الصلاة بالتيمم مع قرب الماء

السؤال
ما حكم صلاة مَن يصلي بالتيمم والماء منه قريب، وقد شاهدناهم على بعض الطرق؟
الجواب

لا شك أن هذا تساهل وشرط صحة الصلاة بالتيمم عدم الماء {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} [النساء: 43]، وإذا كان الماء قريبًا فهو واجدٌ للماء، وحينئذٍ لم يتحقق الشرط فلا تصح الصلاة؛ لعدم الطهارة المجزئة، فكما قلنا -ودلَّت عليه الآية-: إنه ما دام الماء قريبًا فهو واجد للماء، لكن قد يكون قريبًا ويخفى موضعه على طالبه فيظنه بعيدًا، أو يظن عدمه، ثم يصلي بالتيمم، ثم يَتبين له أنه قريب، مثل هذا اتقى الله ما استطاع في وقته، وصلى صلاةً هي في الحقيقة مجزئة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، ولو بان أنه قريب، أما أن يَعرف أنه قريب ويصلي بالتيمم فهذا لا تصح صلاته؛ لأن شرط صحة الصلاة بالتيمم مفقود وهو عدم وجود الماء، فالماء موجود، وأما وجود من يفعل ذلك من الناس فلا شك أن هذا من التساهل الشديد الذي يُبتلى به بعض الناس؛ لعدم اهتمامهم بأمر دينهم.

ولو أنه بدأ الصلاة ثم أُحضر له الماء، فأهل العلم يختلفون في مثل هذا، لكن الأكثر على أنه يقطع الصلاة ويتوضأ.