التعليق على الموافقات (1428) - 08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد:
قال المؤلف –رحمه الله- في تمام المسألة السابعة:
"فصل: ما تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه، فإن كان غير مأذونٍ فيه وتسبب عنه مشقةٌ فادحة، فهو أظهر في المنع من ذلك التسبب".
نعم إذا كان مأذونًا فيه يُمنع؛ لِما يترتب من مشقة تمنعه من بعض الواجبات، إما ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات يُمنع ولو كان مأذونًا فيه، ولو كان مطلوبًا شرعًا، فكيف إذا لم يُؤذن فيه؟! هذا من باب أولى.
"لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه، إلا أنه قد يكون في الشرع سببًا لأمرٍ شاقٍّ على المُكلَّف، ولكن لا يكون قصدٌ من الشارع لإدخال المشقة عليه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحةٍ أو درء مفسدة".
"إلا أنه قد يكون في الشرع سببًا" يكون العمل الشاق الذي سبقت الإشارة إليه سببًا؛ لأن المعلق الشيخ/ محمد عبد الله دراز، يقول: لعل فيه سقطًا، وقدَّره ما يكون، لتكون العبارة: إلا أنه قد يكون في الشرع ما يكون سببًا، وحذف كان مع اسمها كثير، فيُمكن أن يُقدَّر بدون أن يكون فيه سقط.
"كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنها زجرٌ للفاعل، وكفٌّ له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظةٌ لغيره أن يقع في مثله أيضًا".
ولا أبلغ من قول الله –جلَّ وعلا-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة:179] القصاص فيه إزهاق نفس، القاتل هذا تُزهق نفسه، فكيف يكون حياة؟! نعم حياة لغيره، كفارة له، وحياةٌ لغيره، ولولا القصاص لتسلسل القتل الذي هو ضد الحياة، وإذا انتفى القتل ثبتت الحياة.
وفي أمثال العرب القتل أنفى للقتل، لكن الآية أبلغ وأفصح، ووجوه المقارنات بين المثل وبين الآية موجودة في كتب البلاغة.
"وكون هذا الجزاء مؤلمًا وشاقًّا مضاهٍ لكون قطع اليد المتأكلة، وشرب الدواء البشع مؤلمًا وشاقًا، فكما لا يُقال للطبيب: إنه قاصدٌ للإيلام بتلك الأفعال، فكذلك هنا، فإن الشارع هو الطبيب الأعظم".
نعم؛ لأن هذه الجرائم أمراض، وهذه الأمراض تحتاج إلى علاج، وعلاجها في الشرع الحنيف المطهَّر الذي قام على العدل بين الناس، هذه الأمراض من قتلٍ وزنا، وشُرب، وسرقة هذه أمراض علاجها في نصوص الكتاب والسُّنَّة، كما أن الأمراض الجسدية المحسوسة علاجها عند الأطباء، وقد يصل هذا العلاج إلى بتر العضو؛ لئلا يسري المرض إلى غيره، والمجرم المرتكب لهذه الجرائم كالمرض، كالسوس ينخر في المجتمع، لا بد من بتره؛ لئلا يسري شره وضرره إلى المجتمع.
"والأدلة المتقدمة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج، ولا يُريد جعله فيه، ويُشبه هذا ما في الحديث من قوله: «مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْمَوْتِ» لأن الموت لمَّا كان حتمًا على المؤمن وطريقًا إلى وصوله إلى ربه، وتمتعه بقربه في دار القرار، صار في القصد إليه مُعتبرًا، وصار من جهة المساءة فيه مكروهًا، وقد يكون لاحقًا بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان الوفاء بها؛ لأن المكلف لما أُريح من مقتضياتها كان التزامها مكروها، فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عباداتٌ وإن شقت، كما لزمت العقوبات بناءً على التسبب فيها، حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة، أو كانت في عبادةٍ لا تُطاق وشُرِعت لها تخفيفات، أو كانت مصادمةً لأمر ضروريٍّ أو حاجيٍّ في الدين سقطت، كما إذا حلف بصدقة ماله، فإنه يُجزئه الثلث، أو نذر المشي إلى مكة راجلاً فلم يقدر، فإنه يركب ويُهدي، أو كما إذا نذر أن لا يتزوج أو لا يأكل الطعام".
"الفلاني" يعني: الطعام المخصوص "الطعام الفلاني" نعم.
"فإنه يسقط حكمه، إلى أشباه ذلك، فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات".
يعني إذا كان فيما يُلزم المكلف به نفسه، فكيف بما ألزمه به الشرع، الذي جعل الدين يُسرًا؟ وبُعث النبي –عليه الصلاة والسلام- بالحنيفية السمحة، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتذرع بمثل هذه النصوص، فيترك الواجبات؛ لأنها شاقة عليه أو يرتكب المحرمات؛ لأن تركها عسرٌ عليه، لا، الدين يُسر ومع ذلكم هو دين تكاليف، والجنة حُفت بالمكاره.
وعلى هذا لا بد من إقامة شرع الله بفعل الواجبات وترك المحظورات ولا شق ذلك على النفس، لكن إذا كانت المشقة لا يُطيقها الإنسان فالرُّخص موجودة، أما إذا كانت في طوقه وكانت مُعتادة، فإنه يُلزم بفعل الواجبات ولو شقت عليه.
الصيام من أشق الأمور على النفس لاسيما مع شدة الحر وطول النهار، وليس هذا بمبرر أن يُفطر الإنسان لمجرد وجود هذه المشقة، لكن إن أشرفت نفسه على الهلاك، واضطُر إلى ذلك أفطر.
طالب: ...............
نعم يُفطر إذا أشرف على الهلاك، وإلا فالمشقة المعتادة التي اعتاد الناس تحملها لا بد منها؛ لأن طبيعة التكليف إلزام ما فيه كُلفة، وهذا تقدم البحث فيه بإفاضة.
"فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عامٌّ في المأمورات والمنهيات".
نعم؛ لأن المشقات لا يقصدها الشارع؛ لماذا؟ لأنها ليست مقصودة لذاتها، لكن قد تحصل تبعًا لمقصود، فإذا حصلت تبعًا لمقصود لا بد منها؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحينئذٍ تدخل في ما وُعِد عليه بالأجر؛ ولذا الخُطى إلى المسجد حسنات وحط سيئات، من أجل الغاية التي هي الصلاة، لكن لو قال: أذهب إلى المسجد وأرجع من أجل هذه الخطى في غير وقت الصلاة، نقول: ما لك أجر؛ لأنها ليست مقصودة لذاتها.
"ولا يقال: إنه قد جاء في القرآن: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194] فسمي الجزاء اعتداءً، وذلك يقتضي القصد إلى الاعتداء، ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدي".
لأن هذا الاعتداء يُسمى اعتداءً وإن كان مشروعًا، والاعتداء في أصله ممنوع {إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين} [البقرة:190]، لكن اعتداء المجازاة مجازاة المعتدي ليس من النوع الذي لا يُحبه الله، بل هو محبوبٌ إلى الله –جلَّ وعلا-؛ لأنه مأمورٌ به، وتسميته اعتداء إنما هو من باب المُشاكلة في التعبير، المجانسة في التعبير، {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [الشورى:40] معاقبة الجاني ليس بسيئة، لكن أُطلق عليه السيئة؛ لأنه يُجانس سيئة الجاني.
"لأنا نقول: تسمية الجزاء المترتب على الاعتداء اعتداءً مجازٌ معروفٌ مثله في كلام العرب".
ليس بمجاز، وإنما هو مُشاكلة، المشاكلة من علم البديع، وليست من علم البيان، بينما المجاز من أي علم؟ البيان، هذا علم، وهذا علم، فليست بمجاز، وإنما هي مشاكلة، مجانسة في التعبير.
"وفي الشريعة من هذا كثير، كقوله تعالى: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة:15].
{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران:54].
{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا} [الطارق:15، 16].
إلى أشباه ذلك، فلا اعتراض بمثل ذلك".
إدخال هذه الآيات التي هي في وصف الرب –جلَّ وعلا- بالاستهزاء، والمكر، والكيد، والتردد يعني كما في الحديث، إدخاله في هذا النوع يلزم منه نفي هذه الأوصاف عن الله –جلَّ وعلا- مع أنها ثبتت بالدليل القطعي من الكتاب والسُّنَّة، من قال بأنها إنما أُطلقت من باب المُشاكلة يلزم عليه أن ينفي ما أثبته الله –جلَّ وعلا- لنفسه، لِما يلزم على هذه الأوصاف من نقص؛ لأنه لا يُتصور من المكر، والكيد، والاستهزاء، والنسيان {نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة:67] إلا ما يليق بالمخلوق وهو النقص، والباري يُنزَّه عن هذا كله.
لكن إذا طردنا قاعدة السلف، أئمة أهل السُّنَّة والجماعة أن ما يليق بالله يليق به، ولا يُتصور فيه نقصٌ بوجهٍ من الوجوه، فيكون هناك مكر، وكيد، واستهزاء، وتردد، وهرولة، يعني على ما جاء في النصوص الصحيحة، إنما على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعرض لها بتأويل، ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، طردًا للصفات الفعلية والذاتية، على ضوء ما جاء عن سلف هذه الأمة.
يُذكر عن بعض أهل التحقيق أنهم يقولون بمثل هذا الكلام أنه من باب المشاكلة في التعبير، ولا يُقصد المكر لذاته، ولا الكيد لذاته أن يتصف الله به، وإنما المراد به مُعاقبة من يمكر بمثل بفعله {جَزَاء وِفَاقًا} [النبأ:26] من مكر يُمكر به، من كاد يُكاد، فيُعاقب بصنيعه بجنسه، والجزاء من جنس العمل.
طيب {نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة:67] يعني تركوا العمل بما أمر الله به، وارتكبوا ما نهاهم الله عنه ناسين أو مُتناسين الوعيد على ذلك فنُسوا، فنسيهم الله –جلَّ وعلا- في العذاب وتركهم في العذاب، تركوا فتُرِكوا بدليل {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64] فهنا هل يُقال: إن النسيان الذهول والعزوب عن بال الناسي؟ لا، هذا نعم يليق بالمخلوق، لكن لا يليق بالخالق.
"فلا اعتراض بمثل ذلك.
فصل: وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج، لا بسببه، ولا بسبب دخوله في عملٍ تنشأ عنه، فهاهنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصدٌ في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن المؤذيات المؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا، وسلطها عليهم كيف شاء ولمَّا شاء".
كيف شاء...
طالب: ولمَّا شاء.
أو لِما، يعني: لأي شيءٍ شاء.
طالب: ولِما.
لِما، نعم.
"{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء:23]".
إذا كانت المشقة ليست بسبب العبادة، ولا بسبب ما تتطلبه العبادة، إنما هي بسبب أمرٍ خارج، العبادة تتطلب المشي إلى المسجد –مثلاً- هذه مشقة مطلوبة؛ لأنها لأمرٍ مطلوب، لازمة لأمرٍ مطلوب، لكن لو كان في الطريق أشياء مؤذية، الأصل أن الطريق سالم، ثم بعد ذلك جاء أو أُوجِد في الطريق ما هو مؤلم وشاق، أو يُوجد من يأخذ الضرائب والمكوس أو يقطع الطريق على الحجاج مثلاً، طول الطريق إلى مكة هذا مما تتطلبه العبادة، أداء المناسك في أوقات الصيف والبرد الشديد من وقت العبادة، وهي يتطلب الوقت، وطول الطريق ومشقته ووعورته كل هذا مما تطلبه العبادة، لكن قُطاع الطريق أو المكوس التي تُؤخذ على الحجاج هذا أمرٌ خارج لا بسبب العبادة، ولا بسبب ما تنشأ عنه أو ما يُطلب للعبادة.
هل نقول: إذا وجدت هذه الأمور الشاقة تُترك هذه العبادة وُجِد من يأخذ مكس، وتذرع أحد قال: أن والله لا أحج؛ لأن المكس حرام، وأنا أرجو ما عند الله، وما عند الله لا يُنال بسخطه، هل نقول: تترك ركن من أركان الإسلام من أجل هذه المعصية؟ لأن هذه المشقة ليست متسببة عن العبادة ولا عما تطلبه العبادة؛ لأمرٍ خارج، "كما أنه ليس له قصدٌ في التسبب في إدخالها على النفس، غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا، وسلطها عليهم كيف شاء ولِما شاء".
يعني افترض أن في طريقك إلى المسجد سبعًا أو هوام تخشى من أذاها، هذا أمر خارج عن العبادة، وعما تتطلبه العبادة، هذا لا يُطلب وجوده ألبتة، بل المطلوب نفيه؛ لأنه ضرر، والضرر يُزال، فلا يُمكن أن يُتصور في الشرع أن يُطلب مثل هذا.
وجود المؤذيات، قد يقول قائل: لماذا تُخلق العقارب والحيات والسباع والهوام؟ كما قال المؤلف: "غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا" هي ليست بضررٍ محض، وليس في فعل الله –جلَّ وعلا- ما هو شرٌّ محض، لكن وجود هذه الأمور ليُبتلي بها العبد يُبتلى بها المكلَّف، كما أن تسليط بعض الناس على بعض هذا من باب الابتلاء.
"وفُهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِن لهم فيها، بل أذِن في التحرز منها عند توقعها، وإن لم تقع، تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه، والقيام بشكر النِّعم.
فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذٍ آدميًّا كان أو غيره، والتحرز من المتوقعات حتى يُقدم العدة لها".
كل هذا من باب بذل الأسباب المأمور بها، وعليه أن يتوسط في اتخاذه لهذه الأسباب، عليه أن يبذل السبب، ويفعل السبب، ويجزم بأن هذا السبب نافع بإذن الله –جلَّ وعلا-، فالله –جلَّ وعلا- هو الذي جعل له هذا التأثير، لكنه لا يستقل بالتأثير بنفسه، وهذا المذهب هو مذهب أهل السُّنَّة وسطًا بين مذهب المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وبين مذهب الأشعرية الذين يسلبونها التأثير سلبًا تامًا.
إذا وجِد مانع انتفى التأثير، قد تبذل الأسباب وتموت؛ لوجود مانع، الله –جلَّ وعلا- ما أراد أن يؤثر هذا السبب فيك، وإذا أراد الله شيئًا يسر أسبابه، وإذا كان هذا السبب له مقدمات تُنسَّى هذه المقدمات، كما حصل مع من أصابه الفالج مع أنه هو راوي «من قال: في ليلةٍ أعوذ بالله....»
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
كيف؟
طالب:.........
نعم، أعوذ بالله أيش؟ «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» نعم هو راويه وجِد مفلوجًا، قيل له، قال: نسيت ما ذكرته.
واحد من طلاب العلم قال: إن الجيران طرقوا عليه في الساعة الواحدة من الليل وقالوا: إن الابن أُصيب، فقرأ عليه رُقية، فتكلم الجني، وقال له الراقي: أعرف أن هذا الشاب مُحافظ على الأذكار، وعلى آية الكرسي، قال الجني: أنذرته إلى الثانية عشرة ما قرأ آية الكرسي.
هذه الأسباب لا شك أن لها أثرًا كما جاء في النصوص، لكن هذا الأثر المسبب هو الله –جلَّ وعلا-، وهو الذي جعل فيه هذا الأثر، فلا تُسلب التأثير بالكلية كما يقول الأشاعرة، يعني يُصرحون بكلامٍ لا يمشي ولا على الصبيان، يعني حينما يقول الكرماني وغيره من شراح البخاري: ويجوز عند الأشعرية –وهو أشعري- يجوز عند الأشعرية أن يرى أعمى الصين البقة في الأندلس؛ لأن هذا البصر وجوده مثل عدمه، وإنما يُبصر الإنسان عنده لا به، ولو يأكل ما يأكل من المأكولات، ويشرب من المشروبات لا يشبع بها ولا يرتوي بها، وإنما يرتوي عندها، ويشبع عندها.
بينما المعتزلة يعتمدون على الأسباب، يقولون: إنها مؤثرة، وأهل السُّنَّة وسط في هذا، نعم لها تأثير، لكن المؤثِّر هو الله –جلَّ وعلا- والمُسبب هو الله –جلَّ وعلا-.
"وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح، ثم رتب له مع ذلك دفع المؤلمات الأخروية، وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله، وكون هذا مأذونًا فيه معلومٌ من الدين ضرورة، إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه، فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين، والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله، ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك مُلغىً في التكليف، وإن كان مُعتبرًا في العقد الإيماني، كما لا تُعتبر جهة التكليف ابتداءً، وإن كان في نفسه ابتلاءً؛ لأنه طاعةٌ أو معصيةٌ من جهة العبد، خلقٌ للرب، فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد، فليس له في الأصل حيلةٌ إلا الاستلام لأحكام القضاء والقدر، فكذلك هنا.
وأما إن لم يثبت انحتام الدفع، فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، وأن ذلك الشاق مرسلٌ من المُسلِط المُبلي، فيستسلم العبد للقضاء؛ ولذلك لما لم يكن التداوي محتمًا تركه كثيرٌ من السلف الصالح، وأذِن -عليه الصلاة والسلام- في البقاء على حكم المرض، كما في حديث السوداء المجنونة".
التي تُصرع، يصح أن يُقال: مجنونة إذا كان سببها، سبب الصرع من الجن، فيُقال: مجنونة بهذا الاعتبار، وإذا كان سبب الصرع من الريح التي تُغطي أو تسد منافذ المخ والتفكير، فهذا لا يُقال: مجنونة، وإنما المرأة التي تُصرع، وهذا التعبير أدق؛ لأنه جاء الحديث الصحيح في البخاري وغيره المرأة تُصرع، والنبي –عليه الصلاة والسلام- لمَّا طلبت منه الدعاء أن يُرفع عنها هذا البلاء، قال: «إن صبرتِ لك الجنة» قالت: أصبر، فدل على أن التداوي ليس بواجب، لكنها تتكشَّف فدعا لها النبي –عليه الصلاة والسلام- أن لا تتكشَّف، فأُجيب دعاؤه- عليه الصلاة والسلام-.
ولذا يقول شيخ الإسلام –رحمه الله-: لا أعلم سالفًا أوجب العلاج، يعني لو أن إنسانًا قرر الأطباء أنه لا بُد من إجراء عملية، وإلا فإن المرض يسري ويقضي عليه ورفض، يأثم أم ما يأثم؟ لا يأثم؛ لأن شيخ الإسلام يقول: "لا أعلم سالفًا" يعني: أحدًا من السلف "أوجب العلاج"، لكنه إن تداوى ما يُلام، وإن ترك الدواء اعتمادًا على ما يدخره الله –جلَّ وعلا- للمبتلين الصابرين المحتسبين، فهذا فعله كثير من السلاف أُصيبوا ولم يُعالجوا ولم يتداووا.
ومازال الأمر على ذلك إلى يومنا هذا، كثير من عوام المسلمين يموت وما جاء مستشفيات، وبعض الناس يُحجم عن الذهاب إلى الأطباء والمستشفيات لا لقوةٍ في توكله أو في ابتغاء ما عند الله –جلَّ وعلا-، وإنما كراهيةً لمواجهة الحقيقة، وهذا طبع عند بعض الناس، يقول: أنا لا أذهب إلى المستشفيات، أخشى أن يظهروا بي أمراضًا كنت غافلاً عنها.
فمواجهة الحقائق عند بعض الناس شاقة، وتجده إذا خطب من أُناس ما ذهب يسأل عن النتيجة هل وافقوا أم ما وافقوا؟ يصبر إلى أن يُقال له: وافقنا أو ما وافقنا، وقد تفوته هذه الفرصة بقولهم: لو كان حريصًا جاء، لكنه يكره المواجهة، يكره أن يُقال له: والله ما صار شيء، فهو ينتظر.
وهذا طبع عند بعض الناس، لكنه ليس بحميد هذا الطبع، الحقيقة لا بُد منها، والمُقدَّر لا بُد من حصوله، سواءً ذهبت أو لم تذهب، لكنك تفوت على نفسك كثيرًا من المصالح، فإن كان القصد عدم الذهاب إلى الأطباء هو مجرد هذا، فالحقيقة مُرة يعني ليست بحلوة، قد يتضاعف المرض، ويكون له مضاعفات، وأيضًا ينشأ عنه أمراض أخرى، ثم يستعصي بعد ذلك فتندم، ولو ذهبت في أول الأمر واكتُشِف وعولج برئت -بإذن الله-، إن كان الله –جلَّ وعلا- قد كتب لك الشفاء.
أما من ترك العلاج اعتمادًا على الله –جلَّ وعلا-وابتغاء ما أعده الله –سبحانه وتعالى- لهؤلاء المصابين، فهو مأجور على كل حال، وهذا فعله كثير من السلف.
"كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعو لها، فخيَّرها في الأجر مع البقاء على حالتها أو زوال ذلك، وكما في الحديث: «وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»".
يعني في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة بلا حسابٍ ولا عذاب في حديث السبعين الألف جاء في وصفهم «أنهم لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون»، «لا يسترقون» يعني: لا يطلبون ما يرقيهم، جاء في بعض الألفاظ «لا يرقون»، لكن الحفاظ حكموا على هذه اللفظة بأنها ليست محفوظة؛ لأن الراقي مُحسن، وتوكله لا ينخدش برقية غيره، بخلاف الاسترقاء يعني: طلب الرقية، وكذلك الاكتواء مع أن النبي– عليه الصلاة والسلام- باشر الكي، كوى سعدًا، والخلاف في كونه اكتوى -عليه الصلاة والسلام-.
ابن حجر يقول: لا أعرف نصًّا يدل على أنه اكتوى، وأثبت ذلك القرطبي وغيره، وقالوا: إنه اكتوى، ولعل معوَّل من أثبت كونه اكتوى –عليه الصلاة والسلام- ما حصل له من الشجة في غزوة أحد، وأن فاطمة عمدت إلى حصيرٍ فأحرقته، ثم وضعت من رماده على الجرح، لكن هذا يختلف عن الكي؛ لأن النار قد طفئت، والكي إنما يكون والنار موجودة.
وعلى كل حال هذه الأمور كمالات، «لا يسترقون» كون الإنسان يسترقي أسهل من كونه يتحدث في المجالس أنه متوكل، وأنه لا يسترقي، وأنه لا يفعل، وإذا أُصيب بأدنى شيء تذمر وتضجر، يا أخي اذهب إلى من يرقيك، واذهب إلى المستشفيات لتُعالج، أسهل مما ترتكب؛ لأن هذ كمالات.
عمران بن حصين من جِلة الصحابة وخيارهم، أُصيب بالبواسير في آخر عمره، فكان يُسلَّم عليه عيانًا، تُسلم عليه الملائكة –كما في الصحيح- ثم اكتوى فانقطع التسليم، ثم ترك وندم عاد إليه التسليم، والله المستعان.
الناس منازل، يعني تجد شخصًا يتساهل في شهوات، وفي شبهات، فإذا جاءت الرقية، قال: أنا لا أسترقي، هل يحسُن من مثل هذا أن يقول: أنا لا أسترقي، يترك أمرًا مباحًا ويرتكب محظورات؟! يعني نظير من يحلق لحيته ويربي شعر رأسه، يقول: هو مقتدي بالرسول –عليه الصلاة والسلام- القرائن تدل على أنه ليس بصادق في دعواه.
"ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب، كما في التداوي حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: «تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الَّذِي أنزل الداء أنزل الدواء»".
جاء الأمر «تَدَاوَوْا» وهو أمر إرشاد وتوجيه، وليس بأمر إيجاب، وجاء أيضًا النهي عن التداوي بالحرام، «تداووا، ولا تداووا بحرام» «تداووا عباد الله، ولا تداووا بحرام، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وما من داءٍ إلا وقد أنزل الله له شفاءً علمه من علمه، وجهله من جهله»، ولذلك قول بعض الأطباء لبعض المرضى: أنت ما لك علاج هذا كلام ما هو بصحيح، هذا معارض للنص، اللهم إلا إن كان الذي به الهرم، الهرم ما يمكن أن يداوى الإنسان ليعود جديدًا -صحيح-، أما ما عداه من الأمراض وإن استعصت على كثير من الأطباء إلا أن لها علاجًا؛ لأن الله –جلَّ وعلا- ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواءً.
لكن لو قال الطبيب: والله على حد علمي ومعرفتي أنا ما عندي لك علاج ما يُنكر؛ لأنه لا يلزم أن يكون مُحيطًا بجميع الأدواء.
وأما إن ثبتت الإباحة، فالأمر أظهر.
وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق اللفظ، وبقي الكلام على الوجه الرابع، وذلك مشقة مخالفة الهوى.
وهي: المسألة الثامنة".
قف على هذا.
اللهم صلِّ على محمد.
طالب:........
نعم.
طالب:........
ماذا فيه؟
طالب:........
نعم يسد المنافذ، يسد بعض المنافذ، يحصل له صرع وتشنج، والله المستعان.
طالب:........
نعم ما هو بعيد، بارك الله فيك.
طالب:........
يعني ما جاء مدحه في الشرع هل يُخالف الطب النبوي، بحيث يُعالج نفسه بهذه الأمور؟ ما فيها إشكال، الإشكال في كونه تعلق بشخص؛ لأن من ذهب إلى الطبيب لا بُد أن يكون له أثر في نفسه شاء أم أبى، يعني لا يُمكن أن يعتبر هذا الطبيب مثل غيره من الناس ولا يقدح في توكله، مثل هذا من ذهب إلى من يرقيه، من ذهب إلى من يكويه كل هذه الأمور، لكن لو رقى نفسه ما فيه إشكال أو عالج نفسه العلاج النبوي فما فيه إشكال.
الزيارة لمثل هذه المعالم وهذه الآثار إن كانت بنية الاعتبار، وتذكر حياة النبي– عليه الصلاة والسلام- وما كان عليه وأصحابه، وأن هذا الجبل يُحبه الرسول– عليه الصلاة والسلام- ويُحب الرسول، من غير تعلق بهذه الأحجار المتراكمة التي عبارة عن جبل أو تبرُّك بهذا المكان فلا بأس به، مجرد زيارة لا بأس به؛ للاعتبار والاتعاظ، أما بالنسبة للتبرك بها أو التعبد بزيارتها فكل هذا لا يجوز.
وبالنسبة لما يُوجد فيها من قبور المرأة لا تقترب من هذه القبور؛ لأن البعيد عن القبور لا يُعد زائرًا، أما إذا اقتربت منها مع علمها بها في حكم الزائر.
هذا من الجزائر.
أما بالنسبة للشيح/ طارق عوض الله فهو تحقيقاته جيدة، هو رجلٌ مكين ما عليه طالب علم جيد، وتحقيقاته نافعة إلا أنه في الأخير بدأ يُخفف من التعليقات ودراسة الأسانيد، والحكم على الأحاديث بدأ يُخفف، والمأمول ألا يُخفف.
القدرية النُّفاة ينفون القدر، ويقولون: إن الأمر أُنُف، وهؤلاء -نسأل الله السلامة والعافية- جُرمهم عظيم؛ حتى قال ابن عمر في الحديث الصحيح: "أخبروهم أني برئٌ منهم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر"، القدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل.
هذا لا بُد لهم من أن يُرفع إلى ولي الأمر، وتُقام عليهم الحُجَّة، فإذا نفوا العلم مثلاً كفروا بذلك، وحُكِم عليهم بالردة، وحينئذٍ يُحكم عليهم من قِبل ولاة الأمر بالحد حد المرتد، أما أفراد الناس فليس لهم ذلك.
يقول: حدثني مالكٌ عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي، فرأى عنده نبيذًا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يُحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحًا عظيمًا فجاء به إلى عمر بن الخطاب، فوضعه بين يديه فقربه، متى هذا الحديث؟ هل هو قبل إسلام عمر؟ وهل ومتى ومن هجرة إن كان في ذلك خلاف؟
هذا بعد وفاة النبي –عليه الصلاة والسلام- في خلافة عمر هذا –رضي الله عنه-، وكونه يُحب النبيذ، الرسول –عليه الصلاة والسلام- يُحب النبيذ، لكن أي نبيذٍ؟ النبيذ لليلةٍ واحدة أو ليومٍ واحد، كان يُنبذ للنبي –عليه الصلاة والسلام- التمرات أو الزبيب أو ما أشبه ذلك في الماء، لكن هذا مأمون العاقبة، ليلة واحدة لا يتغير فيها النبيذ، أما إذا زاد على ذلك لاسيما مع شدة الحر إذا زاد إلى يومين، أما بالنسبة للثلاثة فهو ممنوع بلا شك؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه يُسكر، فمثل هذا ممنوع، وأما ليلة أو ما أشبه ذلك فقد كان النبي –عليه الصلاة والسلام- يُنبذ له، ولا إشكال في هذا.
هو خارجي، بل من دُعاة الخوارج من القاعدية من رؤوسهم، ومع ذلك خرَّج له البخاري في المتابعات، لم يعتمد عليه البخاري، على أنه قيل: إنما خرَّجه عنه، إنما حُمل عنه قبل أن يتلبس بمذهب الخوارج، وروى الموصلي في (تاريخ الموصل) أنه رجع عن مذهب الخوارج، والراوي عنه متأخر فلعله بعد رجوعه عن هذا المذهب.
وعلى كل حال كما قال أهل العلم: إن الخوارج لديهم من صدق اللهجة ما يجعل أهل العلم يعتمدون رواياتهم؛ لأنهم اتصفوا بصدق اللهجة، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في الحديث الذي رواه عمران بن حطان في هذا الموضع من كتاب (اللباس).
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
لا الرافضي الصِّرف هذا ولا كرامة؛ لأنهم عرفوا بالكذب، لا، ما هم مثل الخوارج، لكن العيني وهو يرد على ابن حجر مقالته أنهم عرفوا بصدق اللهجة، قال: أي صدقٍ في لهجة مادح قاتل عمر؟! يعني مدحه لقاتل عمر ليس بأعظم مما يرتكبه من مذهب، يعني مذهب الخوارج مذهبٌ شنيع، الخلاف في كفره بين أهل العلم معروف، فمدحه لقاتل عمر بحسب ما يتدين به هذا يعتقد أنه الحق، وينصره؛ لأنه الحق، فهذا لا يقدح في روايته؛ لأنه ينصر ما يراه الحق، وكونه يمدح قاتل عمر يتدين به، وليس بأعظم مما ارتكبه من خروج على الدين، ومروق من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ حتى قال بتكفيرهم جمع من أهل العلم، إلا أن جمهور الصحابة لم يُكفروهم.
طالب:.........
قاتل علي، قاتل على.
صاحب المنظومة في القراءات ناظم بارع هو بلا شك.
هذه ذكرها غير ابن فرحون الحافظ الذهبي في (السير) ذكرها، وغيره من أهل العلم نصوا على أنه نظم مقاصد التمهيد في خمسمائة بيت، يعني كل مجلد بعشرين بيتًا من الخمسة والعشرين في عشرين بيتًا، يعني كل عشر صفحات ببيت تقريبًا، لكن هذه منظومة في المقاصد، ولا أعني أنه نظم أفراد ما يحتويه الكتاب، وإلا فمعروف أن النظم يحتاج إلى أن يكون أطول من النثر إذا أراد أن ينظم جميع ما في الكتاب.
(المقنع) في جزءٍ صغير في مائة وخمسين صفحة نظمه أربعة عشر ألف بيت، وغير ذلك من الكتب تجدون النظم يحتاج إلى زيادة في الأسطر؛ لأنه يُحشى فيه كثير من الكلام لا يُوجد في الكتاب الأصلي من أجل الوزن.
هذه المنظومة لم أقف لها على أثر، وما وجدت ما نص عليها في مكانٍ مُعين، فضلاً عن أن تكون مطبوعة.
صلاتك صحيحة، إذا لم تعلم إلا بعد فراغك من الصلاة صلاتك صحيحة، لكن قبل دخولك في الصلاة لا ينبغي أن تُصلي وراءهم، لا يُصلى وراء المبتدع، لكن إذا لم يعلم الإنسان إلا بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة.
أولاً: زيارة القبور جاء الأمر بها والحث عليها؛ لأنها تُذكر الآخرة، أما قراءة القرآن فلا تجوز؛ لأنها عبادة، ولا يجوز أن تؤدى العبادات البدنية في المقابر؛ لأنه نُهي عن الصلاة في المقابر، وفي حكمها بقية العبادات البدنية.