البصاق باتجاه القبلة

السؤال
ما حكم البصاق -أكرمكم الله- باتجاه القبلة إذا كانت في الشارع؟
الجواب

من أهل العلم مَن يرى أن المنع شامل لجميع الظروف والأحوال والأماكن، وأنه لا يُبصق باتجاه القبلة كما أنه لا يُبال إلى جهة القبلة، ومنهم مَن يرى أن المنع من ذلك مقيَّد بما إذا كان في الصلاة، وجاءت أحاديث فيها نوع قيد فقُيِّدت بالصلاة «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه» [البخاري: 416]، وبعضها قُيِّد بالمسجد، وعلى كل حال تنزيه الجهة عن المستقذرات مُرغَّب فيه شرعًا، ولو لم يصل إلى حد المنع، لكن تصان القبلة عن مثل هذه المستقذرات، ولو فعله لما أُنكر عليه؛ لأن النصوص جاءت في الصلاة، وجاءت في المسجد، والله أعلم.