كتاب بدء الوحي (015)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فقد انتهى الكلام على متن الحديث وما يتعلق به من مسائل تخص الباب الأول، تطرقنا إلى مسائل أخرى نكملها في المواضع الأخرى مع تخريجه من كتب السنة غير البخاري مما أشرنا إليه سابقاً، وإذا أنهينا الكلام على الحديث بجميع ما يتطلبه على الطريقة التي أشرنا إليها، ننظر في مسألة الاستمرار على هذه الطريقة، أو عدمها؛ لأن المسألة كما ترون العدد أخذ يتناقص، والملل معروف كما ذكرنا سابقاً، لكن إذا أنهينا الحديث الأول تكون الصورة قد وضحت وتبينت.

شوية، ازحف شوية على شان.... ازحف شوية، ازحف.....بس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فهذا الحديث حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات...)) إلى آخره خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضع من صحيحه:

الموضع الأول: في صدر الصحيح وهو الذي مضى الكلام فيه، وهو الذي مضى الكلام فيه خلال أربعة عشر درساً ثم خرجه في الموضع الثاني، وهو في كتاب الإيمان في أواخر كتاب الإيمان، برقم (54) في كتاب الإيمان يقول الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى.

فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والأحكام، وقال الله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [سورة الإسراء:84]، على نيته، {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} على نيته، ((نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة))؛ لأنه قال: بالنية والحسبة، ((نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة)) وقال: ((ولكن جهاد ونية))، ((ولكن جهاد ونية)).

قال -رحمه الله-: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية)) ((الأعمال بالنية)) بدون إنما، وبإفراد النية، بدل النيات هناك ((ولكل امرئ ما نوى)) وهناك ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) وهذه الجملة هي التي طويت في الموضع الأول، طويت في الموضع الأول على ما سيأتي، ((ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

هذا هو الموضع الثاني في صحيح البخاري.

يقول ابن حجر -رحمه الله- تعالى في شرح الترجمة: "أي باب بيان ما ورد، باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، يعني وبدون النية والاحتساب لا قيمة له يكون غير معتبر.

"والمراد بالحسبة"  النية تقدم الكلام فيها، والمراد بالحسبة: طلب الثواب، يعني يحتسبوا الأجر من الله -جل وعلا-، يعني طلب الثواب.

قال ابن حجر: "ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، إنما الترجمة تكون من باب الاستنباط، الاستنباط منه -رحمه الله-، وجاء ما يدل على النية في حديث عمر، وجاء ما يدل على الحسبة في الحديث الذي يلي هذا الحديث في هذا الموضع، حديث أبي مسعود؛ لأنه قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها)) فهذه هي الحسبة.

قال: "ولم يأت بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، ويعني بذلك الحديث الذي يليه رقم (55) عن أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة))، فهو له صدقة، فهو في بعض النسخ ((فهي))، لأنه قال: ((يحتسبها)) يعني النفقة، يحتسبها، ((فهي له صدقة))، فقال: يحتسبها فهو، يعني الاحتساب، الاحتساب المأخوذ من يحتسبها يذكر من أجله الضمير، وقوله: ((لكل امرئ ما نوى)).

طالب:.......

أما الاحتساب، الاحتساب صدقة والإنفاق صدقة، الإنفاق المحتسب فيه، فلا بد من الأمرين، يحتسبها مأخوذ منه الاحتساب، الاحتساب مأخوذ من يحتسبها، والإنفاق مأخوذ من: ((إذا أنفق)) على كل حال الأمر سهل هنا، وقوله: ((ولكل امرئ ما نوى)) هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى" وهذا قال، ولكل امرئ ما نوى، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، والأصل أن يقول: باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ليطابق الحديث، وأدخل الحسبة لكونها تفيد ما لا تفيد الأولى يعني النية.

قوله فدخل فيه، يعني في الحديث، أو في هذا الكلام أو في هذا الكلام المبني على حديث عمر، فدخل فيه، وهذا من مقول المصنف، الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى، وليس بقية ما ورد، وليس هو بقية مما ورد؛ لأن اللي يسمع يقول: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، هذا مأثور، فدخل فيه يظنه بعضهم منسوق على المأثور فهو منه، لكن الصواب أنه من كلام المصنف، بدليل أن ابن عساكر في روايته قال: قال أبو عبد الله، شوف رقم (12) قال أبو عبدالله: فدخل، والمراد بأبي عبدالله المؤلف الإمام البخاري.

قوله فدخل فيه، وهو من مقول المصنف وليس بقية ما ورد، أو بقية مما ورد، وقد أفصح بن عساكر في روايته بذلك فقال قال أبو عبد الله، يعني المصنف، والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم، الكلام المتقدم باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وهو مبني على حديث عمر، يعود على الكلام المتقدم، وتوجيه دخول النية في الإيمان، وتوجيه دخول النية في الإيمان، على طريقة المصنف، يقول ابن حجر: على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، الإيمان عمل كما تقدم شرحه، يعني هذه طريقة المصنف فقط، أو طريقة أهل السنة؟

أولاً: قبل أن ندخل في كتاب الإيمان نعرف رأي المصنف في الإيمان، وهو أنه قول وعمل يزيد وينقص على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مرادف عنده للإسلام، وهو مرادف عنده للإسلام، وسيأتي شرح هذا -إن شاء الله تعالى-، لكن يتضح الكلام من قوله: على، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف، أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه، وسيأتي في كلام ابن بطال أن غرض المصنف في هذا الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد القلب، هو القول باللسان دون عقد القلب.

ابن بطال يقول: غرض المصنف في إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان ومن قوله: فدخل فيه الإيمان، غرضه الرد على المرجئة أو على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو القول باللسان دون عقد بالقلب، وأشرنا إلى هذا في معرض الردود على من خالف هذا الحديث من المرجئة والمراد بهم هنا الكرامية الذين يقولون: هو قول باللسان فقط، وأما الإيمان، يقول ابن حجر: وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، كسائر أعمال القلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه.

يعني لو قلنا: الخشية مجردة تحتاج إلى نية وإلا ما تحتاج؟ نعم خشية مطلقة، هذه تشمل خشية الله، وخشية غيره نقول: تحتاج إلى نية، لكن خشية الله تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية.

تعظيم الرب -جل وعلا-؛ لأنه يقول: من خشية الله وعظمته، يعني من خشية الله من إضافة المصدر إلى فاعله، إلى مفعوله نعم، فالله -جل وعلا- هو المخشي، وهنا وعظمته، لو قال: وتعظيمه، نعم، وتعظيمه؛ لأن التعظيم هو الذي يتعلق بالمخلوق والعظمة متعلق بالخالق من صفات الخالق، ظاهر وإلا مو بظاهر؛ لأن الفعل عظم، عظم الرب -جل وعلا- عظمةً وعظَّم العبد ربه تعظيماً، والمراد الأول وإلا الثاني؟ المراد الثاني الذي يتعلق بالمخلوق، تعظيم، هو يقول: وعظمته، احنا نناقش لفظه، نناقش لفظه، الآن هل المقصود بالنية بالنسبة للعبد؟ النية منفية هنا، الذي يقول، يقول: هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية؛ لأنها أعمال قلبية محضة محددة الهدف والمقصد لا تنصرف إلى غيره، يعني كون العبد يخشى الله -جل وعلا- هل نقول: إن هذه تحتاج إلى نية؟ فيه ما يزاحمها؟ لكن لو قيل الخشية مطلقة، هذه تحتاج إلى نية؛ لأن العبد يخشى الله، وقد يخشى غيره، فتحتاج إلى نية لتحدد المخشي، لكن وعظمته، من خشية الله وعظمته، هل المقصود عظمة الرب أو تعظيم الرب؟ نعم، تعظيم الرب هذا هو المقصود، ومحبته، ومحبته، يعني محبة العبد إياه، لا محبة الرب لعبده، والتقرب إليه، التقرب إليه، إيش معنى التقرب إليه؟ القصد، فيكون المراد به النية يعني نية التقرب إليه، فالنية لا تحتاج إلى نية، أو عموم التقرب إليه؛ لأنه تحدث بأي عبادة كانت، بأي عمل يقرب إليه، فلا يحتاج حينئذ إلى نية؛ لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها؛ لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياءً، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة، تميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، كالصوم عن الحمية، ومثل ما قلنا سابقاً في الطواف عن المشي من أجل التخفيف.

وقال ابن بطال: غرض البخاري -رحمه الله- تعالى الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان هو: القول باللسان دون عقد القلب.

قوله: والوضوء، يقول -رحمه الله- تعالى: فدخل فيه الإيمان والوضوء، يعني على ترتيب الأبواب اللاحقة، فدخل فيه الإيمان والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط نية، أو لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي، وأبي حنيفة وغيرهما مما تقدم بحثه مستوفاً.

وأما الصلاة؛ لأنه قال: فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، فلم يختلف في اشتراط النية فيها، والزكاة، الزكاة عبادة من العبادات لا بد من النية فيها، لكن هناك مسألة هي التي يثيرها أهل العلم في مثل هذا الموضع، وهي ما إذا أخذها السلطان من الممتنع، أخذها قهراً، ولو لم ينو، قالوا: فإنما تسقط بأخذ السلطان، ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه، وهذا بالنسبة لحكم الدنيا، بمعنى أنه لا يطالب بها ثانية، بخلاف ما لو إذا صلى بغير نية، أو توضأ بغير نية، يقال له: أعد الوضوء، وأعد الصلاة، قد يقول قائل: هل يتصور وضوء من غير نية؟ نقول: نعم، يتصور وضوء من غير نية، يتصور وضوء من غير نية، نعم مع الغفلة، اعتاد الإنسان أنه إذا وقف بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة يغسل يديه ويتوضأ ويخرج للصلاة؛ لأنه اعتاد ذلك، وهو لا يريد ذلك خرج من مكان قضاء الحاجة، وغسل يديه من أجل أن يأكل، أو من أجل أن يعمل أي عمل، ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من غسل رجله اليسرى، هذا يحصل تلقائي، فهذا الوضوء يجزئ وإلا ما يجزئ؟ لا يجزئ.

وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه.

وأما الحج؛ لأنه يقول: والزكاة، والحج، والصوم، وننتبه إلى تقديمه الحج على الصوم، تقديم البخاري الحج على الصوم؛ لأنه قال: والزكاة والحج والصوم، ما قال: والصوم والحج، وأما الحج فإنما ينصرف هنا يشيرون إلى المسائل التي تخالف الأصل، الآن تدخل فيه النية هذا أمر مفروغ منه، وحديث عمر نص في الباب، لكن هناك صور تخرج عن هذا، ذكروا مسألة السلطان في الزكاة، ذكروا مسألة من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه؛ لأنها تخرج عن الحديث كما نبهنا عليها سابقاً، وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج، إلى فرض من حج عن غيره، ينصرف إلى فرض من حج عن غيره، يعني إلى نفسه، يعني لو أحرم عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، فإنما ينصرف إلى فرضه هو، وقد تقدم الكلام في المسألة والخلاف بين الحنفية والمالكية، والشافعية من جهة أخرى مع الحنابلة.

خرج هذا من عموم حديث عمر بدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة، يقولون: في قصة شبرمة، أو في قصة من أحرم عن شبرمة، نعم، المراد قصة من أحرم عن شبرمة، لكنهم إذا أرادوا أن يضيفوا حديثاً إلى شيء يميزه عن غيره نظروا إلى أوضح أو أغرب لفظة في الباب، مثلاً: حديث العقيقة، أي حديث في باب العقيقة؟ كل غلام مرتهن بعقيقته، حديث مثلاً الجساسة، حديث كذا، يضيفون الكلمة إلى، يضيفون كلمة حديث إلى أوضح كلمة، أو يعني ما يمكن أن يميز به عن غيره.

في قصة شبرمة، لو كان شبرمة له أكثر من قصة، جاء ذكره في الصيام، وجاء ذكره في الحج، وجاء ذكره في النكاح، له قصص كثيرة، هل يمكن أن يقال في قصة شبرمة؟ لا، لكن ليس له إلا هذه القصة تميز بها.

وأما الصوم، فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، وهذا تقدم الكلام فيه، وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكاً بما ورد عنده في حديث: ((بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس)) حديث ابن عمر -رضي الله عنه-ما قال: ((بني الإسلام على خمس)) هذا المتفق عليه، ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان)) قدم الحج على صوم رمضان، وهذا اللفظ هو المتفق عليه، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري، وهو الذي بنا عليه ترتيب كتابه، فقدم الحج على الصيام.

عامة أهل العلم قدموا الصيام على الحج، ورأوا الصيام آكد من الحج، الحج ورد فيه نصوص قوية جداً -يعني مخيفة بالنسبة لمن وجد الزاد والراحلة ولم يحج-، وورد أيضاً أحاديث في الصيام، لكن البخاري قدم اللفظ المتفق عليه، وغيره اعتمد الرواية الأخرى وهي في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم لما عدد الدعائم قال: ((وصوم رمضان، والحج)) قال القائل لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج، اللفظ المتفق عليه الحج وصوم رمضان في صحيح مسلم وهو الذي اعتمده جمهور بل جماهير المصنفين في تقديم الصوم على الحج وفي تعدادهم لأركان الإسلام، اعتمدوا الرواية التي تفرد بها مسلم عن البخاري في تقديم الصوم على الحج، ومع ذلك ما يقال إن هذا من تصرف الرواة والواو لا تقتضي عطف، لا تقتضي ترتيب ولا شيء، ما يقال مثل هذا والتابعي قال لابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج، كيف الرواية المتفق عليها المعتمدة هي التي أنكرها ابن عمر؟ هي التي اتفق على تخريجها الشيخان، هذا إشكال وإلا ما هو بإشكال؟ نعم.

طالب.....

كيف؟

طالب:......

إيش فيه؟

طالب:.....

إيش فيه؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.....

((بني الإسلام على خمس))، رواية من روايات الحديث، هو رواية من روايات الحديث، لكن الشراح قالوا: هذا اللفظ متفق عليه ما يمكن إنكاره، ولا يمكن ترجيح غيره عليه؛ لأنه في المتفق عليه، والمعلوم عند عامة أهل العلم تقديم ما اتفق عليه الشيخان، على ما تفرد به أحدهما، على ما تفرد به أحدهما، هناك قضايا تحتف ببعض الأمور المفوقة تجعلها فائقة، مثل إيش؟ مثل حديث جابر مثلاً في الحج تفرد به مسلم، ورجح بعض ألفاظه عند المعارضة على بعض الألفاظ التي وردت في الصحيح أو في الصحيحين؛ لأنه عرض لحديث جابر وهو مفوق في الأصل بالنسبة لما اتفق عليه الشيخان، عرض له ما يجعله فائقاً وهو أن جابراً -رضي الله تعالى عنه- وأرضاه ضبط الحجة وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- إلى رجوعه، فهو مرجع في هذه المسألة، فرجح على ما جاء في البخاري من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الصلاة بجمع بأذانين وإقامتين، أو بإقامتين، أو ب، المقصود أنه جاء روايات كثيرة رجح عليها حديث جابر بأذان واحد وإقامتين، لماذا؟ لأن جابراً ضبط الحج وأتقنه، لكن الراوي عندنا واحد، ابن عمر، ما نقول إن ابن عمر ضبط الحديث وغيره ما ضبطه، أتقن الحديث ضبط أو غير ما ضبط، هو ابن عمر في الموضعين، كيف يقول: لا، صوم رمضان والحج، مع أن اللفظ الآخر متفق عليه، ولو فيه أدنى مغمز ما خرجه البخاري، ولو قلنا إن هذا من مفردات مسلم، وهذا من مفردات البخاري لقلنا: إنه قد يعرض للمفوق ولو باعتبار المخرج ما يجعله فائقاً، هذا من تخريج مسلم، وهذا من تخريج البخاري، لكن الراوي واحد، والمخرج مسلم في الموضعين، ويزيد عليه البخاري في أحدهما.

بعضهم يقول: إن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا المستدرك، وأن الإنسان لا يقدم ويؤخر بحسب رأيه، ابن عمر قد يكون سمع الحديث مرتين من النبي -عليه الصلاة والسلام- مرة بتقديم الصوم، ومرة بتقديم الحج، والمستنكر كأنه يرى أن الحديث روي على وجه واحد فأراد أن يؤدبه بمثل هذا الكلام.

منهم من يقول: إن ابن عمر في هذا الظرف نسي، نسي تقديم الحج على الصوم وقد ذكره ثم رواه، أو رواه قبل ذلك، على كل حال الحديثان لا إشكال، الحديث في الموضعين لا إشكال فيه، سواءٌ قدم الصوم كما هو رأي الجمهور، أو قدم الحج كما هو رأي البخاري، والبخاري دعم ما اختاره ورجحه بنصوص كثيرة شديدة، {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران:97] الحج أمره، شأنه عظيم، يتساهل فيه كثير من الناس يتساهل فيه كثير من الناس، إذا نظرنا إلى صنيع الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أعلن الحج، جاءوا من كل فج، جاءوا من كل فج؛ ليحجوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، أسماء بنت عميس أصابها الطلق وهي في دارها، أصابها الطلق وهي في دارها، وخرجت وولدت في الميقات، ولدت في الميقات، بضعة أميال من المدينة، وعندنا وفي وقتنا يعني مجرد ما يظهر، تظهر نتيجة التحليل يقول: تستلقي على ظهرها، فضلاً عن أن تحج، والطلاب يتعذرون من تسليم البحث بعد الحج مباشرة ما يستطيعون يحجون، وهي حجة الإسلام، وسمعنا ما هو أغرب من ذلك، سمعنا من يقول: السنة هذه ربيع ولا يمكن يفوت، يعني ننظر إلى البون الشاسع بيننا وبين عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، فشأن الحج عظيم، نعم.

طالب:........

لكن الراوي واحد هو ابن عمر.

طالب:......

ويش قلنا يا أبا رضوان؟

طالب:....

الكلام لأهل العلم أن ابن عمر أراد أن يؤدب هذا الذي تكلم من غير مستند، ابن عمر يقول: أنا اللي حضرت وسمعت، كيف تستدرك علي؛ لأن بعض الناس عنده مسائل الاستدراك أمرها سهل، حتى أن بعض الناس يصحح اسم صاحبه، في مجال تعريف يقول: فلان فلان، ابن فلان يقول: لا، فلان، الأمر لا يعنيك، الأمر لا يعنيك، جاء واحد من جهة من الجهات اسمه نوخه، بالخاء، قال واحد من الحاضرين: لا، نوح، ما الذي يعنيك هو الذي يقول: أنا نوخ؛ لأن بعض الناس عنده مسألة الاستدراك سهلة، وبعضهم يغير أو يستنكر أو يستدرك بالضبط، ضبط الاسم، والمتحدث صاحب الشأن، فأراد ابن عمر أن يؤدب مثل هذا، أنا صاحب الشأن، يا أخي، أنا اللي سمعته من النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان اللفظ صحيحاً لكن من باب التأديب يقول مثل هذا الكلام.

وبعضهم يقول: لعل ابن عمر نسي في هذا الموضع الذي حدث به في الرواية الأخرى، نسي الرواية الأولى، وعلى كل حال الأمر سهل، والحديث على أي حال صحيح باللفظين؛ لأنه في الصحيحين.

وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكاً بما ورد عنده بحديث: ((بني الإسلام على خمس)) حديث ابن عمر.

قوله: والأحكام، هنا يقول: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة، والزكاة والحج والصوم، والأحكام، يقول ابن حجر: المراد بالأحكام المعاملات، المعاملات مع أن الأحكام قد تطلق ويراد بها عموم ما يتعلق بالحلال والحرام، أو بقية الأحكام التكليفية، والتي تلحقها أيضاً أحكام وضعية.

قال: والأحكام، أي المعاملات، لماذا قال ابن حجر: أي المعاملات؟ ولا يكون هذا من عطف العام على الخاص، يشمل جميع ما تقدم وغيره، نعم؟

طالب:.....

نعم.

طالب:....

إي نعم، يعني هل العطف هنا مغايرة وإلا من باب عطف العام على الخاص؟ وأفرد الخاص للاهتمام بشأنه والعناية به مما ذكر، ثم أجمل فيما بعد إلى نوح والنبيين من بعده، مثل ما تقدم.

هنا قال: والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، العبادات تحتاج إلى محاكمات وإلا ما تحتاج؟ لا تحتاج؛ لأنها بين العبد وبين ربه، لكن قد يرفع أمر من فرط بشيء منها إلى الحاكم فيحاكم، لكن الأصل أن العبادات ديانة بين العبد وبين ربه.

قال: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذلك لدليل خاص، يعني من صور المعاملات ما يثبت ولو بغير نية، شخص وجد أناس يبيعون بالمزاد أرض، ويعلنون في المزاد ما زاد على عقد، يعني مثلاً الأرض..... مثلاً مليون وقال واحد: خمسين، وقال: بدأ السمسار يحرج، خمسين، خمسين ألف، خمسين ألف، فجاء شخص قال: واحد وخمسين يظنها السيارة ما يظنها الأرض، نعم وهذه حصلت هذه قضية قال: واحد وخمسين، المقصود عند طلب الزيادة لمن يزيد ما وجد من يزيد قالوا: نصيبك، على أنها خمسين ألف، من الغد جاء شخص يشتري الأرض بمكسب مائة ألف، هذاك نام، وأصبح على أنها السيارة وخمسين ألف وعساه يدبر الخمسين، قال: خلاص نبي نكسبك مائة ألف، السيارة بمائة وخمسين ألف والله إنها غريبة ويش ها السيارة هذه، المقصود أن هذا ناوي وإلا ما هو ناوي؟ يحصل العقد وإلا ما يحصل؟ أخذ المائة وانصرف وما يدري ويش اللي بيع ولا اللي اشتري، يعني قد يقول قائل: أنه ويش لون ولا مجنون ما يقصد ويش اللي يشتري، يحصل صور من هذا النوع بدون نية، البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟

طالب:....

هو في الظاهر كل شيء تام، في الظاهر كل شيء تام، وعند المحاكمة يحكم بمثل هذا.

طالب:....

هاه، كل المعاملات على الظاهر،نعم هو الآن انعقد وتم البيع، وحكم له وانتهى، لكن ما الذي يدري ما في قلبه؟ هو الله -جل وعلا-، لكن هل يحل له، يحل له هذا المكسب وإلا ما يحل؟ الربح حلال وإلا حرام؟

طالب:........

يعني ما في ضرر على أي طرف من الأطراف، هذا من جهة، لكن هذا التأثير فيه من جهة أخرى وهي النصيحة، كون الإنسان يبرأ من العهدة بيقين ويقول: والله النصيحة، إن ما قصدت هذا، يعني نصح للبائع، يعني من باب النصح للبائع كمثل ما فعل جرير بن عبد الله البجلي، لما باع عليه الفرس بثلاثمائة قال: الفرس يستحق أكثر، من النصح للبائع أن تكون السلعة، والله أنا ما قصدت الأرض، أنا قصدت السيارة، يعني من النصح للبائع أن يقول: أنا والله ما قصدت السيارة، ما قصدت الأرض، قصدت السيارة فيكون الربح للبائع؛ لأن الأرض ما انتقلت من ملكه حقيقة، يعني في واقع الأمر، ما انتقلت؛ لأن المشتري ما اشترى الأرض، نعم.

طالب:.......

الذي اشتراها، هو لو طولب بالسداد تبين الأمر وانكشف، لكن الأرض جاءت بربح قبل أن ينكشف الأمر.

طالب:.....

وهذا اللي..... هو ما في شك أن المسألة يعني النصح يقتضي أن لا يأخذ هذا الربح، أن لا يؤخذ هذا الربح إلا بطيب نفس من الأطراف كلها؛ لأن السلعة الأصل أن تكون للبائع أو لمن أراد شرائها قبله، نعم.

طالب:....

إذا قلنا: أن النية مؤثرة وهنا يقول: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، كل هذه تحتاج إلى نيات، يعني بالمقابل لو أن الشخص قصد الأرض والحراج على السيارة وألزم بدفع المليون وخمسين ألف وقال: أنا والله ما قصدت، فيقبل قوله في هذه الحالة؛ لأن النية لها دخل، إلا إذا دلت القرائن على عدم صدقه، وأنه أراد أن يتخلص من العقد والصفقة.

طالب:.......

من هو؟

طالب:.....

يقصد.......

طالب:......

إذا كان يقصد الأرض، ما هو بسوء قصد الأرض، لم يقصد الأرض أو لم يقصد القيمة، المسألة واحدة، الحكم واحد؛ لأنه ظن أنها بهذه القيمة والقيمة لا شك أنها ركن في المبيع.

قال: وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمة بينهما فلا تشترط فيه النية، إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، يعني البيع والشراء والنكاح هذا تشترط فيه النية وإلا ما تشترط؟ لماذا؟ لأن فائدته العاجلة الناجزة ظاهرة للجميع، وكل الناس يقصدونه لفائدته، العاجلة الناجزة، فلا يشترط فيه النية والمراد بها القصد وإلا الإخلاص؟

طالب:....

لا، القصد لا بد منه، القصد لا بد منه، يعني لو قبل مثلاً، القصد لا بد منه، يعني لو قيل مثلاً في مجلس نكاح، وقيل، يتكلمون في مسألة ثم غفل شخص من الأشخاص ثم قال: قبلت وهو يقصد المسألة السابقة وقد عرض مسألة عقد زواج، القصد لا بد منه، لكن المقصود بالنية هنا التي يبحثها، كما قلنا أن النية تنقسم إلى قسمين: قسم يراد به القصد الذي يبحثه أصحاب فقهاء الأحكام، أحكام الظاهر، والقسم الثاني الذي هو الإخلاص الذي نص ابن رجب على أنه هو الذي يبحثه أرباب القلوب، وأعمال القلوب.

كونه يقول: قبلت من غير قصد، هم تكلموا على أكثر من مسألة فقال: قبلت، لا سيما إذا كان إذا كان اللفظ، أو الإيجاب بصيغة العرض، من يقبل كذا فهو له، ثم قال: من يقبل كذا فهو له، ثم قال: قبلت، ولا يدرى أيهما الذي يريد، ولا يقصد الثاني، يقصد الأول أو العكس، ((إنما لكل امرئ ما نوى)) هذا من حيث القصد لا بد منه، وأما بالنسبة للإخلاص لو تزوج غير مخلص في زواجه، لا يقصد بذلك التقرب إلى الله -جل وعلا- بما يترتب على النكاح من أمور شرعية، النكاح صحيح، وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح نعم.

طالب:......

المقصود أنه لا بد من القصد، يعني لو كان غافلاً وقال قبلت، القصد لا بد منه، نعم.

طالب:......

هذا عند المحاكمات يعني إذا قال: قبلت وحوكم يلزمه، لكن الصحة والفساد مترتب على القصد، فرق بين المحاكمات يعني لو تلفظ بالطلاق وقال: أنا والله ما قصدت الطلاق، عند المحاكمة يلزمه الطلاق؛ لأنه ينطق بلفظ صريح، وعند العقد أيضاً لو قال: قبلت يلزمه؛ لأنه نطق بعقد صحيح، ولا يدرى عما في قلبه، لكن بالنسبة للصحة والفساد لا بد من القصد، النائم أجل الذي لا يقصد، والغافل والساهي كل هؤلاء غير مكلفين، نعم.

طالب:....

من هو؟

طالب:.....

لو قال: قبلت في مجلس عقد لو قال: قبلت، أو قال: طلقت، وهو لا يقصد لا لفظ ولا نية، حصلت المقابلة.

طالب:....

من ناحية شرعية، ناحية، الحكم الشرعي، لعل، لعل يحكم بطلاقه من ألزمه يتلفظ.

طالب:.......

القضاء هو شرع، القضاء شرع، يلزم به، من الناحية الشرعية يلزم بما يترتب على كلامه بالألفاظ الصريحة، أما الكنايات تحتاج إلى نية، وهذا أمر مفروغ منه، طيب وهذه مسألة وقعت وسئلنا عنها في الأسبوع الماضي.

امرأة بينها وبين زوجها مشاكل، بينها وبين زوجها مشاكل، وتردد على بيت أبيها باستمرار، تخرج تنشز عن زوجها باعتبار أنه يسيء عشرتها، فقال أبوها: خلاص لا عاد تجين مرة ثانية إلا والورقة بيدك، ورقة إيش؟ ورقة الطلاق، أنا ما عندي استعداد أذهب لزوجي أرجع إلى أبي ما عندنا مشاكل خلاص، جيبي الورقة والله يحييك، ذهبت إلى زوجها وقالت: أريد ورقة طلاقي، فكتب كلام وضعه في ظرف وذهبت على أنه الطلاق، قال: الآن أبوها الآن أنت من ضمن الأسرة الله يحيك، وشال الظرف وأودعه في مكان آمن، اعتدت خرجت من العدة، وخطبت، وبذل المهر، وأتمت الاستعدادات، الزوج، الزوج ما طلق، كتب كلام غير الطلاق، العاقد المأذون الثاني يحتاج إلى ورقة طلاق، أتموا الاستعدادات قبل العقد، وفي ليلة الدخول طلبوا العقد في مكان الحفل، في مكان الحفل، جيء بالمأذون وحضر الزوج الأول، حضر الزوج الأول، ولما طُلب من المأذون أن يعقد قال: أحضروا لي ورقة الطلاق، جاءوا بالظرف معهم، ما عندهم أدنى شك، فقرأه المأذون قال: هذا ليس بطلاق، والزوج الأول حاضر، قالوا: إذن طلق يا فلان؟ قال: لا، أنا ما عندي إلا هذه الوجه، تبي الورقة أعطيتك، فهل المقصود نية المرأة وإلا نية الزوج؟ نية من بيده الطلاق، الحاصل أنه قال الزوج الأول لمريد الزواج الثاني: كم خسرت قال: مبلغ كذا، قال: خذ المبلغ وتوكل على الله، ودخل هو على الزوجة.

طالب:.......

المقصود أن مثل هذه الأمور تحصل، إما أن ينوي غير المقصود، أو لا ينوي صاحب الشأن، فكما يحصل أن الإنسان يتلفظ بلفظ لا يقصده، كذلك قد يكون مقصود ممن لا يشترط قصده.

وقد ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية مما لا يشترط فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط فيه إلا لمن قصد بفعله معنىً آخر يترتب عليه الثواب، معنىً آخر يترتب عليه الثواب.

قال: وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة.

منهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الأول، ومنهم من يقول: هي ملحقة بالقسم الثاني.

قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، قال: وأما ما كان من المعاني المحضة، كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً، أن يقع إلا منوياً، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، يعني لو قلنا: توكل بدون نية، يكون هناك توكل؟ شخص متوكل بدون نية، شخص لديه خشية لله -جل وعلا- لكن ما عنده نية، نعم، الأصل ما فيه، ما في توكل ولا خشية، قال: ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فراراً من التسلسل، فراراً من التسلسل.

على كل حال الحديث مخرج في الصحيحين، يعني لو لحظه البخاري مثلاً ونظر المتقدم والمتأخر، وقد يكون لحظ، لكن لو أن الإنكار في الرواية المتفق عليها، قلنا: إن البخاري لحظ أن هذا متقدم ومتأخر، أو أن هذا الحديث ضبط من قبل الرواة أو لم يضبط، لكن الإنكار في رواية مسلم التي تفرد بها، واشتمال الخبر على شيء من هذا النوع الذي فيه أخذ ورد مع الرواة لا شك أن هذا يدل على الضبط، يدل على الضبط، يعني القدر الزائد على المقصود يدل على الضبط، كسبب حديث مثلاً.

يقول ابن المنير: وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن، أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن:

أحدها: التقرب إلى الله تعالى فراراً من الرياء.

والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود.

والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان، ليخرج سبق اللسان.

بعد هذا يقول: وقال الله تعالى، يقول الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، يعني تقدم في الموضع الأول، في الموضع الأول نعم كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ وقول الله -جل ذكره-، الواو هنا عاطفة، قول معطوف، على الضبطين، هنا عاطفة بلا إشكال، هنا يقول: وقال الله تعالى، يقول الكرماني: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، ما المانع من أن تكون عاطفة، أو ما جاء، وقال الله تعالى؟ في ما يمنع من العطف؟ يقول: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، هناك قول عطف اسم على اسم، لو هنا وقول قلنا: عاطفة، قلنا: عاطفة، وما المانع أن تكون عطف جملة على جملة، زيد قائم وجاء عمرو، في ما يمنع؟

طالب:........

لأنه هنا يقول الكرماني، وله يد وله باع في اللغة: يقول: الظاهر أنها جملة حالية، لا عطف، يقول ابن حجر: أي والحال أن الله قال، والحال أن الله قال، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال، أي مع أن الله قال، هذا كلام ابن حجر، ولا استدرك عليه أنه في قوله: لا عطف.

قل كلٌ، قل كل التنوين هنا للعوض، أي تقدير أي: كل أحد يعمل على شاكلته، على نيته، هذا تفسير من الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى لقوله: على شاكلته بحذف أداة التفسير، على شاكلته على نيته، الأصل أن يقول: أي على نيته، حذف أداة التفسير وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري، ومعاوية بن قرة المزني، وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم.

وعن مجاهد قال: الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر وقيل: الدين، وكلها متقاربة في ما ذكره ابن حجر.

يقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: أي كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقه، يعني التي تناسبه، يعمل على طريقته التي تناسبه.

وفي البصائر –بصائر ذوي التمييز- للفيروز آبادي يقول: على شاكلته على سجيته، على سجيته التي قيدته، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني ما عود نفسه عليه، الأجسام على ما عودت، وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، يعني شخص تعود على نوع من الأطعمة، شخص تعود على نمط من أنماط الحياة، هذا لو أراد خلافه ما استطاع، إلا بعد ممارسة طويلة وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر، وهذا كقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ميسر لما خلق له)) المقصود أن البخاري فسر الشاكلة بالنية، وهو المناسب لإيراد الآية في هذا الباب عنده.

قوله: ((ولكن جهاد ونية)) نعم، قال: نعم، يقول -رحمه الله- هنا: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [سورة الإسراء:84]، على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذه جاءت في لفظ الحديث الذي يليه، حديث أبي مسعود، وتقدم ذكرها مع قوله: والحسبة، والحسبة وأورد الحديث هنا من لفظه الذي يدل له الحديث اللاحق على ما سيأتي إن -شاء الله تعالى-.

قال في حديث أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)) قال: وقال: ((ولكن جهاد ونية)) وهذا طرف من حديث لابن عباس -رضي الله عنهما-، أوله: ((لا هجرة بعد الفتح)) ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)) وقد وصله المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه، من طريق طاووس عن ابن عباس.

في الحديث يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة لم يرد ذكره في الرواية الأولى، فهو مما زيد من رجال الإسناد في هذا الموضع، وعبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، قالوا: ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة.

الشافعي -رحمه الله- تعالى من كبار الآخذين عن مالك، وإذا زيد في أصح الأسانيد بعد مالك قالوا: الإمام الشافعي أجل الآخذين عن مالك، فعند الشافعية أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طيب القعنبي من أخص الآخذين عن مالك، ورجح على غيره من رواة الموطأ، رجح على غيره من رواة الموطأ، وهذا مما يدل على جلالته وحفظه وإتقانه، لكن لما قيل في أصح الأسانيد أن أجل أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قيل: فأين ابن وهب، والقعنبي ولهما القعدد من مالك، يعني الملازمة الشديدة للإمام مالك، أين هما من هذا الكلام، من كلام الشافعية؟

أجاب الشافعية بأن أين إمامة الشافعي بالنسبة لهذين المذكورين، فبالنسبة للإمامة لا شك أنه أجل منهما، لكن بالنسبة للرواية والضبط والحفظ والإتقان المبنية على طول الملازمة، طول الملازمة لا شك أن القعنبي وابن وهب أشد ملازمة للإمام مالك من الإمام الشافعي.

قال: عبد الله بن مسلمة كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً، من صغار التاسعة، مات في أول سنة إحدى وعشرين بمكة. يعني ومائتين، وخرج له الأئمة عدا ابن ماجه.

مالك ابن أنس قال: قال: أخبرنا مالك، ومالك بن أنس بن أبي عامر، بن عمرو الأصبحي أبو عبدالله المدني، الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المتثبتين، يعني من بعد عصر الصحابة، وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين، يعني مات قبل أن يولد، مات سنة تسع وسبعين بعد المائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي: بلغ التسعين سنة، بلغ التسعين سنة.

إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم، كذا قال الإمام الشافعي

وصححوا استغناء للشهرة عن

 

تزكية كمالك نجم السنن

فمثل مالك لا يحتاج إلى أن يبحث عنه في كتب الرجال.

الإمام البخاري خرجه من طريق مالك، وغيره من الأئمة أيضاً النسائي خرجه من طريق مالك، مسلم خرجه من طريق مالك أيضاً، خرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك، فبعضهم زعم أن الحديث في الموطأ، يقول ابن حجر: وهم من زعم أن الحديث في الموطأ مغتراً بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، يعني خرجوه من طريق مالك، إذن هو كيف يرويه ولا يكون في الموطأ؟ عموم الموطئات لا يوجد فيها هذا الحديث حتى قال ابن حجر: وهم من زعم أن الحديث من الموطأ، لكنه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني في باب النوادر من كتاب السير في أواخر الكتاب برقم (982).

يقول السيوطي في تنوير الحوالك: "رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطئات منها حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الحديث، وبهذا يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك".

الحديث روي من طريق مالك، وهذا ما جعل بعض العلماء يعزو الخبر إلى الموطأ، وأن مالكاً رواه في الموطأ، ابن حجر يقول: "وهم من زعم أن الحديث في الموطأ" اعتماداً على أن أشهر الروايات للموطأ لا يوجد فيها، لكنه موجود في الموطأ من رواية محمد بن الحسن.

قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص عن عمر، وهؤلاء كلهم تقدم، تقدمت تراجمهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأعمال بالنية)) قوله: ((الأعمال بالنية)) كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما، أداة الحصر، وهي في الموضع الأول موجودة من غير طريق مالك، نعم من غير طريق مالك، من طريق سفيان، حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، من طريق سفيان، فيها أداة الحصر، وهي أيضاً في رواية مسلم، عن القعنبي عن مالك موجودة، ((إنما الأعمال بالنية)) كذا أورده من رواية مالك بحذف إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وعبد الله بن مسلمة المذكور هنا بإثباتها.

((ولكل امرئ ما نوى)) وفي رواية مسلم: ((وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ لأنه حذف أداة الحصر من الجملة الثانية هنا، هنا قال: ((الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى)) رواية مسلم من طريق القعنبي عن مالك: ((إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى)) بإثبات أداة الحصر في الموضعين، وهناك في الموضع الأول: ((إنما الأعمال)) جمع، و((النيات)) جمع، فهي من باب مقابلة الجمع بالجمع فكل عمل يحتاج إلى نية، وهنا الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، طيب من أين نأخذ الحصر دون أداة الحصر؟ نعم الألف واللام التي تقتضي الاستغراق.

((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) سبق في شرح الحديث أن هذه الجملة حذفها الإمام البخاري -رحمه الله- تعالى في الموضع الأول، وأثبتها في مواضع أخرى، حذفها من الموضع الأول لماذا؟ لدلالتها على التزكية، لدلالتها على التزكية، والعلماء يقولون: إنه إنما أورد الحديث ليقوم مقام الخطبة التي يبين فيها المؤلف منهجه وطريقته واشتمال الخبر على قوله: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)) قد يشم منها أن الإمام البخاري إنما ألف الكتاب إنما هو لله ولرسوله، فيشم منها رائحة التزكية، فحذفها -رحمه الله- تعالى.

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين: لما ذكر -صلى الله عليه وسلم- أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله، وأن حظ العامل من عمله نيته، من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك مثالاً من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال.

وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ولرسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه بدار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله؛ لأنه قال: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصوله، لأن حصوله ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة.

يقول النووي -رحمه الله- تعالى في شرح أربعينه: قول: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) نية وقصداً ((فهجرته إلى الله ورسوله)) حكماً وشرعاً.

ما الداعي لهذا التقدير؟ دفعاً لما يقال من اتحاد الشرط والجزاء، يعني قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)) هل هذا بمثابة من قام قام، اتحاد الشرط والجزاء؟ نعم، لا، إذن لا بد من تقديره؛ لنخرج من هذا الإشكال.

قال النووي في شرح أربعينه: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) نية وقصداً ((فهجرته إلى الله ورسوله)) حكماً وشرعاً.

وفي دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علام قال: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)) يعني قصداًَ ونية، فهو كناية عن الإخلاص، ((فهجرته إلى الله ورسوله))، ((فهجرته إلى الله ورسوله)) ثواباً وخيراً، فالجزاء كناية عن شرف الهجرة وكونها بمثابة عنده تعالى، أو عن كونها مقبولة مرضية، فلا اتحاد بين الشرط وا لجزاء؛ لأنهما وإن اتحدا لفظاً اختلفا معناً، وهو كافٍ في اشتراط تغاير الجزاء والشرط، والمبتدأ والخبر، وذكرت وجوهاً أخر لهذا التكرار في شرح الأذكار.

يقول في شرح الأذكار، علشان ننتهي من هذا الموضع.

يقول ابن علام في شرح الأذكار: "ولم يقل إليهما، هناك قال: ((فهجرته إلى ما هاجر إليه))، وقال هنا: ((فهجرته إلى الله ورسوله)) يعني كرر، ولم يقل إليهما استلذاذاً بذكرهما، وتبركاً وتعظيماً لهما، وإشارة إلى أنه ينبغي في مقام الخطابة؛ لأن الحديث على منبر؛ لأنه ينبغي في مقام الخطابة لا مطلقاً ألا يجمع بينهما في ضمير، في ضمير، ومن ثم قال -صلى الله عليه وسلم- لخطيب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى: ((بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله)) من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى يعني الجواب بين جمعه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قال في خطبة النكاح: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً، النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين ضمير النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ضميره -جل وعلا-، وأنكر على الخطيب.

قال: ولا ينافيه جمعه -صلى الله عليه وسلم- في خطبة النكاح في حديث أبي داود؛ لأن الخطيب لم يكن عنده من العلم بعظم الله -جل وعلا- وجلال كبريائه ما كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمن ثم منعه؛ لئلا يسري فهمه إلى ما يليق.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

"