وفاء الإنسان بنذر حدَّث به نفسه ولم يتلفظ به

السؤال
ما حكم النذر عندما يكون في نفس الشخص ولم يُحدِّث به أحدًا قط، وإنما هو حديث نفس، ولم يوفِ به؟ وهل يجوز أن أوفي بنذرٍ لوالديّ المتوفين -رحمة الله عليهما- علمًا بأنه ليس من عادتهما أن ينذرا على شيء، لكن أخشى أن يكونا حدثا به أنفسهما؟ وكيف أتصدق في النذر وما مقداره؟ 
الجواب

حديث النفس لا يُرتب عليه حكم، وقد عُفي لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فما دام الحديث يتردد في النفس فلا يترتب عليه حكم، لا نذرٌ، ولا يمينٌ، ولا طلاقٌ، ولا شيء، أما إذا تكلم به أو عمل به فتترتب عليه آثاره وأحكامه.

ومراتب القصد التي منها حديث النفس خمس: الخاطر، والهاجس، وحديث النفس، والهمّ، والعزم.

مراتبُ القصد خمسٌ: هاجسٌ ذكروا

فخـاطرٌ، فحديثُ النفس فاستمعَ

يليــه هَــمٌ، فعـــزمٌ كلهــــــا رُفعـَـــت

إلا الأخــــير ففيه الإثــــمُ قد وقعَ

الأربع المراتب: الهاجس، والخاطر، وحديث النفس، والهم، كلُّها لا يؤاخذ عليها، إنما يؤاخذ على العزم بدليل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» [البخاري: 31]، المقصود أن العزم مؤاخذٌ عليه عند أهل العلم، وما عداه لا يؤاخذ عليه، هذا بالنسبة لحديث نفسه هو، وزاد على ذلك ضربًا من الوسوسة أن يفيَ بنذر والديه الذي لم يتلفظا به، بل خَشي أن يكونا حدثا به أنفسهما، لا شك أن هذا ضرب من الوسواس لا يَلتفت إليه عاقل، وإلا لو قيل بمثل هذا لما انتهتِ الوساوس والهواجس، ولشقي الإنسان شقاءً ما وراءه شقاء.