من حمل علينا السلاح فليس منا

من حمل السِّلاح يُريدُ قتل المُسلم مع عِلْمِهِ بِتحريمهِ واعتقادِهِ بذلك فالأمر خَطير جِدًّا، ((لزَوَالُ الدُّنيا أَهْوَنُ عِنْد الله من إِرَاقَة دمِ مُسْلِم)) ((ولا يَزَالُ المُسلم في فُسْحَة من دينِهِ حتَّى يُصيب دماً حراماً)) وفي ذلكم الوعيد الشَّديد {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [(93) سورة النساء] حتى قال ابن عباس: إنَّهُ لا توبة لهُ, فالأمر خطير جدُّ خطير ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) وكلامُ أهل العلم في مثل هذا بِحَمْلِهِ على الخُرُوج عن الإِسلام والحُكم عليهِ بالكُفر المُخْرِج عن المِلَّة إنْ اسِتَحَلّ ذلك، إنْ اسْتَحَلّ قَتل المُسلم المَعْصُوم مَعْصُوم الدَّم؛ لأنَّ من اسْتَحَلّ الُمحَرَّم المعلُوم تَحْريمُهُ بالضَّرُورة من دين الإِسلام كَفَر, كما أنَّ من حَرّم ما أَحَلَّهُ الله المَعْلُوم حِلُّهُ بالضَّرُورة من دين الإسلام كَفَر -نسأل الله العافية-.

وحينئذٍ يكون قولُهُ: ((فليس منا)) على حقيقتِهِ ليس من أهل دينِنَا، أمّا إِذا لمْ يَسْتَحِل قَتْل المُسلم؛ بَلْ أَقْدَم على قَتْلِهِ مُعتقداً تحريم القَتْل؛ فإنَّه لا يَكْفُرُ بذلك، وإنْ تَعَمَّد قَتْلَهُ في قَول جُمهُور العُلماء؛ لكنَّهُ على خطرٍ عَظيم فابنُ عباس يَرَى أنَّهُ لا تَوْبَة لهُ {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} نسألُ الله العافية، والحديثُ من نُصُوص الوَعِيد التِّي تُمَرُّ كما جاءت؛ لأنَّهُ أبْلَغ في الزَّجْر عند جمع من أهل العلم.