سؤال:
أنا مقيم في المملكة ولي عمَّة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفِقَري، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب:
لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة، وسُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من قال: إن أُمَّه أو أباه لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حج عن أبيك واعتمر» [البخاري: 1513] [أبو داود: 1810]، فمثل هذا العاجز يُحج عنه ويُعتمر عنه.

