منع الزوجة من الذهاب إلى بيت عمتها

السؤال
هل يجوز أن أمنع زوجتي من بيت عمتها؟
الجواب

العمة من الأرحام التي تجب صلتها على بنت أخيها، فصلتها واجبة، فلا يجوز أن يمنعها مما أوجب الله عليها إلا إذا خشي عليها من فتنة أو ضرر أو تخبيب عليه مثلًا، أو يكون في بيتها مما يؤثر على دينها أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذٍ له أن يمنع؛ لأنه هو ولي أمرها في الحقيقة.