قطع المسبوق صلاته التي قام يقضيها؛ ليدخل مع الجماعة الجديدة

Question
لقد دخلتُ مع الإمام في الصلاة ولم أدرك الركعة الأخيرة، فسلَّم الإمام وقمتُ أكمل الصلاة، وفي أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعتُ صلاتي ودخلتُ معهم، سؤالي: ما حكم فعلي هذا، وجزاكم الله خيرًا؟
Answer

هذا دخل مع الإمام في الصلاة بعد أن فاتته جميع الركعات، وأدرك الإمام قبل سلامه من صلاته، يقول: (قمتُ أكمل الصلاة، وفي أثناء ذلك قامت جماعة جديدة في المسجد فقطعتُ صلاتي ودخلتُ معهم)، فيسأل عن حكم فعله هذا، وهذا يحصل كثيرًا، والخلاف بين أهل العلم فيما تُدرك به الجماعة، فالأكثر على أنها تُدرك بأي جزء من الصلاة يكون قبل السلام، ومَن كبَّر تكبيرة الإحرام قبل سلام إمامه أدرك الجماعة ولو لم يجلس عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، وعلى هذا عليه أن يتم صلاته ويعضده حديث: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» [الترمذي: 591]، ومن أهل العلم من يرى أنَّ الجماعة لا تدرك إلا بركعة، فعلى هذا إذ فاتت الركعة الأخيرة فإنَّ حكمه حكم المنفرد، وحينئذٍ المنفرد إذا قلب فرضَه نفلًا في وقته المتَّسع جاز عند أهل العلم، فإذا قلنا: إنه منفرد، قلنا: له أن يقلب فرضه نفلًا ويتم صلاته على أنَّها نافلة، ويدخل مع الجماعة التي دخلتْ بعد سلام الإمام، وعلى كل حال على المأموم أن يدخل مع الإمام؛ لأنَّه ممتثل لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام»، وهو مدرك بذلك الجماعة عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يقول: إذا كنتَ ترجو أن يدخل أحدٌ يصلي معك بعد سلام الإمام فلا تدخل مع الإمام؛ لأنك حينئذٍ تُدرك الجماعة بيقين، وإدراكك للجماعة إذا دخلتَ مع الإمام بعد فوات الركعة الأخيرة مشكوك فيه، وعلى كل حال -مثلما قلنا- إذا دخل والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وقول جمهور أهل العلم أنه مُدرك للجماعة، وإذا لم يكن فوات جميع الركعات بسبب تفريط فلا شك أنه مأجور على ذلك ويُرجى له الأجر الكامل؛ لحديث أبي داود: «من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله -عز وجل- مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا» [أبوداود: 564]، فعليه أن يؤدي ما يستطيع «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» [ البخاري: 636]، وعلى هذا يَلتحق بالإمام على أي حال كان.