمس "فإن خرج منه" يعني من هذا المكان "فإن خرج منه قبل الغروب ولم يعد فعليه دم وهو ذبح شاة" تقديم وتأخير فعليه دم وهو ذبح شاة، من وقف في النهار من زوال الشمس يجب عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف هكذا ولم يدفع حتى غابت الشمس وقال «خذوا عني مناسككم» يعني إن دفع قبل غروب الشمس ترك الواجب هذا بالنسبة لمن وقف بالنهار، وأما من و قف بالليل فيكفيه أدنى جزء من الوقوف ولا شيء عليه كما تقدم، منهم من يقول أنه إذا دفع وقد وقف في الموقف أية ساعة من نهار كما جاء في حديث عروة ولا شيء عليه.

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

كيف بالليل؟

طالب: .............

يعني يجمع بين الليل والنهار حتى تغرب الشمس لو خرج قبل غروب الشمس لم يصح وقوفه، على كل حال مثل ما ذكرنا النبي -عليه الصلاة والسلام- وقف حتى غربت الشمس وقال «خذوا عني مناسككم» ومن دفع  قبل غروب الشمس لا شك أنه خالف فعله -عليه الصلاة والسلام- والمؤلِّف يذهب إلى أنه ترك واجبا وهو الجمع بين الليل والنهار وعليه دم، ومن أهل العلم من يقول أنه إذا أجزنا الوقوف في ساعة من الليل فلنجز الوقوف في ساعة من النهار والدليل على هذا هو الدليل على هذا لكن لا شك أنه خالف فعله -عليه الصلاة والسلام- وأمره بالأخذ بأخذ المناسك عنه -عليه الصلاة والسلام- ثم قال- رحمه الله-

"فصل في الدفع من عرفات فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها دفع من عرفات إلى مزدلفة على طريق المأزمين ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع بينها وبين العشاء" يعني جمع تأخير كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لو وصل في وقت المغرب يؤخر أو يصلي بجمع لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أول ما بدأ به قبل حط الرحل الصلاة ثم صلى المغرب -عليه الصلاة والسلام- ووضع رحله ثم صلى العشاء بأذان واحد وإقامتين، كما هو الشأن في صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وجاء ما يدل على أنهما بأذانين وإقامتين، وجاء ما يدل على أنهما بإقامتين من غير ذكر للأذان في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، لكن المرجَّح حديث جابر أنه صلى بأذان واحد وإقامتين وهو وإن كان في صحيح مسلم فقط إلا أن جابرا صارت له عناية فائقة بحجته -عليه الصلاة والسلام- فحديثه مقدم على غيره، "فإذا غربت الشمس وتحقق الغروب دفع من عرفات إلى مزدلفة على طريق المأزمين ويؤخر صلاة المغرب بنية الجمع بينها وبين العشاء ويسير ملبيا على هيئة وسكينة ووقار".

طالب: .............

ملبيا نعم؛ لأنه وقت تلبية لما يباشر أسباب التحلل بعد.

طالب: .............

أو على هينة بالنون المقصود أنها سكينة لا بد من السكينة.

طالب: .............

لا، لا يؤخر يبدأ بالصلاة؛ لأن التأخير إنما هو بمسافة والمسافة على الدواب ليست مثل المسافة على السيارات إذا تيسر.

طالب: .............

الجمع سائغ تقديم وتأخير لكن الإشكال إذا خشي خروج وقت العشاء قبل وصوله مزدلفة هل يصلي في الطريق أو يؤخر إذا خشي طلوع الفجر فلا إشكال في كونه يصلي في الطريق، لكن القول بأن وقت العشاء ينتهي في منتصف الليل كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو يصلي في الطريق ولا يفوت الوقت، وإن أخذ بالقول الآخر وهو قول الأكثر أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر فلا بأس إن شاء الله تعالى.

"فإن وجد فرجة أسرع" والنبي -عليه الصلاة والسلام- في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، وفي طريقه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل، فالإرداف ليس فيه إشكال إذا كانت الدابة تطيق ذلك، "فإن وجد فرجة أسرع"، وفي حديث جابر "فإذا وجد فجوة نص" يعني أسرع، "فإذا وصل مزدلفة بات بها وهذا المبيت واجب والواجب منه لحظة من النصف الثاني من الليل" يعني من الإمكان من وصوله إلى مزدلفة إلى أن يمضي أكثر الليل إلى نصف الليل إذا مضى نصف الليل وشرع في الثاني صح أنه مضى أكثر الليل "ويعرف ذلك بمغيب القمر ويحصل المبيت في أي بقعة حصل من مزدلفة ولو تركه عصى ولزمه دم وحجه صحيح" يعني المرجَّح أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج يجبره كغيره من الواجبات بدم، وقال بعضهم إنه سنة، وقال بعضهم ركن من أركان الحج، والدليل على أنه واجب الترخيص لأهل الأعذار يعني الركن لا يمكن أن يرخص فيه، ولو كان سنة ما احتاج إلى ترخيص ولا احتاج إلى استئذان، السنة لا تحتاج إلى ترخيص، والركن لا يرخص فيه، فالقول الوسط وهو المرجح إن شاء الله تعالى أنه واجب كالمبيت بمنى.

طالب: .............

نعم لكن رخص في أنه ما يقف أبدا؟

طالب: .............

خلاص هذا رخص، إذا كنت من السقاة والرعاة ما تبيت بمزدلفة ما تمرها أبدا.

"وينبغي أن يحفظ على هذا المبيت" كيف يحفظ؟

طالب: .............

يحرص.

طالب: .............

هو يحافظ لكن.. دعنا برجع للأصل..

طالب: .............

نعم عندنا يحفظ.

قال..

على كل حال المعنى واضح..

قال: "وينبغي أن يحفظ على هذا المبيت" يعني يحفظ نفسه وجوارحه ويحرص على أن يفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والنبي -عليه الصلاة والسلام- نام حتى أصبح، ونرى كثيرا من الحجاج لا ينامون بل يسمرون ويتجاذبون الحديث والقيل والقال، ولو صرفوا ذلك إن لم يفعلوا كفعله -عليه الصلاة والسلام- لأن بعض الناس يحاول أن ينام ولا يستطيع لكن لو استغل يوم عرفة كله بما ذكر احتاج إلى الراحة احتاج إلى النوم "وليستعد لما أمامه من أعمال يوم النحر وقد قال جماعة من العلماء أنه ركن لا يصح الحج إلا به، والصحيح أنه ليس بركن لما ذكرنا" لأنه رخص لمن أراد الرخصة ولو كان ركنا ما قبل الترخيص "ويستحب أن يغتسل بمزدلفة للوقوف بالمشعر الحرام وينبغي المبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ويأخذ منها سبعين حصاة للجمار ويكون أخذ الحصى بليل" يأخذ سبعين إذا أراد التأخر لم يتعجل تأخر لليوم الثالث لأنه في كل يوم واحد وعشرون حصاة، فالثلاثة الأيام ثلاث وستون، ويوم العيد سبع، فيكون المجموع سبعين حصاة، "ويكون أخذه الحصى بالليل" أي مكان يأخذ منه الحصى وأي وقت يحصل منه قبل الرمي تم به المقصود، "فإذا طلع الفجر صلى الصبح في أول وقتها" وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه ما صلى صلاة لغير وقتها إلا هذه، يعني للمبادرة، مجرد ما طلع الفجر صلى صلاة الصبح حتى قال بعضهم إنه ما طلع الفجر لشدة المبادرة، فقال: ما صلى صلاة لغير وقتها يعني المعتاد يعني صلاة الصبح ليبادر ليطول وقت الذكر والدعاء؛ لأن الانصراف يكون قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، والتتمة إن شاء الله تعالى، وإن أردتم أن يستمر درس الغد إلى أن ننهي الكتاب مع أن فيه مشة وفيه طول لكن أحسن من أن يبقى منه شيء، الدرس غدا متى المغرب أو العشاء؟ يوجد إعلان؟

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

هو لعله يكفي إن ما كفى كملنا بعد الصلاة ولا يبقى شيء من الكتاب طويل، ونسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: .............

مابها؟

طالب: .............

ماذا؟

طالب: .............

نعم مابها؟

طالب: .............

لا، تقول ما فيها إشكال قل ما حكمها إذا صار ليس فيها إشكال اسع فيها على كلامك أنت.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

عند المشعر الحرام سيأتي إن شاء الله.

طالب: .............

ما فيه شيء قل شيخنا ما عليك سامح لك.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

التلمذة الأصل فيها الحضور هذا الأصل.

طالب: .............

والله كل بحسبه لكن ما يسمى تلميذ من مرة واحدة.

طالب: أهل مكة لو أحرموا بعرفة هل عليهم شيء يا شيخ؟

ليس عليه  شيء لكن خالف السنة.

طالب: حتى الذي دون الحل، الذي في أدنى الحل يا شيخ...

عشرة الذين يسألون!

طالب: حتى الذين أحرموا دون عرفة؟

المقصود أنه إذا أحرموا اليوم الثامن من بيوتهم هذه هي السنة وطلعوا إلى منى، بعض الناس يؤخر الإحرام إلى عرفة حجه صحيح لكن يبقى أنه خالف سنن.

طالب: خالف السنة فقط يا شيخ.

سنن ما هي سنة واحدة.

طالب: .............

متى يحرم يوم العيد؟!

طالب: .............

ليلة العيد؟ يصح لكنه فاته خير عظيم.

طالب: .............

عليه شيء؟

طالب: .............

ما عليه شيء.

طالب: .............

خلاف قوي..

طالب: أقول لك شيخنا الله يبارك فيك أخي جاء من مصر قبل ليلتين وتعدى وتجاوز الميقات خوفا من الشرطة عامدا هو هنا عليه فدية لكنه يريد أن يعتمر ويكون متمتعا فيكون عليه هديان فلو أخذ بالتيسير وأفرد بالحج ثم اعتمر بعد الحج فهل عليه شيء؟

ما عليه شيء.

طالب: والأفضل له وما الأفضل؟

التمتع أفضل.

طالب: يأتي بعمرة ويأتي بهديين أو يهدي بواحدة ويصوم عن الفدية؟ أفضلهما..

كيف؟

طالب: هو يقدر على أن يذبح   هديا واحدا.. فإذا تمتع اليوم مثلا...

كيف؟

لا، إذا تجاوز الميقات يأتي به إذا أحرم.

طالب: طيب أنا أقول الآن هو يريد أن  يتمتع بعدما تجاوز الميقات هو الآن عليه فدية.

هو الأرفق به أن يفرد.

طالب: يفرد أرفق به جزاكم الله خيرا.

"