حصول غلبة الظن للإمام بعدم تسبيح المأمومين

السؤال
إذا كنت إمامًا وقمتُ إلى الرابعة وأنا شاكٌّ هل هي الرابعة أو الخامسة فلمَّا لم يسبح المأمومون جعلتها الرابعة، فهل تصح الصلاة؟ وهل يكفي هذا في غلبة الظن؟ وهل يلزمني حينئذٍ سجود للسهو؟
الجواب

إذا غلب على ظنه أنها الرابعة أو الخامسة فاعتمد ما غلب على ظنه ومع ذلك لم يُسبِّح به أحد فهذا يكفي في غلبة الظن، ويجعلها كما غلب على ظنه، وحينئذٍ يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا كان منفردًا فإنه إذا تردد هل هي الرابعة أو الخامسة فحينئذٍ يبني على الأقل؛ لأنه المتيقَّن. فإذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلام.