تبديل لباس الإحرام في اليوم الثامن والتاسع والعاشر

السؤال
ما حكم تبديل ثياب الإحرام في اليوم الثامن والتاسع والعاشر قبل التحلل من الإحرام؛ لأن بعض الناس يقول: لا يُبدِّل الحاج ملابسه أبدًا حتى اليوم العاشر -يوم العيد-، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير، وعند ذلك يحصل التحلل، فيُبدِّل. فهل يُعقل أن يبقى الحاج بملابسه ثلاثَ ليالٍ؟ هل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرًا.  
الجواب

هذه تسأل عن تبديل ملابس الإحرام، لا مانع من تغيير الملابس، سواء كان الحاج ذكرًا أو أنثى، فإذا احتاج إلى تنظيف أو أراد تغييره بأثقل منه إذا كان الجو باردًا، أو أخف منه إذا كان الجو حارًّا، المقصود أنه إذا أراد تغييره لأي سبب من الأسباب فلا مانع من ذلك، ويستصحب الممنوع فلا يلبسه، فلا يقال: إنه إذا غيَّر إحرامه يَعدل عنه إلى غيره كالثوب أو ما أشبه ذلك، لا، بل يرجع إلى الإزار والرداء إن كان رجلًا، أمَّا المرأة فتلبس ما أُبيح لها على ألَّا تنتقب ولا تلبس القفازين، وحينئذٍ لها أن تغيَّره مرة أو أكثر من مرة، لا مانع من ذلك.

كذلك لا مانع أيضًا من الاغتسال، ولا مانع من التنظُّف على ألَّا يأخذ شَعرًا ولا ظفرًا، ولا يدلك رأسه دلكًا يسقط معه شعر.