درجة حديث: «للحامل أجر المجاهد، وللمرضع أجر المرابط...»

السؤال
ما صحة الأثر الوارد بأن للحامل أجر المجاهد، وللمرضع أجر المرابط في سبيل الله، ومَن تموت في النفاس تموت شهيدة؟
الجواب

هذا الحديث قريب منه أو بعضه في (معجم الطبراني الكبير) من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-  يقول سعيد بن جبير: (أحسبه قد رفعه)، يعني: شك في رفعه، قال: «المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها، كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد» [13734].

يقول الهيثمي في (مجمع الزوائد): (رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه شعبة والثوري، وضعَّفه غيرهما. وإسحاق ابن الصَّبِي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح).

وفي (علل الدارقطني) قال: (رواه قيس بن الربيع، واختُلف عنه؛ فرواه ابن المبارك، عن قيس، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم)، يعني مرفوعًا، ثم قال: (وغيره لا يرفعه، والموقوف أشبه). فلا يصح مرفوعًا، وفيه الراوي المذكور قيس بن الربيع، وأيضًا إسحاق بن إبراهيم بن الصَّبِي أو الصُّبَي غير معروف، يعني مجهول، واختُلف في رفعه ووقفه، قال الدارقطني: (والموقوف أشبه)، فالذي يتقرر في حكمه أنه ضعيف.