مطالبة المضارب برأس المال إذا ادعى خسارة الشركة

السؤال
أعطيتُ صديقًا لي مبلغ عشرين ألف ريال؛ ليتاجر بها في تجارته، ويكون لي إثر ذلك نسبة من الأرباح، ولم أُحدِّد المشروع الذي أريدها فيه حيث إن عنده عددًا من المشاريع، وبعد سنتين تقريبًا ذكر لي أن مشروعه الذي وضع فيه مالي قد خسر، فهل لي أن أطالبه برأس مالي، علمًا بأنني استلمتُ أرباح السنتين الماضيتين؟
الجواب

هذا ما يُعرف عند أهل العلم بالمضاربة، بأن يأتي صاحب المال إلى عامل في التجارة فيُعطيه مبلغًا من المال على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، فيكون رأس المال أو أصل المال لصاحبه، ومنه هذا المال، والمضارِب عليه عمل البدن، وفي مقابل عمل بدنه يأخذ نصيبه من الربح، وفي مقابل المال الذي دفعه صاحبُ المال يأخذ نصيبه من الربح، وعلى هذا إذا رَبِح المضارِب في هذه التجارة فيُقسَم الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها، وإذا لم يربح لم يكن لواحد منهما شيء، وإذا خسر ونقص رأس المال كان على صاحبه وليس على المضارِب شيء، فلا يطالبه بشيء إلا إذا فرَّط أو تعدَّى فإنه حينئذٍ يُطالَب، أما في الأصل فهو أمين، لا يضمن إلَّا إذا فرَّط أو تعدَّى، فعلى هذا لا يطالبه هنا إلا إذا ثبت أنه فرَّط، والله أعلم.