درجة حديث: النهي عن أكل لحوم البقر

السؤال
هل يصح حديث النهي عن أكل لحوم البقر؟
الجواب

جاء في أحاديث ضعيفة كما في الحديث الذي في (المراسيل) لأبي داود قال: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثتني امرأة من أهلي، عن مُليكة بنت عمرو أنها وصفتْ لها سمن بقرٍ مِن وجعٍ كان بحلقها، وقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألبانها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء» [450]، وجاء في (مسند ابن الجعد) [2683]، وفي (المستدرك) للحاكم [8232]، وغيرها من كتب السنة، وجاء في كتب الموضوعات والكتب المشتهرة نظير ذلك، وصحَّحه بعض المتأخرين، ولا شك أن اللفظ منكر، مع أن السند لا يثبت، ففي (مراسيل أبي داود): "حدثتني امرأة"، فهي مجهولة، فالحديث لا يثبت، وقد امتن الله -جل علا- بالبقر كما في سورة الأنعام: {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 144] بعد أن قال: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الأنعام: 143] وذكر منها: من الإبل زوجين ومن البقر زوجين، وهذا سياق امتنان، والأكل من لحمها أعظم وجوه الانتفاع، فإذا قلنا: إن لحمها داء، فكيف يُمتن بالداء؟! فهذا مما يدل على ضعف الحديث ونكارة متنه، والله أعلم.