درجة حديث: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يُدرِك التكبيرة...»

السؤال
حديث «من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يومًا» الحديث، هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر؟ وهل يعمل به؟ وبمَ تُدرَك تكبيرة الإحرام؟
الجواب

هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يُدرِك التكبيرة الأولى كُتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق» [241]، يقول الترمذي: (وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفًا، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سَلْم بن قتيبة عن طُعمة بن عمرو...وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عُمارة بن غَزِيَّةَ عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحو هذا، وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك).

وعلى كل حال كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، وحسنه بعضهم، وعلى هذا ما ورد في السؤال: (هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر)؟ لا، هو من الضعيف الذي ينجبر؛ لأنه اختُلف في تضعيفه، وهو قول الأكثر، أو تحسينه عند بعضهم.

يقول السائل: (وهل يُعمل به)؟ إذا قلنا: إنه ضعيف وقررنا أن الراجح ضعفه، وأن ضعفه غير شديد، يبقى حكم العمل بالضعيف في مثل هذا الباب الذي هو باب الفضائل، فمَن يقول بالعمل بالضعيف في الفضائل -وهو منسوب إلى الجمهور، بل نقل عليه النووي الاتفاق- مَن يقول بهذا القول يعمل به؛ لأنه تنطبق عليه شروطهم: هو في فضائل الأعمال، وضعفه غير شديد، على ألَّا يعتقد العامل عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط، في مسألة يطول تفصيلها، وإن نَقل الإجماع النووي على العمل بالضعيف في الفضائل لكنه قول منقوض بوجود المخالف، فخالف في هذه المسألة جمع من أهل العلم، وأن الفضائل قسم من الأحكام؛ لأنه يترتب عليها أجر وفضل، فهي داخلة في السنن، وهذا القول هو المرجَّح -إن شاء الله تعالى-، وأن ما صح عنه -عليه الصلاة والسلام- وثبت عنه فيه غنية وكفاية تكفينا عن الأحاديث الضعيفة.

يقول السائل: (بمَ تُدرك تكبيرة الإحرام)؟

الركن يُدرك بما إذا لم يَنْقَضِ بفعل الركن الذي بعده، والركن الذي بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، على أن منهم من يرى أن تكبيرة الإحرام تُدرَك بالتأمين؛ لقول بلال –رضي الله عنه-: «لا تسبقني بآمين» [أبو داود: 937]، والقول الأول هو المرجَّح، أن تكبيرة الإحرام تنقضي بالشروع بالفاتحة، وفي الصلوات السرية يَقْدرها قدرها كالمعتاد.