صلاة المريض بالصرع الظهرَ في بيته خوفًا من الحر

السؤال
ما حكم أداء صلاة الظهر في البيت خوفًا من حرارة الشمس، علمًا بأنني مريض بالصرع؟
الجواب

الأصل أن صلاة الفريضة تُصلى حيث ينادى بها في المسجد، ولا يجوز الصلاة بالبيت مع القدرة على الصلاة بالمسجد، لاسيما لمن سمع النداء، فقد جاء ابن أم مكتوم وذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه رجل أعمى وشاسع الدار وفي طريقه ما يمنع من هوام ووادٍ، وليس له قائد يلائمه، ويشق عليه الوصول إلى المسجد، فرخص له النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلما أدبر دعاه وقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» [مسلم: 653] «لا أجد لك رخصة» [أبو داود: 552]، لكن إذا كان هذا الحرّ الشديد يغلب على الظن أنه يضر الماشي تحت حر الشمس، والذي يغلب على الظن أنه لا ضرر، وقد جُرِّب في أيام الحر الشديد، الناس يخرجون من بيوتهم إلى المساجد ولا يتضررون؛ لأن مَن يتضرر يغطي رأسه، وإذا وُجد مثلًا ظل أو شيء استفاد منه ومشى معه، وإلا الحمد لله الناس يذهبون إلى المساجد في أيام الحر الشديد ولا يتضررون، لكن هذا مادام فيه هذا المرض إذا كان يؤثر عليه المشي في حر الشمس فإنه معذور وإلا فيكون كغيره، والله أعلم.