التيمُّم بضرب الفرشة أو السجادة التي فيها غُبار

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير -حفظه الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤال: هل يُجزئ في التيمُّم ضرب الفرشة، أو السجادة التي فيها غُبار؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في التيمُّم أن يكون على الصعيد، وهو ما تصاعد على الأرض؛ ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا يُجزئ التيمُّم إلا بالتراب الذي له غُبار يَعلق باليد. ويرى آخرون جواز التيمُّم بجميع ما على وجه الأرض، وعلى هذا فالتيمُّم بضرب السجاد والفرش الذي عليه غُبار مُجزئ -إن شاء الله-.