أداء صلاة التطوع أربعًا بسلام واحد

السؤال
هل يصح في صلاة التطوع أن تصلى الأربع بسلام واحد؟ وهل يستوي في ذلك الليل والنهار؟
الجواب

صلاة الليل كما جاء في الحديث الصحيح «مثنى مثنى» [البخاري: 990]، فلا يجوز أن تُصلى أربعًا، ومن قام إلى ثالثة فيقرر أهل العلم أنه كأنما قام إلى ثالثة في الفجر، يلزمه الرجوع، هذا بالنسبة لصلاة الليل، ويستثنى من ذلك الوتر، فقد أوتر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالخمس والسبع والتسع بسلام واحد.

وأما بالنسبة للتطوع في النهار فيجوز أن يُؤدى أربع ركعات بسلام واحد، وقد جاء ما يدل على ذلك في بعض روايات الأربع قبل الظهر أو قبل العصر، ولا مانع من أن تُصلَّى صلاة النهار بأربع ركعات بسلام واحد حتى الراتبة؛ لأن حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» يدل على أن صلاة النهار بخلاف ذلك يجوز فيها أن يُجمَع فيها الأربع، وأما رواية النسائي وفيها «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» [1666] فالمقرر عند جمع من أهل العلم أن هذه الزيادة منكرة.