التعليق على الموافقات (1433) - 05

طالب: أحسن الله إليكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "المسألة السادسة: العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان؛ أحدهما: الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول.

والثاني: استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ. والدليل على صحة هذا الثاني وجوه؛ أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه، فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى؛ ليثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي وإما ظني، وهو أمر مسلَّم عند أهل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقًا في كل فرد يقدر، وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف يرى أن العموم لا يقتصر على الصيغ التي ترد في النصوص مما يستفاد منه العموم كما يقتصر عليها سائر أو عامة من كتب في الأصول. يريد أن يلحق بهذه الصيغ في إفادة العموم ما ينتج عن الاستقراء فيما يندرج تحته أفراد، كالقواعد: القواعد تضبط القاعدة بعد استقراء أفرادها، وأنها تجتمع هذه الأفراد في هذا الأمر الجامع؛ لما تندرج فيه هذه الأفراد. والمؤلف -رحمة الله عليه- رأى أن الاستقراء في هذا التام يفيد العموم لأجزاء وأفراد ما ينتج عن هذا الاستقراء. لا شك أن القواعد يندرج تحتها أفراد ولها فروع ولها صور، وقد يخرج أو يشذ عن هذه القواعد بعض الفروع، كما أنه قد يخرج من اللفظ العام ما يُخص بمخصص إما متصل أو منفصل، على أن المؤلف ينازع في شيء من خروج بعض الأفراد من المخصصات، تقدم كلامه.

حقيقة الثاني الذي استقراء ما وقع بالمعنى، مثل المشقة مثلًا، يقول: عام يندرج تحته صور وأنواع لا تخرج عنها، لكن هل المشقة التي نتجت عن هذا الاستقراء أصولها وأفرادها منضبطة تحتها أو تحت مظلتها، أو أنها قد تنخرم طردًا وعكسًا؟ قد توجد بعض الأفراد التي وُجدت من أجل المشقة في الأصل، ثم ارتفعت المشقة وبقي الحكم، أو وُجدت المشقة وتخلف الحكم. رخص السفر الأصل أن السفر فيه مشقة، ثم رُبطت الرخص بالسفر ولو كان في غاية من الراحة، ولم توجد هذه الرخص في الحضر ولو وُجد فيها غاية المشقة، إلى غير ذلك مما يقرره المصنف، وفي تقديري أنه ما جاء بشيء جديد، لكنه جعل القواعد العامة الناتجة عن الاستقراء، استقراء جزئياتها، جعلها مفيدة للعموم إضافة إلى الصيغ التي يقتصر عليها الأصوليون. لكن علماء الأصول حينما يبحثون عن الصيغ يقصدون الواردة في النصوص، في النصوص في الأدلة. لكن القواعد العامة نعم يُستدل لها بمجموعة من الأدلة، لكن على كل فرد فرد من هذه الأدلة ما تسمى علومًا، وباجتماعها تفيد العموم في جميع أفرادها، لكن يبقى أن التعامل مع النص لا مع القاعدة.

طالب: "والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه، فإن وجود حاتم مثلًا إنما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص".

لكن لا يمنع أنه في يوم من الأيام أو في مرة من المرات أو في مرات خرج حاتم عن هذا الأصل وحل به ضيف فلم يضفه، ما المانع؟ ما يتصور؟

طالب: .......

نعم، الذي يغلب على الظن، لكن لما كان غالب أحواله الكرم وُصف به باطراد. وهكذا من الأمثلة التي يذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى.

طالب: "وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر، مختلفة في الوقوع".

الشخص المشهود له بالشجاعة، وبنيت هذه الشهادة على وقائع، تميز بها عن غيره في هذا الوصف، حتى استقر في نفوس الناس أنه شجاع، ألا يمكن أن يجبن في بعض المواقف؟ يمكن. وأيضًا التعامل، يعني أصول الفقه حقيقة إنما وُجد ليتعامل الفقيه أو المجتهد مع النصوص على ضوء هذه الأصول وهذه القواعد، لا أنه من أجل أن يتعامل بهذه الأصول مع القواعد. القواعد مثل الأصول، تنفع في ضبط النصوص وإحسان التعامل معها.

طالب: "متفقة في معنى الجود، حتى حصلت".

يعني تختلف القواعد التي جعلها استقراء مواقع المعنى، عبر عنها باستقراء مواقع المعنى، عن النصوص بأن القواعد يستدل لها والنصوص يستدل بها. نعم.

طالب: "حتى حصَّلت للسامع معنًى كليًّا حكم به على حاتم وهو الجود، ولم يكن خصوص الوقائع قادحًا في هذه الإفادة".

لا يقدح في هذه الإفادة، لو حفظ عن حاتم في مرة أو مرتين أو مرات أنه بخل وحل به ضيوف ولم يضيفهم، أو الشجاع المشهور الذي استفاضت شجاعته أنه جبن في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب، يقول: "لم يكن قادحًا في هذه الإفادة".

طالب: "فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلًا مفقود فيه صيغة عموم، فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة، مختلفة الجهات، متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شُرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعدًا عند مشقة القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهة كانت لعسر استخراج القبلة، والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه... إلى جزئيات كثيرة جدًّا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج، فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها، عملًا بالاستقراء، فكأنه عموم لفظي. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي".

هو في الحقيقة عموم معنوي وليس بعموم لفظي؛ لأن لفظ كل دليل يُستدل به لهذا العموم لا يفيد العموم، لكن بمجموعها يستفاد العموم. ويبقى أن هذا الإطلاق الذي ذكره أنه كل ما وجدت المشقة رُفع الحرج ووجدت الرخصة، ليس بمطرد، قلنا: إنه لا يطرد ولا ينعكس أيضًا، فقد توجد المشقة ولا يترخص، وقد تُفقد المشقة ويترخص.

طالب: "فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي، ثبت في ضمنه ما نحن فيه. والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناءً على هذا المعنى كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها".

يعني خشية أن يُظن وجوبها، يترك الأضحية مع القدرة عليها مع أنه جاء الترغيب فيها، قيل بوجوبها، لكن يتركها من له شأن يُقتدى به من أجل أن لا يُظن وجوبها. أما من لا شأن له فلا يدخل في هذا الباب، يتجه إلى القول بالاستحباب المؤكد دائمًا. أما من يقتدى به ويظن أنه إذا لزمها ولم يخل بها في مرة من المرات أنها واجبة، مثل هذا يندرج تحت كلامه في قاعدة سد الذرائع. أما شاب لا شأن له ولا ذِكر، يجلس الناس يصلون الجنازة، ويقال له: صل لا تحرم نفسك القيراط؟ يقول: لئلا يُظن وجوبها، ليعلم الناس أنها سنة! من أنت؟ واللهِ هذا حاصل واقع؛ لئلا يُظن وجوبها. طيب، أين أنت؟ واللهِ إن هذا حاصل وأنا أنظر، بحضوري قيلت هذه الكلمة من شاب لم يدخل الجامع بعد: لئلا يُظن وجوبها. فضلًا عن الذي قيل له: قم صل مع المسلمين على الجنائز، مجموعة جنائز في الحرم. قال: صليت أمس على جنازة! هذا حرمان.

طالب: "وكإتمام".

طالب: .......

هو ما يتكلم في عموم اللفظة، لا لا، هو يقرر القاعدة في العموم المعنوي المستقرأ من نصوص كثيرة. وأنا أقول: الأصول كله إنما وُجد ليمكن التعامل مع النصوص فردًا فردًا.

طالب: .......

هو كل النتائج التي وصل إليها، في بعض نصوصها ما يفيد العموم.

طالب: .......

يعني يتركها مرة أو مرتين ليعرف الناس أنها ليست بواجب.

طالب: ....... هل يقتدى به؟

يعني كالرواتب؟

طالب: .......

هو إذا تم البيان وانتفى المحظور لا يلزم الترك. لكن أنت في مجتمع يقتدون به ولا وما فيه بيان كافٍ، وتركت وجرى على هذا.

طالب: "وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس، وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة، إلى غير ذلك من أفرادها التي عملوا بها، مع أن المنصوص".

عثمان هل اعتذر بسد الذريعة، أو اعتذر بأن له أهلًا؟

طالب: له أهل.......

نعم، اعتذر بأنه تأهل.

طالب: "مع أن المنصوص فيها إنما هي أمور خاصة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} [البقرة: 104]".

يعني هل قول: {رَاعِنَا} منهي عنه على الإطلاق؟ يعني بعض جهات المملكة يقول لك: راعٍ، ما يقول: انظر، دائمًا يقول: راعٍ. هل نقول: إن هذا منهي عنه، لكن قولوا انظرنا؟ أو من شابه اليهود في استعمالهم في مواقع الاستعمال وفي القصد؛ لأنهم يقولون: {رَاعِنَا} من الرعونة، يصفون بذلك النبي -عليه الصلاة والسلام-، فنهي عن اللفظ المشابه للفظهم، وهذا شأن كل حق خُشي أن يلتبس بالباطل فإنه يُمنع. اللفظ الموهم المحتمل لحق وباطل ألا يُمنع؟ وهذا يقرره العلماء في باب الاعتقاد، اللفظ الموهم.

 أيضًا الفعل الموهم: يأتون بأناس وبمجموعات، ويسمونها خفة أو خفة حركة مثلًا يقولون أو احتراف، وهي سحر أو شبه سحر، فإن كانت سحرًا فمنعها معروف، وإن كانت شبيهة بالسحر؛ لئلا يلتبس الحق بالباطل، يجيئنا ساحر ونقول: محترف. وكم من واحد يؤتى به على أنه محترف، ويتفرج الناس عليه، ثم يصدر بعد ذلك منع؛ لأنه تبين أنه ساحر. فمثل هذا لا بد أن يُمنع ويكف شره عن الناس؛ لأنه إذا تُرك فإذا جاء ساحر قالوا مثل ذاك، سيرك وما فيه، يضعون خيطًا رقيقًا مما يخاط به الثياب بين جبلين، ويأتي على دبابة يمشي مائة وخمسين، مائتين يمشي على هذا الخيط رايح وراجع بنفس السرعة! هذا احتراف؟

طالب: .......

مستحيل هذا، يقولون: محترف. المشكلة أنه يُبث في قنوات المسلمين، ويكتب المحترف فلان، ويؤتى له بالناس زرافات ووحدانًا، وكروت تُقطع، وتذاكر، والدخول بكم، ثم بعد ذلك يزاول السحر بعينه، يتحرك بحركات أمامه، ثم يطير في الهواء، ويدور في السقف. هذا احتراف؟

وقل مثل هذا عن البرمجة العصبية، في بعض صورها، ما تبعد عن هذا، ما تبعد في بعض صورها، نفس الشيء، ويقولون: احتراف وتمرين، وإذا دخلت ما أدري الحزام الأسود والحزام.

طالب: .......

والمشي على الجمر.

طالب: .......

ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، يعني ما الفرق بين من هو واثق ومن لم يثق؟ ما الفرق بين من يدري أنه يمشي وبين من لا يدري؟

طالب: في الإحساس نفس الشيء.

ماذا؟

طالب: إحساس نفس الشيء.

ما فيه شيء، ما خُلقت هذه العادة إلا لإبراهيم -عليه السلام-، وشخص من أمة محمد وهو أبو مسلم الخولاني. ولا بد أن يُعرض عمل هذا الشخص على الكتاب والسنة، إذا كان يستحق أن تُخرق له العادة صحيح، أما إذا كان من سائر الناس فضلًا عن أن يكون ممن لديه تخليط في الاعتقاد أو تعلق بجن أو شياطين أو ما أشبه ذلك.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

ما أدري واللهِ.

طالب: .......

هذا هو السحر، نعم.

طالب: .......

وتمويه وتخييل على الناس، لو قطع الرأس ما استطاع أن يعيده.

طالب: .......

ما لها علاقة، هم قالوا: إن العموم في النصوص، والنوع الثاني العموم في العموم المعنوي، يعني عبارة عن مجموعة نصوص يستفاد منها عموم تندرج تحته أفراد.

طالب: .......

نعم.

طالب: "وقوله: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108]،
وفي الحديث: «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه»، وأشباه ذلك، وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة، وهو دليل على ما ذُكر من غير إشكال. فإن قيل: اقتناص المعاني الكلية من الوقائع الجزئية غير بيِّن من أوجه:
أحدها: أن ذلك إنما يمكن في العقليات، لا في الشرعيات؛ لأن المعاني العقلية بسائط، لا تقبل التركيب، ومتفقة لا تقبل الاختلاف، فيحكم العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهدًا وغائبًا"
.

يعني بحيث لا يتخلف يخلف فرد من أفرادها، في العقليات مطردة، لكن في الشرعيات؟ يعني لا سيما ما قيل فيه إنه جاء على خلاف الأصل، يتخلف أم ما يتخلف؟ يتخلف، مع أن ابن القيم يقرر ما فيه شيء على خلاف الأصل، كل ما يأتي فهو أصل، سواء كان له نظائر أو لم يكن له نظائر.

طالب: "لأن فرض خلافه محال عنده، بخلاف الوضعيات، فإنها لم توضع وضع النقليات، وإلا كانت هي هي بعينها، فلا تكون وضعيةً؛ هذا خلف، وإذا لم توضع وضعها، وإنما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء ومثله، والجمع بين الشيء وضده ونقيضه، لم يصح مع ذلك أن يُقتنص فيها معنًى كلي عام من معنًى جزئي خاص. والثاني: أن الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنًى زائدًا على ذلك المعنى العام، أو معاني كثيرةً، وهذا واضح في المعقول؛ لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، وإذ ذاك لا يتعين تعلُّق الحكم الشرعي".

"الاشتراك"، يعني في الأوصاف، يشترك أكثر من شيء في أوصاف، و"الامتياز": يمتاز بعضها عن بعض في هذه الأوصاف.

طالب: "وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد، أو بهما معًا، فلا يتعين متعلق الحكم، وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك الجزئيات إلا عند فرض العلم بأن الحكم لم يتعلق إلا بالمعنى المشترك العام دون غيره، وذلك لا يكون إلا بدليل، وعند وجود ذلك الدليل لا يبقى تعلق بتلك الجزئيات في استفادة معنًى عام، للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء الطويل.

والثالث: ...".

نعم. إذا اشترطنا وجود دليل لإفادة العموم من هذا المشترك، فإننا نكتفي بالدليل ونحتاج إليه، يكون عمدتنا هو الدليل.

طالب: "والثالث: أن التخصيصات في الشريعة كثيرة، فيُخص محل بحكم، ويخص مثله بحكم آخر، وكذلك يُجمع بين المختلفات في حكم واحد. ولذلك أمثلة كثيرة، كجعل التراب طهورًا كالماء، وليس بمطهر كالماء، بل هو بخلافه".

ملوِّث هو، ما هو مطهِّر. يعني إذا نظرنا إليه بعين الواقع في عرف الناس، يعني التراب وماذا يفيد إذا مسحت به وجهك؟

طالب: يعفر.

ما هو بغسل الأعضاء من أجل إزالة ما علق بها من تراب ونحوه؟

طالب: بلى.

ماذا؟

طالب: بلى.

والتيمم بخلافه.

طالب: "وإيجاب الغُسل من خروج المني دون المذي والبول وغيرهما، وسقوط الصلاة والصوم عن الحائض ثم قضاء الصوم دون الصلاة، وتحصين الحرة لزوجها ولم تحصن الأمة سيدها، والمعنى واحد، ومنع النظر إلى محاسن الحرة دون محاسن الأمة، وقطع السارق دون الغاصب".

على كل حال النظر للمحاسن ممنوع في الحرة والأمة، وغض البصر واجب عن كل ما تخشى منه الفتنة، سواء كانت حرة أو أمة.

طالب: كأنه قصده ملك اليمين.......؟

لا لا، حتى ملك اليمين أو حرة تصير زوجة. لا لا، باعتبار أن الحرة لا يلزمها حجاب، وأن عورتها تختلف عن عورة الحرة، يعني كونها تكشف لا يعني أن الإنسان يتاح له أن ينظر إليها، لا.

طالب: "وقطع السارق دون الغاصب والجاحد والمختلس، والجلد بقذف الزنا دون غيره، وقبول شاهدين في كل حد ما سوى الزنا".

فلا يقبل فيه إلا أربعة.

طالب: "والجلد بقذف الحر دون قذف العبد، والتفرقة بين عدتي الوفاة والطلاق، وحال الرحم لا يختلف فيهما، واستبراء الحرة بثلاث حيض، والأمة بواحدة".

أو استبراء الحرة في الطلاق والخلع، امرأة واحدة إن طُلقت تحتاج إلى ثلاث حيض، وإن خولعت تُستبرأ بحيضة، ما الفرق؟

طالب: .......

طالب: الشرع.

نعم، هذا فاسد.

طالب: التعبد.

نعم، لكن الرحم واحد.

طالب: .......

المقصود أن استبراء الرحم واحد، شخص وطئ هذه المرأة ثم حاضت حيضة واحدة أو حاضت ثلاثًا، ما نستدل به على براءة الرحم في الثلاث نستدل به على براءة الرحم الواحد. لكنه الشرع القاضي على كل تصور.

طالب: "وكالتسوية في الحد بين القذف".

مع أن من أهل العلم من يرى أن عدة المختلعة ثلاث مثل المطلقة، وشيخ الإسلام يرى أن الخلع إذا كان حيلة فإنها تكون عدتها ثلاث حيض؛ لأن بعض الناس يستطيل عدة تصير رابعة زوجة رابعة ثم يطلقها يستمر ثلاثة أشهر متزوجًا، وهو عاجل! يخالع يقول: هذه أسرع، فلا تمر أيام إلا ونحن منتهون.

هذه حيلة، لا بد من ثلاث حيض.

طالب: "وكالتسوية في الحد بين القذف وشرب الخمر وبين الزنا، والمعفو عنه في دم العمد وبين المرتد والقاتل، وفي الكفارة بين الظهار والقتل وإفساد الصوم، وبين قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأً. وأيضًا فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل التكليف على الجملة، ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد منهما، كالحيض، والنفاس، والعدة، وأشباهها بالنسبة إلى المرأة، والاختصاص في مثل هذا لا إشكال فيه".

ودعاة الفساد يريدون أن تكون المرأة مثل الرجل في كل شيء.

طالب: "وأما الأول، فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع".

الآن الخمس المسائل التي جاءت فيها المرأة على النصف من الرجل بنصوص ثابتة صحيحة، وهم يقولون: لا، مواثيق الأمم المتحدة ما تفرق. طيب من المشرع؟ وكأن هذا في بلاد المسلمين يروج له مثل هذا الكلام، يريدون الإرث واحد، ما فيه فرق بين أم وأب وأخ وأخت ما فيه فرق، في الدية، في الشهادة، في العتق، ما الخامس؟

طالب: العقيقة.

في العقيقة نعم، خمسة أشياء جاءت فيها النصوص الصحيحة، ويقولون: لا، ما فيه فرق، هذا إنسان وهذا إنسان. نسأل الله العافية.

طالب: "وأما الأول فقد وقع الاختصاص فيه في كثير من المواضع، كالجمعة، والجهاد، والإمامة ولو في النساء".

هي ممنوعة من هذا كله، لكن لو حضرت الجمعة أجزأتها، ولو خرجت مع المجاهدين لا مجاهدة، تخرج مع المجاهدين مساعدة لنقل الماء ومعالجة الجرحى وما أشبه ذلك.

طالب: "وفي الخارج النجس من الكبير والصغير، ففرق بين بول الصبي والصبية، إلى غير ذلك من المسائل، مع فقد الفارق في القسم المشترك، ومثل ذلك العبد، فإن له اختصاصات في القسم المشترك أيضًا، وإذا ثبت هذا، لم يصح القطع بأخذ عموم من وقائع مختصة".

لأن هذا كله إيرادات على ما ذكره المؤلف؛ لوجود الفروق بين أمور وأشياء هي في حقيقتها لا فرق.

طالب: "فالجواب عن الأول: أنه يمكن في الشرعيات إمكانه في العقليات، والدليل على ذلك قطع السلف الصالح به في مسائل كثيرة، كما تقدم التنبيه عليه، فإذا وقع مثله، فهو واضح في أن الوضع الاختياري الشرعي مماثل للعقلي الاضطراري؛ لأنهم لم يعملوا به حتى فهموه من قصد الشارع.

وعن الثاني أنهم لم ينظموا المعنى العام من القضايا الخاصة حتى علموا أن الخصوصيات وما به الامتياز غير معتبرة، وكذلك الحكم فيمن بعدهم، ولو كانت الخصوصيات معتبرةً بإطلاق لما صح اعتبار القياس، ولارتفع من الأدلة رأسًا؛ وذلك باطل، فما أدى إليه مثله".

"القياس"، الذي هو الإلحاق للعلة، الاشتراك في العلة، يقول: لو صح ما ذكرتموه أن هناك مسائل تشترك في العلة وأحكامها مختلفة لأبطلنا القياس، والقياس معتبر عند عامة أهل العلم، بل قالوا: إن الذي لا يرى القياس لا يُعتد بقوله؛ لأنه أحد أركان الاجتهاد. فمثل هذا الكلام المستدرك به على المؤلف، يقول: إنه يُفهم منه إلغاء القياس؛ لأنكم أوردتم صورًا وأفرادًا تشترك في عللها، وتختلف في أحكامها.

طالب: .......

كيف؟

طالب: هذا القول ضعيف.

يعني هذه الأمثلة التي ذُكرت.

طالب: .......

يعني ما فيه أشياء جاءت على خلاف القياس؟

طالب: كثير.

ماذا؟

طالب: .......

طالب: .......

لكن جاءت أشياء مستثناة على خلاف القياس، جاءت بها النصوص الصحيحة.

طالب: .......

فيه أصل، وفيه فرع، وفيه حكم، وفيه علة جامعة، هذا أركانه.

طالب: .......

أين؟

طالب: .......

هو الإشكال فيما إذا كانت العلل مستنبطة، وكل عالم يستنبط من العلل ما يهجم على ذهنه قبل ذلك، فيعتبرها علة، فيرى أن القياس سائغ، وغيره يقول: لا، العلة غير هذه.

طالب: "وعن الثالث أنه الإشكال المورد على القول بالقياس، فالذي أجاب به الأصوليون هو الجواب هنا".

"الذي أجاب به الأصوليون" على من ينفي القياس هو الجواب هنا؛ لأن من ينفي القياس كالظاهرية لهم أدلة من مثل ما ذُكر، فأجاب الأصوليون القائلون بثبوت القياس، وأنه أصل يُعمل به، جوابهم هو الجواب هو الجواب على هؤلاء.

طالب: "فصل: ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها، أصلية وفرعية؛ وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد، ثم استقرى معنًى عامًّا من أدلة خاصة، واطرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنُّ، بل يحكم عليها وإن كانت خاصةً بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره؛ إذ صار ما استقرأ من عموم المعنى".

"استُقرئ".

طالب: "إذ صار ما استُقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ ومن فهم هذا هان عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك، حيث استدلوا في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا} [الأنعام: 108]، وقوله: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ} [البقرة: 65]، وبحديث: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها» إلى آخره، وقوله: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». قال: فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه، وإنما النزاع في ذرائع خاصة، وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن تُذكر أدلة خاصة بمحل النزاع، وإلا، فهذه لا تفيد. قال: وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها".

أما بالنسبة لقاعدة سد الذرائع، فهي متفق عليها بين كل من يُعتد به من أهل العلم، كل من يعتد بقوله من أهل يقرر هذه القاعدة وله أدلة كثيرة متضافرة على ثبوتها، وبعض الناس قد يغلو في تطبيقها، وبعض الناس قد يفرط في تطبيقها، لكن ما وصلوا إلى حد يُكتب في فتح الذرائع، يُكتب الآن في الصحف وفي وسائل الإعلام ويطرح وبقوة ويدافع عنه، كله من أجل إذا قلت: هذا حرام، قال: هات نص، دليلًا من القرآن، هات ما يدل على هذا، والمآلات والذرائع كلها ما لها قيمة. هذه توطئة للإباحية؛ لأنه ما فيه شيء منصوص، ما هو بكل شيء منصوص عليه بالكتاب والسنة، مستحيل.

طالب: "قال: وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها، فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة، ويتعيّن عليهم حينئذٍ إبداء الجامع حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، ويكون دليلهم شيئًا واحدًا وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك؛ بل يعتقدون أن مدركهم النصوص، وليس كذلك؛ بل ينبغي أن يذكروا نصوصًا خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصةً ويقتصرون عليها، كحديث أم ولد زيد بن أرقم".

التي هي عكس مسألة العينة، مسألة العينة: تبيع سلعة مؤجلة بثمن مرتفع، ثم تشتريها ممن بعتها عليه بثمن أقل، والتحايل على الربا فيها واضح. وعكسها: يبيع عليك المحتاج سلعة بسعر يومها، ثم يشتريها منك بثمن أكثر. أما مسألة العينة فعامة أهل العلم على تحريمها وفيها النص، وأجازها الشافعية بناءً على أنها صورة بيع ظاهرة، والمقاصد لا دخل لها في العقود، عكس العينة.

طالب: ولم يصح عنده الحديث.

ما يرى ثبوته مع أنه صحيح. وعكسها: بعض من يحرم العينة يجيزها، لكن أكثرهم يحرمونها أيضًا.

طالب: "هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال، وهو غير وارد على ما تقدم بيانه؛ لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة، بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقًا عامًّا، وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة. أما الشافعي، فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلامًا بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة".

والخلاف معروف في الاحتجاج بقول الصحابي وفعله، مقرر في كتب الأصول، وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب.

طالب: "لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله، فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفًا في أصله".

إذ لولا ذلك المعارض لرجع إلى الأصل.

طالب: "وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل، لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا واضح، إلا أنه نُقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال".

يعني في مسألة التحليل تحليل المطلقة ثلاثًا لتعود إلى زوجها تحايل، وجاء النص بمنعها، وعامة أهل العلم على أنها لا تجوز حتى تنكح نكاح رغبة لا حيلة. يذكرون عن الحنفية أن المحلل محتسب، محتسب، وعلى هذا فيؤجر على صنيعه.

طالب: "المسألة السابعة: العمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل. والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعًا ولا حالًا، فعده علماء الملة أصلًا مطردًا وعمومًا مرجوعًا إليه من غير استثناء، ولا طَلَبَ مخصص، ولا احتشام".

"ولا طَلَبِ".

طالب: "ولا طَلَبِ مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.

وأيضًا قررت أن {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، فأعملت العلماء المعنى في مجاري عمومه، وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره، وبينت بالتكرار أن «لا ضرر ولا ضرار»، فأبى أهل العلم من تخصيصه، وحملوه على عمومه، وأن «من سن سنةً حسنةً أو سيئةً، كان له ممن اقتدى به حظ إن حسنًا وإن سيئًا»، وأن «من مات مسلمًا دخل الجنة، ومن مات كافرًا دخل النار». وعلى الجملة، فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفُهم ذلك من مجاري الكلام، فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارًا الأصول المكية، كالأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشباه ذلك".

كُررت في العهد المكي؛ لتقرير هذه القواعد التي جاءت على خلاف المألوف عند المشركين. نعم.

طالب: "فأما إن لم يكن العموم مكرَّرًا ولا مؤكَّدًا ولا منتشرًا في أبواب الفقه، فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين؛ لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرَّض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه".

يعني نظير ما قالوا في خبر الواحد: إنه لا يفيد القطع حتى تحتف به قرائن، وما دام لا يفيد القطع، فإنه لا بد أن يُبحث عن معارض يعارضه، ثم بعد ذلك يُسعى إلى التوفيق بين النصين إن أمكن، وإلا قيل بالنسخ، إن عُرف التاريخ، إلى آخر ما قرره أهل العلم في مثل هذا.

طالب: "فصل: وعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عُرض على هذا التقسيم، أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث؛ إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تُخَصِّص القواعد بعضها بعضًا.

فإن قيل: قد حكي الإجماع في أنه يُمنع العمل بالعموم حتى يُبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟

فالجواب: إن الإجماع إن صح، فمحمول على غير القسم المتقدم جمعًا بين الأدلة. وأيضًا فالبحث يُبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة، فغير مخصَّص؛ بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناءً على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم".

هو لما نُقل من الإجماع على أنه لا يُعمل بالنص العام حتى يُنظر في مخصصاته، فتُخرج هذه الأفراد. والمقرر عند أهل العلم: أن النص يُعمل به فور بلوغه، وأن الناسخ لا يلزم من لم يبلغه النسخ، والمخصص لا يلزم مثل النسخ؛ لأنه رفع جزئي، وذاك رفع كلي، وفي عرف السلف كله نسخ، التخصيص والتقييد يسمونه نسخًا. طيب، الذين صلوا إلى جهة بيت المقدس بعد نسخها، هل أُمروا بالإعادة؟ ما بلغهم الناسخ.

طالب: بنوا على الأصل.

نعم، بنوا على الأصل، ما قيل: لا يُعمل به حتى يوجد ناسخ. وقل مثل هذا في النسخ الجزئي في التقييد والتخصيص، وحكي الإجماع، لكن الإجماع لم يصح.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

هذا يسأل عن شرح ابن بطال على صحيح البخاري، يقول: هل هو من الشروح المهمة أو غير مهم؛ لأني سمعت بعض المشايخ يزهِّد فيه؟

هو شرح أقرب ما يكون إلى تقرير مسائل فقهية تُستنبط من الأحاديث، أما شرح تحليلي للألفاظ فلا، إنما هو تقرير للمسائل الفقهية، وعمدته ومعوله على مذهب مالك، ويشير إلى المذاهب الأخرى، فطالب العلم يستفيد منه.

طالب: أفادكم الله يا شيخ، شرح ابن الملقن؟

على البخاري؟

طالب: نعم.

مفيد ونافع، لكن لا يُفضل على فتح الباري، وإذا نظرنا إليه أنه في خمسة وثلاثين مجلدًا أو ستين مجلدًا، لا يعني أنه أطول من فتح الباري، لو طُبع كطبعة فتح الباري فلعله يصير خمسة مجلدات.