انتقاض الوضوء بمسّ الزوجة

السؤال
ما حكم من مس زوجته وهو متوضئ، هل ينتقض وضوؤه؟
الجواب

من مسّ زوجته وهو متوضئ يختلف العلماء في هذا وفي المراد باللمس والملامسة في قوله -جل وعلا-: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} [النساء: ٤٣] هل المراد به المسّ باليد، أو المراد به المسيس وهو الجماع؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن يرى أنه الجماع يرى أن مسّ المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل بعض نسائه ويخرج فيصلي ولا يتوضأ [النسائي: 170]، ومن رأى أن الملامسة هي مجرد المسّ باليد رأى أن ذلك ناقض، ويختلفون في هذا، فمنهم من يحدده أو يقيّده بالشهوة فإذا مسّها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا فلا، والشافعية يشددون في هذا، فمجرد مسّ البشرة بالبشرة ينقض الوضوء، والمرجح أن المراد بالمسيس هنا {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء} هو الجماع، فعلى هذا من مسّ زوجته ولم يخرج منه شيء فوضوؤه صحيح، وإن كان الأحوط -لاسيما إذا كان شابًا يُخشى أن يَنزل منه شيءٌ إذا مسّها بشهوة- ألا يتعرّض لنقض وضوئه.