استظلال المُحرم وتغطيته رأسَه

السؤال
أرجو التفصيل فيما يلي لمن كان محرمًا: الاستظلال بالأشجار والخيام، والاستظلال بسقف السيارة، والاستظلال بالشماسية (المظلة)، وحمل المتاع على الرأس، وتغطية الرأس عند النوم لمن اعتاد ذلك.
الجواب

المُحْرِم الذَكَر ممنوع من تغطية رأسه بالملاصق، أما الاستظلال بالأشجار والخيام أو بسقف السيارة أو بالشماسية (المظلة) فإن هذا لا يؤثر؛ لأنه لا يسمى تغطية، وليس بمباشر ولا ملاصق، وكذلك حمل المتاع على الرأس لا مانع منه إذا لم يكن حيلة من حامله ليغطي رأسه، فلو حمل متاعَه على رأسه لا يسمى مغطيًا رأسه إلا إذا تحايل على تغطية الرأس، والأَوْلى والأحوط في هذه الصورة ألا يحمل المتاع فوق رأسه؛ لأنه ملاصق، بخلاف ما تقدم من الأشجار والخيام وسقف السيارة. وأما تغطية الرأس عند النوم فإن المُحرم قبل أن ينام مؤاخذ بالتغطية؛ لأنه مكلف وممنوع من تغطية الرأس ولو اعتاد ذلك، والمسألة ليلة أو ليلتين فليَتَحَمل هذا ولا يغطي رأسه، أما إذا حصل له أن غطى رأسه بعد نومه، أو وقع الغطاء على رأسه بغير قصد منه، فإن هذا معفو عنه؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم.