شكُّ المنفرد هل سجد سجدةً أو سجدتين

السؤال
فاتتني صلاة المغرب، فصليتُ مُنفردًا، وفي الركعة الأخيرة شككتُ هل سجدتُ مرةً أو مرتين، لكنني بنيتُ على أنني سجدتُ مرتين، وقبل السلام سجدتُ للسهو، فلما سلمّتُ قال لي مَن بجواري ممن صلى مع الإمام: (لم تسجد إلا سجدةً واحدة)، فهل يجب أن أعمل بكلامه، أم يكفي سجودي للسهو؟
الجواب

في هذه الصورة إذا شككتَ هل سجدتَ مرةً أو مرتين -وهي مسألةُ شكٍّ مع تساوي الطرفين- يجب عليك أن تسجد ثانيةً، فتبني على الأقل، وهو أنك ما سجدتَ إلا مرةً واحدة، فتضيف إليها أخرى بعد أن تجلس بين هاتين السجدتين للدعاء، وفعلُك غيرُ صحيح، لا سيما وأن هذا الشك زال بكلام مَن بجوارك، وترجَّح بكلامه أنك لم تسجد إلا مرةً واحدة، وحينئذٍ تكون هذه الركعة باطلة، فيلزمك أن تأتي بغيرها، ولا يكفي سجود السهو؛ لأن سجودَ السهو لا يكفي عن سجودِ الفرض، والله أعلم.