التعليق على الموافقات (1426) - 09

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:

قال المؤلف –رحمه الله-: "ومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاةٌ في كل ملة.

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة".

مراعاة هذه الضروريات الخمس لا شك أنها بالنسبة لديننا فهذا أمرٌ مقطوعٌ به، ثبتت مراعاتها بالأدلة القطعية، وكذا هي في الشرائع السابقة والملل المتقدمة، لكن ما يُوجد عند أهل الكتابين مما يُخالف بعضها كشرب الخمر مثلاً المناقض لحفظ العقل، هل هو عندهم مُباحٌ أم حرام؟ يعني كونهم يشربون لا يدل على إباحته، فقد استحلوا ما حرَّم الله –جلَّ وعلا- عليهم، كونهم يزاولون شرب الخمر اليهود والنصارى كلهم أو جُلهم يشرب الخمر، لكن هل هذا يعني أنه حلالٌ في شرعهم أو هو مما حرفوه وبدلوه في شريعتهم؟

حِله في أول الإسلام في صدر الإسلام كونه مُباحًا في أول الأمر، ثم حُرِّم تدريجيًّا على هذه الأمة، يدل على أنه مباح عندهم أو غير مباح؟ أو لا يدل على هذا ولا على هذا؟ لا يدل يعني لا يمنع أن يكون مُحرَّمًا في اليهودية والنصرانية، ومع ذلك في أول الإسلام إباحته على البراءة الأصلية قبل نزول الشرع، قبل نزول التحريم استصحابًا للأصل، معناه أن العرب كانوا يشربونه، ويصعب عليهم التخلي عنه، فجاء المنع منه تدريجيًّا مناسبًا لِما هو في واقعهم؛ إذ لو حُرِموا منه بتةً دفعةً واحدة لشق عليهم ذلك مشقةً عظيمة؛ لأنه مما توارثوه، وأُشرِبت قلوبهم حبه، وتداولوه في أشعارهم، حتى صار جزءًا من تركيبة الحياة عندهم.

مثلا هذا لا يدل على أنه كان مُباحًا في الشرائع السابقة، بل يدل على أن العرب الذين لا يتدينون بدين، ويعبدون الأصنام، ويُزاولون المُحرَّمات، كان هذا من أفعالهم التي جاءت الشرائع بتحريمها، ثُم جُدد تحريمه في شريعتنا بعد أن توطنت النفوس على تركه والنفرة منه، وإلا فمعروف من حال اليهود والنصارى منذ أزمانٍ متطاولة أنهم يشربون الخمر، وجاء ما يدل على ذلك في بعض النصوص.

المقصود أن كل هذا لا يدل على أنه كان مُباحًا لهم.

طالب: في قضايا السياسة الشرعية حينما يعلم القاضي بشرب الكتابي الخمر في بيته.

مستخفيًا به لا يُؤاخذه.

طالب: وعلام يدل هذا؟

على أنهم لو ألزموا بجميع شرائع الإسلام لصاروا مسلمين، لكن إذا تظاهروا بما يُخالف الإسلام أو تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشريعة الإسلام.

طالب: هذا ما فيه إشارة على حِلية شرب الخمر عندهم في شرائعهم، يعني سكوت القاضي المسلم عن كتابي يعلم أنه يتمون بالخمر في بيته ويشربها كذلك في بيته دون مجاهرته بذلك مراعاةً لِما هو مقرر في دين الإسلام؟

ما يلزم أن يكون مقررًا في شريعتهم بدليل أنهم يعبدون المسيح، ويعبدون عُزيرًا، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وهل يؤاخذون بهذا ما لم يذكروه؟ إنه أعظم من شرب الخمر، لكن إن تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بشريعتنا.

"وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب".

نعم الحاجيات لا شك أنها تدعو الحاجة إليها، وتلحق المشقة بتركها، لكن ليست هي بمثابة الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها؛ ولذا يختلف حكمها، الضرورات تُبيح المحظورات، لكن الحاجات تُبيح محظورات؟ أبدًا، ما تُبيح محظورات، دعونا من أمور جاءت النصوص بإباحتها؛ لأن الحاجة دعت إليها، فإباحتها لا لأن الحاجة دعت إليها؛ وإنما إباحتها لأن النص ورد بها.

فلو قال قائل: أنا إذا خرجت من الدوام يشق علي جدًّا أن أُصلي في المسجد العصر، فهل لي أن أُصلي في بيتي، وأترك الجماعة؟ مع أنه يرى وجوب الجماعة، أو أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم؛ ليتوفر لي الوقت؛ لأن المشقة اللاحقة بالتوقيت أشد من المشقة اللاحقة بالسفر؟ نقول: لا يجوز لك ذلك، طيب المسافر يجمع؟ نقول: نعم، المسافر يجمع بالنص، مثال الحاجات التي أُبيح فيها ما أُبيح بالنص لا يُلحق بها غيرها.

أحيانًا تكون المشقة اللاحقة بسبب حرارة الجو بالنسبة للصيام أعظم من المشقة اللاحقة بالسفر، ومع ذلك لا يُباح الفطر ولو اشتدت المشقة في الحضر { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ }[البقرة:185] ما فيخ مثنوية، إلا إذا خاف على نفسه، فهنا تُلحق المسألة بإيش؟ بالضروريات لا بالحاجيات.

طالب:........

حتى لا يُحرج أمته، لكن ليست بديدن، ما نُقل إلا مرة واحدة، يعني لو افترضنا أن شخصًا في سيارته في طريقه إلى بيته من الدوام قد دخل وقت صلاة العصر ولو مكث في الطريق مع كثرة السيارات والزحام خرج الوقت عليه مثلاً أو خرج من بيته قبيل الظهر، ثم وقع في زحامٍ لا يتخلص منه إلا بعد خروج الوقت، نقول: مثل هذا ينزل ويترك السيارة بين السيارات فارغة، أم نقول: يجمع أو يُصلي على راحلته، وكان لا يفعل ذلك في الفريضة إذا كان وترًا أو نفلًا فلا بأس؟ مثل هذا يُقال: الحرج موجود، وأراد ألا يُحرج أمته، لكن إذا أمكن الإتيان بالصلاة في وقتها بأركانها وشروطها لا ما أدري عن ذلك.

طالب: طيب ما يُحمل تعب الموظف المتأخر عن صلاة العصر عما يتردد في كتب الفقه من أنه يجوز تأخير الصلاة لحضور طعامٍ بشهيةٍ أو غلبة نُعاس؟

فيه النص، لكن تأخيرها عن إيش؟ «لا صلاة بحضرة طعام»، لكن هل للإنسان أن يجعل يُرتب صلاته مع حضرة الطعام بحيث تكون ذريعة إذا أُقيم لصلاة العشاء قُدِّم الطعام، يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام» يُؤخر الصلاة عن الجماعة؛ لأنه حضر الطعام هذا ليس بعذر، لكن لو قُدِّر أنه حصل اتفاقًا مرة واحدة أو مرات، مدعو تأخر الطباخ وكذا، ثُم قُدِّم، ثُم أُقيمت الصلاة يتنزَّل عليه مثل هذا، أما أن يكون ديدنًا مُرتبًا يُستباح به ترك الواجبات فلا.

طالب: يعني ما لم يُقصد؟

من غير قصد نعم.

"فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جاريةٌ في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات، ففي العبادات: كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال".

لأنه لو ترك الصيد للحقه المشقة، ولو لم يتمتع بالطيبات لحقه شيءٌ من المشقة، والناس يتفاوتون في مثل هذا، بعض الناس يشق عليه أن يترك ما ألفه؛ لأنه من طبقةٍ مُعينة، لكن أُناس آخرون دون ذلك، فلا يشق عليهم ترك ما يشق على غيرهم، ثم بعد ذلك إذا نزلت طبقة يكون في حكم الأول حاجة، وفي حكم الثاني كمالًا وتحسينًا، فالناس يتفاوتون.

"وفي المعاملات، كالقراض، والمساقاة، والسَّلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات، كثمرة الشجر، ومال العبد.

وفي الجنايات، كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع، وما أشبه ذلك".

يقول: "في المعاملات كالقراض" القراض هو المضاربة، يكون عند شخصٍ مال، لكنه لا وقت عنده للعمل في هذا المال، أو لا خبرة له ولا معرفة، يدفع هذا المال لمن يعمل به من أصحاب الخبرة وأصحاب... ومن عنده وقت يشتغل في هذا المال على جزءٍ معلوم من الربح، هذا قراض، ويُسمى المضاربة.

هذه حاجة إنسان عنده مال لا يستطيع أن يعمل به إما لعدم معرفته بفنون التجارة أو لعدم فراغه للعمل بهذا المال، فهذا يدفعه إلى من يعمل به، ولو لم يدفعه للحقته المشقة.

ومثله "المساقاة" والمزارعة، وجاءت نصوص تمنعها، ونصوص تُبيحها، وما جاء من النصوص مما يمنعها والنهي عن كراء الأرض هذا كله محمولٌ على ما إذا كان نصيب أحد الطرفين معلومٌ محددٌ بجهة، أما إذا كان نصيبه جزءًا مُشاعًا غير محدد، جزءًا معلومًا مشاعًا غير مُحدد عليه تُحمل أدلة الجواز، فلو افترضنا أن أرضًا بمثابة هذا المسجد لزيد، فقال لعمرو: ازرعها والقسم الشمالي لي والقسم الجنوبي لك، نقول: لا تصح المزارعة، لماذا؟ لأنه قد يُنتج الشمالي ولا يُنتج الجنوبي، فيتضرر العامل أو العكس، فيتضرر صاحب الأرض، لكن لو قال: لك نصف ما يخرج منها انتهى الإشكال، الضرر حاصل على الجميع، والانتفاع حاصل للجميع.

 

مثل ذلك "السَّلم" قد يضطر الإنسان إلى مبلغ من المال وليس عنده، يحتاج إليه لزراعتهن المزارعون يُصيبهم وينتابهم ما ينتابهم، فيحتاجون الأموال، فيأتي إلى من عنده المال، ويقول له: ادفع لي مبلغ ألف ريال، ألفي ريال، خمسة آلاف، على أن أعطيك في يوم الجزاز أو وقت الحصاد كذا صاعًا من التمر أو كذا صاعًا من الحب.

"وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات" إلغاء أو إلقاء؟

طالب:........

ماذا؟

طالب: إلغاء.

إلغاء نعم هي إلغاء مكتوبٌ إلغاء.

"كثمرة الشجرة" كيف إلغاء؟ "ومال العبد" "كثمرة الشجرة".

طالب: إذا باع الأصل.

إذا باع الأصل تثبت الثمرة تبعًا لها، لكن كيف يكون هذا إلغاءً؟

طالب:........

الآن قبل التأبير، وقبل بدو الصلاح، بعد التأبير لكن قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه، حتى يبدو صلاحه ويأمن العاهة، لكن بِيع الشجر يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً يكون تبعه الثمر، فأُبيح بيع ما لم يبدُ صلاحه للحاجة، الآن يكون هذا إلغاءً؟

طالب:........

ما فيه عقد مستقل.

طالب:........

هذا الذي يتبادر، هذا الذي يظهر لي أنه إلقاء وليس بإلغاء، يعني: يُلقى بالتابع على المتبوع فيكون حُكمُه حُكمَه الجواز.

"ومال العبد" مال العبد، العبد عنده مال قد يكون هذا المال مما لا يجوز بيعه بقيمة العبد؛ لأنه يدخله الربا، لكن هو تبع للعبد هذا إذا قلنا: إن العبد يملك بالتمليك، وهو قول الإمام مالك، وافترض أن هناك بقالة فيها مواد غذائية، وفيها فلوس في الأدراج دراهم، وفي ذمم الناس من الجيران وغيرهم أيضًا دراهم، فقال: أنا أُريد أن أشتري هذه البقالة بجميع ما تحتويه وما يتبعها وتوابعها كلها بمبلغ كذا، لكن لا يجوز بيع الدراهم مستقلة، يجوز أن تُباع هذه الأموال تبعًا لإيش؟ للبقالة مثل مال العبد.

"وفي الجنايات، كالحكم باللوث" الحكم باللوث: البينة الضعيفة التي لا تستقل ببيان الحكم، لا تستقل بما يُبين الحكم، فمثلاً وُجِد قتيل، ولا يُعرف قاتله، لكن هو في حيٍّ محصور، وبينه وبين واحد من سكان هذا الحي إحن وشحناء، وبينهم كلام ومشادات، والبقية ما بينه وبينهم شيء، هذا لوث، يعني يجعل المؤشر يدل على أن هذا له يد في هذا القتل، إما أن يُباشره أو يتسبب فيه. هذا لوث، احتيج إليه؛ لئلا يُهدر دم المسلم احتيج إليه، فهذه حاجة.

"والتدمية" يعني: الجراحات التي تحصل بين الناس قد يصعب ضبطها وحصرها، لكن مع ذلك حفظ حق المسلم لابد منه، فلابد أن يُحكم فيه بحكم بحسب اجتهاد القاضي.

"القسامة" إذا وُجِد قتيل لا يُعرف قاتله –كما سبق في اللوث- لا يُعرف قاتله في منزله أو محله أو في بلد يُطالبون بالقسامة، بأن يحلف يحلفوا خمسين يمينًا، ويبرؤون أو يحلف أهل القتيل خمسين يمينًا فيلزمهم ما يلزمهم.

"ضرب الدية على العاقلة" أيضًا هذه من الحاجيات؛ لأنه لو كُلِّف بها القاتل خطأً لشق ذلك عليه مشقة شديدة.

"تضمين الصناع" أيضًا من أجل أن تُحفظ الحقوق حاجة، ولا تسير أمور الناس إلا بهذا وما أشبه ذلك.

طالب: يعني إن اللوث ليس على جانب الجنون؟

لا..لا ما هو بلوثة العقل.

طالب:......

لا، اللوث هذا لوث بالتحريك البينة الضعيفة التي لا ترتقي إلى البينة المعروفة بالشاهدين واليمين.

"وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال والمدنسات".

يعني لو وُجِد مجموعة بمحل، باستراحة، مثلاً زملاء حصل بينهم كلام ومشادة، فأحدهم أوعد الثاني، قال له: سأفعل وأفعل، ثم وُجِد بعد بالليل مثلاً في مكانٍ من الأماكن مقتولًا، فالناس يتجهون إلى هذا الشخص، ويُوجد قضايا كثيرة يكون طرف الخيط بمثل هذه الطريقة، شخص قُبض عليه؛ لأنه وُجِد في سيارته مخدرات وسُجِن، وهو لا يدري ما السبب؟ ما يدري ما السبب، ولا يدري من وضعها، وبعد مدةٍ طويلة قيل له: مَن تتهم؟ هل قال لك: أحدٌ شيئًا أو فعل أو ترك؟ تذكر قال: إن فلانًا مرةً قال لي: كذا أوعدني وهددني، فجيء به وحُقق معه تبين أن هو الجاني –نسأل الله السلامة والعافية-، فمثل هذه الأمور قد يستدل بها القضاة ويتوصلون بها إلى مرادهم.

"ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جاريةٌ فيما جرت فيه الأوليان:

ففي العبادات: كإزالة النجاسة، وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك.

وفي العادات: كآداب الأكل والشرب، ومُجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات.

وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير، وما أشبهها.

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.

وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعةٌ إلى محاسن زائدةٍ على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخلٍّ بأمرٍ ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين".

يقول في الأمثلة يقول: "ففي العبادات: كإزالة النجاسة" إزالة النجاسة تحسين؟ يعني هو من باب التخلية، لكن لو لم تُزال ألا تقوم حياة الإنسان ولو لم يُزلها، فليست ضرورية؟ نعم الحياة تقوم بدونها ولا يتضرر الإنسان بتركها، ولا تلحقه مشقة شديدة، فهي من هذه الحيثية تحسين، أما أن يُضيره ذلك، لو أن في الجدار الذي هو لون واحد شيئًا مما يُخالف لونه لا على وجه التزيين، لكن لو كان جدارًا أبيض ووضِع فيه وردة حمراء أم صفراء أم شيء للتزيين، لكن لو وُجِد لون وُضِع هكذا بدون ترتيب وبدون تجميل له، إزالة هذا اللون المُخالف كمال، وإلا الانتفاع بالجدار قائم بدونه، لا يؤول إلى السقوط بسببها بسبب هذا اللون فإزالته تحسين، وجعل إزالة النجاسة من هذ النوع.

هو من حيث الحس قد لا يُحَس بأثر النجاسة، فلا يتضرر المُتلبس بها، لكن من حيث المعنى؟ من حيث المعنى مقارفة النجاسات لا شك أنه ضار، وحينئذٍ يكون إزالتها حاجة؛ ولذا تجب إزالة النجاسة.

"وبالجملة الطهارات كلها" يعني لو صلى من غير طهارة، لو كانت الصلاة مشروعةً من غير طهارة، أو يُوجد ما يمنع من الطهارة، صلاته صحيحة، ولا يتضرر بتركها، ولا يُوجد فارق بين أن يتطهر أو لا يتطهر، هذا من حيث الجملة، لكن إذا رأينا عناية الشرع بالطهارة، وجعله إياها شرط لصحة الصلاة لا تصح بدونه، عرفنا أن تركه مُخل بحياة الإنسان، شعر أو لم يشعر، وقس على هذا جميع الواجبات.

"وأخذ الزينة" { خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ } [الأعراف:31] يعني لو جاءنا إنسان يُصلي صلاة الصبح بثياب الدوام التي يهتم بها، لا شك أنه أكمل مما لو جاء بثياب النوم، الصلاة صحيحة في الحالين إذا كانت الثياب طاهرة، لكن لا شك أن أخذ الزينة كمال وتحسين، وهذا ظاهر في دخوله في هذا القسم، يعني لو جاء بقميص النوم وصلى صلاة الفجر وهو نظيف، ماذا يُقال عن صلاته؟ صحيحة، لكنه قصر عن الكمال الذي أُمِر به { خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ } [الأعراف:31].

"والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات" يعني القدر الزائد عن الواجبات لا شك أنه كمال، ومما تُكمَّل به العبادات، فهو كمالٌ وتحسين.

"وأشباه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب" يعني مجرد دخول الطعام إلى المعدة عن طريق الفم يُحقق ما تقوم به الحاجة والضرورة، لكن القدر الزائد على ذلك كأنه يأكل بثلاثة أصابع، وغير ذلك مما أُمر يأكل بيمينه فهذا تكميل وتحسين، مع أن الأمر صريح في هذا «سمِّ الله وكُل بيمينك»، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مثل هذه الأوامر التي هي في قسم الآداب وباب الآداب تُحمل على الإرشاد لا على الوجوب.

"ومُجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات" هذه المآكل النجسات إذا قلنا: إنها تضر بالبدن، ويلحق الآكل ومثله الشارب للمستخبثات يلحقه الضرر، فلا شك أنها حاجيات، وإن كان ضررها يصل إلى وفاته، فتركها ضرورة من الضرورات، وأما إذا كانت دون ما يلحق به المشقة فهي كما قال: تكميل وتحسين.

"الإسراف والإقتار في المتناولات" قُل في....

طالب: .........

نعم.

طالب: الأجبان المستوردة التي يُتردد عن مخالطة شيء من دهن الخنزير في صناعتها هل تدخل في المآكل المستخبثات؟

بلا شك ولو كان جزءً يسيرًا.

"الإسراف والإقتار في المتناولات" يعني في المأكولات، في الملبوسات، في المساكن، في المركوبات، الإسراف جاءت النصوص تدل على تحريمه الإسراف والتبذير، وكذلك الإقتار الذي يضر به وبمن تحت يده، فإذا زاد الإسراف إلى حدٍّ يصل إلى التحريم، أو زاد الإقتار إلى حدٍّ يصل إلى الإضرار به وبمن تحت يده ممن يمونه أُلحق بالحاجات أو بالضرورات على حسب ما يترتب عليه، وإن كان دون ذلك فهو من التكميلات والتحسينات.

طيب "الإسراف والإقتار في المتناولات" في الأكل مثلاً إذا كان يكفيه قدر مُعين من الأكل والشرب، وزاد ضعفه، ويتضرر به إذا زاد،
أو يتضرر إذا نقص عنه، فعلى حسب هذا الضرر إن كان هذا الضرر يؤدي إلى موته فليكن من الضروريات، وإن كان دون ذلك فهو من الحاجيات، وإن كان لا يتضرر يعني قال له الطبيب: لا تزد عن سبع تمرات فأكل ثمانٍ أو ستًّا ما يتضرر، لكن لو أكل عشرة أو نقص إلى واحدة أو اثنتين يتضرر ضررًا بالغًا، وحينئذٍ يصل بحسب الآثار المترتبة عليه.

"وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ" كلها لا يجوز بيعها؛ لأن أحد الطرفين متضرر.

"وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة".

لكن لو باع نجاسة، فهو بذاته لا يتضرر، لكن هذا من باب التكميل والتحسين بالنسبة له، وأما بالنسبة للمشتري على حسب الضرر المترتب عليه على ما قدمنا.

"وفضل الماء والكلأ" وجاء النهي عن بيع فضل الماء ومثله الكلأ؛ لأن الناس شركاء فيه.

"وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة" العبد يعني من حيث التركيب الخَلقي لا يختلف في الجملة عن الحر، ما يختلف قد يُوجد من العبيد من هو أكمل من بعض الأحرار؛ ولذلك هذا الأثر قد لا يُحس به في الواقع.

"سلب العبد منصب الشهادة" إنما هو لا لذاته، بل لِما يترتب عليه من آثارٍ تتبع هذه الشهادة، مما يعوقه عن الإتيان بكامل حقوق سيده، وقُل مثل هذه في "الإمامة"؛ لأنه ينشغل عن سيده.

لكن لمَّا كانت الرواية من الدِّين المُستثنى شرعًا من حقوق العباد، فلا يدخل في مثل هذا، تُقبل رواية العبد، فالأمور الواجبة شرعًا تُستثنى من مثل هذه الأمور، فلو تعاقد شخصٌ مع آخر موظف يُداوم من الساعة الثامنة إلى اثنتين سواءً كان عند الدولة أو عند شخص من الأشخاص حان وقت صلاة الظهر، هل يحتاج إلى أن يستأذن ليذهب إلى الصلاة، يقول: أنا والله أنا أجير عند فلان هذه المدة بما فيها وقت الصلاة؟ ما يحتاج، هذا مُستثنى شرعًا، وقُل مثل هذا في رواية العبد.

"وسلب المرأة منصب الإمامة" لكن الشهادة غير مسلوبة بالإطلاق يعني هي لا تُقبل في بعض الأبواب، لكنها في بعض الأبواب لاسيما المعاملات مقبولة.

"وإنكاح نفسها" قد يقول قائل: بعض النساء يُوجد من النساء من هي أكمل في هذه الأبواب من بعض الرجال، نقول: نعم الواقع كذلك، لكن يبقى أن المسألة مسألة قواعد عامة، مثل هذا لا يُعوَّل فيه على صفات الأشخاص، إنما قواعد عامة المرأة من شأنها كذا، والرجل من شأنه أكمل في هذا الباب، إذًا الحكم على الغالب.

"وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير، وما أشبهها" طلب العتق مَن الذي يطلب العتق؟ يعني الشرع يطلب العتق من السيد أو العبد يطلب من سيده أن يُعتقه؟ الأصل أن الطلب من الشارع، والأصل الطلب الأصلي من الشارع يتَشوَّف الشارع للعتق لا على سبيل الإلزام إلا إذا كان العتق واجبًا في كفارةٍ ونحوها، طلب العتق وتوابعه هذا من باب التكميل والتحسين، لا من باب الحاجيات والضروريات.

"وتوابعه من الكتابة والتدبير، وما أشبهها" العتق: تحرير العبيد من غير مُقابل، والكتابة: بمقابل، والتدبير: تعليق العتق بالموت.

"وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد" { ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ } [البقرة:178] فالعبد إذا قُتل ولو عن عمد إنما الواجب قيمته.

"أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد" جاء النهي عن قتل النساء والذرية والرهبان، جاء النهي عن قتلهم، لكن لو قُتِلوا وهم في الأصل كفار، حكمهم حكم غيرهم من الكفار، فهل يُقتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد للوصف الذي من أجله قُتِل غيرهم، أو نقول: إن هذا من باب التكميل والتحسين؟ ومن محاسن هذه الشريعة أنها استثنت مثل هؤلاء؛ لأنه ليس من شأنهم القتال.

طيب صار من شأن المرأة القتال، ركبت فرسًا وقاتلت؟

طالب:........

تأخذ حكم المقاتل.

طيب امرأة ارتدت؟ فعندنا النهي عن قتل النساء والذراري والشيوخ والرهبان نصٌّ عام تدخل فيه المرتدة، النهي عن قتل النساء، الآن الوصف الذي عُلِّق عليه القتل هو ماذا؟ الكفر اتصفت بهذا الوصف، لكنها ليست كافرة أصلية إنما هي مرتدة، فهل أن يُقال: إنه يُنهى عن قتلها؛ لِما جاء عن قتل النساء، أو يُقال: تُقتل؛ لعموم حديث «من بدَّل دينه فاقتلوه» ماذا نقول؟

طالب:..........

النهي عن قتل النساء والأطفال هذا عام يشمل الأصليات والمرتدات، والنهي أو «من بدَّل دينه فاقتلوه» عامٌّ يشمل الرجال والنساء، فهو يتناول المرتد بعمومه، وذاك النهي يتناول المرتد بعمومه، فعندنا تعارض العموم والخصوص الوجهي، المسألة مُفترضة في امرأةٍ ارتدت الوصف الذي من أجله شُرِع القتال { جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ } [التوبة:73] اتصفت به، فهل تُقتل؛ لأنها اتصفت بهذا الوصف مع وجود النهي عن قتل النساء والذراري والذرية؟ هل نقول: أن العموم هذا يتناول المرتدة أو خاص بأصليات، عمومه يشمل «مَن بدَّل دينه فاقتلوه» «مَن» من صيغ العموم يشمل الرجال، ويشمل النساء، فعندنا عموم وخصوص وجهي، فهل تُقتل المرتدة أو لا تُقتل؟ الآن عرفنا وجه التعارض أم ما عرفناه؟ مثل هذا التعارض في العموم والخصوص الوجهي، الذي هو من أعقد مسائل العموم والخصوص، نعم.

طالب:..........

إذا قاتلت.

طالب:..........

نعم إذا قاتلت تُقتل، إذا زنت وهي مُحصنة تُرجم، إذا قتلت تُقتل، إذًا عموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص، بينما عموم «مَن بدَّل دينه فاقتلوه» محفوظ، ولا شك أن العموم إذا دخل في التخصيص يضعف عن مقابلة العموم المحفوظ، فالمرتدة تُقتل.

طالب:..........

فيُقصر على سببه، ما سببه؟

طالب:..........

لا، نحن نحتاج في مثل هذا التعارض إلى مُرجِّح خارجي، واضح ما يحتاج إلى إشكال، مع أن الحنفية رأوا أنها لا تقتل؛ لعموم النهي عن قتل النساء والذراري.

طالب: شيخ، يعني دلالة العبارة فيما يتعلق بسلب المرأة منصب الإمامة يعني السلب هنا كلمة سلب تُفيد الإمامة الكبرى أم الإمامة في الصلاة؟

أولاً إمامة الصلاة المرأة بالنساء جائزة، أما بالنسبة للرجال فلا؛ لقول عامة أهل العلم، والمقصود هنا الإمامة مُطلق الإمامة التي تؤدي إلى تفويت حق الزوج، كالتي قبلها الذي يؤدي إلى تفويت حق السيد.

"المسألة الثانية:

كل مرتبةٍ من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم يُخلَّ بحكمتها الأصلية.

فأما الأولى: فنحو التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي، وكذلك نفقة المثل، وأُجرة المثل، وقراض المثل، والمنع من النظر إلى الأجنبية، وشرب قليل المُسكر، ومنع الربا، والورع اللاحق في المتشابهات، وإظهار شعائر الدين، كصلاة الجماعة في الفرائض والسُّنن، وصلاة الجمعة، والقيام بالرهن والحميل، والإشهاد في البيع إذا قلنا: إنه من الضروريات.

وأما الثانية: فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجةٌ مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة، وإن قلنا: إن البيع من باب الحاجيات، فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، وجمع المريض الذي يخاف أن يُغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة؛ إذ لو لم يُشرع لم يُخلّ بأصل التوسعة والتخفيف.

وأما الثالثة: فكآداب الأحداث، ومندوبات الطهارات، وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق، وما أشبه ذلك.

ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح حسبما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى".

يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "في المسألة الثانية: كل مرتبةٍ من هذه المراتب" الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات.

"ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة" ينضم إلى الضروريات أمور، ينضم إلى الحاجيات أمور، وينضم إلى التكميلات والتحسينات أشياء.

يقول: "ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يُخل بحكمتها الأصلية" لكنه من توابعها في الجملة.

"فأما الأولى" التي هي مرتبة الضروريات "فنحو التماثل في القصاص" ما معنى التماثل في القصاص؟ في أصل القصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين إلى آخره؟ فلابد من التماثل. هذا التماثل، هل المقصود به التماثل من كل وجه؟ بمعنى أنه لو اعتدى شخص كامل الحواس على شخصٍ آخر فقد حاسة من الحواس الضرورية كالسمع والبصر مما فيه الدية كاملة، هل هذا هو المراد يعني ما يُقتل به، أو يُقتل به باعتباره إنسانًا له حقوقه؟ ولو شُرع مثل هذا التفاضل أو رُوعي مثل هذا التفاضل لما ثبت قصاص؛ لأنه لا يُمكن أن يُوجد إنسان يُطابق آخر من كل وجه، فضلاً عن كونه يقع بين اثنين بينهما نزاع يؤدي إلى القتل، يعني يلزم على هذا القول أن يكون الناس كلهم سواء في خلقتهم، فالتماثل ليس مرادهم.

شخص كبير اعتدى على صغير أو العكس، لكن كلهم مكلفون، شاب اعتدى على شخص عمره ثمانون سنة فقتله، هل يمكن أن يُقال: هذا صاحب الثمانين ما بقي من عمره إلا الشيء اليسير، وهذا في مقتبل العمر يُنظر إلى مثل هذا التفاوت؟ ما يُمكن أن يُنظر لمثل هذا، ولا العكس، يقول: صاحب الثمانين يرعى مائة نفس، وهذا شاب ما تزوج بعد، بمثل هذا تضيع الحقوق، لكن التماثل في الجملة.

"فإنه لا تدعو إليه ضرورة" يعني يُشترط التماثل.

"ولا تظهر فيه حاجة، ولكنه تكميلي، وكذلك نفقة المثل" نفقة المثل امرأة لها على زوجها النفقة، وزوجها غائب يُقدَّر لها النفقة نفقة مثلها إن كانت من علية القوم فلها نفقتها، وإن كانت من أوساط الناس فلها نفقتها وهكذا -فنفقة المثل-، لكن لو أُعطيت ممن هي من علية القوم نفقة أوسط الناس أو العكس تتضرر؟ ما تتضرر، لكنه مما يلحق بالضروري؛ لأن النفقة ضرورية، وكونها نفقة مثل هذه تكميل لهذا الضروري.

"وأُجرة المثل، وقراض المثل" تقدَّم الكلام في القراض وأنه المضاربة، كيف قراض المثل؟ قراض المثل يعني: لو جاء شخص قال: أنا عندي مليون ريال جالس ولا أستطيع أن أشغلهم، تعال نشغلك بالمال، ولك واحد بالمائة من ربحه، يتضرر أم ما يتضرر العامل؟ يتضرر، لكن لو طلب العامل تسعة وتسعين بالمائة من الربح، يتضرر صاحب المال لا شك أنه يتضرر، فمثل هذا لابد أن يكون بالمثل أو قريبًا من المثل، تكميلاً لأصل المسألة وإلا لو قال: أشتغل والفائدة كلها لك، هل يتضرر؟ ما يتضرر من حيث الجملة باعتباره بذله بطبعه واختياره.

طالب:........

نعم.

طالب:........

هم إذا لم يتفقوا فلا شك أنه يُرجع فيه إلى العُرف.

"والمنع من النظر إلى الأجنبية" النظر إلى الأجنبة، مجرد النظر إلى الأجنبية لا تتضرر به، هو لا يتضرر به ظاهرًا، لكنه من توابع حفظ العرض.

"وشرب قليل المُسكر" لا شك أنه من توابع حفظ العقل.

"ومنع الربا" منع الربا تابع للبيع الذي هو في الأصل ضروري لابد منه.

"والورع اللاحق في المتشابهات" وأنتم تنظرون ترون أن هذه التوابع منها ما هو مُعتبر اعتبارًا مؤثرًا، ومنها ما هو دونه.

"الورع اللاحق بالمتشابهات وإظهار شعائر الدين" هذا من توابع هذه الشعائر.

"كصلاة الجماعة في الفرائض والسُّنن، وصلاة الجمعة" هي مُكملة لهذه الفرائض.

"والقيام بالرهن" يعني: توثقة الدَّين بعينٍ يُمكن الاستيفاء منها هذا تابع لحفظ المال.

وكذلك "الحميل" الكفيل والزعيم.

"والإشهاد في البيع"؛ لئلا يؤدي تركه إلى جحد حق غيره.

"والإشهاد في البيع إذا قلنا: إنه من الضروريات" يعني إذا قلنا: إن البيع من الضروريات، فتوابعه هذه متممة ومكملة لذلك الضروري.

"وأما الثانية" الحاجيات.

"فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة" اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، الأصل أن النكاح ضروري أم حاجي؟

طالب: حاجي.

يعني يُمكن أن يعيش الإنسان بدون زوجة، ولا يتضرر بذلك، وتقوم حياته بدونها، لكنه يلحقه مشقة شديدة، فهو حاجة من هذه الحيثية، إذا قلنا: إن النكاح حاجي وليس بضروري، "فكاعتبار الكفء" الكفء لهذه المرأة مما يُكمل هذا النكاح، ويُعين على استمراره ودوامه.

"ومهر المثل في الصغيرة" زُوِّجت الصغيرة بدون مهرٍ مُسمى، يُفرض لها مهر المثل؛ لكي يُضمن استمرار هذا النكاح؛ لئلا تُبتذل هذه الصغيرة، إذا زُوِّجت بمهرٍ يسير، فيخف وزنها على زوجها، لكن ضمانًا لاستمرار النكاح يُؤخذ منه مهر المثل، لكن إذا كانت كبيرة وبطوعها واختيارها قالت: لا أُريد مهر المثل، ولا نصف مهر المثل، ولا ربع مهر المثل فالأمر لا يعدوها.

"فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة" لأن أصل النكاح حاجة.

"وإن قلنا: إن البيع من باب الحاجيات" وليس من باب الضروريات على ما تقدَّم.

"وإن قلنا: إن البيع من باب الحاجيات" إذا نظرنا في البيع نظرنا أنه ضرورة؛ لماذا؟ لأنك تحتاج ما بيد أخيك، وقد لا يبذله لك إلا بقيمة، وهذا هو البيع، قد تتوقف حياتك على ما بيد أخيك، ولا يبذله مجانًا إلا بالبيع، وحينئذٍ يكون البيع من الضرورات.

"وإن قلنا: إن البيع من باب الحاجيات فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة" لهذه الحاجة، وهو في القسم الأول هو أيضًا من باب التكملة، لكنه تكملة لإيش؟ لضرورة، وهنا تكملة لحاجة.

"ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، وجمع المريض الذي يخاف أن يُغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة، إذ لو لم يُشرع لم يُخل بأصل التوسعة والتخفيف" ما معنى هذا الكلام؟ جمع المريض وقصر الصلاة في السفر لو لم يُشرع القصر في الصلاة لم يُخلّ بأصل التوسعة والتخفيف، وقل مثل هذا جمع المريض لو صلى المريض كل صلاة في وقتها لم يُخل -على كلامه- بأصل التوسعة والتخفيف، وإن حصل معه نوع مشقة، فنوع المشقة لا يخلو منه عبادة، بل ولا تكليف، أصل التكليف مبني على الكُلفة، لكن ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يُحملنا آصارًا ولا أغلالًا ولا غيرها، هذا بالنسبة لما حُمِّل أهل الشرائع السابقة، عندهم تكاليف قد تصل إلى حدٍّ لا يُطيقه بعض الناس، أما في ديننا فلم يحصل التكليف بما لا يُطاق ولا بالمُحال، فشريعتنا يُسر، والدِّين يُسر «ولا يُشاد الدِّين أحدٌ إلا غلبه».

 لكن يبقى أنه مع ذلك ما نستدل بمثل هذه النصوص ونُوردها في غير مواردها، يعني إذا قيل له: قُم لصلاة الصبح أو لأي صلاة من الصلوات، والجو بارد قال: { وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ } [الحج:78] دعني حتى أدفأ ولو خرج الوقت، نقول: لا أبدًا تقوم للصلاة وتصليها في وقتها ولو نالك من المشقة ما نالك؛ لأن الجنة حُفت بالمكاره، ولأن التكاليف ما سُميت تكاليف إلا لأن فيها مشقة وكلفة، لكن المشقة التي لا يُطيقها الإنسان هذه مرفوعة، وليست من وصف ديننا، ولله الحمد والمنَّة.

"وأما الثالثة" التي هي مرتبة التكميلات والتحسينات.

"فكآداب الأحداث" يعني إذا دخلت الخلاء ماذا تقول، إذا خرجت ماذا تقول، كيف تكون هيئتك أثناء قضاء الحاجة، عدم الكلام عدم كذا كلها تحسينات.

"ومندوبات الطهارات" يعني القدر الزائد على الواجب مثلاً البداءة باليمين وغير ذلك.

"وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة" يعني معروف أن المتطوع أمير نفسه، صائم دُعي إلى الغداء في يوم من الأيام، وقال: المتطوع أمير نفسه فأفطر، لكن ترك الإبطال تكميل لهذا التحسين الذي هو في الأصل مندوب، تكميلٌ للتحسين، وإن كانت غير واجبة في الأصل.

"والإنفاق من طيبات المكاسب" يعني في غير الواجب، يعني أراد أن يتنفَّل ببذل، أراد أن يتنفَّل بصدقة، كونه يختار أطيب ما عنده هذا تكميل لهذا التحسين.

 يقول: "والإنفاق من طيبات المكاسب" يعني اشتريت ثلاثة أنواع من التمر عالي الجودة ومتوسطًا وأقل، ثم جاءك من يطلب تمرًا؛ ليُفطر عليه مثلاً، بذلُك لهذا التمر ضرورة.. فطر ليُفطر عليه ما تقوم حاجته عليه يعني ما تقوم حياته عليه، ولا يشق عليه مشقة شديدة لو شرب كوب ماء كفاه، أنت لمَّا تصدقت بهذا تحسين، كونك تتصدق من أفضل الأنواع تكميل لهذا التحسين، كونك تتصدق من القسم المتوسط الذي هو أقل في الجودة تكميل نسبي، يعني هو أكمل؛ لأن الكمال والنقص أمور نسبية، يعني الكيلو الذي بعشرة ريالات أقل مما قيمته عشرون، فالذي قيمته عشرون أكمل من الذي قيمته عشرة، لكن لو وُجِد ثلاثون، أربعون، خمسون، مائة كل واحد أكمل من الثاني، فالكمال والنقص أمور نسبية، وكلما عمِد الإنسان إلى أكمل ما يقدر عليه يكون تكميلًا لهذا التحسين { لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران:92].

"والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق" الاختيار، الأضحية سُنَّة عند الجمهور، لكن كونك تُضحي بكبش قيمته ألف أفضل من أن تُضحي بكبش قيمته خمسمائة، هذا تكميل لهذا التحسين.

وقُل مثل هذا في العقيقة، كونك تذبح عقيقة نفيسة غالية عند أهلها أكمل من ما لو ذبحت ما هو أقل منها.

وكذلك العتق إذا أعتقت عبد ينتفع بنفسه وينفع غيره أكمل ممن هو دونه.

"وما أشبه ذلك، ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات" وأيضًا التحسينات كالتتمة للحاجيات، كل شيء يُكمِّل ما فوقه.

"ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينات كالتكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح" يعني التي لا تقوم الحياة إلا بها هي أصل المصالح؛ لأنه إذا حُفِظت النفس حُفظِت الحياة، فكل ما يأتي يكون مُكمِّلًا تبعًا لذلك، ويبقى أن الأصل موجود، فما يُكمِّل هذا الأصل يعني مثل العظم بالنسبة للبناء الأصل موجود الضرورة موجودة، يقي شر الحر والبرد، لكنك كونك تحسنه بالإسمن، هذا إيش؟ حاجة؛ لأنك لو لم تفعل نزل عليك الماء، ونزل عليك أشياء، كونك تصبغ بويات وديكورات وكذا هذا إيش؟ تحسين، وكل واحد مُكمِّل للثاني.

"فإن الضروريات هي أصل المصالح حسبما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا، إن شاء الله تعالى".

اللهم صلِّ على محمد.

فيه أحد حضر من الإخوان سبل السلام، زاد المعاد، قُرة عيون الموحدين؟ فيه أحد حضر من الإخوان أم ما حضروا؟

"