الرهن وكيفية التصرف فيه

السؤال
نرجو منكم بيان معنى الرهن في الإسلام، وكيفية التصرف فيه إذا كان بيد المرتهن، وهل للمرتهن بيعه متى شاء؟
الجواب

الرهن تعريفه عند أهل العلم: توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها.

والاستيفاء هنا: استيفاء هذا الدين من هذا الرهن أو من قيمته إذا بيع.

والمرتهن: هو صاحب الدين الذي قبض الرهن.

والراهن: هو المدين، صاحب العين المرهونة.

والله -جل وعلا- يقول: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، وقبضها إما أن يكون حقيقة في المنقول أو حكمًا بالتخلية في غير المنقول. والتصرف في الرهن يكون من قبل المرتهن؛ لأن الأصل أن الرهن بيد المرتهن، ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بقدر ما يغرم عليه، فإن كان مما يتلف إلا بالنفقة فإن المرتهن له أن ينتفع منه بقدر ما ينفق عليه فيركب ما يُركب، ويحلب ما يُحلب، وينتفع به بقدر ما ينفق عليه، فالغنم مع الغرم، والخراج بالضمان كما يقول أهل العلم، فإذا كان ينفق عليه ينتفع منه بقدر هذه النفقة.

وأما مسألة البيع فليس للمرتهن أن يبيع الرهن بغير إذنٍ من صاحبه؛ لأنه جاء في الحديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» [مسند الشافعي: 1479]، يعني لا يؤخذ قهرًا منه كما تفعله الجاهلية فبمجرد حلول الرهن يبيعه المرتهن دون اعتبار للراهن، لا، بل هو مازال مُلكًا للراهن ولم يخرج من ملكه بمجرد الرهن، فإذا عجز الراهن عن الوفاء فالمرتهن يرفع أمره إلى ولي الأمر -وهو في هذه المسألة القاضي الذي ينوب عن الإمام الأعظم- فيحكم حينئذٍ ببيعها، وتباع ويسدد الدين من قيمتها، أما أن المرتهن يتصرف من تلقاء نفسه ببيعٍ ونحوه فلا، وهذا هو الإغلاق، على أن حديث الإغلاق فيه كلام لأهل العلم، لكن الأصل أن الرهن لا زال ملكًا للراهن، فلا يجوز أن يُتصرف فيه إلا بإذنه، وإذا تضرر المرتهن بتأخير الدين من قبل الراهن فإنه يرفع أمره إلى الحاكم، ويأمر الحاكم حينئذٍ بالسداد أو ببيع الرهن إذا عجز الراهن عن هذا السداد.