التعليق على الموافقات (1426) - 02

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:

 

قال المؤلف –رحمه الله-: "المسألة الخامسة: الترخص المشروع ضربان:

 

أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقةٍ لا صبر عليها طبعًا، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلاً".

 

كأن يعجز عن القيام فيترخص بالجلوس الذي يعجز عن القيام في الصلاة يترخص القيام هو العزيمة والجلوس رخصة؛ لأنه قال في حديث عمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا» رُخِّص لغير المستطيع أن يُصلي قاعدًا، فهذه لا يستطيع معها الصبر والتحمل فيُصلي يترخص يُصلي قاعدًا.

 

هذا هو القسم الأول والضرب الأول الذي يعجز عن استيفاء أركانه مثل القيام مع القدرة وهو لا يستطيع، ومثله الذي لا يستطيع أن يقرأ يعدل إلى البدل إذا عجز عن القراءة يعدل إلى البدل.

 

"أو عن الصوم لفوت النفس".

 

لا يستطيع قرر الأطباء أنه لو صام مات، مثل هذا لا يستطيع الصيام فهو معذور، بعض الناس يتحمل أن يقول: أتحمل ولو تضررت، يصوم ولو قرر الأطباء أنه يتضرر بالصيام أو أنه لا يستطيع إتمام الصيام، وقد يصل الأمر إلى أن يُقال له: إن صُمت مت، ثم يتحمل العزيمة ويصوم، والأطباء قرروا ذلك يتحمل العزيمة لا شك أنه قد يغلب على الظن أن الباعث له على ذلك حب الخير والحرص عليه، لكن إذا عرفنا أنه «ليس من البر الصيام في السفر»؛ لوجود المشقة التي هي دون ما تصورناه في هذه الصورة، فمثل هذا لا شك أنه يأثم إذا قرر الأطباء أنه يتضرر بالصيام أو يموت من أجل الصيام هذا يأثم.

 

لكن إذا كان يتوقع الضرر من عادته أنه إذا وقف فهو يستطيع القيام الآن، لكن جرّب مرارًا أنه يرتفع عليه شيء أو ينخفض عليه شيء وهو في صلاته ثم يقع، ويغلب على ظنه أنه يحصل له هذا في الصلاة، ثم صلى جالسًا قال: أنا يغلب على ظني أني إذا وقفت وقمت في الصلاة وأنا قادر الآن، لكن إذا قمت جربت مرارًا أقع وأحيانًا أقع على شيءٍ يضرني، فهل هذا يترخص بترك القيام أو نقول: يقوم، وإذا بدأت به بوادر السقوط يجلس؟ يعني إذا كان هناك علامات يستدل بها على بداءة التعب، فمثل هذا يلزمه القيام حتى تظهر عليه العلامات، وإذا كان يجيئه مُفاجئ، وإذا جاءه تضرر به ضررًا شديدًا مثل هذا يُصلي جالسًا.

 

"أو شرعًا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة، أو على إتمام أركانها، وما أشبه ذلك".

 

نعم هذا المانع منه شرعًا، شخص يقول: إذا صمت لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، صائم وتعبان وعطش شديد، وجوع شديد، وفي طريقي إلى المسجد حر شمس لا أستطيع، فإما أن أصلي مع الجماعة أو أترك الصيام وأفطر، مثل هذا من وُكِل إليه عمل، ووجب عليه، وأخذ عليه الأجرة، ولا يستطيع أن يؤدي هذا العمل إلا إذا أفطر، مثل هذا لا يُفطر.

 

"والثاني: أن يكون في مقابلة مشقةٍ بالمكلَّف قدرةٌ على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة.

 

فأما الأول: فهو راجعٌ إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء: «ليس من البر الصيام في السفر»"

 

الصيام في السفر له أحوال إن كان يُستطاع بلا مشقة فمثل هذا صاموا بحضرته –عليه الصلاة والسلام-، وأفطروا ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أما النبي– عليه الصلاة والسلام- صام؛ لكنه أفطر ليتقوى على الجهاد، وإن كان يناله شيءٌ من المشقة لكنها يسيرة محتملة، ومثل هذا أيضًا له أن يصوم، إذا ذادت المشقة فيأتي «ليس من البر الصيام في السفر» إذا تضرر «أولئك العصاة» فله أحوال.

 

"وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو «وهو يدافعه الأخبثان»، «وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء» إلى ما كان نحو ذلك".

 

ولا يخلو مثل هذا إما أن يعوق عن تحصيل واجب، فمثل هذا تجب البداءة به أو يعوق عن تحصيل مُستحب، فهذا يُستحب البداءة به؛ ليفرغ القلب ويُقبل على الصلاة دون شواغل.

 

"فالترخص في هذا الموضع ملحقٌ بهذا الأصل، ولا كلام أن الرخصة هاهنا جاريةٌ مجرى العزائم، ولأجله قال العلماء بوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فمات؛ دخل النار.

 

وأما الثاني؛ فراجعٌ إلى حظوظ العباد؛ لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ، إلا أنه على ضربين:

 

أحدهما: أن يختص بالطلب حتى لا يُعتبر فيه حال المشقة أو عدمها؛ كالجمع بعرفة والمزدلفة، فهذا أيضًا لا كلام فيه أنه لاحقٌ بالعزائم، من حيث صار مطلوبًا مطلقًا طلب العزائم، حتى عده الناس سُنَّةً لا مباحًا، لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة".

 

"لا يخرج عن كونه رخصة" لأن العزيمة التوقيت الصلاة كل صلاة في وقتها هذه هي العزيمة، العزيمة أيضًا الصلاة أربع ركعات، فالجمع رخصة وإن طُلب، والقصر رخصة وإن طُلب.

 

"إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة، كما يقوله العلماء في أكل الميتة للمضطر، فإذًا هي رخصةٌ من حيث وقع عليها حد الرخصة، وفي حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبةً طلب العزائم".

 

مثل ما ذكرنا سابقًا أن الحكم الوضعي قد ينتابه ما يجعله مُتعلَّقًا للحكم التكليفي.

 

"والثاني: أن لا يختص بالطلب، بل يبقى على أصل التخفيف ورفع الحرج، فهو على أصل الإباحة، فللمكلَّف الأخذ بأصل العزيمة، وإن تحمل في ذلك مشقة، وله الأخذ بالرخصة.

 

والأدلة على صحة الحكم على هذه الأقسام ظاهرةٌ، فلا حاجة إلى إيرادها، فإن تَشوف أحدٌ إلى التنبيه على ذلك، فنقول: أما الأول؛ فلأن المشقة إذا أدت إلى الإخلال بأصلٍ كلي لزم أن لا يعتبر فيها أصل العزيمة، إذ قد صار إكمال العبادة هاهنا والإتيان بها على وجهها يؤدي إلى رفعها من أصلها، فالإتيان بما قدر عليها منها".

 

عليه، بما قدر عليه منها.

 

"فالإتيان بما قدر عليه منها -وهو مقتضى الرخصة- هو المطلوب، وتقرير هذا الدليل مذكورٌ في كتاب المقاصد من هذا الكتاب".

 

يعني ولو لم يُوجد الوصف؛ لأن الفطر في رمضان للمريض أو مسافر، فوجد سبب يقتضي الفطر لا يتعلق بالشخص نفسه يحتاج إلى أن يُنقذ غريقًا وترك هذا الغريق يموت إخلالٌ بأصلٍ كلي، فعلى هذا يُفطر ويتقوى بالفطر على إنقاذه ولو لم يتصف بالوصف الخاص به المقتضي للفطر.

 

طالب: كذا الحامل والمرضع.

 

إذا خافت على وليدها من هذا الباب.

 

"وأما الثاني، فإذا فُرض اختصاص الرخصة المعينة بدليلٍ يدل على طلب العمل بها على الخصوص، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند مالكٍ طلب الجمع بعرفة والمزدلفة".

 

نعم ، وأما الثاني...

 

"فإذا فُرض اختصاص الرخصة المعينة بدليلٍ يدل على طلب العمل بها على الخصوص".

 

لحظة عندك هذا؟

 

طالب: فيه زيادة.

 

ماذا؟

 

طالب:.........

 

بدليلٍ يدل على طلب....

 

طالب: العمل.

 

طالب:........

 

العمل.

 

طالب: بها على الخصوص.

 

طالب:.........

 

نعم، على الخصوص؟

 

طالب: نعم، "خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها".

 

في نفسها؟

 

طالب: نعم. "كما ثبت عند مالكٍ طلب الجمع".

 

طالب:.........

 

عند مالكٍ طلب الجمع بعرفة.

 

طالب: نعم.

 

ماذا عندك؟

 

طالب:.........

 

الدليل على طلب.....

 

طالب: الجمع في عرفة والمزدلفة.

 

هذا موجود في التصويب "كما ثبت عند مالكٍ الدليل على طلب الجمع" عندك الدليل؟

 

طالب: لا ما فيه.

 

هذا موجود في التصويب.

 

طالب:.........

 

الدليل على طلب....

 

طالب: قبل مالك الدليل على....

 

طالب:.........

 

طالب: ما هي موجودة.

 

"كما ثبت عند مالكٍ الدليل على طلب الجمع".

 

"وأما الثاني، فإذا فُرض اختصاص الرخصة المعينة بدليلٍ يدل على طلب العمل بها على الخصوص، خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة في نفسها، كما ثبت عند مالكٍ الدليل على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة، فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة، ولا كلام فيه.

 

وأما الثالث، فما تقدم من الأدلة واضحٌ في الإذن في الرخصة، أو في رفع الإثم عن فاعلها".

 

طالب:.........

 

نعم.

 

طالب:.........

 

ماذا؟

 

طالب:.........

 

وأما الثاني.

 

طالب:.........

 

"فإذا فُرض اختصاص الرخصة المعينة بدليلٍ يدل على طلب العمل بها على الخصوص، خرجت من هذا" الوصف؛ لأنه إذا دل عليها دليلٌ يخصها الأصل أنها على خلاف الأصل، فالدليل الذي يخصها لمَّا اختصت به صارت أصلاً قائمًا بذاته، فخرجت من هذه الحيثية عن مُسمى الرخصة.

 

"المسألة السادسة: حيث قيل: بالتخيير بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة، فللترجيح بينهما مجال رحب، وهو محل نظر، فلنذكر جملاً مما يتعلق بكل طرفٍ من الأدلة.

 

فأما الأخذ بالعزيمة، فقد يُقال: إنه أولى لأمور:

 

أحدها: أن العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به، وورود الرخصة عليه وإن كان مقطوعًا به أيضًا فلابد أن يكون سببها مقطوعًا به في الوقوع".

 

نعم إذا تردد الإنسان في الترخص وعدمه هل يجمع أو يُوقِّت لأنه مسافر؟ هنا تردد في هذا وهذا، قلنا: إن ارتكب العزيمة فهي الأصل، وصلاته صحيحة بالاتفاق، لكن لو جمع وقد نُوزِع في الجمع في هذه الصورة صار على خطر؛ لأن من أهل العلم من يُبطل صلاته، فكونه يأخذ بالعزيمة أولى، إذا كان مُسافرًا ثم تردد هل يتم الصلاة أو يقصر الصلاة؟ إذا أتمها فصلاته صحيحة بالاتفاق، وإذا قصر صار محل خلافٍ بين أهل العلم ولو في الصورة التي تردد فيها.

 

فمن هذه الحيثية يُرجَّح العزيمة، لكن يبقى أن الرخص لاسيما الجمع بين الصلاتين مفضول، والقصر فاضل؛ هذا لأن دليل الجمع أضعف من دليل القصر، لأن دليل القصر والقول بوجوبه عند الحنفية "أول ما فُرضت الصلاة ركعتين" هذا فيه قوة ولم يثبت أن النبي –عليه الصلاة والسلام- أتم في السفر، بينما التوقيت كل صلاةٍ في وقتها النبي –عليه الصلاة والسلام- يذكرون أنه –شيخ الإسلام وغيره- يقولون: ما جمع وهو لم يجِد به السفر، فالجمع خاص بأن يجِد به السفر مع أنه في تبوك أقام وجمع، لكن هذا على سبيل التنزُّل يعني يُوجد من يخالف، دليلٌ على أنه يُوجد من يُخالف، فارتكاب العزيمة في مثل هذا أولى.

 

طالب:.........

 

هل يُوجد من يُوجب الجماعة على المسافر؟ نعم يُوجد إذا سمع النداء، فعلى هذا يخرج من خلاف من أوجب، لكن هل يُوجد من يُبطل الصلاة؟ الكلام على أنه إذا فعل العزيمة صحت صلاته إجماعًا، وإذا ترخص يُوجد من يُبطل صلاته، فهنا يُرجى إلى العزيمة.

 

وإن كان الاعتبار بالدليل الدليل إذا ثبت أن هذه الصورة ينطبق عليها دليلٌ بعينها فهو المُعول عليه هنا.

 

طالب:.........

 

نزهة؟

 

طالب:.........

 

لا القريب يعني حقيقةً اللي ما يتقيد برأي الجمهور، ويعمل بالإطلاق سواءً كان في المسافة أو في المدة يَرد فيه هذا الكلام، إذا أقام في مكان خمسة أيام وترخص عند الجمهور صلاتك باطلة، لكن لو ما ترخص صليت العزيمة هل يوجد من يُبطل صلاتك؟ ما فيه أحد يُبطل صلاتك، فعلى هذا الأخذ بقول الجمهور هو الأحوط كما قاله الشيخ/ ابن باز –رحمه الله-: وهو الأحوط للعبادة والأبرأ للذمة؛ لأنه يُوجد من يُبطل الصلاة.

 

طالب:.........

 

أنا أقول: إذا وُجِد حديث صحيح صريح خاص بالمسألة فلا قول لأحد، نعم وإذا وجدت المسألة الخلافية أحدٌ يُبطل وأحدٌ لا يُبطل، مع أن الذي لا يُبطل يُصحح الصلاة على القول الآخر، والثاني لا يُصحح الصلاة على القول الآخر، فكونك تخرج من عهدة الواجب بيقين أحوط، هذا مقتضى كلامه.

 

"وهذا المقدار بالنسبة إلى كل مترخصٍ غير متحققٍ إلا في القسم المتقدم، وما سواه لا تحقق فيه، وهو موضع اجتهاد، فإن مقدار المشقة المباح من أجلها الترخص غير منضبط، ألا ترى أن السفر قد اعتبر في مسافته ثلاثة أميالٍ فأكثر، كما اعتبر أيضا ثلاثة أيامٍ بلياليهن، وعلة القصر المشقة، وقد اعتبر فيها أقل ما ينطلق عليه اسم المشقة، واعتبر في المرض أيضًا أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه"

 

يُذكر عن ابن سيرين أنه أكل في نهار رمضان، فقيل له، فأظهر أصبعه فيه جرح، قال: أنا مريض، على كل حال مثل هذا ليس بعبرة.

 

"كما كان منهم من قصر في ثلاثة أميال، واعتبر آخرون ما فوق ذلك، وكل مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون، وهو محل الترجح والاحتياط، فكان من مقتضى هذا كله ألا يُقدم على الرخصة مع بقاء احتمالٍ في السبب.

 

والثاني: أن العزيمة راجعة إلى أصلٍ في التكليف كلي؛ لأنه مطلقٌ عام على الأصالة في جميع المكلفين، والرخصة راجعةٌ إلى جزئي بحسب بعض المكلفين ممن له عذر، وبحسب بعض الأحوال وبعض الأوقات في أهل الأعذار، لا في كل حالةٍ ولا في كل وقت، ولا لكل أحد، فهو كالعارض الطارئ على الكلي، والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمرٌ كليٌّ وأمرٌ جزئي؛ فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحةً جزئية، والكلي يقتضي مصلحةً كلية، ولا ينخرم نظامٌ في العالم بانخرام المصلحة الجزئية بخلاف ما إذا قُدم اعتبار المصلحة الجزئية، فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها، فمسألتنا كذلك"

 

الفرق بين المصلحة الكلية والمصلحة الجزئية لا شك أن الأمر الكلي يقتضي مصلحة كلية تتعلق بعموم الناس مصلحته عامة، والذي يتعلق بأفرادهم مصلحة خاصة، وإلا لقائلٍ أن يقول: لماذا لا يكون الأمر بخلاف ما قرره المصنِّف؟ لأن المصلحة الخاصة من باب تقديم الخاص على العام تُقدَّم هذه المصلحة على المصلحة الكلية.

 

"ولا ينخرم نظامٌ في العالم بانخرام المصلحة الجزئية" كون الإنسان تلحقه المشقة بمفرده أسهل من كون العموم تلحقهم به مشقة، لا شك أن الشرع ينظر إلى العموم أكثر من نظره إلى الخصوص، لكن ليس معنى هذا أنه على حساب الفرد تُكرم الجماعات أو تُلاحظ مصالح الجماعات؛ ولذا لمَّا أمر بالزكاة تحقيقًا لمصالح الفقراء لم يُهدر مصالح الأغنياء، فنظر إلى هذا وإلى هذا.

 

 فالنظر الشرعي يتجه إلى العموم كما أنه يتجه أيضًا إلى الخصوص، وإذا قلنا بتقديم المصالح العامة فهذا عند التعارض، إذا كان زيد من الناس عنده بيت مثلاً أو دكان أو أرض، واحتاجت المصالح العامة إلى هذا المملوك لهذا الشخص فإنه -على كلامه- يُنزع منه هذا المملوك بغير اختياره، إذا احتاج الناس إلى مقبرة وعنده أرض مناسبة، ولا يُوجد ما يقوم مقامها تُنزع منه، بيت في طريق الناس واحتيج لتوسيع الشارع، هل يُنظر إلى مصلحته الخاصة، ويُقال: ماله يتصرف فيه كيفما شاء؟ ومن هذا من خلال ما قرره أنه لا يُنظر إلى مصلحته، نعم لا يُزال الضرر بضرر، الضرر لا يُزال بالضرر، إنما يُنظر إلى المصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة، ومع ذلك يُنظر إلى مصلحته ويُعطى ما يُرضيه.

 

"إذ قد عُلم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلفٍ أمر كليٌّ ثابتٌ عليه، والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئيةً، وحيث يتحقق الموجب، وما فرضنا الكلام فيه لا يتحقق في كل صورةٍ تُفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه، فلا ينجي من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي، وهو العزيمة.

 

والثالث: ما جاء في الشريعة من الأمر بالوقوف مع مقتضى الأمر والنهي مجردًا، والصبر على حلوه ومره، وإن انتهض موجب الرخصة، وأدلة ذلك لا تكاد تنحصر، من ذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ}[آل عمران:173] فهذا مظنة التخفيف، فأقاموا على الصبر والرجوع إلى الله، فكان عاقبة ذلك ما أخبر الله به، وقال تعالى: {إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ}[الأحزاب:10] إلى آخر القصة حيث قال: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}[الأحزاب:23]"

 

وصفهم بالصدق{صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}[الأحزاب:23] مع أنه حصل لهم ما حصل مما قد يُتصور أنه اعتراضٌ على الأمر الأصلي وعدم رضًا بمُره، قد يُتصور مادام بلغت القلوب الحناجر لابد أن يُصاحب هذا شيء من الاعتراض على الأمر الأصلي، وعدم رضًا بمُره، وهذه لا شك أنها من المضايق لكون الإنسان يرضى الرضا التام ويحصل في قلبه ما يحصل ولا يتعارض هذا مع هذا مثل البكاء عند المصيبة مع أنه لا يعترض على القضاء ويرضى به ويُسلم مثل ما حصل للنبي –عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا حصل له ما يحصل لجميع الناس؛ ولذا لما ضاق عليه الأمر ضحك ما بكى عند موت ولده ضحك، لأنه لا يستطيع أن يُوفِّق بين البكاء وبين الرضاء التام بالقدر.

 

وهؤلاء أخبر الله عنهم أنهم {صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}[الأحزاب:23] نعم {صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}[الأحزاب:23] لكن هل يلزم من هذا أنهم رضوا تمام الرضا، وقلوبهم بلغ منها ما بلغ {وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ}[الأحزاب:10] يعني إذا بلغت.....

 

طالب:.........

 

نعم أقول: هل يُتصور أنهم سلمت قلوبهم تمام السلامة من الاعتراض، والله –جلَّ وعلا- وصفهم بأنهم صدقوا إلا أنهم مع هذا التكليف قد لا يُطلب منهم الرضاء بتمامه؛ لأنه وصفهم بأنهم صدقوا مع أنهم حصل منهم ما حصل، فيدل على أن ما حصل منهم أو نظير ما حصل منهم هو المطلوب شرعًا، والتكليف بما فوق ذلك تكليفٌ بما لا يُطاق.

 

"فمدحهم بالصدق مع حصول الزلزال الشديد، والأحوال الشاقة التي بلغت القلوب فيها الحناجر، وقد عرض النبي -صلى الله عليه وسلم- على أصحابه أن يعطوا الأحزاب من ثمار المدينة؛ لينصرفوا عنهم فيخف عليهم الأمر، فأبوا من ذلك، وتعززوا بالله وبالإسلام، فكان ذلك سببًا لمدحهم والثناء عليهم".

 

نعم هذا يدل على أنه لا يلزم من التنازل حصول المطلوب، نعم عرض عليهم أن يُعطوا الأحزاب من ثمار المدينة، يعني يتنازلوا عن شيءٍ من ممتلكاتهم وينصرفوا، ومع ذلك تعززوا بالإسلام وصبروا وارتكبوا العزيمة ونصرهم الله –جلَّ وعلا-؛ لأنهم ارتكبوا هذه العزيمة ولم ينظروا إلى قوة العدو ولا عُدته، نعم.

 

"فكان ذلك سببًا لمدحهم والثناء عليهم، وارتدت العرب عند وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان الرأي من الصحابة-رضي الله تعالى عنهم- أو من بعضهم غير أبي بكرٍ استئلافهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم؛ حتى يستقيم أمر الأمة".

 

يعني ما قال أبو بكر –رضي الله عنه- دعوا هؤلاء حتى نُقاتل وننتهي من الذين ارتدوا بالكلية ثم نفرغ لهؤلاء، كلهم مرتدون فعاملهم معاملة واحدة، وقاتلهم جميعًا -رضي الله عنه وأرضاه-.

 

"ثم يكون ما يكون، فأبى أبو بكرٍ -رضي الله عنه- فقال: "والله لأقاتلهن حتى تنفرد سالفتي" والقصة مشهورة".

 

هو لم يُفرق بين هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأنهم كفروا؛ منعوا الزكاة وقاتلوا دونها، وجحدوا وجوبها فهم كفروا، فهم مستوون مع من أنكر الإسلام بالكلية وخرج عنه، لكن لو قُدِّر أنهم تركوا أمرًا لا يُخرج من الدِّين أو ارتكبوا محظورًا لا يُخرجهم من حظيرة الدِّين، ثم رأى الإمام أن المصلحة بتأجيل ردعهم وردهم إلى حظيرة الالتزام، وبدأ بمن هم أشد ضررًا له وجه.

 

طالب:.........

 

المقصود أنه لو وُجِد مجموعة امتنعت من الأداء وجحدوا، ومنهم من لم يجحد جميعهم يلزمهم بدفعها.

 

طالب:.........

 

منهم من جحدها قال: ما هي إلا جزية، قالوا كلامًا شنيع جدًّا، فمثل هؤلاء لو وُجِد فيهم وبينهم من قال: فرصة نترك الزكاة مع اعترافه بوجوبها، وقال: مادام لن يصل إلينا ليأخذ الزكوات نمنعها هؤلاء يدخلون معهم تبعًا، ويُبعثون على نياتهم.

 

طالب:.........

 

يعني مرتدين؟

 

طالب:.........

 

يعني الظاهر..الظاهر يعني لو وُجِد بين من يُقاتل...قُوتل من ترك الزكاة مثلاً منهم من تركها جحود ومنهم من تركها مع اعترافه بوجوبها هل نقول: أن حكمهم واحد؟ ليس حكمهم واحد، لكن هؤلاء يُبعثون كفار باعتبارهم جحدوا وجوب، وهؤلاء منعوها فهم عُصاة مرتكبون لكبيرة، وعلى خطرٍ عظيم، لكن ما يحكم بمثل حكم هؤلاء.

 

طالب:.........

 

الكلام الإجمالي لا يمنع التفصيل، الكلام الإجمالي يأتي الجيوش الجرارة ومع ذلك يُبعثون على نياتهم، يُوجد فيهم السُّوقة والمُرتزقة والمُكره، ويُوجد فيهم... الناس نياتهم ما هي واحدة.

 

"وأيضًا قال الله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ }[النحل:106] الآية فأباح التكلم بكلمة الكفر، مع أن ترك ذلك أفضل عند جميع الأمة، أو عند الجمهور، وهذا جارٍ في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر مستحب، والأصل مستتب، وإن أدى إلى الإضرار بالمال والنفس، لكن يزول الانحتام ويبقى ترتب الأجر على الصبر على ذلك.

 

ومن الأدلة قوله-عليه الصلاة والسلام-: «إن خيرًا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا»"

 

يعني ولو احتاج، فيرتكب العزيمة ويصبر فيما يتعلق بشخصه، ولا يسأل الناس شيئًا. هذا بالنسبة للشخص نفسه، يعني لو قُدِّر أنه يتضرر بترك السؤال، ويمسه الضر بسبب الجوع وترك السؤال، لم يسأل إلى حد الموت هذا نقول: ارتكب العزيمة، لكن لو قُدِّر أن في بيته صبية يتضررون بذلك، فهل ارتكابه للعزيمة بحقه وحقهم أفضل؟ لا، مثل من يرتكب العزيمة في أمرٍ من الأمور الذي يتعدى ضرره إلى غيره، نقول: هذا لا يرتكب عزيمة.

 

"فحمله الصحابة -رضي الله عنهم- على عمومه، ولا بد أن يلحق من التزم هذا العقد مشقاتٌ كثيرةٌ فادحة، ولم يأخذوه إلا على عمومه حتى اقتدى بهم الأولياء، منهم أبو حمزة الخراساني، فاتفق له ما ذكره القشيري وغيره من وقوعه في البئر، وقد كان هذا النمط مما يناسب استثناؤه من ذلك الأصل".

 

لو أن شخصًا وقع في بئر فمر به آخر، فقال: أنا لا أسأل أحدًا شيئًا وبقي في البئر دون أن يُسعفه هذا المار، هل نقول: أنه ارتكب عزيمة، أو نقول: إن مثل هذا يُؤدي إلى هلاكه، فيحرم عليه إلا أن يستفيد من غيره ويسأل،.

 

طالب:.........

 

وقع في البئر أبو حمزة، لكن هل له أن يسأل من يمر بالبئر أن يُخرجه أو يقول: أنا لا أسأل أحدًا شيئًا «إن خيرًا لأحدكم أن لا يسأل من أحدٍ شيئا» والصحابي السوط يقع من يده فلا يطلب من أحدٍ أن يُناوله إياه، ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا منه هو منهيٌ عنه، لكن هل نقول: يصل إلى هذا الحد؟

 

طالب:.........

 

هذا دون الضروريات يعني مثل ما لو نَظَّرنا بمن تمسه الضراء بترك السؤال، لكنه لا يصل إلى حد الموت.

 

طالب:.........

 

لكن ما هو موت، لكن ليس هذا موتًا، وقُل مثل هذا -وهذا كثير في الناس الآن- إذا أبدت التقارير والتحاليل أن الحمل مشوه أو معوق يسألون كثيرًا عن إسقاطه؛ لأنهم لا يصبرون على العزائم، وما يدريهم أنه مصدر الرزق لهم «إنما ترزقون بضعفائكم» إنسان لا يتحمل العزيمة في مثل هذا لابد أن يتحمل، ولا يجوز له أن يتعدى على هذه النفس، النفس معصومة لا يجوز أن يتعدى عليها.

 

"وقصة الثلاثة الذين خُلفوا حتى أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصدّقوه".

 

صدَقوه.

 

"وصدَقوه، ولم يعتذروا له في موطنٍ كان مظنةً للاعتذار، فمدحوا لذلك، وأنزل الله توبتهم".

 

لكن هل الظروف التي عاشوها في ذلك الوقت من شدةٍ شديدة في الحر، ومن مشقة في ارتكاب العزيمة، والخروج مع النبي –عليه الصلاة والسلام- ووقت ثمار ووقت...يعني يتذرعون بضياع أموالهم مثلاً أو بالحر الشديد، هل يُعذرون في مثل هذا؟ يعني لو اعتذروا بهذا هل يُعذرون؟ هذا محل نظر، لكن القصة تدل على أنهم ارتكبوا العزيمة، فصدقوا النبي –عليه الصلاة والسلام- وبإمكانهم أن يعتذروا فيُعذروا، إن تعتذروا بصدق ما يلزم أن يكون مثل المنافقين اعتذارهم كذب، لكن هل ما حصل لهم من الظروف التي جعلتهم يتخلفون مُبررة لإعفائهم من الخروج في الجهاد؟ يعني هل الحر {وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا}[التوبة:81] يعني الحر ما يكفي؟

 

الأموال التي تضيع من الزروع والثمار ليست بعذر، لكن لو قُدِّر أن زوجته تضيع أو أولاده يضيعون فلابد من أن يُخلف فيهم، لابد أن يُؤمن من يخلفهم عليهم.

 

 "فمدحوا لذلك، وأنزل الله توبتهم ومدحهم في القرآن بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحُبت، وضاقت عليهم أنفسهم، ولكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ففتح لهم باب القبول، وسماهم صادقين؛ لأخذهم بالعزيمة دون الترخص.

 

وقصة عثمان بن مظعونٍ وغيره ممن كان في أول الإسلام لا يقدر على دخول مكة إلا بجوار، ثم تركوا الجوار رضًا بجوار الله، مع ما نالهم من المكروه، ولكن هانت عليهم أنفسهم في الله، فصبروا إيمانًا بقوله: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب}[الزمر:10].

 

وقال تعالى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور}[آل عمران:186].

 

وقال لنبيه عليه-الصلاة والسلام-: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}[الأحقاف:35].

 

وقال: {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل}[الشورى:41]

 

ثم قال: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُور}[الشورى:43]

 

ولمَّا نزلت هذه الآية: {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ}[البقرة:284] الآية شق ذلك على الصحابة، فقيل لهم: قولوا: سمعنا وأطعنا, فقالوها، فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فنزلت".

 

يعني رضوا بما قدَّر الله وشرعه عليهم، ثم لمَّا أطمأنت نفوسهم ورضوا بذلك نزل نسخها.

 

طالب:.........

 

ماذا؟

 

طالب:.........

 

طيب.

 

طالب:.........

 

حتى الآن إذا كان الإنسان مسلمًا بين أظهر كفار مثلاً، وأراد أن يُظهر شعائر دينه، ولم يُجاملهم ولا يُداريهم لا شك أنه يتعرض للضرر منهم، فإن ارتكب العزيمة وهو الأصل مُدِح كما مُدِحوا، وإن ترخص على أن يكون عنده ما يمنعه من الهجرة، يُوجد ما يمنعه من الهجرة وإلا فمع قدرته على الهجرة لا يجوز له أن يبقى، فإذا وُجِد لا يستطيع أن يُهاجر، وجهره بدينه ودعوته إلى دينه يتضرر به يتنزَّل على هذا تبقى العزيمة هي الأصل.

 

"فنزلت: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ}الآية [البقرة:285] ​​​​​.

 

وجهز النبي -صلى الله عليه وسلم- أسامة في جيشٍ إلى الشام قبيل موته، فتوقف خروجه بمرضه -عليه السلام- ثم جاء موته، فقال الناس لأبي بكر: احبس أسامة بجيشه تستعين به على من حاربك من المجاورين لك، فقال: لو لعب الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة، ما رددت جيشًا أنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر، ففعل، وخرج فبلغ الشام ونكئ في العدو بها، فقالت الروم: إنهم لم يضعفوا بموت نبيهم، وصارت تلك الحالة هيبةً في قلوبهم لهم.

 

وأمثال هذا كثيرة مما يقتضي الوقوف مع العزائم وترك الترخص؛ لأن القوم عرفوا أنهم مبتلون، وهو: الوجه الرابع".

 

قف على هذا، الكلام طويل.

 

اللهم صلِّ على محمد، اللهم صلِّ وسلم.